• عدد المراجعات :
  • 1424
  • 4/26/2011
  • تاريخ :

الوفاء وعدم الغدر

الورد

عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسعى بذمتهم أدناهم ؟ قال:لو أن جيشاً من المسلمين حاصروا قوماً من المشركين فأشرف رجل فقال:أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره، فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به.

عن أبي عبد الله عليه السلام إن علياً عليه السلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون، وقال:هو من المؤمنين.

عن عبد الله بن سليمان قال:سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:ما من رجل أمَّن رجلاً على ذمة ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر.

عن أبي عبد الله عليه السلام:قال لو أن قوماً حاصروا مدينة فسألوها الأمان فقالوا:لا، فظنوا أنهم قالوا:نعم، فنزلوا إليهم، كانوا آمنين.

عن أبي عبد الله، عن أبيه عليه السلام قال:قرأت في كتاب لعلي عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أن كل غازية غزت بما يعقب بعضها بعضَها بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنّه لا تجارُ حرمة إلا بإذن أهلها، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه وأبيه، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على عدل وسواء.

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:يجيء كل غادر بإمام يوم القيامة مائلاً شدقه حتى يدخل النّار.

عن أمير المؤمنين عليه السلام:من ائتمن رجلاً على دمه ثم خاس به فأنا من القاتل بريء، وإن كان المقتول في النّار.

عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:سألته عن قريتين من أهل الحرب لكل واحدة منهما ملك على حدة اقتتلوا ثم اصطلحوا، ثم إن أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزوا تلك المدينة، فقال أبو عبد الله عليه السلام:لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا ولا يأمروا بالغدر، ولا يقاتلوا مع الذين غدروا...

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:يجيء كل غادر بإمام يوم القيامة مائلاً شدقه حتى يدخل النّار.

عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم وهو يخطب على المنبر بالكوفة:أيها الناس لولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس إلا أن لكل غدرة فجرة، ولكل فجرة كفرة، ألا وإن الغدر والفجور والخيانة في النّار.

عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال:قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:لا يقتل الرسل ولا الرهن.

حكم الأسرى

عن علي بن الحسين عليه السلام في حديث قال:إذا أخذت أسيراً فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله، فانك لا تدري ما حكم الإمام فيه، وقال:الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئاً.

عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن ميمون قال:أتي علي بأسير يوم صفين فبايعه، فقال علي عليه السلام:لا أقتلك إني أخاف الله رب العالمين، فخلى سبيله وأعطاه سلبه الذي جاء به.

عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:إطعام الأسير حقٌّ على من أسره، وان كان يراد من الغد قتله، فانه ينبغي أن يطعم ويسقى ويرفق به كافراً كان أو غيره.

عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:سألته عن قول الله عزَّ وجلّ:"وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا"الإنسان:8 ، قال:هو الأسير، وقال:الأسير يطعم وإن كان يقدم للقتل، وقال:إن عليا عليه السلام كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين.

عن الإمام جعفر الصادق، عن أبيه عليهم السلام، قال:قال علي عليه السلام:إطعام الأسير والإحسان إليه حقّ واجب وإن قتلته من الغد.

عن حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل من السيرة فسألته وكتبت بها إليه، فكان فيما سألت أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمةً ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام ولم يلقوا عدواً حتى خرجوا إلى دار الإسلام هل يشاركونهم فيها ؟ قال: نعم.

 

 

حكم الغنيمة

عن حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل من السيرة فسألته وكتبت بها إليه، فكان فيما سألت أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمةً ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام ولم يلقوا عدواً حتى خرجوا إلى دار الإسلام هل يشاركونهم فيها ؟ قال: نعم.

عن الإمام جعفر الصادق، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممن شهد القتال، قال:فقال:هؤلاء المحرومون فأمر أن يقسم لهم.

عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنَّه سأله عن سرية كانوا في سفينة (فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وإنما قاتلوهم في السفينة)، ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ فقال:للفارس سهمان، وللراجل سهم، قلت:ولم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم، قال: أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم؟ ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهماً وهم الذين غنموا دون الفرسان ؟ قلت:فهل يجوز للإمام أن ينفل ؟ فقال له:أن ينفل قبل القتال، فأما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لأن الغنيمة قد أحرزت.

عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليه السلام قال:كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجعل للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهماً.

عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:لما ولي علي عليه السلام صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال:أما إنّي والله ما أرزأكم من فيئكم هذا درهماً ما قام لي عذق بيثرب، فلتصدقكم أنفسكم، أفتروني مانعاً نفسي ومعطيكم ؟ قال:فقام إليه عقيل كرم الله وجهه فقال:فتجعلني وأسود في المدينة سواء ؟ فقال:اجلس ما كان ههنا أحد يتكلم غيرك، وما فضلك عليه إلا بسابقة أو تقوى.

عن أبي مخنف الأزدي قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام رهط من الشيعة فقالوا:يا أمير المؤمنين لو أخرجت هذه الأموال ففرقتها في هؤلاء الرؤساء والأشراف وفضلتهم علينا حتى إذا استوسقت الأمور عدت إلى أفضل ما عودك الله من القسم بالسوية والعدل في الرعية، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أتأمروني ويحكم أن اطلب النصر بالظلم والجور فيمن وليت عليه من أهل الإسلام ؟ لا والله لا يكون ذلك ما سمر السمير وما رأيت في السماء نجماً، والله لو كانت أموالهم ملكي لساويت بينهم، فكيف وإنما هي أموالهم.

* ساحة المعركة, جمعية المعارف الاسلامية.


المجاهد و المقاتل

أرض المعركة

الدور والأهداف

 

 

طباعة

أرسل لصديق

التعلیقات(0)