فانطق ابنه فابتاع رجلاً من كسبه فأعتقه عن أبيه، و أبيه، و أن المعتق أصاب بعد ذلك مالاً مات و تركه، لمن يكون ميراثه قال: فقال: إن كانت الرقبة التى على أبليه فى ظهار أو شكر أو يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته و حدثه كان مولاه و ورثه إن لم يكن له قريب يرثه.
قال: و إن لم سكن توالى إلى أحد من المسلمين حتّى مات فانّ ميراثه لإمام السلمين إن لم يكن له قريب يرثه قال: و إن كانت الرقبة على أبيه تطوّعاً و قد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فان و لاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميّت من الرجال قال: و يكون الّذى اشتراه و أعتقه بأمر كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته (1)
أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن محمّدبن عبد الحميد، عن هشام بن سالم، عن أبى بصير، عن أبى جعفر قال: قضى أميرالمؤمنين فيمن نكل مملوكه أنّه حرّ لا سبيل عليه سائبة يذهب فبتولّى من أحبّ فاذا ضمن جريرته فهو يرثه (2).