سکوت فی السنة لعدم وجود حکم فی المسألة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سکوت فی السنة لعدم وجود حکم فی المسألة - نسخه متنی

محمد سلیمان الأشقر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السكوت في السنة لعدم وجود حكم في المسألة

السكوت في السنة لعدم وجود حكم في المسألة


* د. محمد سليمان الأشقر

كان (ص) إذا سئل عن حادثة ليسفيها حكم، يسكت منتظراً للوحي. أما إن كان فيها حكم، ولم يمنع من الجواب مانع، فقد كان (ص) مأموراً بالجواب. لقوله تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزّل إليهم)النحل/ 44 فلو سكت لم يكن مبيناً.

ومن هنا، فإذا سكت، مع عدم وجود المانع، علم أنه ليس في المسألة حكم. ثم إذا لم يأت بيان بعد ذلك بقي أمر تلك الحادثة على حكم الأصل.

وقد مثل لذلك القاضي عبد الجبار بأنه (ص) لو سئل عن قول القائل لزوجته: أنتِ ألبتة، وحبلكِ على غاربكِ، إلى غير ذلك من الكنايات، والحادثة واقعة، فسكت، من غير تنبيه، لوجبأن يدل ذلك على أن الكنايات لا تؤثر كتأثير الطلاق الصريح.

فمما و رد في السنة من هذا النوع من السكوت، ما روى جابر: (أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله، إن سعداًهلك، وترك بنتين وأخاه، فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد، وإنما تنكح النساء على أموالهن. فلم يجبها في مجلسها ذلك. ثم جاءته فقالت: يا رسول الله، ابنتا سعد؟ فقال ادع ]هكذابالأصل[ لي أخاه، فجاء، فقال له: ادفع إلى ابنتيه الثلثين، وإلى امرأته الثمن، ولك ما بقي). وفي رواية الترمذي: فنزلت آية المواريث.

ومنه أيضاً ما روى عمرو بن شعيب عنأبيه عن جده: (أن مرثد بن أبي مرثد كان يحمل الأسارى بمكة. وكانت بمكة بغيّ يقال لها عَنَاق، وكانت صديقته. قال: فجئت النبي (ص)، فقلت: يا رسول الله، أنكِحُ عناق؟ قال: فسكتعني، فنزلت (والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك) فدعاني فقرأها عليّ، وقال: لا تنكحها).

- السكوت عن بعض الأحكام مع بيان بعض آخر:

قد يسأل النبي (ص) عن حكم واقعة، أوتحدث الواقعة أمامه فيبين لها حكماً أو أحكاماً، ثم لا يذكر حكماً آخر، فهل يدل سكوته عنه على انتفائه؟.

إن الأمر في هذا ينقسم قسمين:

القسم الأول: أن يكون المسكوتعنه قد تبين حكمه بدليل صحيح. وفي تلك الحال لا يكون سكوت عما سكت عنه حجة على انتفائه. بل يكون إحالة منه (ص) على الدليل. قال السمعاني: (يشترط أن يكون المسكوت عنه لم تشملهأدلة الشرع، فلو كان ذكر فيها، كما لو أُتي بزان فأمر بالجلد ولم يذكر المهر والعدة ونحوه، فذاك مما لا يحتج به، لأن ذلك يحال به على البيان في غير ]الـ[ـموضع).

القسمالثاني: أن يكون مما يتوهم ثبوته، أو يتردد فيه، لتعارض الأدلة. فينبغي أن يكون السكوت عنه دليل انتفائه.

ولنضرب لهذه المسألة مثالين:

المثال الأول: ما في حديثيعلى بن أمية: (أن رجلاً سأل النبي (ص) وهو بالجعرانة: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة، في جبة، بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي (ص) ساعة، ثم سكت. فجاءه الوحي.. فقال: أين السائلعن العمرة؟ أما الطيب الذي بك فاغسله، وأما الجبة فانزعها، وما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك). فقد أمره بنزع الطيب واللباس، لكنه (ص) سكت عن أمره بالفدية لما مضى قبلالسؤال من استعماله بعض محظورات الإحرام، وهو الطيب واللباس، وكان المظنون أن يأمره بذلك، قياساً على حلق الشعر الذي تجب فيه الفدية بالنص القرآني. ولو كان عالماً لوجبتعليه الفدية. فقد يدل ذلك على سقوط الفدية عمن لبس أو تطيب جاهلاً بالتحريم.

المثال الثاني: ما في حديث أبي هريرة في قصة الأنصاري الذي وطئ في نهار رمضان فأمره النبي (ص)بالتكفير، وسكت عن بيان حكم المرأة. فاستدل بذلك بعض الفقهاء على أن المرأة لا يجب عليها لذلك كفارة.

وقد قال السمعاني: (مجرد السكوت لا يدل عندنا على سقوط ما عداالمذكور، كما يدل عند مَن يذهب إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة. وإنما هو بحسب الحال، وقيام الدليل عليه.

ثم قال: ومراتب الاستدلال بالسكوت ـ يعني عند مَن استدل به ـتختلف، فأقوى ما تكون دلالة السكوت على سقوط ما عدا المذكور، إذا كان صاحب الحادثة ـ يعني المستفتي ـ جاهلاً بأصل الحكم في الشيء، ولم يكن من أهل الاستدلال). اهـ.

وجعلالسمعاني من ذلك المثال الأول. فإن ذاك الأعرابي الذي يجهل أن لبس الجبة واستعمال الطيب، على المحرم، حرام، لحري أن يكون جاهلاً بحكم الفدية لو كان عليه فدية، فإن مَن جهلتحريم اللبس فهو بالفدية أجهل. فلما لم يذكرها (ص) له، دلّ على أنه لا فدية عليه أصلاً.

وقد عهد من النبي (ص) أنه إن عرف من حال السائل أنه يجهل بعض الأحكام التي يحتاجإليها أنه يذكرها له وإن لم يسأل عنها. فمن ذلك أن قوماً سألوه: (أنتوضأ بماء البحر؟)، فقال: (البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته) فأفادهم حكماً لم يسألوا عنه، وهو حكمالميتة، لما أن جهلهم جواز الطهارة بمائه يدل بالأولى على جهلهم إباحة ميتته، وهم يحتاجون إلى معرفة ذلك.

فإن كان السائل ممن له حظ من العلم، وكان له بصر بالأدلةوالأحكام، فيمكن أن يكون النبي (ص) سكت عما سكت عنه، لا لانتفائه، وإنما تركه ثقة بفهم السائل، فهو يجيبه عما يخفى عليه، ويترك إجابته عما يثق بفهمه له. وعلى هذا يحملسكوته عن ذكر الكفارة في شأن امرأة الأنصاري الذي وطئ في نهار رمضان. فإن كونه من الأنصار، يقتضي حرصه على تعلم الدين، ولا يخفى عليه أن أحكام الرجال والنساء سواء في مايتعلق بالمفطرات.

وقد ذهب الأكثرون إلى أن الكفارة تجب في هذه المسألة على المرأة كما تجب على الرجل، فهو قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد. والرواية الأخرى عنه أنهلا كفارة على المرأة. قال ابن قدامة: (ووجه ذلك أنه (ص) لم يأمر المرأة بذلك مع علمه بوقوعه منها).

أما في مسألة من لبس ما يحرم عليه في إحرامه جاهلاً، فقد ذهب عطاءوالثوري وإسحاق وابن المنذر إلى أنه لا فدية عليه. وهو المشهور في مذهب أحمد.

وذهب مالك والليث والثوري وأبو حنيفة إلى أن عليه الفدية بكل حال.

/ 1