آية اللّه السيد محسن الخرازي - حیل الشرعیّة فی الربا نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حیل الشرعیّة فی الربا - نسخه متنی

محسن الخرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الحيل الشرعيّة في الربا


آية اللّه السيد محسن الخرازي


بالرغم من الموقف الرافض للربا من قبل الشريعة بيد انّه وقع البحث في إمكان التخلّص من المعاملات الربوية المحرّمة وسلوك الطرق الصحيحة بنظر الشارع . . وهذا ما يصطلح عليه بالحيل الشرعية . . وقد تناول الباحث عددا منها في هذه المقالة . .


القسم الأوّل


يمكن التخلّص من الربا باُمور :


الأمر الأوّل ـ ضمّ الضميمة :


قال في الجواهر : « لا خلاف بيننا في أنّه يجوز بيع درهم ودينار بدينارين ودرهمين ، ويكون في الصحّة بمنزلة أن يصرف كلّ واحد منهما إلي غير جنسه وإن لم يقصدا ذلك .


وكذا لو جُعل بدل الدينار أو الدرهم شيء من المتاع ، وكذا مدّ من تمر ودرهم بمدّين أو أمداد ودرهمين أو دراهم ؛ إذ هو وإن لم يكن في كلّ منهما جنس يخالف الآخر إلاّ أنّ الزيادة تكون في مقابل الجنس المخالف في أحدهما ، فهو في الصحّة حينئذٍ كذي الجنسين ، ولا خلاف بيننا في الجميع ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه مستفيض جدّا إن لم يكن متواترا » ( 1 ) .


ويدلّ علي ذلك طائفة من الأخبار ، منها :


1 ـ صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين ؛ إذا دخل فيها ديناران أو أقلّ أو أكثر فلا بأس به » ( 2 ) .


وهذه الرواية متعرّضة لصورة وجود الجنس المخالف في أحد الطرفين ، ومقتضي إطلاقها جواز ذلك وإن لم تكن ضرورةٌ .


2 ـ صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سألته عن الصرف وقلت له : إنّ الرفقة ربما عجّلت فلم نقدر علي الدمشقية والبصرية ، وإنّما يجوز بنيسابور الدمشقية والبصرية فبعثنا بالغلّة ( 3 ) فصرفوا الألف والخمسين منها بألف من الدمشقية ؟ فقال : « لا خير فيها ؛ أفلا تجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها ؟ » ، فقلت له : أشتري الألف درهم ودينارا بألفي درهم ؟ قال : « لا بأس ؛ إنّ أبي عليه السلام كان أجرأ علي أهل المدينة منّي ، فكان يفعل هذا فيقولون : إنّما هو الفرار ؛ ولو جاء رجل بدينار لم يُعطَ ألف درهم ، ولو جاء بألف درهم لم يُعطَ ألف دينار ، وكان عليه السلام يقول : « نِعم الشيء الفرار من الحرام إلي الحلال » ( 4 ) .


والظاهر منه أنّ الناس اعترضوا علي هذه المعاملة بأنّها وقعت فرارا وليست من حيث هي مقصودة ، والفرار ليس بمقصد صحيح ، فأجاب عليه السلام بأنّ الفرار من الحرام إلي الحلال من المقاصد الصحيحة الجيّدة ، وباعتبار هذا المقصد الصحيح تكون المعاملة مقصودة ، وهو كافٍ في الصحّة ، ولكنّه غير شامل لغير حال الضرورة .


3 ـ صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج الاُخري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كان محمّد بن المنكدر يقول لأبي عليه السلام : يا أبا جعفر ، رحمك اللّه ، واللّه إنّا لنعلم أنّك لو أخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدُرْتَ المدينة علي أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته ! وما هذا إلاّ فرار ، فكان أبي يقول : صدقت واللّه ! ولكنّه فرار من باطل إلي حقّ » ( 5 ) ، بناءً علي أنّ المورد هو صورة الانضمام كما يشعر به قوله : « وما هذا إلاّ فرار » ؛ إذ هو لا يفرض إلاّ في صورة انضمام الجنس المخالف مع الطرف الأقل .


4 ـ صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج الثالثة قال : سألته عن رجل يأتي بالدراهم بمئة وخمسة حتّي يراضيه علي الذي يريد ، فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا أو ذهبا ، ثمّ قال له : قد راددتك ( 6 ) البيع وإنّما اُبايعك علي هذا ؛ لأنّ الأوّل لا يصلح ، أو لم يقل ذلك وجعل ذهبا مكان الدراهم ؟ فقال عليه السلام : « إذا كان إجراء البيع علي الحلال فلا بأس بذلك . . . » ( 7 ) .


والمراد من قوله : « جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا أو ذهبا » أنّه جعل في مقابلها دينارا أو ذهبا ، كأنه قال : آخذ منك المئة مع دينار أو ذهب بمئة وعشرة أو بمئة وخمسة . والخبر مطلق ولا يختص بحال الضرورة .


5 ـ موثقة إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يجيء إلي صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها ، فيقاوله علي دراهمه فيزيده كذا وكذا بشيء قد تراضيا عليه ، ثمّ يعطيه بعدُ بدراهمه دنانير ، ثمّ يبيعه الدنانير بتلك الدراهم علي ما تقاولا عليه مرّة ؟ قال : « أليس ذلك برضا منهما جميعا ؟ » ، قلت : بلي ، قال : « لا بأس » ( 8 ) .


فقوله : « ثمّ يعطيه بعدُ بدراهمه دنانير . . . » يدل علي أنّ صاحب الدراهم وإن تقاول مع الصيرفي علي الدراهم ولكن بعد ذلك أعطي مكان الدراهم دنانير ، فتقع المعاملة بين الجنسين المتخالفين ؛ أي الدنانير من ناحية المشتري والدراهم من ناحية الصيرفي ، ثمّ يبيع الصيرفي للمشتري تلك الدنانير المأخوذة منه بتلك الدراهم ، فيكون المورد حيلة اُخري تمثّلت في معاملتين إحداهما : إعطاء المشتري الدنانير وأخذ الدراهم ، وثانيتهما : إعطاء البائع الدنانير وأخذ الدراهم ، ولكنّه أجنبي عن بيع الضميمة كما لا يخفي .


6 ـ خبر أبي بصير المرويّ في التهذيب عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما ؟ فقال : « إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس » ( 9 ) .


والمقصود هو أن يجعل في مقابل الفضل في طرف آخر نحاسا أو ذهبا . والخبر لا يختصّ بحال الضرورة .


7 ـ ما رواه الشيخ قدس سره في التهذيب بإسناده عن حسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر رفعه إلي معلّي بن خنيس أنّه قال لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّي أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يُشترَ منّي إلاّ بالدنانير ، فيصحّ لي أن أجعل بينها نحاسا ؟ فقال : « إن كنت لابدّ فاعلاً فليكن نحاسا وزنا » ( 10 ) .


وهذه الرواية محمولة علي ما إذا قصد المتبايعان الزيادة فاللازم ، هو أن يجعل في مقابل الزيادة جنسا آخر من النحاس .


8 ـ ما رواه أيضا الشيخ قدس سره في التهذيب بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن شراء الذهب فيه الفضّة بالذهب ؟ قال : « لا يصلح إلاّ بالدنانير والوَرِق » ( 11 ) .


ولعلّ المراد من محمّد بن زياد هو محمّد بن زياد بن عيسي وهو ابن أبي عمير ، أو هو محمّد بن زياد العطّار الثقة . والمراد بالوَرِق ـ علي زنة كَبِد ـ هو الدراهم المضروبة .


9 ـ ما رواه في الكافي عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد اللّه بن يحيي ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللّه مولي عبد ربّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضّة وصفر جميعا كيف نشتريه ؟ فقال : « تشتريه بالذهب والفضة جميعا » ( 12 ) .


وعبد اللّه بن يحيي موثق بتوثيق عام ؛ إذ المراد منه هو الكاهلي وروي عنه أحمد بن أبي نصر البزنطي ، وهو أحد الثلاثة الذين لا يروون إلاّ عن الثقة ، ولكن في بعض النسخ عبد اللّه بن بحر مكان عبد اللّه بن يحيي ، وهو ضعيف .


والخبران الأخيران يدلاّن علي صحّة المعاملة بالانضمام في الطرفين ، ومقتضي الجمع بينهما وبين سائر الأخبار ـ كصحيحة الحلبي الدالّة علي جواز الضميمة في أحد الطرفين ـ هو أنّه أحد الطرق الموجبة للفرار من الحرام . . . إلي غير ذلك من الروايات .


هل ينصرف كلّ جنس إلي ما يخالفه أو لا ؟


ثمّ لا يخفي عليك أنّ المحكي عن غير واحد من الأصحاب هو أنّ الظاهر من الأخبار المذكورة انصراف كلّ جنس إلي مخالفه ، وذهبوا إلي أنّ مقتضاه حينئذٍ هو الصحّة فيما لو باع مدّ تمر ودرهما بمدّين أو بدرهمين أو بمدّين ودرهمين ثمّ تلف الدرهم أو المدّ قبل قبضه ، فيصحّ البيع في الأوّل بمدّ أو درهم وفي الأخير بمدّين أو درهمين ؛ لانفساخ البيع شرعا فيما يقابل الزيادة أو الجنس المخالف وإن لم يكن هو مقتضي المقابلة عرفا .


ويدلّ عليه قوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمان الاُولي : « أفلا تجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها ؟ » ؛ لظهوره في أنّ الذهب في مقابل الزيادة .


ويدل عليه أيضا قوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمان الثالثة : « فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا أو ذهبا » ، بل المنساق من قوله عليه السلام في موثقة عبد اللّه بن سنان في شراء الذهب فيه الفضّة بالذهب : « لا يصلح إلاّ بالدنانير والورِق » هو جعل الدينار في مقابل الفضّة والفضّة في مقابل الذهب .


هذا ، ولكن أورد عليه في الجواهر بأنّ « دعوي ظهور الأدلّة في الانصراف علي الوجه المزبور محلّ نظر أو منع ، إنّما المسلّم منها بالنسبة إلي حكم الربا ؛ بمعني أنّه لا يتحقق ويكون كما لو خصّت الزيادة أو الجنس المخالف في عدم جريان الربا ، لا أنّ المراد جريان سائر الأحكام علي ذلك حتي لو كانا مثلاً لمالكين اختصّ كلّ واحد منهما بما يخالفه وإن لم يكن مقابلاً لماله ، وكذا بالنسبة إلي حكم الصرف ؛ فلو بيع مثلاً فضّة ونحاس بفضّة ونحاس لم يجب التقابض في المجلس ؛ للانصراف المزبور . . إلي غير ذلك من الأحكام التي يصعب التزامها مع عدم ظهور الأدلّة فيها ، بل في نصوص الصرف الآتية ما يشهد بخلافها ، مضافا إلي مخالفتها للقواعد المحكمة خصوصا الالتزام بثمن لم يكن مقصودا أنّه ثمن علي كلّ حال ، بل لعلّ المقصود خلافه » ( 13 ) .


هل انّ الحكم علي مقتضي القواعد أم لا ؟


ثمّ عدل المحقّق النجفي عن كونه أمرا تعبّديا وذهب إلي كونه مقتضي القاعدة حيث قال : « بل ظاهر النصوص السابقة ـ كبعض العبارات ـ أنّ الضميمة علي الوجه المزبور من الجانبين أو من جانب واحد من الحيل الشرعيّة للتخلّص من الربا جاريةٌ علي مقتضي الضوابط ؛ ليس فيها أثر للتعبّد أصلاً ، وإنّما نبّه الشارع عليها تنبيها ، وإلاّ فمبناها أنّه بذلك يخرج عن صدق بيع المتجانسين متفاضلاً ؛ وذلك لأنّ أجزاء الثمن مقابلة بأجزاء المثمن علي الإشاعة ، فلا تفاضل حينئذٍ في الجنس الواحد في عقد البيع ؛ لانضمام جنس آخر معه . فقول الأصحاب بانصراف كل جنس إلي مخالفه أو الزيادة إليه يراد به ما ذكرنا ، لا أنّ ذلك حكم شرعي تعبّدي ؛ إذ عليه لا تكون حيلة كما هو واضح ، فلا ريب حينئذٍ في بطلان القول بالصحّة في الفرض علي هذا الوجه ( أي علي تقدير مقابلة أجزاء الثمن بأجزاء المثمن علي الإشاعة ) .


ومن هنا احتمل غير واحد البطلان في مفروض المسألة إذا حصل الربا بعد إسقاط ما يقابل التلف بالنسبة ، كما لو باع مدّا ودرهما بمدّين ودرهمين مثلاً وتلف الدرهم المفروض أنّه نصف المبيع لكون قيمة المدّ درهما ، بطل البيع في نصف الثمن ويبقي النصف الآخر ، وحيث كان منزّلاً علي الإشاعة كان النصف في كلّ من الجنسين ، فيكون نصف المدّين ونصف الدرهمين في مقابل المدّ ، فيلزم الزيادة الموجبة للبطلان .


مع إمكان منع تحقق الربا لهذه الزيادة التي لم يُبنَ العقد عليها وإنّما حصلت بالتقسيط ، وإلاّ لاتّجه البطلان من أوّل الأمر ، مع أنّ الإمامية علي خلافه ، في مقابل ما حكي عن الشافعي من البطلان في كلّ ما اقتضي التقسيط فيه الزيادة .


وردّ : بأنّ المعلوم من أدلّة الربا حرمة الزيادة في نفس العقد لا ما إذا كانت بمقتضي التقسيط في العقد الذي قد وقع المقابلة فيه بالمجموع ، وهو بعينه جارٍ فيما نحن فيه ؛ ضرورة أنّ الزيادة المفروضة إنّما كانت بحسب التقسيط الذي احتيج إليه لمكان التلف ، وإلاّ فالعقد لا زيادة فيه ، فصحّته مستصحبة » ( 14 ) .


وأورد عليه السيّد المحقق اليزدي قدس سره بقوله بأنّ « ما قد يقال من أنّ الخروج عن الربا بضمّ الضميمة من الطرفين أو في أحدهما ليس من باب التعبّد ، بل هو بمقتضي القاعدة وأنّ الشارع نبّه عليه تنبيها ؛ وذلك لأنّ المجموع في مقابل المجموع ، فكأنّهما جنسان ، فلا يصدق التفاضل في جنس واحد ، أو لأنّ أجزاء الثمن مقابلة أجزاء المثمن علي الإشاعة ، فلا تفاضل في الجنس الواحد ؛ لانضمام جزء آخر معه .


ففيه ما لا يخفي ؛ فإنّ في ضمن المجموع يلزم التفاضل في جنس واحد ، مثلاً إذا باع مدّا ودرهما بمدّين ودرهمين يكون في مقابل كل من الدرهم والمدّ أزيد من مقداره من جنسه ، وكذا إذا باع درهما ومدّا بدرهمين أو بمدّين وكان المدّ بنصف درهم قيمةً فإنّ المقابل للدرهم ثلثان من الدرهمين ، ولو كان المدّ بدرهمين قيمةً يكون المقابل له ثلثي المدّين .


وأيضا لزمه فيما إذا باع درهما بدرهم ومدّين ألاّ يكون ربا ، مع أنّه لا يمكن الالتزام به » ( 15 ) .


ولعلّ المقصود من الفرض الأخير هو بيع المدّ والدرهم بدرهم ومدّين ، فبناءً علي كون المدّ بدرهمين قيمةً يكون المبيع ثلاثة دراهم قيمة ، فإذا فرض أنّ الثمن هو الدرهم الواحد والمدّان اللذان بقيمة الدرهمين لزم عدم تحقق الربا في مثل هذه الحالة ؛ لأنّ الثلاثة تقع في مقابل الثلاثة حينئذٍ .


ولا يخفي الإشكال في قوله : « وكذا إذا باع . . . » وما بعده ؛ فإنّ المعاملة تقع بين نفس المدّ لا قيمة المدّ . اللهم إلاّ أن يقال : إنّ المقصود من ذكر القيمة هو تحديد المقدار المقابل من كلّ جنس في مقابل جنس آخر .


فتحصّل من مجموع ما ذكرناه : أنّ العدول عن ظاهر النصوص في التعبّدية لا وجه له ، مضافا إلي أنّ جعل أجزاء الثمن في مقابل أجزاء المثمن لا يوجب التخلّص من الربا ؛ لما عرفت من أنّ في ضمن المجموع يلزم التفاضل في جنس واحد ، كما أوضحه السيّد المحقق اليزدي قدس سره . اللهم إلاّ أن يقال : إنّ المقصود هو مقابلة المجموع بما هو مجموع ، وهو مغاير للمقابل ولو كان من جنس بعض المجموع ، ولا يضرّ التفاضل الضمني مع مغايرة المجموع بما هو مجموع للمقابل ، فتأمّل .


نعم ، لا وجه لرفع اليد عمّا ذكر في الروايات من وقوع كلّ جنس قبال مخالفه تعبّدا ، ولكن هذا الأمر التعبّدي يختصّ بباب الربا والفرار منه ، ولا يتعدّي منه إلي سائر الأبواب والأحكام ، فإذا كان الذهب والفضّة في الطرفين كان اللازم هو قبضهما في المجلس ؛ لأنّ المعاملة من معاملة الصرف .


ولا يسقط وجوب التقابض بضميمة غيرهما من الأجناس وإن انصرف التعبّد إلي وقوع كلّ جنس في مقابل مخالفه ؛ فإنّ ذلك مخصوص بباب الربا لا غير ، وكذا لو كانا لمالكين لا يكون لكلّ منهما ما يخالف جنسه بل علي حسب الحكم العرفي .


هذا ، ولكن استشكل فيه المحقق الخنساري قدس سره حيث قال : « يمكن أن يقال : الظاهر أنّ نفس المعاملة مع قطع النظر عن حكم الشارع كان فرارا من الربا بنظر أهل المدينة ، فاُجيبوا ـ علي ما في الخبر ـ : « نعم الشيء الفرار . . . » ، فكأنّهم توجّهوا إلي أنّه في غير هذا المقصد لا يقدم أحد علي هذه المعاملة ، فإقدامه هنا يكون بقصد الفرار ، فاُجيبوا بأنّه : لا بأس ، فهذا نظير تزويج الرئيس إحدي بناته خادمه لحصول المحرمية مع أهل بيته ؛ حيث إنّه لولا هذه الجهة ما كان يقدم علي هذا التزويج ، فهذا حيلة ولا بأس به ، ولولا هذا لكانت المعاملة ربوية غاية الأمر حكم الشارع بأنّه لا بأس من باب الاستثناء كجواز الربا بين الوالد والولد ، فهذا التخلّص نظير التخلّص بنحو آخر ذكر في المتن من بيع سلعته من صاحبه واشتراء الاُخري بذلك الثمن ؛ حيث إنّه فرار من الربا بحيث لولا قصد الفرار لما أقدم عليه ، لكنْ تحقَّق القصد إلي البيع والاشتراء ، ويكون مطابقا للقواعد ، وقد حصل من قِبل الشارع الإذن في الفرار من الحرام إلي الحلال .


وعلي هذا فيشكل ما ذكر من أنّه خلاف قصد المتعاقدين وخلاف العرف ، فإذا كانا لمالكين لا يكون لكلّ منهما ما يخالف جنسه ، ولا يخرج عن حكم الصرف من جهة أنّه علي ما ذكر ما خرج عن الربا » ( 16 ) .


ولا يخفي عليك أنّ المستفاد من صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج أنّ أهل المدينة كانوا يقولون ـ بالنسبة إلي ما ذكره الإمام عليه السلام من التخلّص ـ : إنّ هذا هو الفرار ولم يتعلّق به القصد ، ولذا مثّلوا بأنّه لو جاء رجل بدينار لم يُعطَ ألف درهم ، ولو جاء بألف درهم لم يُعطَ ألف دينار ، ومرادهم ممّا ذكروا هو الاعتراض علي الإمام عليه السلام بأنّ التخلّص المذكور فرار من حكم اللّه في الربا بما لا يكون مقصودا في العرف ، فأجاب الإمام عن اعتراضهم بأنّ الفرار المذكور هو فرار من الحرام إلي الحلال لا فرار من حكم اللّه ، وحيث إنّ المقصد هو الفرار المطلوب فإنّه يتحقق القصد إلي المعاملة المذكورة التي توجب الخروج عن الربا ، وعليه فما ذكره في جامع المدارك محلّ تأمّل بل منع .


أحكام الضميمة :


ثمّ إنّ الضميمة تكون مؤثّرة تعبّدا في رفع الربا إذا لم تكن للغير ، وأمّا إذا ظهرت مستحَقّة للغير ولم يُجِز فينكشف أنّ المعاملة من أوّل الأمر لا ضميمة فيها ، ومع عدم الضميمة لا وجه للتعبّد في انصراف كلّ جنس إلي مخالفه بل تقع المعاملة علي مقتضي القاعدة ، فتقع أجزاء الثمن مقابلة لأجزاء المثمن ، وذلك ربما يوجب الربا .


اللهم إلاّ أن يقال : إنّ وقوع المجموع بما هو مجموع في مقابل الثمن ولو في مرحلة الإنشاء يكفي في خروجه عن مورد الربا ، فتأمّل ؛ إذ بعد ظهور استحقاق الضميمة ينكشف عدم كون المعاملة بين المجموع بما هو مجموع مع مقابله ، فلا مورد للتعبّد ولا للأخذ بالقاعدة ، فإذا باع درهما ومدّا من تمر قيمته درهم بدرهمين ومدّين ، فظهر أنّ المدّ من التمر مستحَقّ للغير ، وقع نصف الدرهمين ونصف المدّين في مقابل الدرهم ، وحيث إنّ نصف الدرهمين هو درهم ونصفَ المدّين هو مدّ فإنّه يقع في مقابل الدرهم درهم ومدّ ، وهو زيادة ؛ فكانت المعاملة ربوية .


وهذا بخلاف ما إذا باع درهما ومدّا بدرهمين مع كون قيمة المدّ مساوية للدرهم ؛ فإنّه بعد ظهور الاستحقاق يقع في مقابل الدرهم درهم من الدرهمين ، ولا ربا فيه .


ولذلك قال السيّد المحقّق اليزدي قدس سره بأنّه : إذا ظهرت الضميمة مستحَقّة للغير ولم يُجِز ، فإن كان التقسيط مستلزما للربا كالمثال الأوّل بطل ؛ للربا ، بل يكشف عن كونه باطلاً من الأوّل . وإن لم يكن التقسيط موجبا للربا ـ كالمثال الثاني ـ فالبيع بالنسبة إلي الدرهم صحيح ؛ لأنّه في قبال درهم ( 17 ) .


ولو وقعت المعاملة مع الضميمة ولكن تلفت قبل القبض وكان التقسيط مستلزما للربا ؛ فإن قلنا بأنّ التلف يوجب الانفساخ من أوّل الأمر فالكلام فيه هو الكلام المذكور في صورة ظهور الاستحقاق للغير من بطلان المعاملة .


وإن قلنا بأن التلف يوجب الانفساخ من حين التلف ـ كما هو الظاهر من الأدلّة ؛ كقوله عليه السلام : « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » ـ فالعقد وقع صحيحا من الأوّل ؛ لوجود الضميمة حال وقوع المعاملة ، ولا يضرّه حصول الزيادة بالتقسيط المبتني علي القاعدة بناءً علي اختصاص الانصراف التعبّدي بباب الربا كما عرفت ؛ فإنّ المتيقّن من الأدلّة حرمة الزيادة في نفس العقد لا المتجدّدة بعده ، كما اختاره صاحب الجواهر والسيّد المحقق اليزدي في الملحقات .


ودعوي منع حصول الزيادة ؛ لأنّ الباقي يكون في قبال ما يخالفه علي ما مرّ من أنّ كلّ جنس ينصرف إلي ما يخالفه ، كما مال إليه المحقق والشهيد الثانيان علي ما حكي .


مندفعة بما مرّ من أنّ الانصراف التعبّدي مخصوص بباب الربا ، ولا يجري بالنسبة إلي سائر الأحكام التي منها حكم التقسيط .


وعليه ، فمع تلف الدرهم ـ فيما إذا باع مدّا ودرهما بمدّين ودرهمين وتساوت قيمة المدّ مع الدرهم ـ يستحقّ البائع نصف كلّ من الدرهمين والمدّين ـ وهو درهم ومدّ ـ في مقابل مدّه ؛ لأنّه مقتضي القاعدة من وقوع أجزاء الثمن في مقابل أجزاء المثمن علي الإشاعة بحسب قيمتها ، وحيث يكون المدّ مساويا للدرهم في القيمة فإنّه يقع في مقابل كلّ من المدّ والدرهم نصف المدّين ونصف الدرهمين ، فمع تلف الدرهم يقع في مقابل المدّ نصف المدّين ـ وهو مدّ ـ ونصف الدرهمين وهو درهم ، ويضمن في مقابل الدرهم نصف المدّين ـ وهو مدّ ـ ونصف الدرهمين وهو درهم .


وممّا ذكر يظهر أنّه لا ملزم علي اعتبار التقسيط علي وجه لا يستلزم الربا صيانة للعقد من الفساد مهما أمكن ؛ بأن يجعل ـ فيما إذا باع مدّا ودرهما بمدّين ودرهمين وتلف الدرهم ـ نصف الدرهم التالف في مقابل مثله من الثمن ، ونصفه الآخر في مقابل مدّ ونصف من المدّين اللذين في الثمن ، فيكون نصف المدّ في المبيع في مقابل نصف المدّ والنصف الآخر في مقابل درهم ونصف من الدرهم في الثمن ، وحينئذٍ فيكون المدّ في مقابل ما يساوي درهمين من الجنس معا ؛ إذ نصف المدّ ودرهم ونصف منه في الثمن جمعا يساوي درهمين ولا يلزم منه الربا .


وذلك لما عرفت من أنّ المتيقّن من الأدلّة هو حرمة الزيادة في نفس العقد لا المتجدّدة بعده ، والمفروض أنّ العقد وقع صحيحا من الأوّل ؛ لأنّ كلّ جنس ينصرف إلي مخالفه تعبّدا ، والزيادة المتجدّدة غير مضرّة بالنسبة إلي صحّة المعاملة ، والتقسيط يلاحظ بحسب القاعدة من وقوع أجزاء الثمن مقابل أجزاء المثمن .


هذا ، مضافا إلي ما أفاده في الملحقات من أنّ التقسيط المذكور خلاف قصد المتعاقدين وخلاف مقتضي المقابلة ، والمشتري يستحقّ بعد تلف الدرهم نصف كلّ من الدرهمين والمدّين وهو درهم ومدّ ، فلا وجه لإلزامه بأخذ نصف مدّ ودرهم ونصف ، وإذا كانا سواء بحسب القيمة فيحتاج إلي تراضيهما علي ذلك أو علي أحد الوجوه الاُخر ، بل فلا يتمّ مع عدم رضاهما ، ولا وجه لاحتمال الرجوع إلي القرعة أو تخيير الحاكم أو البائع أو المشتري ، بل مع التراضي أيضا مشكل ومحتاج إلي معاملة جديدة ( 18 ) .


والوجه في اعتبار التراضي واضح ؛ لأنّ غير ما تقتضيه القاعدة علي الانفساخ محتاج إلي التراضي ، بل يحتاج إلي معاملة جديدة ؛ إذ الانتقال لا يتحقق بدون المعاملة ، فإذا عرفت مقتضي القاعدة فليست ثمّة مشكلة حتي يحتاج في رفعها إلي قاعدة القرعة ، كما لا وجه لتخيير الحاكم أو البائع أو المشتري ، فتدبّر جيدا .


الأمر الثاني ـ أن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غير جنسها ، ثمّ يشتري من الآخر سلعته بالثمن الذي باع به سلعته :


وحينئذٍ يسقط اعتبار المساواة ؛ ضرورة عدم بيع كلّ منهما بالآخر حتي يشترط ذلك تخلّصا من الربا ، فلو باع مثلاً وزنة من الحنطة بعشرة دراهم ثمّ اشتري وزنتين بذلك صحّ ، كما ذهب إليه في الجواهر ( 19 ) ، وهذا هو المشهور .


ويدلّ عليه ـ مضافا إلي العمومات المجوّزة ـ روايات ، منها :


1 ـ موثقة إسماعيل بن جابر ـ المتقدمة ـ عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يجيء إلي صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها ، فيقاوله علي دراهمه فيزيده كذا وكذا بشيء قد تراضيا عليه ، ثمّ يعطيه بعدُ بدراهمه دنانير ، ثمّ يبيعه الدنانير بتلك الدراهم علي ما تقاولا عليه مرّة ؟ قال : « أليس ذلك برضا منهما جميعا ؟ » قلت : بلي ، قال : « لا بأس » ( 20 ) ، بناءً علي ظهورها في أنّ المعاملة وقعت مع الزيادة كما يدلّ عليه قوله : « فيزيده كذا وكذا بشيء » وقوله : « ثمّ يبيعه بتلك الدراهم علي ما تقاولا عليه » .


وفي قبالها عدّة روايات ، منها :


1 ـ رواية خالد بن الحجاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلي أجل مسمّي ، فلما حلّ الأجل أخذته بدراهمي ، فقال : ليس عندي دراهم ، ولكن عندي طعام فاشترِهِ منّي ؟ قال : « لا تشترِهِ منه ؛ فإنّه لا خير فيه » ( 21 ) .


إلاّ أنّها ضعيفة ، يضاف إلي ذلك أنّ التعليل بالمنع بأنّه « لا خير فيه » من أمارات الكراهة ، هذا مع غض النظر عن تنكير الطعام ؛ فإنّه يمكن أن يكون من نوع آخر ، فتأمّل .


2 ـ ورواية الفقيه عن القاسم بن محمّد عن عبد الصمد بن بشير قال : سأله محمّد بن قاسم الحنّاط فقال : أصلحك اللّه ، أبيع الطعام من رجل إلي أجل فيجيؤني وقد تغيّر الطعام من سعره فيقول : ليس عندي دراهم ؟ قال : « خذ منه بسعر يومه » ، قال : أفهم ، أصلحك اللّه ، إنّه طعامي الذي اشتراه منّي ، قال : « لا تأخذ منه حتي يبيعه ويعطيك » ، قال : أرغم اللّه أنفي ، رخّص لي فرددت عليه فشدّد عليّ ! ( 22 )


وفيـه :


أوّلاً : أنّه من أدلّة الجواز ؛ لظهور قوله : « خذ منه بسعر يومه » في الجواز ؛ ولذا عبّر الراوي عن المنع ـ المذكور بعده ـ بالتشديد .


وثانيـا : من المحتمل أن يكون قول الإمام عليه السلام في ذيل الرواية إرشاديا ؛ لأنّه رأي السائل لم يقنع بالجواب السابق .


وثالثـا : أنّه لو سلّمت دلالته علي الحرمة فيمكن الجمع بينهما بالحمل علي الكراهة .


ولعلّه لتلك الاُمور حكي الشيخ ( 23 ) الأعظم عن بعضٍ ردّها بعدم الدلالة بوجه من الوجوه .


3 ـ وصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : من اشتري طعاما أو علفا إلي أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلاّ الورق ؛ فإن قال : خذ منّي بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلاّ شرطه طعامه أو علفه ، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلاّ رأس ماله ؛ لا تَظلمون ولا تُظلمون » ( 24 ) ، بناءً علي ظهور قوله : « خذ منّي بسعر اليوم ورقا » في المعاملة لا الرجوع والفسخ ؛ وإلاّ فهو أجنبي عن المقام .


4 ـ وصحيحته الاُخري عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعطي رجلاً ورقا في وصيف إلي أجل مسمّي ، فقال له صاحبه : لا نجد لك وصيفا ؛ خذ منّي قيمة وصيفك اليوم ورقا ـ قال : ـ فقال : لا يأخذ إلاّ وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أوّل مرّة ، لا يزداد عليه شيئا » ( 25 ) ، بناء علي ظهور قوله : « خذ منّي قيمة وصيفك اليوم ورقا » في المعاملة والبيع لا الفسخ والرجوع ، وإلاّ فقد عرفت أنّه لا يرتبط بالمقام .


5 ـ وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلي أجل مسمّي ؟ قال : « لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم علي جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شرطهم ، والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم » ( 26 ) .


إلي غير ذلك من الأخبار .


ويحتمل فيها أنّ المراد هو الفسخ بمقدار لم يقدر علي تحويله ، ولو تمّت دلالة هذه الأخبار أمكن حملها علي الكراهة ؛ جمعا بينها وبين ما تقدّم من نفي البأس في مفروض المسألة كما ذهب إليه المشهور .


القول بالمنع ومناقشته :


ولكن ذهب الشيخ الطوسي قدس سره إلي المنع ، واستدل له بما رواه في التهذيب عن محمّد بن يحيي ، عن بنان بن محمّد ، عن موسي بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل له علي آخر تمر أو شعير أو حنطة ، أيأخذ بقيمته دراهم ؟ قال : « إذا قوّمه دراهم فسد ؛ لأنّ الأصل الذي يشتري به دراهم ، فلا يصلح دراهم بدراهم » .


قال الشيخ الطوسي في ذيل الرواية : « الذي اُفتي به ما تضمّنه هذا الخبر ؛ من أنّه إذا كان الذي أسلف فيه دراهم لم يجز له أن يبيع عليه بدراهم ؛ لأنّه يكون قد باع دراهم بدراهم ، وربما كان فيه زيادة أو نقصان وذلك ربا » ( 27 ) .


قال الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره : « الظاهر أنّ الشيخ قدس سره جري في ذلك علي قاعدة كلّية تظهر من بعض الأخبار ( أي خبر علي بن جعفر ) من أنّ عوض الشيء الربوي لا يجوز أن يعوّض بذلك الشيء بزيادة ، وأنّ عوض العوض بمنزلة العوض ؛ فإذا اشتري طعاما بدراهم لا يجوز أن يأخذ بدل الطعام دراهم بزيادة ، وكذلك إذا باع طعاما بدراهم لا يجوز له أن يأخذ عوض الدراهم طعاما ، وعوّل في ذلك علي التعليل المصرّح به في رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام المعتضد ببعض الأخبار المانعة عن بعض أفراد هذه القاعدة هنا ( في النسيئة ) وفي باب السلم ـ إلي أن قال : ـ فمدار فتوي الشيخ قدس سره علي ما عرفت من ظهور بعض الأخبار ، بل صراحته فيه من أنّ عوض العوض في حكم العوض في عدم جواز التفاضل مع اتّحاد الجنس الربوي ، فلا فرق بين اشتراء نفس ما باعه منه وبين اشتراء مجانسه منه ، ولا فرق أيضا بين اشترائه قبل حلول الأجل أو بعده كما أطلقه في الحدائق ـ إلي أن قال : ـ وظهر أيضا ممّا ذكرنا أنّ الحكم مختصّ في كلام الشيخ بالجنس الربوي لا مطلق المشاع ولا خصوص الطعام » ( 28 ) .


وكيف كان فيمكن الجواب عمّا ذكره الشيخ قدس سره :


أمّا خبر علي بن جعفر فيجاب عنه بما ذكره السيّد المحقق اليزدي قدس سره من « أنّ الخبر المذكور ضعيف ومُعرَض عنه ، مع أنّ الخبر المذكور ظاهر في المنع ولو من غير زيادة . هذا مضافا إلي عدول الشيخ عن هذه الفتوي في بعض كتبه ، وعليه فلا دليل علي قاعدة كون عوض العوض بمنزلة العوض » ( 29 ) .


وأمّا الجواب عن الأخبار العاضدة لخبر علي بن جعفر فبما عرفت من أنّها علي تقدير تماميّتها معارضة بجملة من الأخبار الدالّة علي الجواز ، فتحمل علي الكراهة ، منها :


1 ـ موثّقة أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلي أجل ، فيحلّ الطعام فيقول : ليس عندي طعام ، ولكن انظر ما قيمته فخذ منّي ثمنه ؟ فقال : « لا بأس بذلك » ( 30 ) .


وفيه : أنّه مطلق ، ويمكن حمله علي ما إذا لم يكن مع الزيادة ، اللهم إلاّ أن يقال : إنّ المتعارف هو مع الزيادة .


ثمّ المستفاد من قوله : « فخذ منّي ثمنه » كون المعاملة جديدة ، وحمل قوله : « انظر ما قيمته » علي السعر الذي أخذت منّي لا المعاملة الجديدة ـ كما في التهذيب ( 31 ) ـ لا ينسجم مع قوله : « انظر ما قيمته فخذ منّي ثمنه » ؛ فإنّه ظاهر في كونه معاملة جديدة ، وحمله علي القيمة التي كانت عليه حين المعاملة خلاف الظاهر . ولكنه مرسل .


2 ـ موثقة يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم ، فلمّا بلغ ذلك الأجل تقاضاه ، فقال : ليس عندي دراهم ؛ خذ منّي طعاما ؟ قال : « لا بأس ؛ إنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء » ( 32 ) .


وفيه ـ أيضا ـ أنّه مطلق ، ويمكن حمله علي ما إذا لم يكن مع الزيادة ، غير أنّ ظاهر قوله : « إنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء » كون المعاملة جديدة ، فلا مجال للاحتمال المذكور في الرواية السابقة ، كما ذهب إليه الشيخ في التهذيب .


وأبعد من ذلك حمل الخبرين علي أنّه يجوز له أن يأخذ الدراهم بقيمته في الحال إذا كان قد أعطاه في وقت السلف غير الدراهم ؛ إذ لا يؤدي ذلك إلي الربا لاختلاف الجنسين ، وخاصة الخبر الأوّل ؛ لأنّه ليس فيه أكثر من أنّه يجوز له أن يأخذ الثمن ، وليس فيه أن يأخذ الثمن من جنس ما أعطاه أو من جنس آخر ( 33 ) ، وذلك واضح ؛ لأنّه لا شاهد له .


3 ـ موثقة إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يجيء إلي صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها ، فيقاوله علي دراهمه فيزيده كذا وكذا بشيء قد تراضيا عليه ، ثمّ يعطيه بعدُ بدراهمه دنانير ، ثمّ يبيعه الدنانير بتلك الدراهم علي ما تقاولا عليه مرّة ؟ قال : « أليس ذلك برضا منهما جميعا ؟ » قلت : بلي ، قال : « لا بأس » ( 34 ) .


وظاهرها أنّ المعاملة الجديدة وقعت مع الزيادة .


ولا يخفي عليك أنّ هذه الروايات تكون صريحة في الجواز مع أنّها من مصاديق القاعدة المزبورة ؛ أعني « عوض العوض بمنزلة العوض » ، وعليه فالأخبار المانعة محمولة ـ بقرينة هذه الأخبار ـ علي الكراهة ، ولعله لذلك ذهب الشيخ الأعظم قدس سره إلي مختار المشهور المذكور في صدر المسألة حيث قال : « الأقوي هو المشهور » ( 35 ) .


حكم اشتراط البيع الثاني في الأوّل :


ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكر بين أن يشترط البيع الثاني في البيع الأوّل ، وبين ألاّ يشترط ؛ وذلك لما في الجواهر من وجود المقتضي وعدم دليل علي المنع . نعم حكي وجوها عن بعض للمانعية ولكنّها لم تكن تامّة ، والاستناد إلي حديث الحسين بن المنذر محلّ منع ؛ لضعف الرواية ( 36 ) .


ولكن المشهور ذهبوا إلي الفرق ، ولعلّهم اكتفوا في ذلك بروايات العينة ، فتأمّل .


الأمر الثالث ـ أن يهب كلّ من المتبايعين جنسه للآخر ، لكن من غير قصد المعاوضة بين الهبتين واشتراط الهبة في الهبة ، وإلاّ فتشمله عمومات الربا بناءً علي عدم اختصاصها بالبيع وشمولها لسائر المعاوضات .


الأمر الرابع ـ أن يقرض كلّ منهما صاحبه ثمّ يتبارئا مع عدم الشرط ؛ إذ مع الشرط تشمله أدلّة حرمة الربا القرضي ؛ كما ورد في رواية خالد بن الحجاج قال : سألته عن الرجل كانت لي عليه مئة درهم عددا قضانيها مئة وزنا ؟ قال : « لا بأس ما لم يشترط » . قال : وقال : « جاء الربا من قبل الشروط ؛ إنّما يفسده الشروط » ( 37 ) . وغيرها من الأخبار .


الأمر الخامس ـ أن يتبايعا بقصد كون المثل بالمثل وكون الزائد هبة في صورة وقوع معاملتين إحداهما البيع وثانيتهما هي الهبة ، إذ لا زيادة حينئذٍ في بيع المتجانسين .


نعم ، لو اشترط في البيع هبة الزائد كان القول بالحرمة متّجها ؛ ضرورة حصول الزيادة العينية باشتراط هبة الزيادة ؛ لما ذهب إليه المشهور من تحقّق الربا باشتراط الزيادة العينية ، ولذا قيّد المحقّق في الشرائع صحّة التخلّص في المقام بعدم الشرط في العقد .


نعم ، لو قلنا بأنّ الشرط التزام في ضمن الالتزام ولا تصدق به زيادة في العوضين ، أمكن القول بالجواز في صورة الاشتراط أيضا ، ولكنّه محلّ تأمّل .


الأمر السادس ـ أن يتصالح صاحب مقدار الزيادة مع الآخر ويشترط عليه أن يبيعه كذا بكذا مثلاً بمثل ، هذا في البيع ، وفي القرض أن يتصالح المقترض مع المقرض قبل القرض علي المقدار الذي يريد أن يأخذه منه بعوض جزئي أو بلا عوض ، ويشترط في ضمن هذه المصالحة أن يقرضه مبلغ كذا ويصبر عليه إلي كذا مدّة .


وإذا كان الدين سابقا وحلّ أجله ويريد أن يؤجّله إلي مدّة يجوز أن يصالحه بمقدار ويشترط عليه أن يؤجّله إلي تلك المدة ( 38 ) ؛ وذلك لأنّه مركّب من الصلح علي الزيادة والبيع ، أو الصلح واشتراط الإذن في تأخير أداء ما عليه ، ولا يكون نفس البيع أو القرض مشتملاً علي الزيادة حتّي يستلزم الربا .


ويكون من هذا الباب ما يكون رائجا في زماننا هذا من الإجارة مع اشتراط القرض في ضمن عقد الإجارة ؛ إذ لا زيادة في نفس القرض ، بخلاف ما إذا عكس الأمر بأن أقرض المستأجر مبلغا لشخص لكي يؤجره الدار أو الدكان ؛ فإنّ القرض حينئذٍ يشترط فيه نفع ، فتشمله الأدلّة الناهية عن الاشتراط في القرض .


المناقشة في اشتراط القرض :


واُورد عليه : بأنّ شرط القرض في ضمن عقد الصلح أو في ضمن عقد الإجارة لا يخلو من إشكال .


ووجه الإشكال : أنّ الوفاء بالشرط يوجب لزوم عقد الإجارة ، وهو نفع عائد للمقرض ، فيصير القرض بذلك ممّا يجرّ النفع ، فتشمله الأدلّة الدالّة علي حرمة القرض الذي يجرّ نفعا .


ويمكن الجواب عنه : بأنّ الممنوع هو شرط الزيادة والنفع ، وفي المقام لا يشترط النفع والزيادة لمن أعطي القرض ، بل يترتّب عليه لزوم المعاملة بالوفاء بالشرط .


هذا ، مضافا إلي إمكان منع شمول الأدلّة الدالّة علي المنع عن الشروط في القرض لمثل ذلك ، ولا أقلّ من الشك ، فيرجع إلي عموم أدلّة الجواز .


اللهم إلاّ أن يقال : يصدق القرض الذي يجرّ نفعا علي القرض المذكور بالنسبة إلي المقرض ، فيكون مشمولاً للأدلّة الناهية عن القرض الموجب للنفع وإن لم يشترط في القرض النفع ، ولكن الإنصاف أنّه محلّ تأمّل بل منع ؛ لعدم ثبوت الحرمة إلاّ فيما إذا صدق الشرط ، ومجرّد انجرار النفع من دون اشتراط لا دليل علي حرمته ، فتدبّر جيّدا .


قال شيخنا الاُستاذ الأراكي قدس سره : « وقد أصرّ الاُستاذ في إدراجه بحسب الشرط المذكور في الأخبار ببيان : أنّ الشرط ليس المراد به معناه المتعارف الآن في الألسنة ، بل المراد في عرفهم مطلق الالتزام والتعهّد ولو لم يكن بلفظ الشرط بل كان بلفظ البيع ، وحينئذٍ نقول في القرض جاء التزام المقترض بدفع الزيادة من قبل أمرين :


أحدهما : البيع ( أو الإجارة ) والثاني : عمل المقرض بشرطه من الإقراض ؛ فإنّه لو لم يفِ به لم يكن المقترض ملتزما ؛ لتمكّنه من الفسخ بخيار تخلّف الشرط ، لكن بعد الوفاء يبقي بلا اختيار وملزما بدفع الزيادة ، فيصدق علي هذه الزيادة أنّها زيادة اُعطيت بواسطة منشئيّة القرض لها في حال كونها ملتزما بها لا محيص للفرار عنها .


وإن شئت قلت : الزيادة المشترطة في عقد القرض نفسه زيادةٌ أوجبها القرض بواسطة حكم الشارع : « المؤمنون عند شروطهم » ، والزيادة المشترطة علي هذا الوجه زيادة أوجبها القرض أيضا بواسطة حكم الشارع : « أوفوا بالعقود » .


هذا محصّل ما ذكره ، ولي فيه نظر ؛ إذ غاية ما يستفاد من الأخبار أنّ الزيادة التي تدفع بعنوان الخروج عن عهدة القرض وما يتعلّق به من الشرط المشترط في ضمنه محرّمة ، والزيادة هنا ليست كذلك ؛ لأنّها بعنوان الوفاء بعقد البيع ( أو الإجارة ) ولا مساس له بالقرض وما يتعلّق به ؛ فإنّ القرض من متعلّقات البيع ( أو الإجارة ) فالوفاء به وفاء بالبيع ( أو الإجارة ) لا العكس .


هذا ، لكن قد يستأنس لما ذكره بذيل خبر محمّد بن يعقوب ـ عن محمّد بن يحيي ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّ سلسبيل ( سلسيل ) طلبت منّي مئة ألف درهم علي أن تربحني عشرة آلاف ، فاُقرضها تسعين ألفا وأبيعها ثوبا وشيّا تقوّم عليَّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم ؟ قال : « لا بأس » . قال الكليني : وفي رواية اُخري : « لا بأس به ، أعطها مئة ألف وبعها الثوب بعشرة آلاف ، واكتب عليها كتابين » ( 39 ) ـ وهو قوله : « واكتب عليها كتابين » ، فتأمّل » ( 40 ) .


ووجه الاستئناس هو التعبير بالكتابين ؛ فإنّه مشعر بأنّ الجواز فيما إذا كانت المعاملتان منفصلتين ولا ارتباط بينهما ، فلا يجوز اشتراط إحداهما في الاُخري .


ولكن الخبر ضعيف ؛ لعدم توثيق علي بن حديد . هذا مضافا إلي كون الرواية الاُخري التي أشار إليها الكليني مرسلة ، علي أنّها معارضة بسائر الروايات .


أدلّة الصحّة :


وكيف كان ، فيدلّ علي صحّة هذه المعاملات المذكورة ـ مضافا إلي عمومات أدلّة نفوذ المعاملات ـ أخبار متعددة ، منها :


1 ـ صحيحة محمّد بن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : يكون لي علي الرجل دراهم ، فيقول لي : أخّرني بها وأنا اُربحك ، فأبيعه جبّة تقوّم عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم ـ أو قال : بعشرين ألفا ـ واُؤخّره بالمال ؟ قال : « لا بأس » ( 41 ) .


وظاهرها اشتراط التأخير في أداء المال في البيع المذكور ؛ لظهور الواو في قوله : « واُؤخّره » في الحاليّة .


2 ـ خبر عبد الملك بن عتبة المرويّ في الكافي عن محمّد بن يحيي ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة مضمرا ، قال : سألته عن الرجل اُريد أن اُعيّنه المال و ( أو ) يكون لي عليه مال قبل ذلك ، فيطلب منّي مالاً أزيده علي مالي الذي لي عليه ، أيستقيم أن أزيده مالاً وأبيعه لؤلؤة تساوي مئة درهم بألف درهم فأقول : أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم علي أن اُؤخّرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا ؟ قال : « لا بأس » ( 42 ) .


وظاهر قوله : « علي أن اُؤخّرك » هو الاشتراط ، والطريق ضعيف ؛ لاشتراك عبد الملك بين الصيرفي الثقة واللهبي غير الثقة ، هذا مضافا إلي اعتضاد كونه اللهبي برواية علي بن الحكم عنه ؛ فإنّه يروي عن عبد الملك اللهبي .


3 ـ ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سئل [ عن ] رجل له مال علي رجل من قبل عينة عيّنها إيّاه ، فلما حلّ عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه ، فأراد أن يقلب عليه ويربح ، أيبيعه لؤلؤا و ( أو ) غير ذلك ما يسوي مئة درهم بألف درهم ويؤخّره ؟ قال : « لا بأس بذلك ؛ قد فعل ذلك أبي ـ رضي اللّه عنه ـ وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه » ( 43 ) .


ربّما يقال : إنّ الخبر ضعيف لعدم توثيق مسعدة بن صدقة ، ولكن المحكي عن السيّد المحقق البروجردي قدس سره أنّه متّحد مع مسعدة بن زياد ، وهو ثقة ، واستدلّ له بوحدة مضمون عشر روايات مروية عن كليهما بحيث إنّ من تأمّل فيها يعلم باتّحادهما .


ويؤيّد الاتحاد أنّ المرويّ في الكافي هكذا : « عن مسعدة بن صدقة عن زياد » ، فإنّ الصحيح هو مسعدة بن صدقة بن زياد ، فوقع السهو وجعل كلمة « عن » مكان كلمة « بن » ، وهو قرينة علي أنّ زيادا جدّه وحذف الأب وأسند الحفيد إلي الجدّ كما هو شائع ، فتأمّل .


4 ـ ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيي ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن رجل كتب إلي العبد الصالح يسأله : إنّي اُعامل قوما أبيعهم الدقيق ؛ أربح عليهم في القفيز درهمين إلي أجل معلوم ، وإنّهم سألوني أن اُعطيهم عن نصف الدقيق دراهم ، فهل لي من حيلة لا أدخل في الحرام ؟ فكتب عليه السلام إليه : « أقرضهم الدراهم قرضا ، وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم » ( 44 ) .


والخبر ضعيف ؛ لجهالة محمّد بن سليمان الديلمي ، ولكونه مرسلاً .


5 ـ صحيحة أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ : صغ هذا الخاتم واُبدل لك درهما طازجيا بدرهم غلّة ؟ قال : « لا بأس » ( 45 ) ، بناءً علي أنّ المراد منها هو أن تقع الصياغة في مقابل زيادة الدرهم الطازجي واشترط في ضمن هذه الإجارة تبديل الدرهم الغلّة ( أي المغشوش ) بأصل الدرهم الطازجي . وأمّا جعل عوض الصياغة هو تبديل الطازجي بالغلّة مع اشتمال الطازجي علي الزيادة فهو باطل ؛ لأنّ العوض المذكور يكون ربا محضا .


فالمستفاد من مجموع هذه الروايات أنّ المصالحة علي الزيادة أو بيعها أو الإجارة المحاباتية فيها بحيث لا تقع الزيادة في بيع المتماثل أو القرض توجب التخلّص من الربا ، فتدبّر جيّدا .


حكم البيع المحاباتي مع الاشتراط :


وممّا ذكر يظهر أيضا حكم البيع المحاباتي مع اشتراط الإمهال في مدّة القرض أو مع اشتراط القرض في ضمن البيع المحاباتي ، ولكن استشكل فيه الحاج الشيخ المحقق الحائري قدس سره حيث قال : « هذا داخل في عنوان القرض الذي جرّ النفع بتوسّط الاشتراط ؛ إذ كما أنّ الاشتراط في ضمن القرض يوجب صدق العنوان المذكور كذلك في ضمن عقد آخر ، فيقال : فعل القرض الخارجي بواسطة الاشتراط في ضمن ذلك البيع المحاباتي مع نفس ذلك البيع أوجبا نفعا للمقرض وهو حصول ملكية عشرة توامين ، غاية الأمر أصل الملك معلول للبيع ، ولزومه وعدم انفكاكه بالقرض الخارجي ، وهو شيء أتي من قبل الشرط ، فإنّ الشرط وإن يتعلّق بمفاده بهذا المعني إلاّ أنّ لازمه العرفي حصول هذه الخاصية للقرض . فيصحّ أنّ الالتزام الواقع بين الشخصين أعطي هذه الخاصّية للقرض ، ودعوي انصراف الأدلّة العامّة في باب الربا القرضي إلي صورة الاشتراط في ضمن نفس القرض دون خارجه أو إلي ما إذا كان الالتزام بمفاده الابتدائي متعلّقا بالنفع دون لازمه العرفي ، كما تري ، ولا أقلّ من أن يكون احتمالاً موجبا للإشكال وعدم الجزم بالصحّة ، كما هو المشهور » ( 46 ) .


وجوابه واضح ممّا تقدّم ؛ من أنّ الشرط اللبّي خارج عن مدلول الروايات ، وصدق جرّ النفع من دون اشتراط لا يجدي في الحرمة .


ثمّ إنّه لو شكّ في الانصراف وعدمه فمقتضي عمومات النفوذ هو الحكم بالصحّة جزما ؛ لأنّ أدلّة حرمة الربا بالنسبة إلي العمومات المذكورة كالخاص بالنسبة إلي العام ، فكما أنّه مع إجمال الخاصّ يرجع إلي العام فكذلك في المقام ، فلا تغفل .


الأمر السابع ـ أن يبيع البائع شيئا أزيد من قيمته نسيئة ، ثمّ يبيعه المشتري من البائع أو غيره بأقلّ من قيمته نقدا .


وهو من موارد العينة التي يؤتي بها للفرار من الربا ، وقد دلّت جملة من الروايات علي صحّته وجوازه ، من قبيل :


1 ـ صحيحة هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : عيّنت رجلاً عينة فحلّت عليه ، فقلت له : اقضني ، فقال : ليس عندي فعيّنّي حتّي أقضيك ؟ فقال : « عيّنه حتي يقضيك » ( 47 ) .


وتدلّ الصحيحة علي عينتين ، فيكون حيلة في الواقع للفرار من الربا .


2 ـ صحيحة صفوان الجمّال المروية في الفقيه ( 48 ) عن الصادق عليه السلام ، فقال نحو ما ورد في صحيحة هارون بن خارجة .


3 ـ معتبرة أبي بصير ليث المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعيّن عينة إلي أجل ، فإذا جاء الأجل تقاضاه ، فيقول : لا واللّه ما عندي ، ولكن عيّنّي أيضا حتي أقضيك ؟ قال : « لا بأس ببيعه » ( 49 ) .


4 ـ روي في الوسائل عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال : وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلي أجل ، ثمّ اشتراه بخمسة بنقد ؟ قال : « إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس » . ورواه عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر ، إلاّ أنّه ليس فيه « إلي أجل » ( 50 ) .


لدلالة منطوقه علي جواز العينة مع أنّه من مصاديق الفرار من الوقوع في الربا ، نعم يدلّ بمفهومه علي عدم الجواز ، ولكنّه يحمل علي الكراهة جمعا بينه وبين ما يدلّ علي الجواز ، أو يحمل علي صورة فقدان قصد الجدّ بسبب اشتراط الاشتراء في البيع الأوّل ( 51 ) .


هذا ، مضافا إلي ضعف الطريق في الثاني ، وعدم ثبوت كتاب الجعفريات عندنا ( 52 ) .


الأمر الثامن ـ أن يقرضه قرضا حسنا ثمّ يشتري المقترض به متاعا فيبيعه من المقرض بأقلّ من قيمته السوقية .


ويدلّ عليه ـ مضافا إلي العمومات ـ ما رواه الشيخ في تهذيبه بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن معمّر الزيّات قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يجيؤني فيقول : أقرضني دنانير حتي أشتري بها زيتا وأبيعك ؟ قال : « لا بأس » ( 53 ) ، بناءً علي دلالة قوله : « حتي . . . » علي أنّ الداعي من الاقتراض هو البيع من المقرض بأقلّ من قيمته لا الاشتراط .


ولكنه محلّ نظر ؛ لأنّ إيجاد الداعي لا ينحصر في المذكور ، بل يكفي له أن يعده المقترض أن يبيعه زيته المشتري بقيمته السوقية العادلة ، فيكون ذلك المقرض الزيّات علي اطمئنان بأنّ الزيت الذي يحتاج إليه في دكّته يحصل عنده بواسطة هذا المقترض ( 54 ) .


وعليه فلا يكون الخبر مرتبطا بالمقام كما لا يخفي .


هذا ، مضافا إلي ضعف السند بجهالة معمر الزيّات . اللهم إلاّ أن يقال : إنّ صفوان من أصحاب الإجماع ، فالرواية مصححة ، ولكن دلالة الرواية غير واضحة .


الأمر التاسع ـ أن يبيع داره من الغير بقيمة أقلّ مع اشتراط البائع مع المشتري الخيار : إن جاء بثمنها إلي سنة ونحوها ردّها عليه ، فأعطي البائع إجارة الدار للمشتري ما دام متصرّفا في الدار ولم يؤدِّ ثمنها .


فهذه المعاملة من الحيل ، ويدلّ علي جوازها ـ مضافا إلي عمومات نفوذ المعاملات ـ بعض الأخبار ، مثل :


1 ـ موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سأله رجل وأنا عنده فقال : رجل مسلم احتاج إلي بيع داره ، فجاء إلي أخيه فقال : أبيعك داري هذه وتكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك ، علي أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلي سنة أن تردّ عليّ ؟ فقال : « لا بأس بهذا ، إن جاء بثمنها إلي سنة ردَّها عليه » . قلت : فإنّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة ، لمن تكون الغلّة ؟ قال : « الغلّة للمشتري ؛ ألا تري أنّه لو احترقت لكانت من ماله ؟ ! » ( 55 ) .


بدعوي أنّ ذلك حيلة للفرار من الربا ؛ فإنّ بائع الدار أخذ ثمنها من المشتري وأعطي للمشتري غلّة الدار أو إجارتها ، فلو لم يقع بينهما هذا البيع وأخذ البائع من المشتري شيئا من الدراهم والدنانير بشرط إعطاء شيء من الغلّة أو غيرها كان ربا محرّما .


اللهم إلاّ أن يقال : إنّ الرواية في مقام بيان أصل تجويز البيع المذكور وأنّ نماءها للمشتري ، ولا نظر لها بالنسبة إلي الربا . نعم تكفي العمومات للدلالة علي جواز هذه الحيلة كما لا يخفي .


2 ـ موثقة سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّا نخالط اُناسا من أهل السواد وغيرهم ، فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثني عشر ، والعشرة ثلاثة عشر ، ونؤخر ( نوجب ) ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها ، ويكتب لنا الرجل علي داره أو علي أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منّا شراءً ( بأنّه ) قد باع وقبض الثمن منه ، فنعده إن هو جاء بالمال إلي وقت بيننا وبينه أن نردّ عليه الشراء ، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، فما تري في الشراء ؟ فقال : « أري أنّه لك إن لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فردّ عليه » ( 56 ) .


بدعوي أنّ المراد من قوله : « نربح عليهم للعشرة اثني عشر . . . » هو إعطاء القرض مع ربح ، فسأل عن الحيلة بأن يشتري من المقترض داره ويربح المقترض بعد بيع داره بإعطاء اُجرة الدار مع الخيار بإتيان العوض في الموعد المقرّر .


وفيه : أنّه خلاف ظاهر الرواية ؛ إذ المقصود من قوله : « نربح » بقرينة قوله : « فنبيعهم » هو الربح الحاصل من البيع بالمرابحة ، وحيث كان المشتري من أهل السواد ولا اعتبار بذمّته فإنّ البائع أخذ عليه الوثيقة علي المال الذي فيه الفضل والربح ، ومن المعلوم أنّ الرواية ليست بصدد تعليم الحيلة لأخذ الربا . والمراد من قوله : « ونؤخّر » أو « نوجب » أنّ البيع نسيئة والثمن ليس بنقد ؛ وإلاّ فلا حاجة إلي أخذ الوثيقة بالكيفية المذكورة . واحتمال أن يكون المقصود من قوله : « نؤخر » أنّ البيع كان بنقد ولكن توافقا علي التأخير وأخذ الربح علي التأخير بصورة البيع بالشرط وأخذ الاُجرة من المشتري بعنوان اُجرة الدار أو الأرض ، بعيد جدّا ، فتدبّر جيّدا .


وكيف كان فهذه عمدة الحيل المذكورة في الروايات ، وقد أفتي الأصحاب بجوازها ، وتتبّع آية اللّه المؤمن أقوالهم ، نشير فيما يلي إلي بعضها باقتضاب ، قال :


« وقد صرّح بذلك السيّد المرتضي ( المتوفي 436 ) في الناصريات في باب البيع بالضميمة ، مسألة 178 .


والشيخ الطوسي ( المتوفي 460 ) في باب الصرف من النهاية ونكتها 2 : 126 ـ 127 ، وفي الخلاف 3 : 61 ـ 62 مسألة 98 ، وفي المبسوط 2 : 92 .


وابن إدريس ( المتوفي 598 ) في السرائر 2 : 271 و 267 .


والقاضي ابن البرّاج ( المتوفي 481 ) في باب الربا من المهذب 1 : 365 .


وابن حمزة ( المتوفي 570 ) في الوسيلة ـ ضمن الجوامع الفقهية ـ : 706 .


وابن زهرة ( المتوفي 585 ) في الغنية ـ ضمن الجوامع الفقهية ـ : 588 .


والمحقق الحلّي ( المتوفي 676 ) في الشرائع .


والعلاّمة الحلّي قدس سره ( المتوفي 726 ) في القواعد والإرشاد والتذكرة .


والشهيد الأوّل ( المتوفي 786 ) في الدروس 3 : 298 .


والشهيد الثاني ( المتوفي 965 ) في المسالك .


والسيّد علي الطباطبائي في الرياض حيث قال : بلا خلاف بين الطائفة ، بل عليه الإجماع في الخلاف والغنية والمسالك والتذكرة وغيرها من كتب الجماعة ، وهو الحجة ، مضافا إلي الأصل والعمومات .


والشيخ محمّد حسن في الجواهر 23 : 391 و 396 .


والشيخ الأعظم في صراط النجاة ـ الطبعة الجديدة ـ : 292 .


وغير ذلك من الكلمات ـ ثمّ قال المتتبع المذكور ـ : فالحاصل أنّ الفتوي بالجواز في التخلّص بهذه الحيل متفق عليها بين الأصحاب إلي زماننا هذا » ( 57 ) .


إلاّ أنّ سيدنا الاُستاذ الإمام الراحل قدس سره ( المتوفي 1409 ه ) خالف في ذلك وقال : « ذكروا للتخلّص من الربا وجوها مذكورة في الكتب ، وقد جدّدت النظر في المسألة فوجدت أنّ التخلّص من الربا غير جائز بوجه من الوجوه ، والجائز هو التخلّص من المماثلة مع التفاضل ؛ كبيع منّ من الحنطة المساوي في القيمة لمنّين من الشعير أو الحنطة الرديئة ، فلو اُريد التخلّص من مبايعة المتماثلين بالتفاضل يضمّ إلي الناقص شيء فرارا من الحرام إلي الحلال ، وليس هذا تخلّصا من الربا حقيقة ، وأمّا التخلّص منه فغير جائز بوجه من وجوه الحيل » ( 58 ) .


پاورقيها:


( 36 ) راجع : جواهر الكلام 23 : 396 . المكاسب للشيخ الأنصاري : 308 .


( 43 ) الكافي 5 : 316 ، ح 49 .


( 37 ) وسائل الشيعة 18 : 190 ، باب 12 من أبواب الصرف ، ح 1 .


( 41 ) الكافي 5 : 205 ، باب العينة ، ح 11 .


( 45 ) المصدر السابق : 195 ، باب 13 من أبواب الصرف ، ح 1 .


( 46 ) كتاب البيع لشيخنا الاُستاذ الأراكي قدس سره 2 : 356 .


( 50 ) المصدر السابق : 45 ، ح 6 .


( 5 ) الكافي 5 : 247 ، باب الصروف ، ح 10 . وسائل الشيعة 18 : 179 ، باب 6 من أبواب الصرف ، ح 2 .


( 27 ) التهذيب 7 : 30 ، باب بيع المضمون ، ح 17 .


( 47 ) وسائل الشيعة 18 : 44 ، باب 6 من أبواب أحكام العقود ، ح 4 .


( 51 ) المكاسب المحرمة ، الأنصاري : 308 .


( 53 ) وسائل الشيعة 18 : 45 ، باب 6 من أبواب أحكام العقود ، ح 7 .


( 12 ) الكافي 5 : 249 ، باب الصروف ، ح 22 . وسائل الشيعة 18 : 190 ، باب 11 من أبواب الصرف ، ح 5 .


( 26 ) المصدر السابق : 303 .


( 33 ) التهذيب 7 : 31 ، باب بيع المضمون ، ذيل ح 17 .


( 42 ) المصدر السابق : ح 12 . وسائل الشيعة 18 : 55 ، باب 9 من أبواب أحكام العقود ، ح 4 .


( 16 ) جامع المدارك 3 : 260 ـ 261 .


( 32 ) وسائل الشيعة 18 : 307 ، باب 11 من أبواب السلف ، ح 10 .


( 35 ) المكاسب المحرمة : 307 .


( 17 ) انظر : العروة الوثقي ( الملحقات ) 2 : 44 .


( 21 ) المصدر السابق : 312 ، باب 12 من أبواب السلف ، ح 3 .


( 25 ) وسائل الشيعة 18 : 307 ، باب 11 من أبواب السلف ، ح 9 .


( 54 ) رسالة في حكم الربا ( مطبوعة ضمن مقالات مؤتمر المحقق الأردبيلي ) ، آية اللّه المؤمن 1 : 588 .


( 56 ) المصدر السابق : 18 ، باب 7 من أبواب الخيار ، ح 1 .


( 31 ) انظر : التهذيب 7 : 31 ، باب بيع المضمون ، ذيل ح 17 .


( 34 ) وسائل الشيعة 18 : 180 ، باب 6 من أبواب الصرف ، ح 6 .


( 52 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 226 .


( 55 ) وسائل الشيعة 18 : 19 ، باب 8 من أبواب الخيار ، ح 1 .


( 39 ) الكافي 5 : 205 ، باب العينة ، ح 9 .


( 49 ) وسائل الشيعة 18 : 44 ، باب 6 من أبواب أحكام العقود ، ح 5 .


( 40 ) المكاسب المحرمة : 16 ـ 17 .


( 58 ) تحرير الوسيلة 1 : 495 ( طبعة جماعة المدرسين ) .


( 57 ) راجع رسالته القيّمة المطبوعة ضمن مقالات مؤتمر المحقق الأردبيلي 1 : 529 ـ 546 .


( 19 ) جواهر الكلام 23 : 396 .


( 29 ) انظر : العروة الوثقي ( الملحقات ) 2 : 49 ـ 50 .


( 8 ) وسائل الشيعة 18 : 180 ، باب 6 من أبواب الصرف ، ح 6 .


( 7 ) التهذيب 7 : 105 ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر ، ح 55 . وسائل الشيعة 18 : 179 ، باب 6 من أبواب الصرف ، ح 3 .


( 22 ) المصدر السابق : ح 5 .


( 28 ) المكاسب المحرمة : 308 .


( 6 ) أي قايلتك .


( 15 ) العروة الوثقي ( الملحقات ) 2 : 43 ـ 44 .


( 13 ) جواهر الكلام 23 : 393 .


( 30 ) وسائل الشيعة 18 : 305 ، باب 11 من أبواب السلف ، ح 5 .


( 23 ) المكاسب المحرمة : 307 ، ط ـ تبريز .


( 24 ) التهذيب 7 : 32 ، باب بيع المضمون ، ح 22 . وسائل الشيعة 18 : 309 ، باب 11 من أبواب السلف ، ح 15 .


( 1 ) جواهر الكلام 23 : 391 .


( 3 ) الغلّة : الدراهم المغشوشة .


( 11 ) التهذيب 7 : 109 ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر ، ح 75 . وسائل الشيعة 18 : 189 ، باب 11 من أبواب الصرف ، ح 3 .


( 20 ) وسائل الشيعة 18 : 180 ، باب 6 من أبواب الصرف ، ح 6 .


( 10 ) التهذيب 7 : 115 ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر ، ح 107 . وسائل الشيعة 18 : 189 ، باب 11 من أبواب الصرف ، ح 4 .


( 9 ) التهذيب 7 : 98 ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر ، ح 28 . وسائل الشيعة 8 : 180 ، باب 6 من أبواب الصرف ، ح 7 .


( 48 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 183 ، باب المبايعة والعينة ، ح 4 .


( 4 ) الاستبصار 3 : 212 ، باب الصرف ووجوهه ، ح 8 . وانظر : وسائل الشيعة 18 : 178 ، باب 6 من أبواب الصرف ، ح 1 .


( 18 ) انظر : المصدر السابق : 45 .


( 38 ) العروة الوثقي ( الملحقات ) 2 : 50 .


( 44 ) وسائل الشيعة 18 : 56 ، باب 9 من أبواب أحكام العقود ، ح 7 .


( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 180 ، باب 6 من أبواب الصرف ، ح 4 .


( 14 ) انظر : المصدر السابق : 393 ـ 394 .



/ 1