فقه الحجّ في دراسة استدلاليّة مقارنة
حجّ الصبيان
محسن
الأراكي
لا
خلاف بين فقهاء الإسلام في عدم وجوب الحجّ على غير البالغ ; لرفع قلم التكليف
عن الصبي على ما رواه أصحاب السنن ـ كابن داود وابن ماجة والترمذي ، ورواه
الإمامية ـ مع اختلاف يسير في اللفظ ـ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
(عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : « رفع القلم
عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبيّ حتى يشب ، وعن المعتوه حتى
يعقل . وفي لفظ الدارمي عن عائشة : وعن الصغير حتى يحتلم ، وفي روايات
الامامية : عن الصبي حتى يحتلم »1 .
ويدل على ذلك
ـ أيضاً ـ ما دلّ على عدم إجزاء حجّ الصبي عن حجّة الإسلام . روى البيهقي عن
ابن عباس قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : « أيما صبيّ حجّ
ثم بلغ فعليه حجّة أخرى ، وأيما عبد حجّ ثم اعتق فعليه حجّة أخرى »
.
وقد
رويت في ذلك عن طرق الإمامية أحاديث متعددة منها ما رواه الصدوق بسند صحيح عن
اسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن ابن عشر سنين يحج ؟ قال
: عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت »2 .
فوجوب الحجّ
بعد البلوغ مع كون الصبي قد أتى به قبله ، وعدم احتساب ما أتى به دليل على
اشتراط وجوب الحجّ بالبلوغ ; لوضوح عدم وجوب الحجّ أكثر من مرة واحدة
.