أقسام الخبر المقبول باعتبار کونه معمولاً به أو غیر معمول به نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أقسام الخبر المقبول باعتبار کونه معمولاً به أو غیر معمول به - نسخه متنی

إبراهیم بن علی آل کلیب

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المؤلف: د

المؤلف: د. إبراهيم بن علي آل كليب

أقسام الخبر المقبول باعتبار كونه معمولاً به أو غير معمول به


ينقسم الخبر المقبول بهذاالاعتبار إلى قسمين:

أ ـ معمول به.

ب ـ غير معمول به.

ويترتب على هذا الانقسام أنواع من الحديث، وهي:

1 ـ الناسخ والمنسوخ.

2 ـ المحكم ومختلف الحديث.

وفيما يلي تعريف بهذه الأنواع.

أولاً ـ الناسخ والمنسوخ:

أ ـ تعريف النسخ:

النسخ لغة: يطلق على شيئين:

1 ـ الإزالة.

2 ـ شبه النقل.

والإزالة نوعان:

الأول: إزالة إلى بدل، كقوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها)، وكقولهم: نسخت الشمس الظل.

الثاني: إزالة إلى غير بدل، كقولهم: نسخت الريح الأثر.

وما شبه النقل، فمثل قوله تعالى: (إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون)، وقولهم: نسخت الكتاب أي نقلته.

وقلنا: (شبه نقل) ولم نقل (نقلاً)، لأن نسخ الكتاب ليس نقلاً كاملاً،إذ لم تذهب الحروف من الكتاب، بل هي باقية، والذي نقل صورتها أو ما يماثلها، وهذا حقيقة ليس نقلاً وإنما هو شبهه.

أما النسخ اصطلاحاً: فهو رفع حكم شرعي ثابت بخطابمتقدم، بخطاب متراخ عنه.

فقوله: (رفع حكم شرعي) يخرج حكم العقل، فلو أن الرفع كان لحكم غير شرعي لما سمي نسخاً.

ولفظ: (حكم) يخرج رفع البراءة الأصلية.

وقوله:(بخطاب متراخ عنه) يخرج رفع الحكم بموت أو جنون أو إجماع أو قياس.

ولفظ: (متراخ عنه) يخرج ما كان متصلاً به.

ب ـ أهميته:

معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه فن صعب، ومهمجداً، حيث إن أحد أركان الاجتهاد معرفة المنقول عن النبي (ص)، ولا يكون التحقيق في ذلك إلا بمعرفة الناسخ من المنسوخ.

وقد نهى العلماء عن الإفتاء، بل نهوا أيضاً عنالوعظ ممن لم يعرف الناسخ من المنسوخ، كما جاء ذلك عن الإمام علي (رض) أنه مر على رجل يقص، فقال له: هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا، وما الناسخ من المنسوخ؟! قال علي: وماتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: نعم، قال: لقد هلكت وأهلكت.

وروي مثله عن ابن عباس.

وعن ابن سيرين أنه قال: سئل حذيفة عن شيء، فقال: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: رجل يعرفالناسخ من المنسوخ، قيل: ومن يعرف ذلك؟ قال: عمر، ورجل ولي سلطاناً لا يجد من ذلك بداً، أو متكلف.

ج ـ بم يعرف النسخ:

يعرف النسخ بأحد أربعة أمور:

الأول: أن يرد منلفظ النبي (ص) ما يدل على ذلك، مثل حديث بريدة بن الحصيب أن النبي (ص) قال: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة).

فقوله: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور)يدل على تقدم النهي عن الزيارة، وقوله: (فزوروها) يدل على تأخر جواز الزيارة، حيث نسخ المتأخر المتقدم.

الثاني: أن يرد من لفظ الصحابي ما يدل على ذلك أيضاً، كحديث جابر،قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. أخرجه أبو داود والنسائي.

الثالث: معرفة التاريخ بأن يأتينا ما يدل على أن هذا النص وقع متقدماً والآخر متأخراً، كحديثشداد بن أوس أن النبي (ص) قال: (أفطر الحاجم والمحجوم) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

وقد عارضه حديث ابن عباس (رض) أن النبي (ص) احتجم وهو صائم. رواه البخاري، وفيرواية: وهو محرم صائم.

فقالوا: إن حديث شداد متقدم، فقد ورد في بعض طرقه أنه كان مع النبي (ص) زمان الفتح، فرأى رجلاً يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم.

وحديث ابن عباس في حجة الوداع، فيكون متأخراً عن حديث شداد، وحينئذ يكون ناسخاً له.

الرابع: الإجماع على العمل بأحد النصين، مثل الإجماع الذي وقع على نسخ ما جاء فيجامع الترمذي أن النبي (ص) قال في شارب الخمر: إذا جاء في المرة الأولى فاجلدوه، ثم إذا جاء في المرة الثانية فاجلدوه ثم إذا جاء في المرة الثالثة فاجلدوه، ثم إذا جاء فيالمرة الرابعة فاقتلوه.

فوقع الإجماع على أن شارب الخمر يجلد ولا يقتل لا في الرابعة ولا في غيرها.

قالوا: فالإجماع دليل على النسخ، وليس بناسخ، لأنه لا ينسخ، لأنهليس بخطاب شرعي، والنسخ إنما يكون بخطاب شرعي، ولا ينسخ، لأنه إنما يكون بعد زمن الخطاب الشرعي، فأنى له بخطاب ينسخه.

د ـ من أهم المصنفات فيه:

1 ـ الناسخ والمنسوخللإمام أحمد بن حنبل.

2 ـ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ولأبي بكر محمد بن موسى الحازمي، وهو مطبوع.

ثانياً ـ المحكم ومختلف الحديث:

أ ـ تعريف المحكم:

لغة: اسم مفعول من أحكم بمعنى أتقن.

واصطلاحاً: هو الحديث المقبول، الذي سلم من معارضة غيره.

وأكثر الأحاديث الثابتة عن النبي (ص) من هذا النوع، بخلاف الأحاديثالمختلفة المتعارضة فهي قليلة جداً بالنسبة لمجموع الأحاديث.

ب ـ مختلف الحديث:

لغة: هو اسم فاعل من الاختلاف، أي الأحاديث التي تصلنا ويخالف بعضها بعضاً.

وأما تعريفه اصطلاحاً: فهو الحديث المقبول المعارض بحديث آخر في درجته.

فقوله: (المقبول) يخرج غير المقبول.

وقوله: (المعارض) يخرج ما لا معارض له، وهو المحكم.

وقوله: (بحديث آخر في درجته) يدخل فيه ما كان مساوياً له في الرتبة، ويخرج ما كان أقل منه أو أقوى منه.

وعرف ابن حجر مختلف الحديث بتعريف آخر، فقال: هو الحديث المقبولالمعارض بمثله مع إمكان الجمع.

وفيه اشتراط أن يكون المعارض مثله في الرتبة، وأن يمكن الجمع بين الحديثين.

ج ـ وجوه الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض:

1 ـنفي دلالة أحدهما على ما استنبط منه، ومثاله، ما روي أن أبا بكر خرج تاجراً إلى بصرى ومعه نعيمان وسويبط بن حرملة، وكان سويبط على الزاد، فجاءه نعيمان، فقال: أطعمني، قال:لا، حتى يأتي أبو بكر ـ وكان نعيمان رجلاً مضاحكاً مزاحاً ـ فقال: لأغيظنك، فذهب إلى ناس جلبوا ظهراً، فقال: ابتاعوا مني غلامً عربياً فارهاً، وهو ذو لسان، ولعله يقول: أناحر، فإن كنتم تاركيه لذلك فدعوه لي، لا تفسدوا علي غلامي، فقالوا: نبتاعه منك بعشرة قلائص، فأقبل بها يسوقها، وأقبل بالقوم حتى عقلها، ثم قال: دونكم هذا، فجاء القوم،فقالوا: قد اشتريناك، فقال سويبط: هو كاذب، أنا رجل حر، قالوا: قد أخبرنا خبرك، فطرحوا الحبل في عنقه، وأخذوه فذهبوا به، فجاء أبو بكر، فذهب هو وأصحابه، فردوا القلائصوخذوه، قال: فضحك منها النبي (ص) وأصحابه حولاً.

قال العلماء: في هذا الحديث ضحك النبي (ص) وأصحابه مما ذكر فيه مما فعله نعيمان بسويبط حولاً، ففي هذا دليل على إباحةترويع المسلم على المزاح بمثل هذا.

وقد عارضه أن النبي (ص) خرج في بعض غزواته، فأخذ بعض أصحابه كنانة رجل فغيبوها، ليمزحوا معه، فطلبها الرجل ففقدها فراعه ذلك، فجعلوايضحكون منه، فخرج النبي (ص)، فقال: (ما أضحككم؟) فقالوا: لا والله، إلا أنا أخذنا كنانة فلان لنمزح معه فراعه ذلك، فذلك الذي أضحكنا، فقال: (لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً)، فدلهذا على تحريم ترويع المسلم، فكيف الجمع بينهما؟

ويجاب عن ذلك بما يلي:

1 ـ أنه ليس في ضحك النبي (ص) وأصحابه حولاً من قصة نعيمان وسويبط دليل على إباحة ترويعالمسلم، وإنما كان هذا الضحك مثل ما كان منه (ص) وأصحابه ندما يتحدثون بأمور الجاهلية فيضحك أصحابه من ذلك بحضرته من غير نهي منه لهم عن ذلك، وإن كانت تلك الأفعال ليسمباحاً لهم فعل مثلها في الاسلام.

ب ـ أنه قد يكون نهى عن ذلك، إذ ليس في الحديث ما يدل على أنه لم ينه عنه.

2 ـ حمل أحد اللفظين على بعض معانيه اللغوية، مثل قول النبي(ص): (غسل الجمعة واجب على كل محتلم).

فدل هذا الحديث على وجوب غسل الجمعة على كل بالغ.

وقد عارضه حديث: (من اغتسل يوم الجمعة فالغسل أفضل، ومن توضأ فلا شيء عليه).

فدل على عدم وجوب غسل يوم الجمعة.

وجمع بينهما بحمل لفظ واجب (في الحديث الأول على بعض معانيه اللغوية، فكأنه أراد بقوله: (واجب) وجوب ذلك في الأخلاق ومحاسن العبادات.

3 ـ حمل أحد النصين على ما كان معهوداً وقت التشريع، ومثاله حديث: (ولا عدوى ولا طيرة) عند مسلم، وقوله (ص): (فمن أعدى الأول) مما يدل على نفي العدوى.

وحديث: (فر منالمجذوم فرارك من الأسد) مع قوله (ص): (لا يورد ممرض على مصح) ففيه إقرار لحصول العدوى.

والجمع بينهما: أن المقصود من العدوى في الحديثين الأولين العدوى المعروفة عند أهلالجاهلية من أن الأمراض تنتقل بذاتها وإن لم يشأ الله ذلك، فنفي النبي (ص) ما كانوا يعتقدونه من أنها تعدي بطبعها، ولهذا قال: (فمن أعدى الأول)؟

أما الحديث الثاني ففيهأمر النبي (ص) بفعل الأسباب حتى لا يعتقد ما كان يعتقده أهل الجاهلية، فهذا حماية لجانب التوحيد.

ثم فيه نفي أن تكون كل الأمراض معدية، فهناك أمراض تنتقل بالعدوىكالأمراض الجرثومية، وهناك أمراض لا تنتقل بالعدوى كالعمى ونحوه.

د ـ من أشهر المؤلفات في مختلف الحديث:

1 ـ (اختلاف الحديث)، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، وهومطبوع.

2 ـ (تأويل مختلف الحديث)، لعبدالله بن مسلم، ابن قتيبة، وهو مطبوع.

3 ـ (مشكل الآثار)، لأبي جعفر محمد بن سلامة الطحاوي، وهو مطبوع.


المصدر: مهمات علوم الحديث

/ 1