نيّات الحجّ والعمرة - نیات الحج والعمرة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نیات الحج والعمرة - نسخه متنی

زین الدین بن علی العاملی لملقب بالشهید الثانی؛ المحقق: فارس حسون کریم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



نيّات الحجّ والعمرة


تأليف الشيخ الشهيد السعيد زين الدين
العاملي «الشهيد الثاني»

تحقيق : فارس حسّون
كريم

قال الله ـ عزّ
ذكره ـ : {
وأتمّوا الحجَّ والعمرةَ لله .. }
1 .

الحجُّ : القصد في اللغة ،
وخصّ في الشرع بالقصد الى بيت الله الحرام ; لأداء مناسك مخصوصة عنده ، على
وجه مخصوص ، في وقت مخصوص . وقد أوجبه اللهُ في طول العمر مرّة واحدة ، ووعد عليها من الثواب الجنّة ، والعفو عن الذنوب ،
وسمّي تاركه كافراً ، ووُعِد بالنار ـ نعوذ بالله ـ .

والعمرة
:
الزيارة في اللغة ، وخصّت في الشريعة بزيارة البيت الحرام ; لأداء
مناسك مخصوصة عنده ، على وجه مخصوص . وكلاهما ـ الحجّ والعمرة ـ ضربان ; مقضى
لنفسه أو لغيره2 .

وأوجب الله ـ
تعالى ـ بالآية المذكورة ، حجّة الإسلام ، وعمرة الإسلام ; لأنّه تعالى أمر
جميعَ من توجّه إليه وجوبُ الحجّ أن يتمّ الحجّ والعمرة ـ من المكلّفين ـ .
ووجوبُ الإتمام يدلّ على أنّهما واجبان ، بل هذا آكد في الإيجاب من «حجّوا»
أو «اِعتمِروا» .

ولمّا قرن ـ تعالى ـ العمرةَ بالحجّ ، وأمر ـ بإتمامهما
وفعلهما ـ أمراً واحداً ، فهي في الوجوب مرّة واحدة كالحجّ3.

وأمّا ما روي في
علّة تسمية الحجّ حجّاً : ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قيل له : لِمَ سمّي الحجّ حجّاً ؟ قال : حجّ فلان أي
أفلح فلان4 .

وقد خصّصهما
الشارع ـ عزّ وجلّ ـ بالفضل والثواب ، ووعد الحاجّ ـ عنهما ـ عظيم
الشفاعة ، وحسنات لا تحصى ، ولِمَ لا ؟

فإنّ
المتبادر الى الفهم عند أهل الشرع : أنّ الحجّ عبادة مركّبة من جملة عبادات ;
كالصلاة المؤلّفة من الأفعال ، والأذكار المخصوصة . وجاءت الروايات عن أهل
بيت العصمة (عليهم السلام) متواترةً متكاثرة موضحةً فضله وأهميته ، وقد أورد
جملة منها الشيخ المفيد في مقنعته5 .

وأنواع الحجّ
ثلاثة :

1 ـ التمتّع بالعمرة الى الحجّ
:
وهو فرضُ الله على كل ناء عن المسجد
الحرام فلا يجوز منه سواه6
.

2 ـ الإقران في الحجّ
:
وهو أن يهلّ من الميقات بالحجّ ، ويقرن الى إحرامه سياق
الهدي ، وإنّما سمّي إقراناً لاقتران سياق الهدي بما يأتي به ، وعليه
طوافان بالبيت ، وسعي واحد بين الصفا والمروة ، ويجدّد التلبية عند كلّ
طواف7 .

3 ـ الإفراد للحجّ
:
وهو أن يحرم بالحجّ من الميقات مفرداً ذلك من سياق
الهدي وليس عليه هدي ، ولا تجديد التلبية عند كلّ طواف ، ومناسك المفرد
والقارن متساوية8
.

وحال الحجّ
كحال سائر الفرائض الأُخرى ، فقد خالفت الإماميّة غيرها من الفرق الإسلاميّة
في أحكامه وأفعاله ، وأشار لمعظمها الشريف المرتضى «علم الهدى» في كتابه
الموسوم بـ «الانتصار»9
.

/ 5