فی بیان مرتبة السنة من الکتاب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فی بیان مرتبة السنة من الکتاب - نسخه متنی

عبد الغنی عبد الخالق

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

د

د. عبد الغني عبد الخالق

في بيان مَرتبَة السُّنة مِن الكتاب


السنة مع الكتاب في مرتبة واحدة: من حيث الاعتبار والاحتجاج بهما على الحكامالشرعية. ولبيان ذلك نقول:

من المعلوم: أنه لا نزاع في أن الكتاب يمتاز عن السنة ويفضل عنها: بأن لفظه منزل من عند الله، متعبد بتلاوته، معجز للبشر عن أن يأتوا بمثله.بخلافها: فهي متأخرة عنه في الفضل من هذه النواحي.

ولكن ذلك لا يوجب التفضيل بينهما من حيث الحجية: بأن تكون مرتبتها التأخر عن الكتاب في الاعتبار والاحتجاج؛ فتهدرويعمل به وحده لو حصل بينهما التعارض.

وانما كان الأمر كذلك: لأن حجية الكتاب إنما جاءت من ناحية أنه وحي من عند الله. ولا دخل للأمور المذكورة فيها. فلو لم يكن الكتابمعجزاً ولا متعبداً بتلاوته؛ وثبتت الرسالة بغيره من المعجزات _: لوجب القول بحجيته: كما كان الأمر كذلك في الكتب السابقة. والسنة مساوية للقرآن من هذه الناحية: فإنها وحيمثله. فيجب القول بعدم تأخرها عنه في الاعتبار.

فإن قيل: إن بعض ما يصدر عنه (ص) يحتمل أن يكون عن اجتهاد محتمل للخطأ؛ ويحتمل أن يكون معصية على سبيل الزلة أو السهو. فلاتكون السنة مساوية للكتاب: الذي جميعه وحي لا شك فيه.

قلت: إنما نستدل _ بما يحتمل أن يكون شيئاً من ذلك _ بعد تقرير الله المطلع على جميع أفعاله وأقواله (ص). وهذا التقريريوجب القطع بحقية ما صدر عنه: كدلالة الوحي الظاهر.

ومن المعلوم (أيضاً): أنه لا نزاع في أنه قد جاء في الكتاب آيات تدل على حجية السنة. فهي _بهذا المعنى_ فرع عنه فرعيةالمدلول على الدال.

ولكن هذا لايستلزم تأخرها عنه في الاعتبار والاحتجاج بها؛ بل: يوجب المساواة: فإن إهدارها_ للمحافظة على ظاهر آية معارضة لها_ يوجب إهدار الآياتالتي نصت على حجيتها: فنكون قد فررنا من إهدار _آية بل من عدم المحافظة على ظاهرها _ إلى إهدار آيات أخرى كثيرة: تدل بمجموعها دلالة قاطعة على حجية جميع ما يصدر منه (ص).

ولو سلمنا أن الفرعية تستلزم تأخر الفرع من الأصل في الاعتبار _: فلا نسلمه على عمومه؛ بل: إذا لم يكن لذلك الفرع إلا ذلك الأصل. فأما إذا كان له أصل آخر يستقل بإثبات حجيته_ : فلا استلزام. وحجية السنة لا يتوقف ثبوتها على الكتاب؛ بل يكفي في إثبات حجية جميع ما يصدر منه (ص) عصمته الثابتة بمعجزات كثيرة غير القرآن: شاهدها الصحابة، وتواتر إليناالقدر المشترك منها.

ثم إن التحقيق عند علماء الكلام: أن الرسول لا يشترط في رسالته نزول كتاب؛ بل: الشرط إنما هو نزول شريعة ليبلغها الأمة، وإظهار المعجزة على يده. كمابين في شرح العقائد النسفية وحواشيه.

ويدل على ذلك (أيضاً): أن الله تعالى أرسل موسى (عليه السلام) إلى فرعون: ليأمره بالإيمان به. والاهتداء بهديه، وإرسال بني إسرائيلمعه. ولم يكن قد نزل عليه _في ذلك الحين _ التوراة: لأنها إنما نزلت بعد هلاك فرعون. وخروج بني إسرائيل من مصر. كما هو معلوم. ومع ذلك قامت الحجة على فرعون بهذا الأمر: لماأقام له موسى (عليه السلام) المعجزة. فلما خالفه: اعتبر عاصياً ربه، مستحقاً اللعنة والعذاب.

فحجية الوحي الغير المتلو لا تتوقف على ورود المتلو بها: لأن كلاً منهما منعند الله؛ فكل منهما مستقل في الحجية. والمهم في الامر: ثبوت أن كل واحد منهما من عند الله. وهذا تثبته المعجزة _قرآناً أو غيره _ : المثبتة لعصمة الرسول في تبليغ ما جاء بهعن الله تعالى.

ولو سلمنا استلزام الفرعية للتأخر مطلقاً، قلنا: إنه قد ورد في السنة أيضاً ما يفيد حجية الكتاب؛ إذ لا شك أنه قد تواتر تواتراً معنوياً أمره (ص) وحثهعلى التمسك به. كما في نحو قوله: (إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبداً: كتاب الله وسنتي؛ ولن يفترقا حتى يردا على الحوض).

فعلى هذا يقال: إن الكتاب متأخر عنهافي الاعتبار.

بل الحق: أن كلاً منهما معضد للآخر ومساو له: في أنه وحي من عند الله. وفي قوة الاحتجاج به. وأنه لا يؤثر في ذلك نزول لفظ الكتاب ولا إعجازه، ولا التعبدبتلاوته. ولا أنه قد ورد فيه ما يفيد حجيتها.

وحيث إنهما من عند الله: فلا يمكن الاختلاف بينهما في الواقع. ويستحيل أن يوجد كتاب وسنة _كل منهما قطعي الدلالة والثبوت _:بينهما تعارض مع الاتحاد في الزمن وغيره: مما يشترط لتحقق التعارض في الواقع.

وأما أنهما قد يتعارضان في الظاهر _إذا كانت دلالتهما أو دلالة أحدهما ظنية، أو كانتدلالتهما قطعية ولم يتحد الزمن _ : فهذا أمر جائز واقع كثيراً. وحينئذ يجب على المجتهد اعتبارهما كما لو كانا آيتين أو سنتين _: حيث إنهما متساويان. _: فينسخ المتقدم منهمابالمتأخر إذا ثبت له تأخره، ويرجح أحدهما على الآخر بما يصلح مرجحاً، ويجمع بينهما إن أمكن. وإلا: توقف إلى أن يظهر الدليل.

فأما أن نقول بإهدار أحدهما مباشرة _بدوننظر في أدلة الجمع والترجيح والنسخ _: فهذا لا يصح بحال أن يذهب ذاهب إليه.

ولذلك نجد علماء الأصول والفقه: يقولون بتخصيص السنة لعام الكتاب، وتقييدها لمطلقه، ونسخهاله؛ وأنها تؤوله وتوضح مجمله. وتبين أن المراد منه خلاف ظاهره. كما يحصل من الكتاب ذلك بالنسبة للسنة.

نعم في بعض هذه المسائل خلافات كثير؛ لكن يجب أن يعلم أن مرجعهاإلى مدارك أخرى. وذلك: كظنية الطريق في خبر الواحد وقطعية القرآن. وليس مرجعها إلى السنة من حيث ذاتها ومن حيث إنها متأخرة عن الكتاب: بدليل أن من يمنع نسخ القرآن بخبرالواحد مثلاً، يمنع نسخ السنة المتواترة به أيضاً؛ ويجوز نسخ القرآن بالخبر المتواتر وبالعكس. ولو كان المدرك التأخر: لما قال إلا بنسخ السنة بالقرآن.

***

ومن ذلككله: تعلم بطلان ماذهب إليه الشاطبي _في الموافقات _: من أن رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار. وقد قلده في ذلك بعض من كتب من المتأخرين في هذا الموضوع. (وبالتقليدأغفل من أغفل).

وله على ذلك شبه نوردها، ونذكر لك الرد عليها. وبالله التوفيق.

الشبهة الأولى: أن الكتاب مقطوع به، والسنة مظنونة؛ والقطع فيها إنما يصح في الجملة لافي التفصيل. بخلاف الكتاب: فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل. والمقطوع به مقدم على المظنون؛ فلزم من ذلك تقديم الكتاب على السنة.

والجواب: انا إذا نظرنا إلى السنة منحيث ذاتها، وجدناها قطعية في جملتها وتفاصيلها أيضاً. وذلك حاصل بالنسبة للصحابي المشاهد له (ص) السامع له. فتنهار الشبهة من أساسها؛ ويجب على مقعد القاعدة: أن يلاحظ فيهاكل مجتهد ولو كان لا وجود له الآن.

وإذا نظرنا إليها من حيث طريقها وبالنسبة إلينا، قلنا: إن كان الخبر المعارض للآية متواتراً: لم يصح فيه هذا الكلام أيضاً. فكيف يؤخرفي الاعتبار مع أنه قد يكون قطعي الدلالة والآية ظنيتها: وقد يكون متأخراً عنها ناسخاً لها؛ وهو في هاتين الحالتين: واجب التقديم في الاعتبار، فضلاً عن المساواة؟.

وكون غيره من الأخبار غير قطعي، لا يؤثر في قطعيته: لأن التعارض إنما حصل بين الآية وبينه وحده؛ فلا يهمنا مقارنته بين الكتاب والسنة _في القطع_ من حيث الجملة والتفاصيل.

وكون السنة المتواترة قليلة، لا يفيده شيئاً في صحة دعواه العامة؛ بل لو فرضنا عدم وجودها بالكلية: وجب علينا أن نفرض وجودها، ونفصل في القاعدة على مقتضى هذا الفرض:لأنه ممكن الحصول.

وإن كان خبر آحاد: فهو _وإن كان ظني الثبوت _ إلا أنه قد يكون خاصاً _فيكون قطعي الدلالة _ والمعارض له من القرآن عاماً فيكون ظنيها؛ فيكون لكل منهماقوة من وجه: فيتعادلان. فإهدار أحدهما ترجيح بلا مرجح. بل لابد من الجمع بينهما: بحمل أحدهما على ما يوافق الآخر؛ فنكون قد أعملناهما معاً.

فإن قال: إن مذهبي: أن خبرالواحد إذا استند إلى قاعده مقطوع بها: فهو في العمل مقبول؛ وإلا فالتوقف: لآنه حينئذ مخالف لأصول الشريعة. ومخالفها لا يصح. ولأنه ليس له ما يشهد بصحته. وما هو كذلك ساقط.والمستند إلى مقطوع به راجع إلى أنه جزئي تحت معنى قرآني؛ فعند قبوله تكون المعارضة بين أصلين قرآنيين).

قلنا له: أما قولك: إنه إذا لم يستند إلى قاعدة مقطوع بها مخالفلأصول الشريعة، وليس له ما يشهد بصحته. _فممنوع: فإن أصول الشريعة تقتضي العمل بما يغلب على ظن المجتهد ثبوته وإن لم يستند إلى قاعدة قطعية. وأن عدالة الراوي المعتبرة فينظر الشارع شاهدة على صحته؛ وإلا: لما غلب على ظن المجتهد ثبوته.

فإن أردت _بالشهادة بصحته _ الاندراج تحت قاعدة قطعية؛ وقلنا: إنه لم تحصل هذه الشهادة. _ : منعنا لكالكبرى القائلة: وما هو كذلك فساقط. بل هي عين الدعوى: فهي مصادرة.

ثم نقول له: لم حصرت القاعدة القطعية في المعنى القرآني؟ ولم لا يكون في السنة المتواترة؟

ثم نقول:إذا كان مستنداً إلى المعنى القرآني: كان مقبولاً عندك؛ فما المانع من أن يكون معارضاً بنفسه حينئذ: حيث تقوى في نظرك بالاستناد؟ ولم هذا التكلف والدوران مع أنه السبب فيمعارضة الآية للمعنى القرآني الذي استند إليه؟ فالذي يقوى على أن يجعل غيره معارضاً _: ألا يقوى بنفسه على المعارضة؟

الشبهة الثانية: أن السنة إما بيان للكتاب، أوزيادة على ذلك. فإن كان بياناً فهو ثان على المبين في الاعتبار: إذ يلزم من سقوط المبين سقوط البيان، ولا يلزم من سقوط البيان سقوط المبين. وما شأنه هذا فهو أولى في التقدم.وإن لم يكن بياناً فلا يعتبر إلا بعد أن لا يوجد في الكتاب: وذلك دليل على تقدم اعتبار الكتاب.

والجواب: أن نقول له: ما المراد من سقوط المبين في قولك: يلزم من سقوطالمبين سقوط البيان؟ إن كان مرادك نسخة بوحي آخر، قلنا: فهذا الوحي هو الذي أسقط البيان أيضاً مباشرة، لا بواسطة إسقاط المبين. فإنه لما نسخ المبين لم ينسخ ظاهره، وإنمانسخ المراد منه؛ والمراد منه هو معنى البيان.

وإن أردت بسقوطه عدم وروده في القرآن: فلا نسلم أنه يلزم من ذلك سقوط البيان، وعدم اعتباره إذا ورد مشتملاً على الحكموتفاصيله. كل ما في الأمر أنه لا يقال له: بيان. وهذا لا ضير فيه. فلو فرضنا أن الله تعالى لم يوجب الصلاة في الكتاب، وصدر من النبي (ص) فعله للصلاة، وقوله: (صلوا كما رأيتمونيأصلي): علمنا من ذلك وجوبها وكيفيتها.

وأما إذا ورد مشتملاً على التفاصيل فقط، دون الحكم المفصل _فلا يفهم منه شيء: لكونه فصل شيئاً لم يعلم ماهو؛ لا: لعدم كونه حجة. علىأن هذا لايمكن صدوره عن النبي (ص) في هذه الحالة.

وأما قولك: ولا يلزم من سقوط البيان سقوط المبين. _: فإن أردت بسقوط البيان نسخه، قلنا: نسخه نسخ للمارد من المبين.

وإن أردت عدم ورود البيان، قلنا: فما المراد بعدم سقوط المبين؟ إن أردت إمكان العمل به: فممنوع. وإن أردت قيام دلالته على الحكم إجمالاً إلى أن يأتي البيان: _ فمسلم؛ ولكنما الفائدة منه وحده ما دام العمل لم يمكن به؟

ولو سلمنا لك هذا كله: فلا نسلم لك قولك: وما شأنه هذا فهو أولى بالتقدم. لأن ما ذكرته _: من حكاية استلزام السقوط وعدمه._إنما ينتج مجرد التبعية كالفرع مع الأصل؛ لا تبعية الضعيف الذي لايقوى على معارضة متبوعه القوي. بل جهة كونه بياناً تقتضي تقديمه على المبين إذا ظن التعارض فيعملبالبيان. ولذلك: استدل من قال بتقديم السنة على الكتاب، بقوله تعالى: (لتبين للناس ما نزل إليهم). المفيد أنها قاضية على الكتاب.

وأما قوله فيما بعد: (إن قضاء السنة علىالكتاب ليس بمعنى تقديمها عليه وإطراح الكتاب؛ بل إن ذلك المعبر في السنة هو المراد في الكتاب. فكأن السنة بمنزلة التفسير والشرح لمعاني أحكام الكتاب؛ وليست السنة هيالمثبتة للحكم دون الكتاب. كما إذا بين مالك معنى آية فعملنا بمقتضاه: فلا يصح لنا أن نقول: إنا عملنا بقوله: دون أن نقول: عملنا بقول الله تعالى). اه‍. ملخصاً:

ففيه: أنخصمه لم يقل بإطراح الكتاب؛ وإنما قال بالمساواة وإعمال الدليلين والجمع بينهما.

وأما قوله: بل إن ذلك المعبر في السنة الخ: فهذا اعتراف بمذهب خصمه، وبما يتنافى معتأخير السنة عن الكتاب في الاعتبار.

وأما قوله: وليست السنة هي المثبتة للحكم الخ: فمسلم ونحن نقول به، وينافي مذهبه. وإن أراد أن الكتاب وحده هو المثبت: فغير مسلم؛وقياسه على تفسير مالك باطل: فإن قول مالك ليس بحجة؛ بخلاف قوله (ص) وتفسيره: فإنه وحي وحجة.

ولو سلمنا له ذلك: لم يكن خلافه إلا في تسمية السنة دليلاً حينئذ؛ فيكونالخلاف لفظياً لا نجد له باعثاً عليه: مادام متفقاً معنا على أن السنة أثرت في الكتاب، وحملته على خلاف ظاهره.

ثم نرجع إلى أصل الشبهة، فنقول: إنا لو سلمنا اقتضاء ماذكرت، تقديم المبين على البيان: فلا نسلمه على إطلاقه؛ وإنما نسلمه عند عدم إمكان الجمع بينهما: لأن إعمال الدليلين أولى من إهدار أحدهما.

ثم نقول: القرآن قد يكونبياناً للقرآن وقد يكون بياناً للسنة؛ وقد تكون السنة بياناً للسنة. فهل تقول: إن رتبة البيان: التأخير في جميع هذه الأحوال؟.

ثم نقول: هل يصح القول بالتعارض بينالدليلين _فضلاً عن القول بإهدار أحدهما _ بعد الاعتراف بأن أحدهما بيان والآخر مبين، وبعد التعبير عنهما بهذين العنوانين؟.

وأما قولك _ فيما لم يكن بياناً: إنه لايعتبر إلا بعد أن لا يوجد في الكتاب_: فلا شك أن مرادك: أن لا يوجد في الكتاب ما يخالفه. فإن أردت ما يخالفه قطعاً: سلمنا لك ذلك؛ ولكن هذا لايستلزم ضعف السنة عن الكتاب، بلهذا أمر لا بد منه في جميع أنواع الوحي، حتى بين الآيات بعضها مع بعض: لأنه لا يمكن المخالفة بين أحكام الله تعالى مطلقاً.

وإن أردت ما يخالفه ظناً: لم نسلم لك اشتراطعدم وجوده في القرآن؛ بل قد يوجد _كما توجد مثل هذه المخالفة بين الآيتين _ ويجب تأويل أحد الدليلين حينئذ، والجمع بينهما: لئلا يهدر الآخر بلا مرجح.

الشبهة الثالثة: مادل على تقديم الكتاب على السنة: من الآثار كحديث معاذ: (بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي). وعن عمر أنه قاللشريح: (انظر ما تبين لك في كتاب الله: فلا تسأل عنه أحداً. وما لم يتبين لك في كتاب الله: فاتبع فيه سنة رسول الله (ص)). ونحو ذلك عن ابن مسعود وابن عباس.

والجواب: أنالحديث ذكره بعضهم في الموضوعات؛ ولو صح: لوجب تأويله على أن المراد به: الأسهل والأقرب تناولاً. ولا شك أن كتاب الله كذلك.

وإنما وجب هذا التأويل: لأن قطعي المتنوالدلالة _من السنة_ يقدم على ظاهر الكتاب؛ وهو كثير بالنسبة لمعاذ المشاهد له (ص). وإذا كان خبر آحاد: فقد يكون قطعي الدلالة والقرآن ظنيها؛ فيتعادلان: فلا يصح التقديم؛ بليجب التأويل والجمع بالاجتهاد والنظر في أدلة الترجيح.

وأما قول عمر: (انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحداً): فيجب حمله على ماكان نصاً واضحاً لم يشكلبمعارضة شيء من السنة. لما ذكرنا، على أن قول عمر ليس بحجة.



المصدر : حجية السنة

/ 1