ولایة المقاصة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ولایة المقاصة - نسخه متنی

هاشم معروف الحسینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هاشم معروف الحسيني

هاشم معروف الحسيني

ولاية المقاصة


يدّعي الفقهاء ان هذه الولاية ثابتة بالكتاب والسنة، واستدلوا على ثبوتها بالكتاببالآيات التالية التي تثبت مبدأ القصاص كقوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة)، وقوله تعالى في الآية: (مَن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)، وقوله: (وإن عاقبتمفعاقبوا بمثل ما عوقبتم به)، (وجزاء سيئة مثلها) إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تقر مبدأ القصاص والعقوبات بالمثل، وقد استدل بعض الفقهاء في جملة ما استدلوا به علىجواز استيفاء الحق ممن هو عليه إذا تمكن الغريم من استيفائه بعد أن تعسر عليه تحصيله منه بالوسائل المتعارفة بالآيات المذكورة.

ويمكن القول وهو ليس ببعيد عن ظواهرتلك الآيات انها واردة بالنسبة إلى العقوبات الجزائية كالقتل وبقية الجرائم مما يعد الرد عليه بالمثل عقوبة واعتداء واقتصاصاً كما هو منطوق الآيات (وإن عاقبتم فعاقبوابمثل ما عوقبتم به)، (ومَن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه)، (وجزاء سيئة سيئة مثلها)، (ولكم في القصاص حياة)، أما استيفاء ما للإنسان على الآخر من ديون ونحوها فلا يعد اعتداء ولاعقوبة وكما وان القصاص في الآية، هو رد على القتل العمدي الذي جعل الشارع جزاءه القتل، فالآيات لا تشمل بموردها وظاهرها استيفاء الحقوق المادية ممن هي عليه ولو بالقوة،ولذا فإن أكثر الفقهاء مع قولهم بأن لصاحب الحق المادي أن يستوفي حقه ممن هو عليه بكل الوسائل الممكنة وبدون الرجوع إلى الحاكم مع التزامهم بذلك قد نصوا على أن العقوباتالجزائية كالقتل ونحوه يجب الرجوع فيها إلى الحاكم، وجاء في الخلاف للطوسي ان هذا النوع من العقوبات يعود إلى الإمام ( ع) ومَن يأمره بتنفيذه، وادعى صاحب الغنية إجماعالفقهاء على ذلك، كما أكد صاحب الرياض ان عليه عامة المتأخرين.

وأما الحقوق المادية كما لو استدان منه أو استعار واغتصب ونحو ذلك فقد قال بحر العلوم في بُلغته: فإن كانالحق بعينه موجوداً له أن يسترده بنفسه وبدون إذن الحاكم، حتى ولو تمكن من الاتصال به وإثبات الحق عنده ما لم يؤد استرداده إلى فتنة تكون أخطارها أسوأ من بقاء الحقوضياعه، ولو خيف من ذلك فعليه أن يرفع أمره إلى الحاكم حسما لمادة الفساد، وإن لم يتمكن من استرداد العين أو كانت تالفة، وكان مَن عليه الحق جاحداً أو مماطلاً وأمكنه انيقتص بنفسه من ماله جاز له ذلك وإن كان من غير جنسه كما تنص على ذلك بعض المرويات التي وصفها الفقهاء بالصحة كصحيحتي داود بن رزين، وجاء في إحداهما قل لأبي الحسن موسى (ع):إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها أو الدابة الفارهة يبعثون مَن يأخذها ثم يقع لهم عندي المال، فلي أن آخذه؟ فقال (ع): خذ مثل مالك ولا تزد، وجاء في صحيحتهالثانية، قلت لأبي الحسن (ع): إني أعامل قوماً فربما أرسلوا إلي فأخذوا الدابة أو الجارية وذهبوا بها، ثم يقع لهم عندي المال، فآخذ بقدر ما أخذوا مني، فقال (ع): خذ منهم بقدرما أخذوا منك ولا تزد عليه وإن لم يكن بإذن منهم. وفي خصوص ما لو كان الحق ديناً فالظاهر ان له أن يقتص منه بنفسه مما يقع في يده من ماله إذا كان ممتنعاً أو جاحداً له بدونإذن الحاكم سواء تمكن من اثبات حقه عنده أو لم يتمكن بمقتضى اطلاق النصوص المتقدمة الشاملة لمثل ذلك، بالاضافة إلى صحيحة جميل بن دراج الواردة في خصوص الدين، وجاء فيهاانه قال: سألت أبا عبدالله الصادق (ع) عن رجل يكون له على الرجل الدين فيجحده، ثم يظفر من ماله بقدر ما جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم.

كما جاء في روايةموصوفة بالصحة لابن بكير انه قال: قلت له رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي أن وقع له عندي دراهم إن آخذ منه بقدر حقي؟ فقال: نعم، وهي باطلاقها شاملة لكل ما يقعفي يده حتى ولو كان من نوع الوديعة أو الأمانة هذا بالاضافة إلى روايتي عبدالملك البقباق وعلي بن سليمان، وقد ورد السؤال فيهما عمن له عند شخص مال وله عنده وديعة فرخصالإمام (ع) بجواز الاقتصاص منها إذا كان جاهداً أو مماطلاً كما رواهما بنصهما الحرفي الصريح في ذلك السيد الحكيم في نهج الفقاهة وصاحب البلغة في ولاية المقاصة وغيرهما منالفقهاء.

ولكن الطوسي في نهايته وجماعة من الفقهاء ذهبوا إلى عدم جواز التقاص من الوديعة والأمانة والاقتصار على ما يقع بيده من غير هذين الطريقين عملا ببعض النصوصالدالة بعمومها على وجوب رد الأمانة والوديعة مهما كان شأن المودع، وجاء في رواية عبدالله بن اسماعيل عن الإمام الصادق (ع): أدّ الأمانة لمن ائتمنك وأراد منك النصيحة ولوانه قاتل الحسين (ع)، كما روى عنه عمار الساباطي انه قال: اعلم ان ضارب علي بالسيف وقاتله لو ائتمنني على سيفه وقبلت ذلك منه لأديت إليه الأمانة.

وفي رواية لابن أخيالفضيل بن يسار جاء فيها انه قال: كنت عند أبي عبدالله الصادق (ع) فدخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها فقالت سله: إن ابني مات وترك مالاً في يد أخي فأتلفه، ثم أفاد مالاًفأودعنيه، فلي إن آخذ منه بقدر ما أتلف من مال ابني؟ فأخبرته بذلك، فقال (ع): قال رسول الله: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن مَن خانك.

والقول بجواز الاستيفاء مما يقع تحتاليد ولو كان وديعة أو أمانة إذا كان مَن عليه الحق جاحداً أو مماطلاً تبناه أكثر الفقهاء بشهادتي صاحب المسالك والرياض وغيرهما عملاً بالنصوص السابقة الشاملة باطلاقهالكل من الوديعة والأمانة بالاضافة إلى روايتين إحداهما صحيحة والأخرى مكانية وهما تنصان على أن مَن عليه الحق لو استودع مَن له الحق مالاً وكان جاحداً له أو مماطلاً كانله أن يقتص من الوديعة بمقدار حقه، ونظراً لذلك فقد حملوا الأخبار الناهية على كراهة الاستيفاء من الوديعة والأمانة.

والذي أراه أنه لا منافاة ولا معارضة بينالروايات التي اعتمدها المشهور والتي تدل باطلاق بعضها ونصوصية البعض الآخر كما في صحيحة البقباق ومكانية علي بن سليمان على جواز الاقتصاص من كل ما يقع تحت اليد حتى ولوكان أمانة أو وديعة وهو الذي يؤيده العقل والمنطق بعد اتفاق جميع الأطراف على مبدأ المقاصة حرصاً على حقوق الناس وعدم الإضرار بهم، وما دامت الغاية من التشريع لا تعدوهذه الناحية وهي وصول الانسان لحقه، فإذا تعذر عليه أن يصل إليه إلا عن طريق الاستيفاء من الوديعة أو الأمانة، أترى إن الشارع يأمره بأن يهدر حقه ويلزمه بتحمل الضرر فيمثل ذلك، ولا أظن أحداً يسمح لنفسه بالالتزام بذلك، لا منافاة بين تلك الروايات التي اعتمدوها لجواز الاقتصاص من الوديعة والأمانة ومن كل ما يقع في اليد، وبين الرواياتالتي اعتمدها الفريق الآخر، ذلك لأن الروايات التي اعتمدها الفريق الآخر واردة في مقام الحث والتأكيد على رد الأمانة والوديعة من حيث هي أمانة ووديعة، وليست ناظرة لشيءآخر وراء ذلك كما يبدو ذلك بما لا يقبل الريب من روايتي عبدالله بن اسماعيل وعمار الساباطي والاحتمال بعينه قائم في الرواية الثالثة في حين أنها لا تصلح لمعارضة تلكالروايات الصريحة في المطلوب لعدم صراحتها فيما يدعونه.

* المصدر : الولاية والشفعة والاجارة

/ 1