مائة وعشر مسائل من الحج - مائة و عشر مسائل من الحج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مائة و عشر مسائل من الحج - نسخه متنی

یوسف صانعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مائة وعشر مسائل من الحج









بسم اللّه الرحمن الرحيم



السنة 1425 هجرى قمرى



(مسألة 1) لو حج ببطاقة الميت نيابة عنه، بعد أن توفرت فيه شرائط الاستطاعة ماعدا
تخلية السرب (وقد توفرت هذه ببطاقة حج الميت) لم يكن مستطيعاً، لاشتراط تخلية السرب
عن طريق مشروع وحلال مع توفر سائر شرائط الاستطاعة. نعم لو أجاز له أصحاب البطاقة
الاتيان بالحج عن نفسه مع استئجار شخص ليحج عن الميت من المدينة أو جدّة وجب عليه
ذلك، ولو حج عن الميت، بطل حجه مطلقاً، أي لايقع الحج عن الميت ولا عن نفسه.



(مسألة 2)لو أعتقد عدم الاستطاعة، فأحرم ناوياً العمرة والحج الاستحبابي، وأتى
بأعمال عمرة التمتع، و تبيّن في مكّة أنه كان مستطيعاً، لم تخل كفاية عمرة التمتع
من وجه، ويجب عليه بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع أن يحرم بنية الوجوب لأعمال حج
التمتع. ولو تبينت الاستطاعة بعد الفراغ من أعمال حج التمتع كان حجه صحيحاً وكان
مجزياً عن حجة الاسلام.



(مسألة 3) على النائب في طواف النساء ـ كما في سائر الأعمال ـ أن يأتي به بقصد
النيابة، فإذا لم يأتِ به لذلك أو لم يأت به صحيحاً، لم تحل له النساء.



(مسألة 4) لو لم يكن حين الاجارة من المعذورين، ثم عرض له العذر بعد قبول
النيابة وعقد الاجارة، أوفى أثناء الأعمال أو قبل الاحرام، في موضع يكون فيه فسخ
عقد الاجارة موجباً لتعذر المستأجر ضرراً معتداً به (فيما لو أراد تدارك الضرر
بنفسه، وعودة الاجير من دون إتمام العمل) أو توجه الضرر نحو الاجير (فيما لو اراد
تدارك الضرر وعدم إتمام العمل أو عدم الاتيان به)، صار من المعذورين وصحّة النيابة
وكفايتها عن حج المنوب عنه، بحكم قاعدة «لاضرر» وبحكم «كلما غلب اللّه فهو اولى
بالعذر» لاتخلو من وجه ، وأما اذا كان قبل ذلك، بطلت وزالت الاجارة من تلقائها;
لعدم قدرة الاجير على الاتيان باعمال المنوب عنه.



(مسألة 5) لاتصحّ نيابة المعذور في الحج الواجب، ولكن لامانع من النيابة
التبرعيّة في الحج الاستحبابي; لعدم اشتراط عدم العذر فيها، ولكن لو كانت من باب
الاجارة والنيابة، وجب على النائب قبل عقد الاجارة بيان عذره; لكون المتعارف في
الحج، هو حج الكامل وغير المعذور.



(مسألة 6) لو كان معذوراً من المشي صحت نيابته عن غيره، ولا يعدّ من المعذورين،
فيأتي بالسعي والطواف على العربات، لامكان الاتيان بالسعي والطواف بواسطة كرسي
المقعدين حتى مع القدرة على المشي ايضاً.



(مسألة 7) لا تجوز النيابة عن الحيّ في الحج الواجب، إلاَّ إذا كان المنوب عنه
عاجزاً عن الاتيان بأعمال الحج (وكان الحج مستقراً عليه)، وأما النيابة في الحج
الاستحبابي عن الحيّ، فهي جائزة وفيها ثواب كبير.



(مسألة 8) لو كان مستطيعاً للعمرة المفردة دون الحج، وجبت عليه العمرة المفردة،
وعلى هذا لو ذهب للحج نيابة، وكانت سنته الاولى، وجب عليه، بعد الفراغ من أعمال
الحج النيابي، أن يأتي لنفسه بعمرة مفردة; لاستطاعته عليها حينئذ.



(مسألة 9) لو دخل مكّة باحرام العمرة، وكان إحرامه في أشهر الحج، جاز له جعلها
عمرة تمتع، ثم الاتيان بعدها بحج التمتع. ويجب عليه الهدي حينئذ.



(مسألة 10) يستحب بعد الفراغ من عمرة التمتع البقاء في مكّة للاتيان بأعمال حج
التمتع، وعليه إذا لم تعرض له ضرورة أو حاجة كان عدم الخروج أولى وأحوط، نعم إذا
خاف عدم ادراك حج التمتع والوقوف الاختياري في عرفة فيما لو خرج، لم يجز له الخروج،
وكان الخروج حراماً.



(مسألة 11) لا يجب الاحرام في داخل مسجد الشجرة، فيجوز الاحرام خارجه مما يعدّ
جزءاً من ذي الحليفة، ويقع صحيحاً، وعليه فالاحرام خارج المسجد وفي مواقف السيارات
والباعة والطرق المجاورة والقريبة من المسجد، والتي تعدّ جزءاً من ذي الحليفة، كاف
قطعاً.



(مسألة 12) أدنى الحل، ميقات العمرة المفردة التي يؤتى بها بعد الفراغ من حج
الافراد أو حج القِران، وكلُّ من عقد العزم في مكّة على الاتيان بالعمرة المفردة
كان ميقاته أدنى الحل، وكذلك كل من لايدخل مكّة من احد المواقيت الخمسة او محاذياً
لها، كالذي يذهب إلى مكّة من جدّة ولا يحرز محاذاة جدّة (وهو مايحصل لغالب الافراد
إذا لم نقل جميعهم).



(مسألة 13) لو كانت المرأة حائضاً في الميقات، وايقنت من عدم تمكنها من الاتيان
بعمرة التمتع في وقتها، وجب عليها ان تنوي حج الافراد وتحرم له، وبعد الاتيان به،
يقع مجزياً عن حجة الاسلام، ولكن لو كشف الخلاف في زمن امكن معه الاتيان بأعمال
عمرة التمتع، وجب عليها العدول إلى عمرة التمتع، ومن ثم تأتي التمتع الذي هو حج
اسلامها.



(مسألة 14) لو ذهب إلى مكّة في غير اشهر الحج، وأتى بالعمرة المفردة، وبقي في
مكّة حتى حلَّ موسم الحج، وجب على الأحوط الرجوع إلى الميقات الذي دخل منه بغية
الاحرام لعمرة التمتع، وان كان الاكتفاء بادنى الحل لمثله لايخلو من قوّة; لكون
المواقيت المعروفة ميقات الذي يجتاز منها او يحاذيها، لا أنَّ لها موضوعية، او أنها
شرط في الصحة.



(مسألة 15) يمكن للذي يشتغل في جدة، أو الذي يريد الذهاب إلى مكّة للاتيان بعمرة
التمتع والعمرة المفردة من طريق جدّة، الاحرام من أدنى الحل، مثل مسجد التنعيم أو
الحديبية; لكون المواقيت المعروفة ميقات الذي يمرُّ منها، وكذلك محاذاة الميقات،
ميقات الذي يمر منها، وبما ان محاذاة جدّة غير معلومة، كان الاحرام من ادنى الحل
كافياً لهم. وليس من اللازم التوجه إلى الجحفة للاحرام منها.



(مسألة 16) لو خرج من مكة بعد الفراغ من حج التمتع، واراد الرجوع إليها قبل
انقضاء شهر على خروجه، لم يجب عليه الاحرام، ويمكنه دخول الحرم دون احرام، كما
يمكنه الاحرام بقصد العمرة المفردة، وبعد انقضاء شهر من خروجه، وجب عليه دخول الحرم
بنية العمرة المفردة.



(مسألة 17) يشترط في ثياب الاحرام مايشترط في ثوب المصلي، وعليه لايكفي الحرير
وغير المأكول والنجس بنجاسة غير معفوّة في الصلاة.



(مسألة 18) لامانع من عقد ثوب الاحرام، ولكن الاحوط فيما يجعل رداءً عدم عقده
حول عنقه. ولا يضرُّ وضع الحجر وغيره في ثوب الاحرام وشده بخيط، والاحوط ترك وصل
ثوب الاحرام بالدبابيس، الا أنَّ الاقوى جواز وصلها باجمعها; لعدم صدق الخياطة
عليها، ولكن يجب ان لا يكون الوصل بنحو يحاكي المخيط.



(مسألة 19) يستحب الغسل قبل الاحرام في الميقات، ويصح هذا الغسل من الحائض
والنفساء أيضاً، ويجوز تقديمه، على الخصوص اذا خيف عدم العثور على الماء في
الميقات، ومع تقديم الغسل والعثور على الماء في الميقات يستحب اعادة الغسل، كما
يجوز له الغسل من غير عذر قبل بلوغ الميقات، ولكن عليه الاحتفاظ بغسله إلى الميقات
والتلبية والاحرام.



(مسألة 20) غسل الاحرام مستحب، وهو وجميع الاغسال المستحبة والواجبة، يجزي عن
الوضوء.



(مسألة 21) لا يجب في نية عمرة التمتع اخطارها على القلب او ذكرها باللسان، بل
يكفي فيها ـ كسائر العبادات ـ أنْ يكون الدافع فيها امتثال أمر اللّه، نعم يستحب
ذكر نية عمرة التمتع باللسان، كما في نية حج التمتع وحج الافراد والقرآن، بل قيل
باستحباب التلفظ بالنية في جميع أعمالها.



(مسألة 22) صورة التلبية على الأصح، ان يقول: «لَبَّيْكَ، اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ،
لَبَّيْكَ لاشَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ»، فلو اكتفى بذلك صح احرامه، والأحوط استحباباً
ان يقول بعدها: «إنَّ الْحَمْدَ والنِّعْمَة لَكَ وَالْمُلكَ لاشَريكَ لَكَ
لَبَّيْكَ».



(مسألة 23) يحرم قتل الجراد محرماً، ويجب الاحتراس من سحقها، وفي صورة قتلها مع
عدم الاحتراس، تصدق بخمسين جراماً من الطعام حوالي قبضة، على الأحوط استحباباً.



(مسألة 24) لو اصاب المحرم او ثوبه طيباً، وجب عليه ازالته بيده او بالماء، او
تغيير الثوب، كما يجب عليه اجتناب الصابون والشامبو ومعجون الاسنان المطيِّب، وكذلك
يحرم استعمال الطيب كالمسك والزعفران والعود، سواءٌ كان اكلاً ام شمّاً .



(مسألة 25) يجوز النظر إلى آلة التصوير حال الاحرام ; لعدم احراز كونه من النظر
في المرآة، بل يجوز حتى مع احراز ذلك; لعدم قصد الزينة منه.



(مسألة 26) تدليك البدن بأي نوع من انواع الدهون التجميلية والطبية بحكم تدهينه
بالدهون العادية، فيحرم على المحرم اذا لم يكن لضرورة طبيّة، حتى مع خُلوه من
الطيب.



(مسألة 27) لامانع من زرق الابرة حال الاحرام، ولكن يقع حراماً لو اوجب خروج
الدم، إلاَّ في مورد الحجامة والضرورة، وكذلك يحرم المسواك على المحرم اذا اوجب
خروج الدم.



(مسألة 28) على المحرم اجتناب مطلق الثوب المخيط، وان كان قليلاً ولكن لامانع من
الحزام ورباط الساعة والنعال ونحو ذلك إذا كان مخيطاً; لعدم صدق الثياب عليها، ولكن
الاحوط تركها استحباباً.



(مسألة 29) يجوز للمحرم، اثناء النوم، أن يتدَّثر بالمخيط، وان استوعب رجليه،
لعدم صدق اللبس عليه، ولكن يجب عليه عدم تغطية رأسه.



(س 30) هل تشمل حرمة تغطية المحرم رأسه، مثل الباروكة التي لايمكنه رفعها عن
رأسه؟



ج ـ يشكل شمول أدلة حرمة تغطية الرجل رأسه محرماً لمثل موارد وضع الباروكة التي
لا يقصد منها تغطية الرأس، ولا يراها العرف تغطية للرأس بمثل الحناء والدواء، ويراه
شعراً صناعياً، بل شمولها ممنوع، ولكن الأحوط وجوباً التكفير بشاة.



(مسألة 31) لا استظلال في الليل، وعليه يجوز للمحرم الذهاب إلى مكّة وغيرها
بحافلة مسقوفة، واليوم الغائم بحكم الصحو، وليس بحكم الليل.



(مسألة 32) يجب على الأحوط ان لايتّخذ المحرم مضلة أو نحوها في ذهابه لرمي
الجمرات أو المسلخ أو عرفات.



(مسألة 33) بعد وصول المحرم إلى المنزل، يجب عليه احتياطاً عدم الذهاب إلى
المسجد الحرام نهاراً بالحافلات المسقوفة، وان كان في مناطق مكّة الجديدة البعيدة
عن المسجد الحرام، ولكن لو استقلها، كفَّر بشاة على الأحوط، ولو كان في المشي ادنى
ايذاء (وهو مايكون عادة) ولم يكن من السهل العثور على حافلة غير مسقوفه، لم يكن
مانع في المسقوفة بحكم اليسر ونفي الحرج.



(س 34) ماهو حكم وضع الكمّامة على الانف والفم للحيلولة دون استنشاق الهواء
الملّوث، وشدّها خلف الرأس مما يعد تغطية لجزء ضئيل من الرأس، بالنسبة للرجال
والنساء؟



ج ـ لا مانع منه من حيث ستر الرأس للرجال; لعدم صدق تغطية الرأس بشد مثل هذا
الخيط، واما فيما يتعلق بالحيلولة دون استنشاق الهواء الملوّث، فان لم يكن فراراً
من الرائحة الكريهة، فلا مانع منه، وأما بالنسبة إلى النساء، فهو حرام مطلقاً;
لأنّه يؤدّي إلى تغطية جزء من الوجه.



(مسألة 35) لو عرض الحدث اثناء الطواف، وجب قطع والتطهُّر، وسواء اكان ذلك قبل
اتمام الشوط الرابع أم بعد تجاوز النصف، اجزاه ان يعيد الطواف من رأس، وذلك أيسر.



(مسألة 36) الأحوط استحباباً اجتناب الطائف عن النجاسات المعفوّة في الصلاة
(كالدم الذي لا يتجاوز الدرهم وما لاتصح الصلاة فيه كالقلنسوة، والجورب، وحتى
الخاتم النجس).



(س 37) لو انحرف عن مسيره أثناء الطواف لكي يقبِّل بيت اللّه ويلمسه، ولم يعلم
انه اتم طوافه في تلك النقطة التي انحرف منها، فهل يصح طوافه؟



ج ـ لو اعاد الطواف من رأس اجزاه، وكان أيسر.



(مسألة 38) يجوز قطع الطواف المستحب، حتى مع عدم العذر، وأما في الواجب، فالاحوط
وجوباً عدم قطعه لغير عذر، ولكن لو قطعه واعاده من جديد، اجزاه.



(س 39) هل يجب عند بدأ الطواف من الحجر الأسود، ان يقف الطائف، ويتلفظ بالنية؟



ج ـ لايجب الوقوف قبل الحجر الأسود، بل يكفي مجرد قصد البدء بطواف عمرة التمتع
من الحجر الأسود قربة إلى اللّه.



(س 40) لو حمل الوالد طفله المحرم، فهل يجوز للوالد ان ينوي الطواف لنفسه، وفي
الوقت نفسه يطيف الطفل في طوافه أيضاً؟



ج ـ لا مانع فيه، ويكتفي بها عنهما.



(س 41) هل يجوز للمرأة الوقاية في العادة الشهرية في ايام الحج بتناول الأقراص؟



ج ـ نعم، لان قطع الحيض بالمعالجة والدواء، بحكم البرء الطبيعي.



(س 42) هل يجب على ذات الاستحاضة الكثيرة ان تصلي صلاتها اليومية وتأتي بالطواف
وصلاته بغسل واحد؟



ج ـ المستحاضة بالكثيرة والمتوسطة يجب عليها مضافاً إلى الأغسال اليومية، أن
تأتي بغسل للطواف، وغسل لصلاة الطواف، فلابد لكلٍّ منهما من غسل مستقل، إلاَّ اذا
انقطع الدم من وقت الغسل للطواف إلى آخر الصلاة.



(س 43) ماهو مقدار الفصل بين اشواط الطواف الذي يخلُّ بالموالاة، ويوجب بطلانه؟



ج ـ تعتبر الموالاة العرفية، ولم يتم تحديدها بمقدار معيَّن.



(س 44) ماهي صورة الطواف في الطابق الثاني والثالث؟



ج ـ الظاهر ان الطواف في الطوابق العليا من المسجد الحرام مايعدّ من فضاء البيت،
بحكم الطواف في الطبقة الدنيا وصحن المسجد الحرام، فيقع مجزياً وصحيحاً; لأنّ
المسجد والبيت والمدرسة والرباط اعلام لمجموعة البناء وما يتعلق بها من الفضاء،
فيحكم بحكمها، وعليه فالفضاء المحاذي لبيت اللّه الحرام كجدرانه واركانه جزءٌ منه،
والطواف حولها طواف حوله، اذن فالطواف المتعلق ببيت اللّه من الجهة العليا طواف حول
بيت اللّه فيقع مجزياً. ودعوى ان بيت اللّه او غيره من اسماء الاعلام كالمسجد
والمدرسة اسماء للعمارة والبناء دون الاعم منها وما يحاذيها من الفضاء غير تامّ
ظاهراً على مابحثه سيدنا الاستاذ الامام الخميني(سلام اللّه عليه) مفصلاً، وذهب إلى
المعنى الاعم والقدر الجامع، وهو المطابق للتحقيق، فبناءً على هذا المبنى تجري جميع
احكام المسجد الحرام ومسجد النبي قديماً ، على هذين المسجدين حالياً برغم حصول
التغيير وا لتوسعة فيهما. ولا يخفى ان نظرية وضع الاسماء على القدر الجامع والاعم،
تُدعم برأي الفقيه الكبير كاشف الغطاء(قدس سره) حيث قال في بحث المواقيت في كشف
الغطاء: «الأول: في ان المواقيت بأسرها عبارة عمَّا يتساوى الاسماء من تخوم الارض
إلى عنان السماء، فلو احرم من بئر او سطح فيها، راكباً أو ماشياً او مضطجعاً، وفي
جميع الأحوال فلا بأس»[1]. ويبدو ان هذا الفقيه الكبير لو كان قد بحث
الطواف وتعرّض له، لذهب قطعاً إلى إجزاء الطواف في الطبقات العليا.



(مسألة 45) وان كان المشهور بين الفقهاء، وجوب الطواف بن الكعبة، ومقام
إبراهيم(عليه السلام)، والمسافة بينهما تقدّر بستة وعشرين ذراعاً ونصف تقريباً
(حوالي ثلاثة عشر متر ونصف)، إلاَّ أنَّ الطواف فيما هو أبعد من ذلك صحيح مع عدم
الانفصال عن الطائفين، فالخلاصة انّ الحد في طواف بيت اللّه الاتصال بصفوف
الطائفين، وان كان بعد المقام.



(س 46) لو لم يكن قادراً على الطواف، فهل تجب عليه الاستنابة، ام عليه الطواف
بنفسه راكباً على محمل ؟



ج ـ يطوف بنفسه محمولاً ، لجواز ذلك حتى مع الاختيار، فما ظنك بحال عدم
الاختيار.



(س 47) ماحكم طواف من يحال دون طوافه في صحن المسجد بكرسي المقعدين ونحوه، فيما
إذا طاف في الطبقات العليا؟



ج ـ يتضح جواب ذلك في المسألة رقم 44.



(س 48) كيف تختل الموالاة بين اشواط الطواف والسعي؟ وهل تختل الموالاة بصلاة
ركعتين استحباباً، أو الاتيان بما ينافي الطواف؟



ج ـ صلاة ركعتين استحباباً ممَّا لايعد من الضروريات، فتضرُّ بصحة الطواف ولا
ولا تكون جائزة، فما ظنك بالمنافي، لكونه مخالفاً لسنة الطواف، وبقطع النظر عن
امكان اثبات عدم جوازه بدليل التأسي، فان صحيحة الحلبي[2]
تدل عليه دلالة واضحة، حيث ذهب الإمام الرضا(عليه السلام) إلى أنَّ مخالفة السنة في
الطواف في تلك الصحيحة علّة للبطلان ولزوم الاعادة.



(س 49) لو ترك الطواف في الشوط الخامس أو السادس عمداً أو سهواً، فهل عليه
اعادته من رأس؟



ج ـ يجوز له ذلك، وبشكل عام يجوز له اعادة الطواف مطلقاً ويقع مجزياً وصحيحاً،
لان الحكم بالاتمام وعدم القطع في الموارد المذكورة حكم ترخيص يراد منه التسهيل،
وليس حكماً وجوبياً.



(س 50) لو حمل اثناء الطواف طفلاً غير مميز ليطوف به، فبال الطفل وتنجس، فهل
يبطل طواف الطفل فقط، ام يبطل طواف الحامل لحمله شيئاً نجساً؟



ج ـ الظاهر ان تنجيس الطفل نفسه لايعدّ مانعاً من صحة طوافه ، لانصراف ادلة
الشرائط المعتبرة في الطواف عنه; لعدم تمييزه، إلاّ فيما امكن لمن يطوف به الاتيان
به ولو بالنحو الصوري الظاهري من قبيل توضيئه، فتجب مراعاة ذلك. كما يصح طواف من
يحمله ; لكون المحمول المتنجسّ معفوّ عنه في الطواف.



(مسألة 51) يجدر الاتيان بصلاة الطواف فور الانتهاء من الطواف من دون ابطاء،
والميزان في المبادرة عرفي، ولكن مع التأخير لاتجب الاعادة.



(مسألة 52) يجب الاتيان بصلاة الطواف الواجب خلف مقام ابراهيم(عليه السلام)، بان
يجعل المقام قبالته (فلا يحاذيه عن يمين او شمال) ، ولاحدّ لما خلف المقام،
والميزان في ذلك هو الصدق العرفي، وكلما كان اقرب، كان افضل واحوط.



(س 53) ماحكم صلاة طواف المعذورين الذين يطوفون على الكراسي، في الطبقة العليا،
ولا يسمح لهم بدخول صحن المسجد الحرام؟



ج ـ ان ما يشترط في صلاة الطواف الواجب، هو الاتيان بها في المسجد الحرام خلف
المقام (بان لاتكون قبالته أو على جانبيه أو داخل الحجر) ، وعليه تصح الصلاة في
الطبقات العليا من المسجد الحرام إذا كانت خلف المقام، وتقع مجزية.



(مسألة 54) الأحكام المذكورة لصلاة الرجل والمرأة مع محاذاة بعضهما أو تقدم
الرجل على المرأة في سائر المواطن، لا وجود لها بالنسبة لصلاة الرجل والمرأة في
المسجد الحرام، وصلاتهما في المسجد الحرام بحكم صلاة الرجلين أو المرأتين في سائر
المواطن، وموثقة الفضيل[3]
دليل على هذا الاستثناء، وبحكم الاطلاق في هذا الاستثناء لافرق بين صلاة الطواف أو
غيرها عن الصلاة الواجبة والمستحبة.



(س 55) لو كانت قراءته في الصلاة خاطئة، وضاق الوقت فلم يتمكن من تصحيحها، فهل
يمكنه أداء صلاة الطواف بما يمكنه من الكيفية الخاطئة؟ وهل يمكنه الاتيان بالعمرة
المفردة استحباباً؟



ج ـ لا اشكال في ذلك.



(مسألة 56) يشترط في الثوب الساتر للمصلي ان يكون مباحاً، ولو اشترى ساتراً بعين
مال غير مخمّس او مزكّى ، بطلت صلاته فيه، وكذلك لو اشتراه عما في الذمّة ، ونوى
اثناء المعاملة دفع الثمن من مال غير مزكّى أو مخمّس ، كانت صلاته فيه باطلة أيضاً.



(مسألة 57) يجب «السعي » بين الصفا والمروة ، ولا بدّ من احراز السعي بين هذين
الجبلين ، ولو فرض احداث عدة طوابق بين الصفا والمروة، جاز السعي في كل طبقة بشرط
احراز وقوعها بين الجبلين، وإلاّ لم يكن مجزياً.



(مسألة 58) يجب طيّ المسافة بين الجبلين، ولا بدّ من الالتفات إلى أنهَّم رصفوا
الصفا والمروة حالياً بالأحجار، ولم يظهر من الجبل إلاَّ جزؤه، وليس من اللازم
الذهاب إلى اعلى المنحدر، ويكفيه الذهاب إلى الاعلى قليلاً وعدّه من السعي.



(س 59) لو سعى الولي بطفله المميز، فهل يشترط ايقاظه عند الشروع في السعي؟ ولو
كان مستيقظاً في بداية السعي، ثم نام اثناء الطريق فما هو الحكم؟



ج ـ له حكم الكبار و البالغين ، فعليه الانتباه من اول السعي وفي اثنائه، وعليه
النية عند الشروع.



(س 60) لو حمل الطفل نائماً فطاف به او سعى، أو نام في جزء من السعي والطواف،
فما هو حكمه؟



ج ـ ان لم يكن الطفل مميزاً، فلا مانع منه لأنه لايطوف وانما يطاف ويسعى به،
وعليه لاتعتبر فيه شرائط صحة الطواف من الطهارة والنية والانتباه وامثال ذلك، نعم
لو كان مميزاً كان بحكم البالغ.



(مسألة 61) لو تراجع حين السعي لتنظيم مرافقيه ثم طوى تلك المسافة دون التفات،
أو ظن وجوب الهرولة في موضع الهرولة، فتراجع واعاد ماطواه هرولة، لم يضرّ ذلك
بسعيه; لعدم كون الزيادة عمدية، ولكن الأحوط ترك ذلك السعي، واستئناف سعي جديد.



(س 62) هل تجب الموالاة في السعي؟



ج ـ لاتجب الموالاة، ولكن الأفضل عدم الفصل كثيراً بين الاشواط.



(س 63) لم يرد استحباب السعي في فتاوى الفقهاء، فهل للسعي استحباب نفسي؟ وفيما
لو اضاف الى سعيه سهواً أفتوا باستحباب السعي سبعة ثانية، فهل يمكن ان
يستفاد استحباب السعي من ذلك؟



ج ـ لايمكن، والغاءالخصوصية في العبادات ، سيّما في الحج غير تام، ولا يجوز
التعدّي عن مورد النص والدليل.



(مسألة 64) ان لم يستطع الاتيان بالسعي مطلقاً، حتى راكباً، وجب عليه ان يستنيب
شخصاً ليأتي بالسعي نيابة عنه، ثم يقصّر بنفسه .



(س 65) ماهو حكم المعذور إذا لم يسمح له بالسعي في الطابق الأول بكرسيه المتحرك؟



ج ـ عليه ان يستنيب شخصاً يسعى عنه في الطابق الأول الذي يحرز وقوعه بين
الجبلين، والأحوط استحباباً ان يقوم هو ايضاً بالطواف في الطابق الثاني الذي لايحرز
وقوعه بين الجبلين، ثم عليه التقصير بعد فراغه وفراغ النائب من السعي.



(مسألة 66) لاتجب المبادرة إلى التقصير فور الانتهاء من السعي، بل يجوز له
التأخير، كما يمكنه التقصير في المنزل او في مكان آخر، والتقصير في المروة اولى
واحوط، وعلى كل حال يجب التقصير قبل الإحرام للحج، كي لايدخل الاحرام في الاحرام.



(مسألة 67) إذا نسي التقصير في العمرة المفردة أمكنه التقصير في أي مكان شاء،
وإذا رجع إلى وطنه كفاه التقصير هناك.



(مسألة 68) لايجب على المكلف التقصير بنفسه، بل يجوز ان يقصر له آخر وان لم يكن
شيعياً، ولكن عليه ان ينوي التقصير ويقصد القربة بنفسه.



(مسألة 69) يجوز لموظفي القوافل وغيرهم بعد الفراغ من عمرة التمتع الخروج من
مكّة لتفقد الخيام وغير ذلك من دون احرام الحج، ويمكنهم الذهاب إلى منى وعرفات، وان
كان الأحوط استحباباً الخروج باحرام حج التمتع، ولا يخفى انه حتى مع القول بعدم
جواز الخروج لهم بغير الاحرام للحج، لو خرجوا دون احرام، لم يضرّ بحجهم.



(مسألة 70) يجوز الاعتماد على العلامات المنصوبة لتحديد موضع عرفات والمشعر
الحرام; لقيام ذلك على الحساب والدراسة، ولو لم يحصل الاطمئنان بها اكثر من حصوله
من قول عامة الناس الذي اجازت الروايات الاكتفاء به، فلا اقل من مساواته له في حصول
الاطمئنان.



(مسألة 71) يجوز للمعذور الوقوف مقداراً من الليل في المشعر الحرام، ثم يفيض إلى
منى، (كالنساء والمرضى والشيوخ والضعفاء، ومن عهد إليهم رعاية المرضى أو هداية
المعذورين) إلاَّ أنَّ الأحوط استحباباً أنْ لايتحركوا قبل انتصاف الليل، وعليه
لايجب على هؤلاء الوقوف بين الطلوعين.



(مسألة 72) يستحب الترتيب في اعمال منى يوم العيد، بتقديم رمي جمرة العقبة على
الذبح، وتقديم الذبح على الحلق، وعليه يجوز تقديم الذبح حتى على رمي الجمرة، فما
ظنك بتقديمه على الحلق.



(مسألة 73) يتحقق الخروج من الاحرام بالنسبة إلى المحرمات الحاصلة في منى بالحلق
( أو التقصير) بشرط الاتيان بالرمي والحلق (او التقصير)، وعليه متى ماجاء بهذين
العملين يكون قد خرج هنالك من الاحرام، وجاز له لبس المخيط مثلاً، وان لم يكن قد
ذبح بعد. اذن الحلّ في منى كما هو ظاهر النصوص وعبائر الأصحاب مشروط بالرمي والحلق
(او التقصير) وليس مشروطاً بالذبح معهما، ولا يخفى ان مسألة عدم وجوب الترتيب
المذكورة في المسألة رقم (72) ، غير مسألة الحل المشروطة بالرمي والحلق.



(مسألة 74) لو كان معذوراً عن الرمي نهاراً، كالمريض ، جاز له الرمي ليلاً، ولا
مانع من ايقاعه في أي وقت من الليل، والمعذور، من قبيل النساء والشيوخ والأطفال
والضعاف الذين افاضوا ليلاً من المشعر إلى منى، يجوز لهم رمي جمرة العقبة ليلة
العيد.



(مسألة 75) يجوز رمي الجمرات من الطبقة الثانية، ولا يجب ان يكون من الطبقة
الأولى حتماً.



(مسألة 76) المراد من الجمرة ذلك البناء المخصوص، ويجب اصابة الجمرة بالحصى، فلا
يكفي عدم الاصابة.



(س 77) لو تم اصلاح الجمرات أو بعضها، واضيف إليها شيء ، فما هو حكم المكلف
حينئذ؟



ج ـ يكفي الرمي عليها، ولا فرق بين هذا النوع من الاضافات، والاضافة العمودية;
لعدم تعرّض الروايات إلى خصوصيات العلائم من الطول والعرض، وعليه يجري اصل البراءة
من الخصوصية والحدّ والعلامة. هذا مضافاً إلى ان المتفاهم عرفاً بمناسبة الحكم
والموضوع والخصوصيات المعتبرة في الرمي ان الجمرات بوصفها مرمى ومحلاً للضرب، وهي
بمنزلة العـلامة في الرمي، مضافاً إلى حصول اليقين بتغير الجمرات من زمن تشريع
الرمي إلى يومنا هذا بفعل اشتراط اصابة الجمرات بالحصى عند الرمي، دون ان يصدر ردع
أو منع في الروايات وعبارات الاصحاب.



(مسألة 78) لاتعتبر الموالاة في رمي الجمرات الثلاث، فيمكنه رمي احداها صباحاً،
والاخرى ظهراً، والثالثة قبل الغروب، وأما في رمي كل واحدة من الجمرات فلا بدّ من
الموالاة عرفاً.



(مسألة 79) لو عجز عن الذهاب إلى موضع الرمي طوال النهار ولو بالحافلة، ولم
يتمكن من الرمي ليلاً، استناب شخصاً ليرمي عنه اثناء النهار.



(س 80) لو لم يتمكن من التضحية في يوم العيد، ولم يكن قد حلق (او قصّر) أيضاً،
فهل يمكنه الرمي محرماً في يوم الحادي عشر؟



ج ـ لامانع منه.



(مسألة 81) تجب التضحية اختياراً في منى، ولا يكفي سواها، واما في صورة الضرورة
وعدم الامكان ، فالتضحية في المسلخ الجديد المعروف حالياً بـ «المعيصم» مجزية،
وعليه لاتكفي التضحية للحج في المدن والبلاد الاخرى، ولا تقع مجزية.



(مسألة 82) تجب التضحية نهاراً ، حتى لمن كان معذوراً وافاض من المشعر الحرام
ليلاً ورمي جمرة العقبة نهاراً، فلا تجزي التضحية منهم ليلاً، لان الذبح في الليل
قد وقع مورداً للنهي والكراهة المولوية «والعبادة لاتجتمع مع النهي والكراهة لما
بينهما من التنافي، وما ترى من صحة الصوم يوم عاشوراء أو الصلاة في الحمام مثلاً،
فانما هو من جهة حمل النهي في أمثالهما مما يتعلق بنفس العبادة على اقلية الثواب
ارشاداً، فتدبّر جيداً».



(مسألة 83) لا تجب المباشرة في التضحية، فيجوز للمكلف ان يستنيب شخصاً في ذلك،
وعلى النائب ان ينوي حين الذبح، والأقوى إذا كان المستنيب حاضراً في موضع الذبح ان
ينوي هو ايضاً.



(مسألة 84) الظاهر عدم اناطة الخروج من الاحرام بالنسبة إلى غير الطيب والنساء
بما قبل الرمي والحلق مما تقدم تفصيله في المسألة (73) ، وعليه يخرج المحرم بالرمي
والحلق من جميع المحرمات باستثناء الطيب والنساء.



(س 85) تمّ احداث مناطق جديدة لمكّة في منى ، فهل يمكن التضحية فيها ام لا؟



ج ـ لو كان في منى ولم يكن هناك منع قانوناً، فلا مانع منه، ولكن مع عدم احراز
كونه في منى لايكون صحيحاً، كما انّه مع المنع القانوني، تكون كفاية التضحية محل
اشكال.



(مسألة 86) من كانت سنة حجه الأولى، وكان «صرورة» تخيّر بين الحلق والتقصير،
ولكن اختيار الحلق افضل.



(مسألة 87) الأحوط ايقاع التقصير أو الحلق في يوم العيد، وان لم يبعد جواز
تأخيره إلى آخر ايام التشريق، بل إلى الأيام التي يجوز فيهما الاتيان بغير أعمال
منى من أعمال الحج.



(مسألة 88) يصح الحلق او التقصير ليلاً، ويقع مجزياً.



(مسألة 89) لايجوز للمحرم حلق شعر غيره او تقصيره ، قبل ان يحلق او يقصر هو;
لعدم جواز ازالة شعر الغير قبل الخروج من الاحرام حتى لو كانت الازالة بالتقصير أو
الحلق.



/ 4