الذبح في منى وبعض أحكامه عند الإمامية
للهدي أحكام متنوعة ، ونحن نركّز على مسألتين فيه هما:
1 ـ
حكم تعذر الذبح في منى .
2 ـ
حكم الترتيب بينه وبين الحلق .
وذلك لأنهما مسألتان مبتلى بهما كثيراً ، والأمر فيهما لدى المذاهب الأربعة لا يشكل معضلة في البين بعد أن اشترطوا في الهدي شرطين هما:
أ ـ
أن يكون الذبح في أيام النحر .
ب ـ
أن يكون في الحرم .
وأما الترتيب (الرمي ، والذبح ، والحلق أو التقصير) ، فالأصل فيه ذلك ، لفعله
(صلى الله عليه وآله)
كما رواه أنس ، واتفقوا على مشروعيته ، ولكن هل هو واجب؟ ذهبت الحنفية ورواية عن أحمد إلى ذلك ، وذهب الشافعي والصاحبان ورواية عن أحمد إلى أنه سنّة ، استدلالا بحديث عبد الله بن عمرو ، على تفصيلات .
والحاصل ـ كما قال ابن قدامة ـ لا نعلم خلافاً بينهم في أن مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء ، ولايمنع وقوعها موقعها ، وإنما اختلفوا في وجوب الدم(1) .
وقال ابن رشد: (وبالجملة فالنحر بمنى إجماع من العلماء ، وفي العمرة بمكة إلا ما اختلفوا فيه من نحر المحصر ، وعند مالك أن نحر الحج بمكة ، والعمرة بمنى أجزاه)(2) .
وما وجد من خلاف يرتفع إذا قلنا بالتلفيق ، وهو رأي الأكثر مالم يؤد إلى تتبع المباحات أو إلى رأي ترفضه الأطراف .
والحاصل ـ كما قال ابن قدامة ـ لا نعلم خلافاً بينهم في أن مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء
ولكن الأمر مشكل فيهما لدى الإمامية فلنوضح الأمر: