نيّات الحجّ والعمرة
تأليف الشيخ الشهيد السعيد زين الدين
العاملي «الشهيد الثاني»
تحقيق : فارس حسّون
كريم
قال الله ـ عزّ
ذكره ـ : {
وأتمّوا الحجَّ والعمرةَ لله .. }
1 .
الحجُّ : القصد في اللغة ،
وخصّ في الشرع بالقصد الى بيت الله الحرام ; لأداء مناسك مخصوصة عنده ، على
وجه مخصوص ، في وقت مخصوص . وقد أوجبه اللهُ في طول العمر مرّة واحدة ، ووعد عليها من الثواب الجنّة ، والعفو عن الذنوب ،
وسمّي تاركه كافراً ، ووُعِد بالنار ـ نعوذ بالله ـ .
والعمرة
:
الزيارة في اللغة ، وخصّت في الشريعة بزيارة البيت الحرام ; لأداء
مناسك مخصوصة عنده ، على وجه مخصوص . وكلاهما ـ الحجّ والعمرة ـ ضربان ; مقضى
لنفسه أو لغيره2 .
وأوجب الله ـ
تعالى ـ بالآية المذكورة ، حجّة الإسلام ، وعمرة الإسلام ; لأنّه تعالى أمر
جميعَ من توجّه إليه وجوبُ الحجّ أن يتمّ الحجّ والعمرة ـ من المكلّفين ـ .
ووجوبُ الإتمام يدلّ على أنّهما واجبان ، بل هذا آكد في الإيجاب من «حجّوا»
أو «اِعتمِروا» .
ولمّا قرن ـ تعالى ـ العمرةَ بالحجّ ، وأمر ـ بإتمامهما
وفعلهما ـ أمراً واحداً ، فهي في الوجوب مرّة واحدة كالحجّ3.
وأمّا ما روي في
علّة تسمية الحجّ حجّاً : ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قيل له : لِمَ سمّي الحجّ حجّاً ؟ قال : حجّ فلان أي
أفلح فلان4 .
وقد خصّصهما
الشارع ـ عزّ وجلّ ـ بالفضل والثواب ، ووعد الحاجّ ـ عنهما ـ عظيم
الشفاعة ، وحسنات لا تحصى ، ولِمَ لا ؟
فإنّ
المتبادر الى الفهم عند أهل الشرع : أنّ الحجّ عبادة مركّبة من جملة عبادات ;
كالصلاة المؤلّفة من الأفعال ، والأذكار المخصوصة . وجاءت الروايات عن أهل
بيت العصمة (عليهم السلام) متواترةً متكاثرة موضحةً فضله وأهميته ، وقد أورد
جملة منها الشيخ المفيد في مقنعته5 .
وأنواع الحجّ
ثلاثة :
1 ـ التمتّع بالعمرة الى الحجّ
:
وهو فرضُ الله على كل ناء عن المسجد
الحرام فلا يجوز منه سواه6
.
2 ـ الإقران في الحجّ
:
وهو أن يهلّ من الميقات بالحجّ ، ويقرن الى إحرامه سياق
الهدي ، وإنّما سمّي إقراناً لاقتران سياق الهدي بما يأتي به ، وعليه
طوافان بالبيت ، وسعي واحد بين الصفا والمروة ، ويجدّد التلبية عند كلّ
طواف7 .
3 ـ الإفراد للحجّ
:
وهو أن يحرم بالحجّ من الميقات مفرداً ذلك من سياق
الهدي وليس عليه هدي ، ولا تجديد التلبية عند كلّ طواف ، ومناسك المفرد
والقارن متساوية8
.
وحال الحجّ
كحال سائر الفرائض الأُخرى ، فقد خالفت الإماميّة غيرها من الفرق الإسلاميّة
في أحكامه وأفعاله ، وأشار لمعظمها الشريف المرتضى «علم الهدى» في كتابه
الموسوم بـ «الانتصار»9
.