ذبح فی منی وبعض أحکامه عند الإمامیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذبح فی منی وبعض أحکامه عند الإمامیة - نسخه متنی

محمد علی التسخیری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الذبح في منى وبعض أحكامه عند الإمامية


للهدي أحكام متنوعة ، ونحن نركّز على مسألتين فيه هما:

1 ـ
حكم تعذر الذبح في منى .

2 ـ
حكم الترتيب بينه وبين الحلق .

وذلك لأنهما مسألتان مبتلى بهما كثيراً ، والأمر فيهما لدى المذاهب الأربعة لا يشكل معضلة في البين بعد أن اشترطوا في الهدي شرطين هما:

أ ـ
أن يكون الذبح في أيام النحر .

ب ـ
أن يكون في الحرم .

وأما الترتيب (الرمي ، والذبح ، والحلق أو التقصير) ، فالأصل فيه ذلك ، لفعله
(صلى الله عليه وآله)
كما رواه أنس ، واتفقوا على مشروعيته ، ولكن هل هو واجب؟ ذهبت الحنفية ورواية عن أحمد إلى ذلك ، وذهب الشافعي والصاحبان ورواية عن أحمد إلى أنه سنّة ، استدلالا بحديث عبد الله بن عمرو ، على تفصيلات .

والحاصل ـ كما قال ابن قدامة ـ لا نعلم خلافاً بينهم في أن مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء ، ولايمنع وقوعها موقعها ، وإنما اختلفوا في وجوب الدم(1) .

وقال ابن رشد: (وبالجملة فالنحر بمنى إجماع من العلماء ، وفي العمرة بمكة إلا ما اختلفوا فيه من نحر المحصر ، وعند مالك أن نحر الحج بمكة ، والعمرة بمنى أجزاه)(2) .

وما وجد من خلاف يرتفع إذا قلنا بالتلفيق ، وهو رأي الأكثر مالم يؤد إلى تتبع المباحات أو إلى رأي ترفضه الأطراف .

والحاصل ـ كما قال ابن قدامة ـ لا نعلم خلافاً بينهم في أن مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء

ولكن الأمر مشكل فيهما لدى الإمامية فلنوضح الأمر:

/ 6