التشبه بالكفار و التبعية لهم - تشبه بالکفار و التبعیة لهم نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تشبه بالکفار و التبعیة لهم - نسخه متنی

سید محسن خرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




التشبه بالكفار و التبعية لهم

نويسنده: آية الله السيد محسن الخرازى

لااشكال فى حرمه التشبه بالكفار و التبعية لهم اذا كانالداعى من ذلك هو الدخول فى زيهم و الخروج عن زى المسلمين; لانه ارتداد عن ملة الاسلام ان التفت الى انه عدول عن الاسلام، و الا فاتباعهم فى الامور بالداعى المذكور اثم كبير و جهل عظيم. ويدل على حرمته آيات و روايات كثيرة، منها قوله تعالى:ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المومنين نوله ما تولى ونصله جهنم‏وساءت مصيرا.«1» بل التشبه بهم و التبعية لهم من دون الداعى المذكور ايضامحرم; لانه الضلالة والفساد. و يدل على حرمته آيات وروايات: كقوله تعالى:ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك .«2» وقوله عز وجل: قل الله يهدى للحق افمن يهدى الى الحقاحق ان يتبعك امن لايهدى الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون.«3» وقوله تبارك و تعالى: ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدتالسموات و الارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون .«4» وغيرذلك من الآيات الدالة على ان التبعية لهم توجب الضلالو الفساد. هذا كله فيما اذا قصد المشابهة و التبعية لهم فى الامور مطلقا، و اما اذا لم يقصد التبعية و التشبه بهم بل كان عمله شبيها بعملهم، فقد وردت روايات تدل على المنع، وهى طوائف: منها -ماوردفى التكفير:فقد روى فى الكافى باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان و فضالة جميعا، عن زرارة، عن ابى جعفر(ع) قال: ولاتكفر، فانما يصنع ذلك المجوس.«5» والسند صحيح، و هو مطلق من جهة كون التكفير فى الصلاة او غيرها. اللهم الا ان- يحمل بقرينة سائر الروايات - على التكفير فىالصلاة، خصوصا مع احتمال ان يكون التكفير اصطلاحا فى وضع اليمنى على اليسرى او بالعكس فى خصوص الصلاة. وروى فى الخصال فى حديث الاربعئمة عن ابى، عن سعد،عن اليقطينى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن ابى بصير و محمد بن مسلم، عن ابى عبدالله (ع) قال: حدثنى ابى، عن جدى ،عن آبائه(ع) ان امير المومنين(ع) علم اصحابه فى مجلس واحد ابعمئة باب مما يصلح للمومن فى دينه و ديناه - الى ان قال: - لا يجمع المسلم يديه فى صلاته و هو قائم بين يدى الله عزوجل يتشبه باهل الكفر - يعنى المجوس-.«6» والسند معتبر، و قد ذكرنا ذلك فى مسالة التصوير،فراجع‏«7».وروى فى الخصال ايضا عن ابيه، عن سعد بن عبدلله، عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطينى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن ابى بصير و محمد بن مسلم، عن ابى عبدالله (ع) قال: ...عن آبائه(ع) ان امير المومنين(ع)...قال: لايجمع المسلم يديه فى صلاته و هو قائم بين يدى الله عزوجل يتشبه باهل الكفر -يعنى المجوس-.«8» والسند - كما اشرت اليه- معتبر. وروى فى دعائم الاخبار عن جعفر بن محمد (ع) انه قال:اذا كنت قائما فى الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى فان ذلك تكفير اهل الكتاب... .«9» والسند ضعيف . وروى فى الكافى عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد،عن حماد، عن حريز، عن رجل،عن ابى جعفر(ع) - فى حديث-: لا تكفر، فانما يصنع ذلك المجوس.«10» وهذا الروايات تدل على ان الشباهة- فضلا عن التشبه -بالكفار فى التكفير فى الصلاة ممنوعة فى الشرع، ولعل التعبير بانه من صنع المجوس او انه تشبه باهل‏الكفر يدل على عدم اختصاص المنع بخصوص التكفير، فيعم كل كيفية عبادية هى من‏مختصاتهم. هذا واورد عليه فى المعتبر: بان الرواية ظاهرها الكراهية; لما تضمنه من قوله انه تشبهبالمجوس، و امر النبى(ص) بمخالفتهم ليس على الوجوب; لانهم قد يفعلون الواجب من اعتقاد الالهية و انه فاعل الخير، فلا يمكن حمل الحديث على ظاهره، فاذن ما قاله الشيخ ابو الصلاح من‏الكراهية اولى.«11» ولعل من هذه الجهة تردد فيه المحقق فى الشرائع.«12»ولكن اجاب عن ذلك فى الجواهر: بان التشبه بالمجوس لا مانع‏من حرمته الا ما خرج بالدليل، او يقال فى خصوص المقام: يحرم لانه وقع‏علة للنهى الظاهرفى الحرمة. ولاكنه مع ذلك مال الى الكراحة‏قائلا:ان النصوص ظاهرة فى الكراهة من جهة اشتمالها على التعليل الذى غالبا يذكر نظيره للمكروهات.«13» وتبعه فى المستمسك‏«14»وجامع‏المدارك‏«15» و مستندالعروة، قال فى الاخير -مامحصله-: ولكن ظاهر المشهور هو الحرمة، وحمل قولهم على حرمة التشريع من دون استناد الى هذه الروايات خلاف استثنائهم صورة التقية فان من البين عدم انسحاب التقية فى موارد الحرمة التشريعية،فانها متقومة بالقصد، ولا معنى للتقية فيه ضرورة ان المتكتف لاجل التقية لا يقصد التشريع بتكتفه بل دفع ضرر المخالفين عن نفسه، فلو لم يكن العمل فى حد ذاته محرما ومبطلا كان الاستثناء حينئذ منقطعا، انما يتجه الاستثناء المتصل فيما اذا كان العمل فى‏نفسه كذلك، كبقيه المنافيات من القهقهه و نحوها.«16»وعليه فالتكفير يكون محرما فى حد ذاته، فتعليل الحرامبالتشبه ظاهر فى حرمته و لو فى‏خصوص المقام، و عليه فمقتضى الاحتياط هو ترك ما يكون شبيها بعباداتهم فى‏الصلاة، ولكن يشكل ذلك من جهة ان فهم الاصحاب ليس حجة علينا، فتامل. و بقية الكلام فى‏محله. ثم ان الحرمة او الكراهة ثابتة ما دامت العلة ثابتة، فان لم تكن تلك العلة‏باقية‏فى عصرنا فالحكم ببقاء الحرمة‏او الكراهة مشكل، والمسالة تحتاج الى تامل زائد.ومنها - ما ورد فى تغيير الشيب:روى فى الخصال عن محمد بن جعفر البندار، عن مسعدة بن اسمع، عن احمد بن حازم، عن محمد بن كناسة، عن هشام بن عروة، عن عثمان بن عروة، عن ابيه، عن الزبير بن العوام، قال : قال رسول الله (ص) : غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود و النصارى.«17» والشيب - بفتح فسكون-: الشعر، وبياضه.«18» وروى ايضا فى الخصال عن ابى محمد عبدالله الشافعى عنمحمد بن جعفر الاشعث،عن محمد بن ادريس،عن محمد بن عبدالله الانصارى، عن محمد ابن عمرو بن علقمة، عن ابى سلمة،عن ابى هريرة،قال:قال رسول الله (ص) : غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود و النصارى.«19» والمستفاد منهما ان عدم التغيير تشبه باليهود و النصارى، ومقتضى النهى المذكور هو الكراهة. ولكن روى فى نهج البلاغة عن امير المومنين(ع) انه سئل عن قول رسول الله (ص): غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، فقال(ع):انما قال(ص) ذلك والدين قل‏ء، فاما ال‏آن وقد اتسع نطاقه وضرب بجرانه فامرء و ما اختار.«20» وضرب بجرانه: اى ثبت واستقر. وظاهر الاخير ان المنع من الشباهة لتوهم الضعف، ولا مجال لتلك الشباهة بعد قدرة الدولة الاسلامية، ليس المنع لمجرد الشباهة. ومنها- ماورد فى كنس الافنية:روى فى الكافى عن الحسين بن محمد،عن احمد بن اسحاق، عن سعدان ابن مسلم، عن اسحاق بن عمار، قال: قال ابو عبدالله (ص) : اكنسوا افنيتكم ولا تشبهوا باليهود.«21» وروى ايضا فى الكافى عن بعض اصحابنا قال: قال رسول الله(ص) : اكنسوا افنيتكم ولا تشبهوا باليهود.«22» ومقتضى تلك الروايات هو كراهة عدم نظافة فناء الدار من جهة انه تشبه باليهود. ومنها- ماورد فى‏عدم اطالة اللحية:روى فى معانى الاخبار عن الحسين بن ابراهيم المكتب، عن محمد بن جعفر الاسدى، عن موسى بن عمران النخعى، عن عمه الحسين بن يزيد، عن على بن غراب،عن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن جده(ع) قال:قال رسول الله (ص): حفوا الشوارب، و اعفوا اللحى، ولاتشبهوا بالمجوس.«23» وروى فى الوسائل عن محمد بن على بن الحسين،قال: قالرسول الله(ص): حفوا الشوارب، واعفوا اللحى، ولا تشبهوا باليهود.«24» قال فى الوافى‏« الحف: الاحفاء; و هو الاستقصاء فى الامر والمبالغة‏فيه، واحفاء الشارب: المبالغة فى جزه. و الاعفاء الترك، و اعفاء اللحى: يوفر شعرها، من عفى الشى‏ء اذا كثر وزاد. قوله (ع): واعفوا عن اللحى:اى لاتستاصلوها بل اتركوا منها ووفروا، وقوله: ولا تتشبهوا باليهود: اى لاتطيلوها جدا; وذلك لان اليهود لا ياخذون من لحاهم بل يطيلونها. وذكر الاعفاء عقيب الاحفاء ثم النهى عن التشبه باليهود دليل على ان المراد بالاعفاء ان لا يستاصل، ويوخذ منها من دون استقصاء، بل مع توفير و ابقاء بحيث لايتجاوز القبضة فيستحق النار».«25» ثم ان النهى عن التشبه- سواء كان راجعا الى الحق والاعفاء اوالى خصوص الاعفاء- لا يدل على الكراهة; لعدم حرمة ازدياد طول اللحية على القبضة، فلا تغفل. وروى فى الوسائل ايضا عن محمد بن على بن الحسين انهقال: قال رسول الله(ص): ان المجوس جزوا لحاهم ووفروا شواربهم، وانا نحن نجز الشوارب و نعفى اللحى، وهى الفطرة.«26» والجز هو القطع. ومنها- ماورد فى الالبسة والاطعمة:روى فى المحاسن عن ابيه، عن عبدالله بن المغيرة و محمد بن سنان،عن طلحة بن زيد، عن ابى عبدالله، عن آبائه(ع) ان عليا كان لا ينخل له الدقيق،وكان على (ع) يقول: لاتزال هذه الامة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم و يطعموا اطعمة العجم،فاذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذل.«27» قال الشيخ فى طلحة بن زيد:كتابه معتمد.«28» ونخل الدقيق:اى غربله واخرج من النخالة. و العجم خلاف العرب. وروى فى المستدرك عن القطب الراوندى فى لب اللباب:اوحى الله الى نبى ان قل لقومك لا تطعموا مطاعم اعدائى، ولا تشربوا مشارب اعدائى، ولاتركبوا مراكب اعدائى كما كان اولئك اعدائى.«29» وفى الفقيه: وروى اسماعيل بن مسلم عن الصادق(ع) انه قال:اوحى الله عزوجل الى نبى من انبيائه: قل للمومنين لا يلبسوا لباس اعدائى، ولا يطعموا مطاعم اعدائى، ولا يسلكوا مسالك اعدائى، فيكونوا اعدائى كما هم اعدائى.«30» وافاد المحقق الشعرانى فى توضيح الرواية:قوله: ولا تسلكوا مسالك اعدائى، قال ابن خلدون فى مقدمة تاريخه: الفصل الثالث فى‏ان المغلوب مولع ابدا بالاقتداء بالغالب فى شعاره‏وزيه و منطقة و مصادر احواله و عوائده. وقال فى هذا الفصل:انظر الى كل قطر من الاقطار كيف يغلب على اهله زى الحامية و جند السلطان فى الاكثر; لانهم الغالبون لهم، حتى اذا كانت امة تجاوز اخرى و لها الغلب عليها فيسرى اليها من هذا التشبه و الاقتداء حظ كثير، كما هو فى الاندلس لهذا العهد مع‏امم الجلالقة، فانك تجدهم يتشبهون بهم فى ملابسهم و شاراتهم و الكثير من عوائدهم و احوالهم حتى فى‏رسم التماثيل فى الجدران و المصانع البيوت، حتى لقد يستثمر من ذلك الناظر بعين الحكمة‏انه من علامات الاستيلاء و الامر لله. انتهى. اقول: ما اشبه حال بلاد الاندلس على عهد ابن خلدون بحالسائر بلاد المسلمين فى عهدنا! و المتفرنجة‏من الملاحدة فى بلادنا عوامل استيلاء النصارى عليهم و اكثرهم ضعفاء العقول و النفوس، سريع التاثر لزى الغالب،سهل القبول لما يراد منهم، استخدمتهم النصارى لافساد الحوزة، و قى الله من شرهم. ولا يدل هذا الحديث على حرمة التشبه بهم مطلقا، بل على ان المتشبهين بهم غالبا من اعداء المسلمين و انهم فى منظنة ذلك، و هو نظير ما ورد فى ذم بنى امية فان الغالب عليهم عداوة اهل البيت (ع) لا ان جميعهم كذلك، و ليس مطلق من تشبه بهم كافرا او معاديا.«31» ولا يخفى عليك ان لسان هذه الاخبار لسان الارشاد الى ما هوالواقع، و غاية ما تدل عليه هذه الروايات هو الكراة لوقوع تلك الامور فى معرض التاثر بافكار الاعداء و مقاصدهم بحيث‏يودى الى الانقياد اليهم و ان لم يكن قصدهم ذلك، كما يقال: لا تعاشر اهل الدنيا فتكون من اهل الدنيا كما هم اهل الدنيا. اللهم الا ان يقال: ان المرشد اليه امر لا يتناسب مع الكراهةلان كون الشخص من اعداء الله من المبغوضات جدا. الا انه مع ذلك لا يخلو من التامل لورود مثل هذه التعبيرات فى بعض المكروهات، مضافا الى ان هذه الجمل مذكورة فى معتبرة طلحة بن زيد فى وجة‏ترك غربلة الدقيق، مع‏ان من المعلوم هو عدم حرمة‏ذلك، و لم ار من افتى بحرمته. نعم يمكن ان يقال: انه يختلف باختلاف الموارد من الشدة الضعف و الكراهة و الحرمة، فتامل. ومنها ماورد فى كراهة الاتزار و التوشح: روى فى الكافى عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد،عن على بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن ابى بصير، عن ابى عبدالله(ع) قال: لاينبغى ان تتوشح بازار فوق القميص و انت تصلى، ولا تتزر بازار فوق القميص اذا انت صليت فانه من زى الجاهلية.«32» قال فى التذكرة:ويكره ان ياتزر فوق القميص لما فيه من التشبه باهل الكتاب و قد نهى النبى(ص) عن التشبه بهم; لقول الصادق(ع): لا ينبغى ان تتوشح بازار فوق القميص اذا صليت فيه فانه من زى الجاهلية، و ليس بمحررم; لان موسى بن عمر بن بزيع قال للرضا(ع): اشد الازار و المنديل فوق قميصى فى الصلاة؟ فقال: لاباس به.«33»و عن الذكرى:ان فى الائتزار فوق القميص تشبها باهل الكتاب، قد نهينا عن التشبه بهم.«34»وقال فى‏الجواهر:و من ذلك يعرف ما فى‏المدارك و غيرها تبعا للمعتبر من نفى الكراهة... بل الظاهر كراهة التوشح ايضا لخبر ابى بصير. -ثم قال بعد نقل روايات تدل على ان التوشح من عمل قوملوط -: وكيف كان فالمراد بالتوشح بالثوب كما عن بعض اهل اللغة و المصباح المنير:ادخاله تحت اليد اليمنى و القاوه على المنكب الايسركما يفلعه المحرم.«35» ومنها- ما ورد فى‏الاكل عند اهل المصيبة:روى فى الوسائل عن الفقيه محمد بن الحسين،قال: قال الصادق(ع): الاكل عند اهل المصيبة من عمل الجاهلية، و السنة البعث اليهم بالطعام كما امر به النبى (ص) فى آل جعفر بن ابى طالب لما جاء نعيه.«36» قال العلامة(ره) :لا يستحب لاهل الميت ان يصنعوا طعاما و يجمعوا الناس عليه; لانهم مشغولون بمصابهم، ولان فى ذلك تشبها باهل الجاهلية على ما قال الصادق(ع).«37» ومنها- ما ورد فى التصليب:قال العلامة(ره): يكره التصليب فى الثوب; لان عائشة قالت: ان رسول الله (ص) كان لا يترك فى بيته شيئا فيه تصليب الا قضبه- يعنى قطعه- ولما فيه من التشبه بالنصارى.«38» وفى تاج العروس:وثوب مصلب - كما عن المصباح- اى فيهنقش كالصليب‏«39». وفى حديث عائشة ان للنبى(ص) كان اذا راى التصليب فى‏ثوب قضبه; اى قطع‏موضوع التصليب منه. وفى‏الحديث: نهى‏عن الصلاة بالثوب المصلب، و هو الذى فيهنقش امثال الصلبان. وفى حديث عائشة ايضا: فناولتها عطافا فرات فيه تصليبا فقالت: نحيه عنى . وفى حديث ام سلمة انها كانت تكره الثياب المصلبة.«40» يستفاد من مجموع هذه الاخبار الكثيرة فى الموارد المختلفة:ان الاتيان بما يكون شبيها لما اتى به الكفار مما هو من مختصاتهم كان مكروها و منهيا عنه فى الاسلام، و لعل الوجه فيه ان ذلك يوجب التبعي ة‏الفكرية شيئا فشيئا وان لم يكن قصدهم ذلك، و نتيجتها الدخول فى زمرة‏الاعداء و سلب الاستقلال و المجد الاسلامى، كما اشير اليه فى الروايات الدالة على النهى عن لبس ملابس الاعداء و غيرها. و يويد ذلك ما ورد عن مولانا امير المومنين (ع) من انه:من تشبه بقوم اوشك ان يكون منهم.«41» فروع:الاول: انه لا يجوز لبس ما فيه نقش الصليب و نحوه بقصدالتشبه و التبعية; لما عرفت من منع‏ال‏آيات عن تبعية الكفار. نعم لو كان ذلك بقصد التزين لا التبعية و التشبه فهو مكروه و ينبغى ان يترك.هذا اذا لم يتعنون بعنوان محرم آخر، كتضعيف الدولةالاسلامية او المجتمع الاسلامى او ترويج المسيحية،والا فيكون محرما. كما ان حفظ الصليب و نصبه حرام; لوجوب اتلافه حسما لمادة الفساد. الثانى: ان قوله (ع) :«فيكونوا اعدائى كما هم اعدائى‏» بعدالنهى عن لبس ملابس الاعداء و اطعمتهم و غيرها يدل على ان الممنوع هو الذى ينتهى الى التبعية الفكرية، و اما الذى لايكون كذلك كانتخاب الاحسن مما حققه الكفار فى مختلف مجالات الحياة كالسيارات و الطائرات و غير ذلك من دون انجراره الى التبعية المذكورة، فلعله غير مشمول للاخبار الناهية، بل اللازم على الدولة الاسلامية ان تدبر الامور بنحو لايصير المسلمون ضعفاء و محتاجين الى الكفار . الثالث:ان الحكم تابع لبقاء الموضوع ،فان كان شى‏ء فى زمانمن مختصات الكفار ثم شاع‏ذلك بين المسلمين بحيث لا يختص بهم فلا يكون حكم التشبه باقيا، ولا منافاة بين ان يكون المسبب فى‏ذلك مرتكبا للمعصية بفعله و بين ان يصير الفعل بعد الشيوع جائزا; لعدم بقاء الموضوع ، فلا تغفل.

. الوسائل‏4:1264،ب‏15،قواطع الصلاة،ح‏2.

. راجع ما نشر فى العدد السابع من جملة فقه اهل البيت
(العربية) فى موضوع التصوير، القسم الاول، الصفحة:77.

. الخصال:622. بحارالانوار84:325

1. النساء:115

2. المائدة:49

3. يونس:35.

4. المومنون:71.

6. الخصال:622.بحار الانوار10:100.

9.بحار الانوار84:325.

10. الكافى‏3:336،ح‏9.الوسائل‏4:1264،ب‏15،قواطع الصلاة، ح‏3.

11. المعتبر فى شرح المختصر2:257

12. شرائع الاسلام‏1:72. ط-انتشارات استقلال.

13. انظر: جواهر الكلام‏11:18.

14. انظر: مستمسك العروة الوثقى 6:530.

15. انظر: جامع المدارك‏1:403

16. انظر: مستند العروة الوثقى‏4:447

17. الوسائل‏1:400،ب‏4،آداب الحمام،ح‏8.

18. القاموس المحيط:133،مادة‏«الشيب‏»، ط-موسسة الرسالة

19. المصدر السابق:40،ح‏9.

20. نهج البلاغة: قصار الحكم، الحكمة‏17. الوسائل‏1:403، ب‏44،آداب الحمام ،ح‏1.

21. الكافى‏6:53،ح‏5.الوسائل‏3:570،ب‏9، احكام المساكن،ح‏1.

22.المصدر السابق:ح‏4.

23. الوسائل‏1:423، آداب الحمام،ح‏3.

24. المصدر السابق:ح‏1 .

25. الوافى 4:657-658، المجلد السادس

26. الوسائل‏1:423،ب‏67،آداب الحمام،ح‏2.

27. المحاسن‏2:440،ب‏38،كتاب الم‏آكل،ح‏229، ط-دارالكتب الاسلامية.

28. الفهرست :86.

29. المستدرك‏3:248،ب‏10،احكام الملابس،ح‏4.

30. من لايحضره الفقيه 1:263،ب‏39،ح‏20،ط-دارالاضواء

31. الوافى‏11:ذيل صفحة‏713-714،المجلد ا لعشرون.

32. الوسائل‏3:287،ب‏24،لباس المصلى،ح‏1.

33. تذكرة الفقهاء2:504.

34. ذكرى الشيعة‏1:148. ط- حجرى

35. جواهر الكلام‏8:238-240

36 . الوسائل‏2:889،ب‏67،ابواب الدفن،ح‏6.

37 . منتهى المطلب‏1:466.

38. تذكرة الفقهاء2:506.

39. المصباح المنير1:417،مادة‏«صلب‏» . لكن الموجود فيه: «وثوب مصلب: عليه نقش صليب‏».

40. تاج العروس‏1:337-338،مادة‏«صلب‏».

41. بحارانوار78:93،ح‏106

/ 1