• عدد المراجعات :
  • 1050
  • 1/2/2011
  • تاريخ :

الاخبار العامة عن التقية (1)

الورد

الاول : أنك قد عرفت أن صحة العبادة واسقاطها للفعل ثانيا تابع لمشروعية الدخول فيها والاذن فيها من الشارع.

وعرفت أيضا أن نفس أوامر التقية الدالة على كونها واجبة من جهة حفظ ما يجب حفظه لا يوجب الاذن في الدخول في العبادة على وجه التقية ، من باب امتثال الاوامر المتعلقة بتلك العبادة ، إلا فيما كان متعلق التقية من الاجزاء والشروط الاختيارية ، كنجاسة الثوب والبدن ونحوها ، أما ما اقتضى الدليل ولو باطلاقه مدخليته في العبادة من دون اختصاص بحال الاختيار ، فمجرد الامر بالتقية لا يوجب الاذن في امتثال العبادة ، فيضمن الفعل الفاقد لذلك الجزء أو الشرط تقية كما هو واضح.

ثم أن الاذن المذكور قد ورد في بعض العبادات ، كالوضوء مع المسح على الخفين أو غسل الخفين (1) ، والصلاة مع المخالف حيث يترك فيها بعض ماله مدخلية فيها وتوجد بعض الموانع مثل التكفير ونحوه (2).

والغرض هنا بيان أنه هل يوجد في عمومات الامر بالتقية ما يوجب الاذن في امتثال العبادات عموما على وجه التقية ـ بحيث لا يحتاج في الدخول في كل عبادة على وجه التقية امتثالا للأمر المتعلق بتلك العبادة إلى النص الخاص ، لتفيد قاعدة كلية في كون التقية عذرا رافعا لاعتبار ما هو معتبر في العبادات وإن لم يختص اعتباره بحال الاختيار ، مثل الدخول في الصلاة مع الوضوء بالنبيذ أو مع التيمم في السفر بمجرد عزة الماء ولو كان موجودا ـ أم لا ؟

الذي يمكن الاستدلال به على ذلك أخبار :

منها : قوله عليه السلام : « التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله » (3).

بناء على أن المراد ترخيص الله سبحانه في كل فعل أو ترك يضطر إليه الانسان في عمله.

فنقول : مثلا أن الانسان يضطر إلى استعمال النبيذ أو المسح على الخفين أو غسل الرجلين في وضوئه ، وإلى استعمال التراب للتيمم في صلاته ، وإلى التكفير وترك البسملة ، وغير ذلك من الافعال والتروك الممنوعة شرعا في صلاته ، فكل ذلك مرخص فيه في العمل ، بمعنى ارتفاع المنع الثابت فيها لولا التقية وإن كان منعا غيريا من جهة التوصل بتركها إلى صحة العمل وأداء فعلها إلى فساد العمل.

والحاصل أن المراد بالاخلال رفع المنع الثابت في كل ممنوع بحسب حاله من التحريم النفسي كشرب الخمر ، والتحريم الغيري كالتكفير في الصلاة والمسح على حائل واستعمال ماء نجس أو مضاف في الوضوء.

فإن قلت : الاضطرار إلى هذه الامور الممنوعة تابع للاضطرار إلى الصلاة التي تقع هذه فيها ، وحينئذ فإن فرض عدم اضطرار المكلف إلى الصلاة مع أحد هذه الامور الممنوعة فهي غير مضطر إليها ، فلا ترخصها التقية ، وإن فرض اضطراره إلى الصلاة معها فهي مرخص فيها ، لكن يرجح الترخيص فيها بملاحظة ما دل على كونها مبطلة إلى الترخيص في صلاة باطلة ، ولا بأس به إذا [ اقتضته ] الضرورة ، فإن الصلاة الباطلة ليست أولى من شرب الخمر الذي [ سوغته ] التقية.

قلت : لا نسلم توقف الاضطرار إلى هذه الامور على الاضطرار إلى الصلاة التي تقع فيها ، بل الظاهر أنه يكفي في صدق الاضطرار إليها كونها لا بد من فعلها مع وصف إرادة الصلاة في تلك الوقت لا مطلقا.

نظير ذلك : أنهم يعدون من أولي الاعذار من لا يتمكن من شرط الصلاة في أول الوقت مع العلم أو الظن بتمكنه منه فيما بعده ، فإن تحقق الاضطرار ثبت الجواز الذي هو رفع المنع الثابت فيه حال عدم التقية ، وهو المنع الغيري.

الشيخ مرتضى الانصاري

-----------------------------------------------------

الهوامش:

1 ـ انظر : الوسائل 1 / 321 باب 38 من أبواب الطهارة.

2 ـ انظر : الوسائل 5 / 381 باب 5 من أبواب صلاة الجماعة.

3 ـ الكافي 2 / 175 حديث 18 باب التقية.


اعتبار المندوحة وعدمه (1)

التقية ومقامتها

فلسفة الحج في الأحاديث الشريفة

ما أكثر الضجيج و أقل الحجيج

آداب الإفطار والسحور

استهلال شهر رمضان

رجب ،أفضل أوقات العمرة

طباعة

أرسل لصديق

التعلیقات(0)