کتاب الصلاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - نسخه متنی

مرتضی الانصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(1)

كتاب الصلاة تأليف الامام المحقق الاصولي الفقية المجدد الشيخ مرتضى الانصاري ( قدس سره )

(2)

كتاب الصلوة بسم الله الرحمن الرحيم و به ثقتي الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على خير خلقه محمد و اله الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين في المواقيت و فيه فصلان ( الاول في أوقات الفرائض الخمس و فيه مسائل ) ( الاولى ) لا خلاف ظاهر انى ان زوال الشمس أول وقتا لظهر و انما الخلاف في انه من حين الزوال يشترك الوقت بينها و بين العصر أو يختص الظهر من أول الزوال بمقدار ادائها الشهور هو الثاني و الاول محكي عن الصدوق و نسب إلى والده ايضا قدس سرهما و المعتمد ما ذهب اليه المعظم لنا مضافا إلى اما رواه الشيخ عن داود بن فرقد عن بعض اصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى اربع ركعات فماذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلى اربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقى وقت العصر حتى تغيب الشمس و هذه الرواية و ان كانت مرسلة الا ان سندها إلى الحسن بن فضال صحيح و بنو فضال ممن امر بالاخذ بكتبهم و رواياتهم مضافا إلى انجبارها بالشهرة العظيمة بل عدم الخلاف الصريح في المسألة نظر إلى انه لم يظهر من الصدوق المخالفة الا لايراد اخبار الاشتراك في كتابه و نسبة المخالفة اليه بمجرد هذا مشكل سيما بعد ملاحظة ان ما أورده من الاخبار ظاهر في اشتراك الوقت من أوله إلى آخره بين الظهرين مع ان كلامه في الفقية كما سيجئ صريح في اختصاص اخر الوقت بالعصر و بالجملة فنسبة القول باشتراك الوقت من أوله إلى آخره إلى الصدوق مشكل و مما يقوى ذلك الاشكال وقوع التصريح بالاجماع في كنز العرفان و حكاية عن الحلى و في السرائر و ظهوره من كلام السيد المحكي في المختلف و المدارك و احتج للصدوق

(3)

باخبار الاشتراك و هي كثيرة فيها ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام انه قال " إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر و إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الاخرة " و منها رواية عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله ( ع ) حيث سئله عن وقت الظهر و العصر فقال " إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر الا ان هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جمعا حتى تعيب الشمس " و منها ما رواه عبيد بن زرارة ايضا عن أبى عبد الله ( ع ) في قوله تعالى " اقم الصلوة لدكوك الشمس إلى غسق الليل " قال ان الله تعالى " افترض اربع صلوة أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل " منها صلوتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه و منها صلوتان أول وقتها من غروب الشمس إلى انتصاف الليل و منها رواية الصباح بن سبابه عن ابى عبد الله عليه السلام قال " إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلوتين " و مثلها رواية سفيان نسبط و مالك الجهنى عن ابى عبد الله ( ع ) و رواية منصور بن يونس و المكاتبة المروية عن محمد بن [ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ] يحيى عن ابى الحسن ( ع ) و رواية إسمعيل بن مهران عن الرضا ( ع ) و الجواب اما عن روايتي عبيد فباشتمالهما على ما يونس كون المراد من دخول الوقتين عند زوال الشمس دخولهما متعاقبين و هي قوله في الاول منهما ثم أنت في وقت منهما حتى تعيب الشمس مع انه لم يقل احد ظاهرا باشتراك اخر الوقتين و نسبة إلى الصدوق و غير صحيحة كما سيجئ و قوله في الثانية افترض اربع صلوة أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل و قوله و منهما صلوتان أول وقتهما من غرو ب الشمس إلى انتصاف الليل و قد يرد هذه الرواية و ما قبلها بان قوله فيهما الا ان هذه قبل هذه دال على تقدم وقت الاولى على الثانية و فيه ما لا يخفى فان الفقرة دالة على ثبوت الترتيب بين الصلوتين لا بين وقتيهما و اما عن الروايات الباقية فبانها على ضعفها سندا عامة بالنسبة إلى المرسلة المتقدمة المنجبرة بما تقدم المتعضدة بالاصل فتعين تخصيصها بها ثم انه قد يستدل على المذهب المشهور بادلة اخر منها ما ذكره العلامة قدس سره في المختلف و حاصله كما لخصه بعض ان القول باشتراك الوقت حين الزوال بين الصلوتين مستلزم لاحد باطلين اما التكليف بما لا يطاق و اما خرق الاجماع لان التكليف حين الزوال ان كان واقعا بالعبادتين معا كان تكليفا بما لا يطاق و ان كان واقعا بأحدهما الغير المعين أو بأحدهما المعين و كان هو العصر كان ذلك خرقا للاجماع و ان كان واقعا بأحدهما المعين و كان هو الظهر ثبت المطلوب و الجواب عن ذلك بوجوه أوضحها النقص بالزمان الواسع لصلوة اربع ركعات من وسط الوقت فانه مشترك بين الظهرين اتفاقا مع انه يرد عليه ما أورد على أول الوقت حرفا بحرف و منها ما ذكره في

(4)

المدارك من انه لا معنى الفريضة الا ما جاز إيقاعها فيه و لو على بعض الوجوه و لا ريب ان إيقاع العصر في هذا الوقت على سبيل العمد ممتنع و كذا مع النسيان على الاظهر لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه و انتفاء ما يدل على الصحة مع المخالفة فإذا امتنع إيقاع العصر في هذا الوقت انتفى كون ذلك وقتا لها و الجواب عن ذلك ان امتناع إيقاع العصر في هذا الوقت عمدا عند الخصم انما هو لفقدان الترتيب لا لعدم صلاحية الوقت له و لازمه لو لم يثبت اعتبار الترتيب في صورة النسيان لم يمتنع إيقاعها قبل الظهر فدعوى عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه و مصادرة ان استندت إلى عدم صلاحية الوقت و عرية عن البينة ان استندت إلى دعوى اشتراط الترتيب و لو في صورة النسيان بل يمكن ان يستدل على عدم اشتراط الترتيب مع النسيان مطلقا حتى فيما لو وقع العصر في الجزء الاول من الوقت بصحيحة صفوان عن ابى الحسن ( ع ) قال سئله عن رجل نسى الظهر حتى غربت الشمس قد كان صلى العصر فقال كان أبو جعفر ( ع ) و كان ابى ( ع ) يقول إذا امكنه ان يصليها قبل ان تقوته للغرب بدأ بها و الاصلى المغرب ثم صليها فان عمومها الناشي من ترك الاستفصال يشمل ما لو صلى العصر في الوقت المختص بل يمكن جعل هذا دليلا مستقلا للصدوق قدس سره أللهم لا ان يقال بانصراف السوأل بحكم التبادر إلى هذه الصورة فتأمل و منها ما ذكره واحد من مشايخنا و غيرهم من الروايات الدالة على اختصاص اخر الوقت بالعصر المستلزم لاختصاص أول الوقت بالظهر بالاجماع المركب و الجواب عن ذلك ان قول الصدوق باشتراك اخر الوقت معلوم بل الظاهر منه قدس سره اختصاص اخر الوقت قال في الفقية في أواخر باب أحكام السهو في الصلوة ما هذا لفظه و ان نسيت الظهر و العصر ثم ذكرتها عند غروب الشمس فصل الظهر ثم صل العصر ان كنت لا تخاف فوات احديهما و ان خفت ان يفوتك احديهما فابدء بالعصر و لا تؤخرها فيكون قد فاتتك جميعا ثم صل الاولى بعد ذلك على اثرها و قال ايضا بعد هذا و من أمته الظهر و العصر جميعا ثم ذكرهما و قد بقي من النهار بمقدار ما يصليها جميعا بدء بالظهر ثم بالعصر و ان بقي من النهار بمقدار ما يصلى احديهما بدء بالعصر و حكى مثل هذا التصريح عنه في المقنع و استظهر منه ايضا في الهداية و مع ذلك كله فكيف ينبغى دعوى الاجماع المراكب قد عرفت ان الظهر يختص من أول لوقت بمقدار ادائها فاعلم ان العبرة في ادائها بحال المصلى في ذلك الوقت باعتبار كونه قويا أو ضعيفا بطئى القرائة أو سريعها حاضرا أو مسافرا فاقد البعض الشروط أو جامعا بجميعها حتى انه لو فرض كون المصلى في شدة الخوف و قد دخل عليه الوقت جامعا للشروط فوقت الاختصاص بالنسبة اليه مقدار صلوة ركعتين عوض كل ركعة تسبيحات مع يضاف إليها و لو

(5)

فرض كون المصلى فاقد الشروط لا تحصلها الا إذا بقي إلى الغروب مقدار ثمان ركعات فهنا لا وقت مشترك بين الفرضين { الاقرب ان اخر وقت الظهر للمختار } هوما إذا بقي إلى الغروب مقدار اداء الفرضين وفاقا للمحكي عن السيد المرتضى و ابن الجنيد و سلار و ابن سعيد و ابن إدريس و ابن زهرة قدس الله أسرارهم و حكى عن الاخيرين دعوى الاجماع عليه و هو اختيار الفاضلين و الشهيدين و أكثر المتأخرين خلافا لظاهر المفيد في [ المقنعة ] و المحكي عن العماني فجعلا اخر الوقت ما إذا صار الظل مقدار سبعى الشاخص و للمحكي عن الشيخ في المبسوط و القاضي فجعلاه ما إذا صار ظل كلشئ مثله و للمحكي عن الشيخ في الاقتصار و الحلبي فجعلاه ما إذا صار الظل أربعة اسباع الشاخص لنا مضافا إلى الاصل و عموم قوله تعالى " اقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله ( ع ) في قوله تعالى " اقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال ان الله افترض اربع صلوة أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلوتان أول وقتها من عندئذ زوال الشمس إلى غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه و منها صلوتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه و ليس في سند هذه الرواية من يتوقف في شانه سوى الضحاك بن زيد و الظاهر انه أبو مالك الحضرمي الذي حكى فيه عن النجاشي انه ثقة ثقة إذا لم نجد فيما عندنا من الرجال في عنوان المسلمين بهذا الاسم من يصلح لكونه هذا الرجل الا من ذكر مكنى بأبي مالك نعم يحتمل ان يكون هذا الرجل ممن يذكر في الرجال أصلا نكن فتح باب هذا الاحتمال مما ينسد باب الرجوع إلى كتب الرجال اذ لو فرض انهم ذكروا ايضا الضحاك ابن زيد و وثقوه قلنا من اين نعلم ان هذا الرجل هو المذكور في الرجال فلعله رجل اخر من ذكر مشترك معه اسما و أبا و مما يؤيد وثاقته بل يدل عليه رواية البزنطى عنه و حكى عن الشيخ في العدة في شان البزنطى الامة يروى الا عن ثقة هذا كله مضافا إلى ان تقدم البزنطى عليه نعني عن تشخيص حاله حيث ان البزنطى ممن حكى إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه فلا حاجة إلى ملاحظة من بعده على ما هو احد معاني هذه العبارة و ما رواه الشيخ عن معمر بن يحيى قال سمعت ابا جعفر ( ع ) يقول وقت العصر إلى غروب الشمس دل على امتداد وقت العصر إلى الغروب

(6)

المستلزم لامتداد وقت الظهر إلى ما قبل مقدار اداء العصر بالاجماع المركب و ما رواه عن داود بن فرقد عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله ( ع ) و قد تقدم ذكره في المسألة السابقة و اعتبار سنده و يؤيد هذه الروايات روايات اخر مثل ما رواه عبيد بن زرارة قال سئلت ابا عبد الله ( ع ) عن الوقت الظهر و العصر فقال إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جميعا الا ان هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس و ليس في سنده الا القاسم بن عروة و هو و ان لم يصرح بتوثيقه الا انه روى عنه هذه الرواية جماعة من الثقات و هم الحسين بن سعيد و البرقي و العباس بن معروف و هذه ما يقرب صحته الرواية مع ان القاسم بن عروة هذا الظاهر انه مولى ابى أيوب كما يظهر من الرجال و قد روى عنه ابن ابى عمير البزنطى في بعض الروايات و هذا من امارات وثاقته و ما رواه الشيخ ايضا عن زرارة قال قال أبو جعفر ( ع ) " احب الوقت إلى الله أوله حين يدخل وقت الصلوة فصل الفريضة و ان لم تفعل فانك في وقت منها حتى تغرب الشمس " و في طريق الرواية موسى بن بكر الواسطي الواقفي الغير الموثق { حجة من قال بامتداد وقت الاختيار } إلى ان يصير الظل قدمين اعنى سبع الشاخص ما رواه زرارة عن ابى جعفر ( ع ) قال سئلته عن وقت الظهر فقال " ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذراع من وقت الطهر " فذاك أربعة اقدام من زوال الشمس و ما رواه حريز عن الفضلاء عن أبى جعفر ( ع ) و أبى عبد الله ( ع ) وقت الظهر بعد الزوال قدمان و وقت العصر بعد ذلك قدمان و هذا أول وقت إلى يمضى أربعة اقدام للعصر و بما دل على ان وقت الظهر قامة من زوال الشمس نبأ على تفسير القامة بالذراع كما في واحد من الاخبار و الجواب اما عن رواية زرارة فبان المراد منها تأخير صلوة الظهر إلى الذراع لاجل النافلة لان ان مجموع وقت الظهر ذراع و يشهد بذلك ما صرح به قوله ( ع ) في ذيل الرواية ان حايط مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله كان قامة و كان إذا مضى من فيئة ذراع صلى الظهار و إذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ثم قال ا تدرى لم جعل الذراع و الذراعان قلت لم جعل ذالك قال لمكان الفريضة فان لك ان تنتقل من زوال الشمس إلى ان يمضى الفيئ ذراعا فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدات بالفريضة و تركت النافلة و بهذا المضمون اخبار كثيرة دالة على تأخير الفريضة إلى الذراع و بمثل هذا يجاب عن رواية الفضلاء و لو سلم عدم ظهورها فيه فلا اقل من احتمالها له احتمالا مساويا فيقع الاجماع و لو سلم ظهورها في امتداد الوقت إلى قدمين حملناها على بيان أول أوقات الفضيلة كما سيجئ في اخبار المثل و المثلين كما يشهد مكاتبة محمد بن فرح قال كتبت اليه اسئله عن أوقات الصلوة فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك و أحب ان يكون

/ 65