تهذیب الأصول جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تهذیب الأصول - جلد 3

السید روح الله الموسوی الخمینی؛ المقرر: جعفر السبحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






























بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الاول بلا اول قبله، والآخر بلا آخر بعده، لا تدركه الافكار و العقول، ولا تحيط به الابصار والقلوب، احاط بكل شئ علما، وحاق به عزا، والصلوة والسلام على اشرف خلقه، وخاتم رسله، امينه على وحيه " محمد " ارسله داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق، حين لا علم قائم ولا منهج واضح، وآله ائمة الحق، وهداته، و اعدال الكتاب وقرنائه، الذين اوجب الله اقتفائهم وقارن بطاعته طاعتهم. صلوة دائمة ما دار الفرقدان، وكر الجديدان اما بعد: فهذا هو الجزء الثالث من كتابنا الموسوم، ب‍ تهذيب الاصول نقدمه إلى القراء الكرام راجين منهم العفو والاغماض، وهو محاضرات علمية القاها الامام العلامة، مثال الفقه والتقى، علم العلم والهدى سيدنا الاستاذ الاكبر آية الله العظمي: الحاج آغا روح الله الخمينى دام ظله الوارف في حوزة درسه، ومجلس تدريسه، فحيأ الله سيدنا الاستاذ وادام صحة وجوده حيث قام بتربية رواد العلم، و طلاب الفضيلة، وسلام الله عليه علي ما اسدي إليهم من ايادي عظيمة، ونشر فيهم علوما ناجعة سلاما لا بداية له ولا نهاية. المؤلف هل الاصل في الاجزاء والشرائط الركنية اولا إذا ثبت جزئية شئ أو شرطيته للمركب في الجملة فيقع الكلام في نقصه و زيادته عمدا أو سهوا في مقامات الاول إذا ثبت جزئية شئ مثلا لمركب فهل يوجب نقصه سهوا بطلان المركب اولا، وان شئت قلت: هل الاصل العقلي هو الركنية اولا الثاني بيان الاصل الشرعي في ذلك. الثالث في حال الزيادة العمدية والسهوية ومقتضي الاصل العقلي والشرعي الرابع بعد ما ثبت جزئية الشئ على وجه الاطلاق في حالتى الذكر والسهو، وبعبارة اوضح على القول باصالة الركنية في الاجزاء والشرائط، ؟ ل قام الدليل على خلافها وان الناقص في حال النسيان يجزى عن الواقع التام فهذه مقامات اربعة ودونك بيانها. المقام الاول إذا ثبت جزئية شئ للمركب فهل الاصل العقلي هو الركنية فيبطل المركب لو اخل به سهوا وقبل الخوض في المقصود لا بد من تنقيح محط البحث ان محل النزاع في المقام على القول بالبرائة أو الاشتغال هو ما إذا لم يكن لدليل المركب ولا لدليل الجزء والشرط اطلاق، إذ لو كان لدليل المركب اطلاق بالنسبة إلى جزئية الشئ، يقتصر في تقييده بالجزء المنسى بحال الذكر، كما انه لو كان لدليل الجزء أو الشرط اطلاق بالنسبة إلى حالة النسيان يحكم بعدم سقوط وجوبه في حال النسيان ويكون المأتى به باطلا نعم ليس هنا ضابط كلى لبيان وجود الاطلاق وعدمه في المركب والاجزاء والشرائط، نعم لا يبعد ان يقال: ان الادلة المتضمنة لبيان حكم المركبات، انما هو في مقام اصل التشريع، لا اطلاق لها غالبا، كما ان ادلة الاجزاء والشرائط لها اطلاق بالنسبة إلي الاحوال الطارئة ومع ذلك كله لا بد من ملاحظة الموارد، وربما صار بعضهم إلي بيان الضابط وقال: ان ادلة اثبات الاجزاء والشرائط وكذا الموانع ان كانت بنحو التكليف مثل














/ 193