كتاب القرض والدين - سلسلة الفقه المدرسی: کتاب القرض و الدین (2) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الفقه المدرسی: کتاب القرض و الدین (2) - نسخه متنی

السید هاشم الموسوی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید











كتاب القرض والدين


الاستاذ السيد هاشم الموسوي



سلسلة الفقه المدرسي:دراسة فقهية ميسرة في كتابالروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيةالاستاذ السيد هاشم الموسويكتاب القرض والدينلقد تقدم نشر القسم الاول (القرض) في العدد الاول منمجلتنا فقه اهل البيت: .. وقد استقبل القراء ذلك بكل حفاوة . . وقد عبر بعضهم عن استحسانه وتفاؤله لهذه المبادرة الحسنة والخطوة الموفقة التي قام بها الكاتب في برمجة المادة الفقهية وفق منهجية اكاديمية مرتبة.. وكانت المطالبة من هنا وهناك بمواصلة نشر ما تبقى من هذه الدراسة .. ونعرض بين ايديكم القسم الثاني من البحث وهو بحث الدين. بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآلهالطاهرين. لقد تقدم القسم الاول (القرض)، وكنا اوردنا هناك الفرق بينالمصطلحي (القرض والدين) فمن اراد التفصيل فليراجع، ونذكر القارئ بان القرض: «هو تمليك مال لآخر بالضمان، بان يكون على عهدته اداؤه بنفسه او بمثله او قيمته‏» والدين هو: «مال كلي ثابت في ذمة شخص لشخص آخر». القسم الثانيالدينهيكلية البحثيدور البحث في هذا القسم على خمسة محاور رئيسة، وهي:

1- ما يجب على المدين تكليفا.

2- بيع الدين.

3- قسمة الدين.

4- وفاء الذمي من ثمن ما لا يملكه المسلم.

5- حلول الدين. ما يجب على المدين تكليفا:[(ويجب) على المديون (نية القضاء) سواء قدر على ادائه ام لا، بمعنى العزم - وان عجز - على الاداء اذا قدر، وسواء كان صاحب الدين حاضرا ام غائبا لان‏ذلك من مقتضى الايمان، كما يجب العزم على اداء كل واجب، وترك‏كل محر م. وقد روي: ان كل من عزم على قضاء دينه اعين عليه: وانه ينقص من مؤونته بقدر قصور نيته(ص )]. لقد افاد المصنف والشارح ان نية القضاء امر واجب، واوضحالشارح بانه انما كان ذلك واجبا; لان قضاء الدين واجب، ومن المعلوم وجوب العزم على اداء جميع الواجبات وترك‏سائر المحرمات، فان ذلك من مقتضى الايمان. وهذا الحكم ثابت‏حتى لو كان المدين عاجزا عن اداء الدين، وسواء كان الدائن حاضرا يمكن ايصال الدين اليه ام غائبا ويتعذر ايصاله اليه. ثم اشار الشارح الى رواية تؤكد ان هذه النية لها اثر في تسهيل اداء الدين، فقد روي عن الامام الصادق(ع) انه قال: «من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله حافظان يعينانه على الاداء عن امانته، فان قصدت نية عن الاداء قصر عنه عن المعونة بقدر ما قصر من نيته‏». ديون الغائب:[(وعزله عند وفاته، والايصاء به لو كان صاحبه غائبا) ليتميزالحق ويسلم من تصرف الوارث فيه، ويجب كون الوصاية الى ثقة; لانه تسليط على مال الغير وان قلنا بجواز الوصاية الى غيره في الجملة. (ولو جهله ويئس منه تصدق به عنه) في المشهور. وقيل: يتعين دفعه الى الحاكم; لان الصدقة تصرف في مال الغير بغير اذنه، ويضعف بانه احسان محض اليه; لانه ان ظهر ولم يرض بها ضمن له عوضها، والا فهي انفع من بقاء العين المعزولة المعرضة لتلفها بغير تفريط المسقط لحقه. والا قوى التخيير بين الصدقة، والدفع الى الحاكم، وابقائه في يده]. لقد بحث في هذا المقطع المصنف والشارح كيفية اداء دينالشخص الغائب المجهول الحال، وجاء التوضيح كالآتي:

1- يجب على المدين اذا حضرته الوفاة ان يعزل الدين الذي في ذمته.

2- اذا كان صاحب الدين غائبا او مجهولا لا يعرف مكانه او هل هو حي او ميت، ولا يمكن تسليم الدين اليه، فعندئذ يجب الايصاء بذلك الدين. وقد علل الشارح وجوب عزل الدين، والايصاء به: بتمييزه عن غيره من اموال الميت، فلا يتصرف فيه الورثة، ولئلا يضيع حق الدائن.

3- اوضح الشارح: ان الوصي على الدين يجب ان يكون ثقة; لان الوصاية تسليط على مال الغير، فيجب ان يكون هذا المتسلط او الوصي امينا على تلك الاموال، على الرغم من ان‏صاحب المال يجوز له ان يجعل شخصا غير ثقة - اي فاسقا - وصيا على امواله، حسب راي الشارح.

4- يرى المصن ف: ان المدين اذا لم يستطع معرفة مكان الدائن، او هل هو حي او ميت، ويئس من معرفة حاله، فعندئذ يتصدق بالمال نيابة عن الدائن، ويوضح الشارح ان هذا هو الراي المشهور.

5- واورد الشارح رايا آخر يرى وجوب دفع الدين الى الحاكم عند عدم معرفة حال الدائن، ولا يوافق اصحاب هذا الراي على التصدق بمال الدائن المجهول الحال; لان‏التصد ق تصرف في مال الدائن بغير اذنه.

6- ويرى الشارح ان الراي الثاني ضعيف; لان التصدق بمال الدائن هو احسان محض اليه، والمال مضمون العوض من قبل المدين اذا ظهر الدائن، ولم يرض بهذا التصدق، اما اذا لم يظهر صاحب المال، فالصدقة انفع للدائن من بقاء العين معزولة; لاحتمال تعرضها للتلف، كالسرقة وغيرها، فيسقط حقه اذا كان هذا التلف من غير تفريط من المدين.

7- وقد اوضح الشارح رايه بعد ايراد هذا الاشكال فقال: الاقوى ان المدين مخير بين التصدق بهذا المال، او دفعه الى الحاكم، او ابقائه في يده. بيع الدين:[(ويصح بيعه بحال) وان لم يقبض من المديون وغيره، حالاكان الدين، ام مؤجلا، ولا يمنع تعذر قبضه حال البيع من صحته; لان الشرط امكانه في الجملة لا حال البيع، ولا فرق في بيعه بالحال بين كونه مشخصا ومضموناعلى الاقوى; للاصل، وعدم صدق اسم الدين عليه، (لا بمؤجل) لانه بيع دين بدين]. ثمة قضية تجارية بحثها الفقهاء، وهي قضية اعتبار الدين مالاقابلا للبيع رغم انه مال في الذمة، فبحثت مسالة بيع الدين الى المدين والى غيره، كما بحثت مسالة بيع الدين باكثر منه وباقل، وبيع الدين بثمن حال ومؤجل، وفيما يلي نعرض هذه المسائل كما وضحها المصنف والشارح:

1- يرى المصنف: انه اذا كان لشخص دين في ذمة شخص آخر - حالا كان الدين ام مؤجلا جاز له ان يبيع ذلك الدين على المدين نفسه، او على شخص آخر، ويجب ان يكون ثمنه حالا غير مؤجل. وعلق الشارح على هذا الراي موضحا: ان عقد البيع يكون صحيحا وان لم يقبض المشتري المثمن (الدين) في مجلس البيع، ولا يمنع تعذر قبض المثمن حال البيع من صحة بيع الدين الى المديون وغيره ... الخ، معللا عدم بطلان هذا البيع بان الشرط في صحة البيع هو امكان القبض بصورة عامة لا امكان القبض في حال البيع، فلو تاخر القبض ساعة او يوما - مثلا - عن زمن انشاء العقد فلا يبطل البيع.

2- يرى الشارح ان بيع الدين بثمن حال يقع صحيحا على الاقوى، سواء كان الثمن الحال مشخصا حين البيع كما لو عرض المشتري للبائع خمسة دنانير او خمسين كيلو من الحنطة مفرزة عن غيرها ثمنا للدين المشترى، او كان مضمونا كما لو جعل المشتري‏الثمن كليا مشاعا في ملكه فيعطي البائع اية خمسة دنانير او اي خمسين كيلو من الحنطة - مثلا - من غير تحديد شخصها، مستدلا على صحة بيع الدين بثمن حال المشخص منه والمضمون بالاصل، اي بما ان هذه المعاملة هي بيع، فالاصل في البيع صحة ان يكون الثمن مشخصا او مضمونا، ولا فرق بين الدين وغيره، ولان الثمن المضمون، وان تاخر اداؤه عن مجلس البيع لا يصدق عليه اسم الدين; لذا فهو ليس بيع دين بدين، المحرم في الشريعة.

3- يرى المصنف عدم صحة بيع الدين بثمن مؤجل; لانه بيع دين بدين; لما ورد من النهي عن ذلك. اعتراض الشارح:[وفيه نظر; لان الدين الممنوع منه ما كان عوضا حال كونهدينا بمقتضى تعلق الباء به، والمضمون عند العقد ليس بدين وانما يصير دينا بعده فلم يتحقق بيع الدين به، ولانه يلزم مثله في بيعه بحال، والفرق غير واضح. ودعوى اطلاق اسم الدين عليه ان ارادوا به قبل العقد فممنوع، او بعده فمشترك، واطلاقهم له عليه عرفا اذا بيع به فيقولون: باع فلان ماله بالدين مجاز بقصد ان الثمن بقي في ذمته دينا بعد البيع، ولو اعتبر هذا الاطلاق جاء مثله في الحال اذا لم يقبضه، خصوصا اذا امهله به من غير تاجيل]. اعترض الشارح على راي المصنف القائل بعدم صحة بيعالدين بثمن مؤجل، ويلخص رده فيما يلي:

1- ان بيع الدين بثمن مؤجل هو بيع صحيح; لان الممنوع منه هو ان يكون هناك دينان قبل البيع، ثم يباع احدهما بالآخر، اما بيع الدين بثمن مؤجل، فان هذا البيع لا يصدق عليه بيع الدين بالدين، وانما باع الدين بشي‏ء يكون دينا بعد العقد.

2- ان المضمون حال العقد اذا صار ثمنا للدين، فهو ايضا ليس بيع دين بدين، وانما يكون المضمون دينا بعد العقد; لذا فهو جائز ايضا.

3- ثم يوضح الشارح: انه لو قيل: ان بيع الدين بثمن مؤجل لا يجوز، فينبغي ان يقال بعدم جواز بيع الدين بثمن حال (كلي في الذمة)، ; لانه يشخص بعد البيع، فهو كالثمن المؤجل الذي يشخص بعد العقد، اذ لا يوجد فرق بينهما، فكل من الثمن المؤجل والثمن اذا كان كليافي الذمة يشخص بعد العقد من قبل المشتري.

4- ثم يضيف ان دعوى اطلاق العرف اسم الدين على الثمن المؤجل، ان اريد به صحة الاطلاق قبل العقد فهو ممنوع، وان اريد به صحة هذا الاطلاق بعد العقد فهو يشترك‏مع كون الثمن حالا ، لكنه كلي في الذمة ويشخص بعد ذلك.

5- ثم يوضح الشارح ان اطلاق العرف اسم الدين (على الثمن اذا كان مؤجلا) هو اطلاق مجازي، يقصدون به بقاء الثمن في الذمة بعد البيع، ولو كان هذا الاطلاق حقيقيا لصدق على الثمن الحال (لانه كلي في الذمة) اذا لم يقبضه البائع، خصوصا اذا امهل المشتري من غير تاجيل. وهكذا تكون خلاصة الحوار ان الشارح يرى جواز بيع الدين بثمن حال وبثمن مؤجل. راي ابن ادريس:[(ومنع ابن ادريس من بيع الدين على غير المديون) استناداالى دليل قاصر، وتقسيم غير حاصر، (والمشهور الصحة) مطلقا; لعموم الادلة]. اما ابن ادريس فيرى عدم جواز بيع الدين على غير المدين، وقد رد الشارح هذا الراي واعتبره باطلا; لانه اعتمد على دليل قاصر، وتقسيم غير حاصر، فانه قد حصر البيع الجائز بثلاثة اصناف، هي:

1- بيع عين شخصية مشاهدة

2- بيع عين مشاهدة موصوفة

3- بيع سلف. ثم قال: «وبما ان بيع الدين على غير المدين ليس واحدا من هذه الاصناف، فهو بيع باطل‏». في حين ان المصنف يرى ما يراه المشهور، وهو جواز بيع الدين الى المدين وغيره... وايد الشارح راي المصنف واضاف: ان عموم الادلة نحو: (احل الله البيع) تشمل هذا العقد، وتجري عليه. بيع الدين بزيادة او نقيصة:[(وبزيادة) عن قدره (ونقيصة، الا ان يكون ربويا) فتعتبرالمساواة، (ولا يلزم المديون ان يدفع الى المشتري الا ما دفع المشتري) الى البائع (على رواية محمد بن الفضل عن ابي الحسن الرضا(ع) وقريب منها رواية ابي حمزة عن الباقر(ع)، وانما اقتصر على الاولى; لانها اصرح، وعمل بمضمونها الشيخ وجماعة، ويظهر من المصنف الميل اليه، وفي الدروس: لا معارض لها].

1- من المعلوم بالضرورة ان الربا محرم في الشريعة الاسلامية،ويتحقق الربا في المعاملة اذا كان العوضان ربويين - اي من جنس واحد، مقدرين بالكيل او الوزن، دون المعدود، نعم يثبت فيه ربا القرض - ولذلك قال المصنف: لا يصح بيع الدين باقل منه ولا اكثر اذا كان من الاعيان الربوية، فيشترط في صحة بيع الدين اذا كان من الاجناس الربوية ان يباع بما يساويه، مثال ذلك لو كانت هناك (100) ليرة ذهبية دينا لشخص في ذمة شخص، واراد بيعها بمثلها، فلا يصح بيعها الا بما يساويها.

2- اذا لم يكن الدين من الاجناس الربوية، فيصح بيعه باكثر منه وباقل ; اي يصح فيه الربح. مثال ذلك:لو كان شخص يملك سندا ماليا بدين قدره (1000) دينارعراقي على شخص من الاشخاص، جاز له ان يبيع ذلك السند المالي (الدين) باقل من (1000) دينار وباكثر منه; لان النقود الورقية ليست من الاجناس الربوية، فيجوز بيع بعضها ببعض مع الزيادة والنقصان.

3- يرى المصنف ان الدائن اذا باع دينه باقل منه، فلا يتحمل المديون مسؤولية دفع الدين كاملا، بل يدفع الى المشتري مقدار ما دفع المشتري الى الدائن. واعتمد الشهيد الاول في هذا الراي الفقهي على الرواية التيرواها محمد بن فضيل عن ابي الحسن الرضا(ع) ونص الرواية: «قلت الرضا(ع): رجل اشترى دينا على رجل، ثم ذهب الى صاحب الدين، فقال له: ادفع الي ما لفلان عليك، فقد اشتريته منه، قال: يدفع اليه قيمة ما دفع الى صاحب الدين، وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه‏». واردف الشارح قائلا: وقريب من هذه الرواية، رواية ابي حمزةعن الباقر(ع)، ونص‏الرواية: «سالت ابا جعفر: عن رجل كان له على رجل دين، فجاءه رجل،فاشتراه منه بعوض، ثم انطلق الى الذي عليه الدين، فقال: اعطني ما لفلان عليك، فاني قد اشتريته منه، كيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال ابو جعفر(ع): يرد الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى به من الرجل الذي له الدين‏». ثم عقب الشارح قائلا: انما اقتصر الشهيد الاول على الاستشهادبالرواية الاولى; لانها اكثر صراحة من رواية ابي حمزة في هذا الحكم، واضاف: ان رواية محمد بن فضيل قد عمل بها ايضا الشيخ الطوسي وجماعة آخرون من الفقهاء رضوان الله عليهم. ثم عقب الشارح بما معناه: ويظهر من المصنف انه يميل هنا - اي في اللمعة - الى مضمون الرواية، وقد ذهب في كتابه (الدروس الشرعية في فقه الامامية) الى انه لا توجد رواية معارضة لرواية محمد بن فضل، لذا يتعين عنده العمل بها. اعتراض الشارح:[لكن المستند ضعيف، وعموم الادلة تدفعه، وحمل علىالضمان مجازا، لشبهه بالبيع في المعاوضة، او على فساد البيع للربا وغيره، فيكون الدفع ماذونا فيه من البائع في مقابلة ما دفع، ويبقى الباقي لمالكه. والاقوى مع صحة البيع لزوم دفع الجميع ويجب مراعاة شروط الربا والصرف، ولو وقع صلحا اغتفر الثاني خاصة]. اعترض الشارح على اعتماد الشهيد الاول على هذه الرواية،والافتاء بمضمونها اي بعدم اعطاء مشتري الدين اكثر مما اعطاه لصاحب الدين، واقام اعتراضه هذا على اساسين اثنين هما:

1- ضعف الرواية التي استند اليها المصنف في استنباط فتواه.

2- ان هذه المعاملة تكون بعد سقوط الرواية مشمولة بعموم الادلة الآمرة بالوفاء بالعقود، كقوله تعالى: (اوفوا بالعقود). وبهذا العموم يبطل ما ذهب اليه المصنف، حسب ما يرى الشارح; لان الدين عقد يجب الوفاء به كما انشى بين الطرفين. لذا فان الشارح يرى: ان الاقوى هو لزوم دفع الدين كاملا الى المشتري، وان اشتراه بثمن اقل منه ;اذا كان بيع الدين سالما من الربا او جاريا على اصول بيع الصرف ان كان صرفا. ويورد الشارح طريقة اخرى غير البيع، يستحق معها المشتريكامل الدين الذي في ذمة المديون، وهي طريقة الصلح، فللدائن ان يصالح شخصا على ما له في ذمة المديون باقل‏من الدين، و يتسلم ذلك الشخص الدين كاملا من المدين; شريطة ان يسلم الصلح من الوقوع في الربا، شانه شان البيع في هذه المسالة. وبعد ان اسقط الشارح الرواية التي اعتمدها المصنف في فتواه، حاول توجيه العمل بمضمونها من قبل المصنف ومن ذهب مذهبه كالآتي:
(

ا - اعتبارهم البيع الوارد في الرواية بانه ضمان - اعتبارامجازيا - للمشابهة بين الضمان والبيع في المعاوضة، ففي كل من عقدي البيع والضمان يعوض المشتري والمضمون له، وفي هذه المعاملة ضمن المشتري للدائن - مثلا - ال (1000) دينار التي في ذمة المديون بعوض قدره (900) دينار، فاذن الدائن للمشتري بقبض ال (900) دينار من المديون فقط، وبذا لا يستحق اكثر منها.
(

ب - اعتبار البيع الذي انشى بين الدائن والمشتري بيعا ربويا; لذا فان الزائد يعتبر باطلا، ولا يستحق المشتري اكثر مما دفع الى الدائن. كما يمكن ان يكون البيع باطلا لاسباب اخرى، لذا فلا يستحق المشتري حسب هذا التوجيه الا ما دفع للدائن. وفي حالة بطلان البيع على الاحتمالين، فان المدين عندما دفع الى المشتري ال (900) دينار فقط، انما يدفعها باذن البائع (الدائن)، ويبقى الباقي لمالكه. قسمة الدين:[(ولا تصح قسمة الدين) المشترك‏بين شريكين فصاعدا علىالمشهور (بل الحاصل منه لهما والتاوي) - بالمثناة - وهو الهالك (منهما). وقد يحتال للقسمة; بان يحيل كل منهما صاحبه بحصته التي يريد اعطاءها صاحبه ويقبل الآخر; بناء على صحة الحوالة من البري‏ء، وكذا لو اصطلحا على ما في الذمم بعضا ببعض وفاقا للمصنف في «الدروس‏»].

1- من الواضح ان الشركة في الاموال ظاهرة مالوفة فيالنشاطات التي يمارسها الناس، فاذا كان لشريكين - احمد وعلي مثلا - او اكثر ديون في ذمتي شخصين - حسن و محمد - او اكثر، ثم اراد الشريكان فسخ الشركة، او قسمة الدين الذي لهما في ذمتي المدينين - حسن و محمد - بان جعلا حصة احمد في ذمة حسن، وحصة علي في ذمة محمد، فان هذه القسمة باطلة، والصحيح ان يستعاد الدين من المدينين - حسن و محمد - ويقسم بين الدائنين احمد وعلي. فان هلك شي‏ء من الدين تحمل الاثنان تلك الخسارة ايضا بحسب النسبة التي تشاركا فيها ايضا. واسند الشارح عدم صحة قسمة الدين الى المشهور، ويدل عليه ما روي عن محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: «سالت ابا عبدالله(ع) عن رجلين كان لهما مال بايديهما، ومنه متفرق عنهما، فاقتسما بالسوية ما كان في ايديهما، وما كان غائبا عنهما، فهلك نصيب احدهما مما كان غائبا، واستوفى الآخر، عليه ان يرد على صاحبه؟ قال: نعم، ما يذهب بماله‏».

2- يوضح الشارح انه يوافق ما اورده المصنف في كتابهالدروس من ان بامكان الشريكين ان يقتسما الدين اذا لجئا الى العمل باحكام الحوالة، واحال احمد - كما في المثال - عليا على حسن، واحال علي احمد على محمد، فيثبت لكل منهما حقه في ذمة من احيل عليه; عملا بصحة الحوالة على من كانت ذمته بريئة من الدين. كما بامكان الشركاء ان يقتسموا الدين ايضا فيما بينهم على اساس الصلح، فيقبل كل‏شريك ما اقرض شريكه لشخص آخر، ويعتبره حقه من الدين; سواء استطاع الحصول على الدين كاملا، او لم يستطع ذلك. وبهذا الصلح تبرا ذمة الشريكين من الفوارق المالية التي قد تحصل بسبب القسمة بينهما. وفاء الذمي من ثمن ما لا يملكه المسلم:[(ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم) كالخمر والخنزير (ثمقضى منه دين المسلم، صح قبضه ولو شاهده) المسلم; لاقرار الشارع له على ذلك، لكن بشرط استتاره به، كما هو مقتضى الشرع، فلو تظاهر به لم يجز، ومن ثم‏يقيد بالذمي; لان الحربي لا يقر على شي‏ء من ذلك، فلا يجوز تناوله منه]. و يرى المصنف والشارح: انه لو كان ذمي مدينا لمسلم، وارادان يقضي دينه من ثمن الخمر والخنزير وامثاله من الاشياء التي يحرم على المسلم تملكها، جاز للمسلم ان يقبض هذا المال من الذمي، حتى وان شاهده المسلم يبيع تلك المحرمات. فعن منصور قال: قلت لابي عبدالله: «لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وانا حاضر فيحل لي ان آخذها؟ فقال: انما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك‏». وعلق الشارح على ذلك: بان العلة في صحة قبض المسلم لهذاالمال الآتي عن طريق الحرام، هو ان الشريعة الاسلامية اقرت هذا الذمي على ذلك، ولكن يشترط استتار الذمي في بيع الخمر وامثاله; لان الشريعة قد حرمت على اهل الذمة ان يتجاهروا بممارسة مثل هذه الاعمال المحرمة، اما اذا تجاهر الذمي ببيع تلك الاعيان المحرمة متحديا احكام الشريعة الاسلامية، فيحرم على المسلم قبضه. حلول الدين بموت المديون:[(وتحل ) الديون المؤجلة (اذا مات المديون) سواء في ذلكمال السلم، والجناية المؤجلة، وغيرها; للعموم. وكون اجل السلم يقتضي قسطا من الثمن، واجل الجناية بتعيين الشارع، وليتحقق الفرق بين الجنايات، لا يدفع عموم النص]. يرى المصنف والشارح: ان الديون ذات الاجل يحل اداؤها عند موت المدين، فلو كان شخص مدينا بمبلغ لمدة اربع سنوات، ثم مات بعد سنتين، سقطت السنتان الباقيتان، ووجب الاداء من حين موت المدين; لاي سبب كان الدين. ويشمل هذا الحكم بيع السلم ودية قتل الخطا وشبه العمد المؤجلتي الاداء في الشريعة الاسلامية، فيحل اداؤها بعد موت المدين; ذلك لان الروايات التي بينت‏حلول الدين هي عامة، تشمل كل حالات الدين بلا استثناء. دفاع الشارح:وقد يورد اشكال واعتراض على ذلك: بان في بيع السلم تكونالسلعة مؤجلة، وتاخير ادائها يؤثر في زيادة القيمة ونقصانها، كما ان ديتي الجنايتين - الآنفتي الذكر - قد اجلتا بحكم الشارع، وليس باتفاق بين طرفي الجناية، فكيف تكون هاتان الحالتان مشمولتين لعموم الحكم بحلول كل دين في ذمة الميت. ويجيب الشارح: بان هذا الاستثناء والتخصيص لتلك الحالتينيكون صحيحا ما لم يرد دليل بحلول ديون الميت جميعا، اما بعد ورود هذا الدليل، فلا يصح هذا الاعتراض، والدليل على ذلك هو ما ورد عن الصادق(ع): «اذا كان على الرجل دين الى اجل ومات الرجل حل الدين‏». استيفاء الدين من تركة الميت:[(وغرماء الميت‏سواء في تركته مع القصور) فيقسم على نسبةالديون، سواء في‏ذلك صاحب العين وغيره (ومع الوفاء لصاحب العين اخذها في المشهور) سواء كانت التركة بقدر الدين ام ازيد، وسواء مات محجورا عليه ام لا، ومستند المشهور صحيحة ابي ولاد عن الصادق(ع)]. بين المصنف والشارح الاحكام المنظمة لحقوق الدائنين، وكيفية الحصول عليها في حالة وفاة المدين. وقد عرفنا ان المدين اذا مات حلت ديونه، ووجب اداؤها منتركته، ومن الواضح ان تركة الميت نجدها تارة تفي بكامل الدين المترتب عليه، او تزيد وتارة تقصر تلك التركة عن الوفاء بكامل الدين; لذا جاءت آراء المصنف والشارح كالآتي:

1- ان غرماء الميت‏شركاء في تركته القاصرة عن تسديد الدين.

2- تقسم التركة بينهم تقسيما يتناسب وديونهم، فياخذ كل واحد منهم ما يساوي نسبة التركة الى دين الميت، مضروبة بدين الغريم في ذمة الميت. مثال: لنفرض ان مدينا قد مات، وخلف تركة تساوي (1000)دينار، وكانت ديونه تساوي (3000) دينار لثلاثة اشخاص كالآتي: للاول (600) دينار، وللثاني (900) دينار، وللثالث (1500) دينار، وبما ان تركة الميت تبلغ ثلث ديونه; لذا يعطى كل دائن ثلث دينه المتعلق بذمة الميت، فيكون التقسيم كالآتي: ّ 3000/1000×600=200 حصة الدائن الاول. 3000/1000×900=300 حصة الدائن الثاني. 3000/1000×1500=500 حصة الدائن الثالث.

3- بما ان الغرماء سواء في تركة الميت - كما يرى المصنف والشارح - لذا فلو كانت السلعة التي اقرضها احدهم للميت - كالسجادة مثلا - موجودة بعينها عند تقسيم تركة الميت القاصرة على الدائنين، فليس من حق هذا الدائن ان ياخذ السجادة ويختص بها وحده، بل يشارك‏الغرماء بنسبة دينه، كما اوضحنا في المثال السابق.

4- يرى المصنف والشارح: اذا كانت التركة تفي بالدين، او تزيد عليه، فللدائن الذي ما زالت عينه موجودة - كالسجادة مثلا - في تركة الميت ان ياخذ تلك العين، وسواء مات المدين محجورا عليه او لا. وقد نسب القول بهذا الراي الى المشهور، ومستندهم هوصحيحة ابي ولاد عن الصادق(ع)، قال: «سالت ابا عبدالله(ع) عن رجل باع من رجل متاعا الى سنة، فمات المشتري قبل ان يحل ماله، واصاب البائع متاعه بعينه، له ان ياخذه اذا خفي[حق خ‏ل] له؟ قال: فقال: ان كان عليه دين، وترك‏نحوا مما عليه، فلياخذه ان اخفي[حق خ‏ل] له، فان ذلك حلال له، ولو لم يترك‏نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شي‏ء ياخذ بحصته، ولا سبيل له على المتاع‏». قال الشيخ الطوسي رضى‏الله عنه : انما يجب ان يرد المتاع بعينه على صاحبه اذا خلف الميت ما يقضي به دين الباقين من غير ذلك، والا فصاحبه اسوة الغرماء، يقسم بينهم بالسوية. راي ابن الجنيد:[(وقال ابن الجنيد: يختص بها وان لم يكن وفاء) كالمفلسقياسا، واستنادا الى رواية مطلقة في جواز الاختصاص، والاول باطل، والثاني يجب تقييده بالوفاء جمعا. وربما قيل: باختصاص الحكم بمن مات محجوراعليه، والا فلا اختصاص مطلقا ، وصحيح النص يدفعه]. اما المستند الثاني الذي اعتمده ابن الجنيد في فتواه، فهو الرواية الآتية: «عن ابي عبدالله في رجل باع متاعا من رجل، فقبض المشتري المتاع، ولم يدفع الثمن، ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه؟ فقال: اذا كان المتاع قائما بعينه رد الى صاحب المتاع، وقال: ليس للغرماء ان يحاصوه (يخاصموه) به‏». رد الشارح على ابن الجنيد:وقد رد الشارح على ابن الجنيد: بان هذه الرواية هي روايةمطلقة تشمل الحالين معا، حال وفاء التركة بالدين، وحال عدم وفائها به. وبما اننا نجد روايات اخرى تحكم باختصاص الدائن بسلعته الموجودة في التركة في حال وفاء التركة بالدين، فيجب عندئذ الجمع بين هذه الروايات والرواية التي احتج بها ابن الجنيد، وتقييد هذه الرواية بتلك الروايات، فتكون نتيجة هذا الجمع والتقييد هو اختصاص صاحب الدين بعين ماله في حال وفاء التركة بالدين فقط. قول آخر :ومفاد هذا القول: ان الدائن صاحب السلعة الموجودة فيالتركة، يكون اولى بها من بقية الدائنين، فيما اذا مات المدين وهو محجور عليه. الا ان الشارح ابطل هذا الراي بمضمون الرواية الصحيحة التي رواها ابو ولاد عن الامام الصادق(ع)، والتي ذكرناها آنفا، فلتراجع. عدم حلول الدين بموت المالك:[(ولا تحل بموت‏المالك) دون المديون للاصل، خرج منهموت‏المديون، فيبقى الباقي. وقيل: تحل استنادا الى رواية مرسلة، وبالقياس على موت المدين، وهو باطل].

1- اذا كان للميت ديون في ذمة آخرين فلا تحل عند موته، ويبقى اجلها المحدد في حياته ملزما لمن يتولى المال بعده. ويستدل الشارح على ذلك: بان الاصل في الديون - سواء التي للشخص او التي عليه - هو اداؤها لاجلها المحدد، ولما كانت الرواية الآنفة الذكر قد حكمت بحلول الدين الذي في ذمته خاصة، فان الدين الذي له في ذمة الآخرين باق على ما كان عليه; من وجوب الالتزام بالاجل المحدد اي يجري فيها اصل الاستصحاب بعد ان شككنا في حلولها. لكن هناك راي فقهي آخر يقول: ان الميت الدائن تحل ديونه التي في ذمة الآخرين ايضا عند موته، خلافا لراي المصنف والشارح. وقد اعترض الشارح على هذا الراي واعتبره باطلا; لاناصحابه اعتمدوا دليلين اثنين باطلين عنده، هما: ا - قياس دين الدائن على دين المديون، والحقوه به في الحكم، وهذا اللون من القياس باطل في الفقه الجعفري. ب - والدليل الثاني الذي اعتمدوه لاثبات هذا الحكم هو الرواية المرسلة الواردة عن الامام الصادق(ع)، فقد روى محمد بن يعقوب الكليني، عن ابي علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن بعض اصحابه، عن خلف بن حماد، عن اسماعيل بن ابي قرة، عن ابي بصير، قال: «قال ابو عبدالله: اذا مات الرجل حل ماله، وما عليه من الدين‏». ومثلها مرسلة الصدوق: قال الصادق(ع): «اذا مات الميت‏حل ما له وما عليه‏». وناقش الشارح بان هذه الرواية مرسلة لا يصح الاعتماد عليهافي اثبات المطلوب، وهو: حلول ما للميت من ديون في ذمة الآخرين... وارسالها بسبب عدم ذكر اسم الراوي‏لذي روى عنه محمد بن عبدالجبار; اذ ورد: ان محمد بن عبدالجبار روى عن بعض اصحابه، وهذا البعض مجهول غير معروف; لذلك اعتبر الرواية مرسلة، اي من صنف الروايات الضعيفة التي رفض العمل بها، كما هو صريح رايه. [(ولا تحل الديون المؤجلة بحجر المفلس) عملا بالاصل (خلافالابن الجنيد رحمه الله) حيث زعم انها تحل، قياسا على الميت، وهو باطل، مع وجود الفارق بتضرر الورثة ان منعوا من التصرف الى ان يحل، وصاحب الدين ان لم يمنعوا بخلاف المفلس لبقاء ذمته].

1- يذهب المصنف والشارح ان المدين اذا كانت عليه ديونحالة، واخرى مؤجلة، وحجر على ماله بسبب الفلس فان الدين المؤجل لا يعتبر حالا بسبب هذا الحجر; لذا فان هذا الدائن لا يستحق شيئا من المال المحجور اسوة بالغرماء من اصحاب الدين الحال. ويبين الشارح ان هذا الحكم مستند الى العمل باصل الاستصحاب فان الاصل في الدين ان لا يحل حتى ينتهي اجله، وحين شككنا في حلول دين المفلس المؤجل بسبب الحجر، وليس لدينا من دليل يدل على ذلك فاننا نستصحب التاجيل حتى حلول الاجل.

2- ذكر المصنف ان ابن الجنيد رحمه الله يذهب الى ان دينالمفلس المؤجل يحل بالحجر على امواله، وبذا يستحق صاحبه حصة مع الغرماء من ذوي الدين الحال، ويوضح الشارح ان‏دليل ابن الجنيد على ذلك هو القياس اي قياس دين المفلس المحجور عليه غير الحال على حلول الدين الميت غير الحال بسبب موته ثم بين الشارح ان هذا هو قياس باطل; لوجود الفارق بين الحجر والموت ثم يبين لنا ان هذا الفارق وارد في ان الورثة يتضررون في حال منعهم من التفرق بالميراث حتى يحل اجل الدين والدائن يتضرر ايضا بان لم يمنعوا من التصرف; في حين ان الدين يبقى قائما ومضمونا في ذمة المفلس الى اجله المحدد من غير انا يلحقه ضرر بهذا التاجيل.






























/ 1