• عدد المراجعات :
  • 2073
  • 6/12/2010
  • تاريخ :

الاحرام قبل الميقات لعمرة رجب  

الحج

عمرة شهر رجب ، فقد صرح جماعة بأن الاحرام قبل الميقات لدرك عمرة شهر رجب إذا خشي فوتها لو لم يحرم قبلها ، فيجوز له الاحرام قبل الوقت و يحسب له عمرة رجب و ان وقع بقية النسك في شهر شعبان ، أو وصل إلى الميقات بعد انقضاء شهر رجب ، و يكفي ذلك في درك فضيلة عمرة رجب ، نظير من أدرك ركعة ممن الوقت فقد أدرك الوقت .

و ادعى عدم الخلاف فيه ، و عن المعتبر عليه اتفاق علمائنا و عن المسالك موضع نص و وفاق ، و يدل عليه رواية معاوية بن عمار قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : "ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه و آله الا أن يخاف فوت الشهر في العمرة ( 1 ) . و هي تدل على أن الاحرام قبل الميقات جائز ان خاف فوت العمرة في شهر ، و لا وجه لاختصاصه بشهر رجب ، بل هو مطلق بالنسبة إلى كل شهر يخاف فوت عمرته إذا لم يحرم قبل الميقات ، و لا دليل للقول بأن الالف و اللام للعهد ، لعدم ذكر ( الرجب ) في الرواية قبله أو بعده ، و لكن الاصحاب لم يعملوا بهذا الاطلاق و لم يفتوا على طبقه ، فعلى هذا يشكل الفتوى به في شهر رجب .

الاحرام قبل الميقات لعمرة رجب

-----------------------------------------

الهوامش: 

1 - الوسائل ج 8 الباب 12 من أبواب المواقيت الحديث 1 .

المصدر: كتاب الحج- احمد الصابري الهمداني


صلاة الجماعة

انواع الجهاد

أفعال الصلاة

الحجّ والجهاد ... المفاهيم المتكاملة

علل الحجّ، في كتب الشيخ الصدوق(1)

 

 

 

 

 

 

طباعة

أرسل لصديق

التعلیقات(0)