واجبات الطّواف أربعة عشر
الأول: الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر حتّى إذا كان جزء من عمرة مندوبة أو حجّ كذلك. وتقوم الترابية مقام المائية ، ولا تجب في المندوب.
الثّاني : طهارة الثوب ، البدن من الخبث ، ويعفى عن دم الجروُح والقروح دون الأقل من الدّرهم ، وفيما لا تتم الصلاة فيه ، وعن الجاهل والنّاسي إلى الفراغ ; الأحوط الاستيناف.
الثالث : حلية اللّباس في الأحوط إن لم يكن أقوى وكذا حلية ما يطُوف عليه من ثوب أو دابة .
الرابع : سترة العورة ، كما في الصلاة للذكر والأنثى.
الخامس : الختان للذكر والأحوط دون المرأة .
السّادس : النيّة ، والأولى أن يقول إذا أراد الاحتياط : أطوف بالبيت سبعة أشواط لعمرة الّتمتع إلى حجّ الإسلام; لوجوبه قربة إلى الله تعالى.
السابع والثامن : الابتداء بالحجر الأسود والاختتام به ، والمدار على صدقهما عرفاً ; والظّاهر انّه لا بأس بالزيادة مقدمة، والأحوط أن يحاذي بأول جزء من الحجر لأول جزء من مقاديم بدنه بحيث يمرّ كلّه على كلّه .
التاسع: جعل البيت على يساره ولا يقدح الانحراف اليسير.
العاشر : إدخال حجر إسماعيل في الطواف .
الحادي عشر: خروجه عن البيت والحِجر على وجه يصدق عليه الطّواف بهما.
الثاني عشر: كونه بين البيت والصخرة ، التي هي المقام مراعياً قدر ما بينهما من جميع الجهات حتّى من جهة الحجر .
الثالث عشر : العدد وهو سبعة أشواط ، فلو نقّص ولو خطوة أو زاد عمداً لم يصحّ طوافه ، ولا بأس بالزيادة مقدّمة على الأصحّ .
الرابع عشر : ركعتا الطواف عند المقام ، ولو نساهما رجع ، فإن شقّ عليه ، فعلَهما في الحرم في الأحوط ، فإن شقّ عليه صلاّهما حيث شاء .
/////////الرابع من أفعال العُمرة
:
السعي وهو ركن . وواجبات السّعي خمسة :
الأوّل : النيّة والأحوط أن يقول : أسعى بين الصّفا والمروة ، بأن أذهب منها وأعود إليها ، إلى أن أتمّ سبعة أشواط لعُمرة التمتع إلى حجّ الإسلام ; لوجوبه قربة إلى الله تعالى .
الثاني : البدأة بالصّفا على وجه يجعل عقبه ـ وهو ما بين السّاق والقدم ـ ملاصقاً له ، والأحوط العقبين فإذا عاد ألصق أصابع قدميه بموضع العقب ، ولا يجب الصعود للدرجة الرابعة ، وإن كان لا ينبغي تركه .
الثالث : يختم بالمروة بحيث يلصق أصابعه بها والأحوط القدمين ، فإذا عاد جعل عقبه في موضع أصابعه ، ولا يجب الصعود عليها وإن كان أحوط ، فيقصد السعي من الأعلى ومن الأسفل ويكفي استمرار الدّاعي .
الرابع : العدد وهو سبعة أشواط من الصّفا إلى المروة شوط ، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر .
الخامس : السعي في الطريق المعهود .
الخامس من أفعال العمرة
:
التقصير .
ويكفي مسمّـاه الذي هو الأخذ من شعر الرأس ، أو الشارب واللحية، أو الحاجب بحديد أو سِنّ أو نحو ذلك والله العالم .
وأما الحجّ فأفعاله سبعة :
الأوّل : الإحرام للحجّ من مكّة ، وهو في النيّة واللبس والتلبية والتروك كإحرام العمرة ، إلاّ أنّه يقصد بالنيّة هنا إحرام الحج ، وأفضل أوقاته يوم التروية بل هو الأحوط .
الثاني : الوقوف بعرفة وواجبات الوقوف ثلاثة :
الأوّل : النيّة كما عرفت .
الثاني : الكون بها من الزوال إلى الغروب للمختار ، وللمضطرّ من الغروب إلى طلوع فجر يوم النحر ، والركن منه مسمّاه وإن قلّ .
الثالث : أن يكون في اليوم التاسع من ذي الحجة .
الثالث من أفعال الحجّ : الوقوف بالمشعر ويجب فيه أمران :
الأوّل : النيّة .
الثاني : الكون فيه ، والأحوط مسمّى الوقوف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس للمختار ، والأقوى عدم وجوب الاستيعاب ، وإن كان أحوط ، والأحوط المبيت فيه ناوياً ذلك أيضاً ، وأحوط منه تجديد النيّة عند الفجر ، والركن منه مسمّاه ، وإن قلّ في ليلة النحر إلى طلوع الشمس على الأقوى .