رسالة في الترتيب بين أعمال الحجّ - رسالة فی الترتیب بین اعمال الحج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسالة فی الترتیب بین اعمال الحج - نسخه متنی

محمد حسن القدیری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رسالة في الترتيب بين أعمال الحجّ


الحمد لله رب العالمين وصلّى الله
على نبيّنا محمّد وآله الطيّبين والسّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين...
وبعد

من واجبات الحجّ أعمال منى ،
التي هي في حجّ التمتّع عبارة عن الرمي والذّبح والحلق أو
التقصير.

ومن الواجبات المهمّة للحجّ أعمال
مكّة أي الطواف وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته. ولكلّ من هذه الأعمال
زمان ومكان ، واُعتبر فيها شرائط بيّنت في محلّها مع التفصيل
والاستدلال.

ومن جملة الشرائط المعتبرة في تلك
الأعمال الترتيب بين أعمال منى، والترتيب بين أعمال منى وأعمال مكّة، وحيث
إنّ لاعتبار الترتيب أثراً مهمّاً وهو بطلان الحلق قبل الذّبح لو اُعتبر
الترتيب بينهما ، ومع عدم الاعتبار يصحّ الحلق مع تأخير الذّبح ،
ويخرج المحرم عن إحرامه بالحلق قبل الذّبح ، فيمكن تأخير الذبح إلى وقت
يمكن حفظ الذبيحة عن التلف ، أو مراعاة سائر أحكام الذّبح; فلذا انقدح
في بالي أن أكتب رسالة في هذه المسألة; وحيث إنّ صاحب الجواهر قدس الله نفسه
بحث فيها بنحو أوفى وأحسن قدّمت
عين عبارته ، وذكرت بعض المطالب بعدها ، والله وليّ
التوفيق.

قال في الجواهر
:

ويجب تقديم الحلق أو
التقصير على زيارة البيت لطواف الحجّ والسّعي بلا خلاف أجده فيه، وفي كشف
اللّثام «كأنّه لا خلاف فيه» وفي المدارك «لا ريب في وجوب تقديمهما على زيارة
البيت للتأسّي وللأخبار الكثيرة» ولعلّ مراده ما تسمعه من النّصوص1 الآمرة بإعادته للناسي أو مطلقاً وبالشاة للعالم، لكن في
الرّياض ـ بعد الاعتراف بنفي خلاف ظاهر فيه في جملة من العبائر ـ قال: «فإن
تمّ إجماعاً وإلاّ فظاهر الصحيح المتقدّم وغيره المتضمّنين للفظي (لا حرج)
و(ينبغي) كالصحيح الآتي المتضمّن أيضاً للفظ «لا ينبغي» ـ خلافه، ولا ينافيه
إيجاب الدّم في الأخير; لإمكان الحمل على الاستحباب ، لكن لا خروج عمّا
عليه الأصحاب» ومراده بالصحيح الأوّل صحيح جميل2 عن الصادق(عليه
السلام): «أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) أتاه
أُناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يا رسول الله ، حلقت قبل أن
أذبح، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي
لهم أن يقدّموه إلاّ أخّروه، ولا شيئاً كان لهم أن يؤخّروه إلاّ قدّموه،
فقال: لا حرج».

والظاهر كما في كشف
اللّثام إنّما ينفي الإثم عن الجاهل والنّاسي أو
أحدهما .

وأمّا الآخر فهو صحيح
جميل أيضاً وحسنه، سأل الصادق(عليه السلام) «عن الرّجل يزور
البيت قبل أن يحلق فقال: لا ينبغي إلاّ أن يكون ناسياً، ثمّ قال: إنّ
رسول الله(صلى الله عليه وآله) أتاه اُناس يوم النحر»
إلى آخر ما سمعناه آنفاً، ونحوه صحيح محمّد بن حمران3 عنه(عليه السلام)أيضاً، لكن
يمكن إرادة النّهي
منه، ولو بقرينة شهرة
الأصحاب وما تسمعه من النصوص.

وعلى كلّ حال ، فلو قدّم ذلك على التقصير عامداً
جبره بشاة بلا خلاف أجده فيه، بل نسبه بعض إلى قطع الأصحاب ، وإن أغفل
في بعض الكتب كمحكي المقنعة والمراسم والغنية والكافي، ونسبه في الدّروس إلى
الشيخ وأتباعه ، بل عن ابن حمزة : فإن زار البيت قبل الحلق أعاد
الطواف بعده، وإن تركه عمداً لزمه دم شاة، فيحتمل ترك الإعادة أو إرادة ترك
الحلق حتّى زار ، إلاّ أنّ الجميع ليس خلافاً محقّقاً، وفي صحيح ابن
مسلم
4
،
عن أبي جعفر(عليه السلام) «في رجل زار البيت قبل أن يحلق
فقال: إن
كان زار البيت وهو عالم أنّ ذلك لا ينبغي فإنّ عليه دم شاة» وهو ظاهر في
الوجوب المقتضي لوجوب الترتيب عليه، بل هو مشعر بإرادة عدم الجواز من قول «لا
ينبغي» في غيره من النّصوص، فما سمعته من الرّياض من إمكان إرادة ندب الدّم
فيه في غير محلّه، نعم هو خال عن ذكر الإعادة التي مقتضى الأصل نفيها أيضاً،
بل في الدّروس نسبة ذلك إلى ظاهرهم، بل عن الصيمريّ التصريح به، ولكن فيه
أنّه معارض بما حكاه ثاني الشهيدين من الإجماع على وجوب الإعادة الذي يشهد له
أولويته من الناسي; وترك الاستفصال في صحيح ابن يقطين5 : «سألت أباالحسن(عليه
السلام) عن المرأة رمت العقبة وذبحت ولم تقصّر حتى زارت وطافت وسعت
من اللّيل، ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به يقصر
ويطوف للحجّ ثمّ يطوف للزيارة، ثمّ قد أحلّ من كلّ شيء». وما قيل : من
أنّ الطواف المأتي به قبل التقصير منهي عنه فيكون فاسداً، فلا يتحقق به
الامتثال وإن كان لا يخلو من نظر; لأعمّيّة ذلك من الشرطيّة. اللّهم إلاّ أن
يدعى ظهورها من الأمر بها في نحو العبارات المركّبة، وحينئذ يتّجه الاستدلال
به على المطلوب الذي لا ظهور في
الصحيح المزبور بما
ينافيه، إذ خلوّه عن ذكر الإعادة أعمّ من عدم وجوبها، لكن في الرّياض بعد ذكر
الصحيح الدّال عليها بالإطلاق ، قال: «وتنزيل هذا على ما يؤل إلى الأوّل
بحمله على غير العامد ، وإبقاء الأوّل على ظاهره من عدم وجوب الإعادة
ليس بأولى من العكس ، وإبقاء هذا على عمومه وحمل الأوّل على خلاف ظاهره،
وبالجملة التعارض بينهما كتعارض العموم والخصوص من وجه يمكن صرف كل منهما إلى
الآخر، وحيث لا مرجّح ينبغي الرّجوع إلى مقتضى الأصل، وهو وجوب الإعادة كما
مرّ» ولا يخفى عليك ما في ذلك. هذا كلّه في العالم
العامد .

ولو كان ناسياً لم يكن
عليه شيء من دم ونحوه بلا خلاف أجده فيه للأصل وغيره، ولكن عليه إعادة الطواف
على الأظهر ، بل لا أجد فيه خلافاً كما اعترف به في المدارك وغيرها;
لإطلاق صحيح ابن يقطين السابق الذي لا ينافيه صحيح جميل السابق وغيره الذي
استثنى فيه الناسي بعد عدم إشعار فيه بعدم الإعادة ، بل ولا نفي الحرج
في صحيحه الآخر المراد منه عدم بطلان الحجّ كنفي البأس في صحيح ابن
يقطين.

وأمّا الجاهل فلا دم عليه
للأصل المعتضد بمفهوم صحيح ابن مسلم، نعم عليه الإعادة وفاقاً لثاني الشهيدين
وغيره; لأولويته من النّاسي، وإطلاق صحيح ابن يقطين الذي لا ينافيه الحرج في
صحيح جميل بعدما عرفت المراد منه، فما عن الشهيد من الميل إلى العدم لا يخلو
من نظر .

هذا والظاهر كما في كشف
اللّثام أنّ كلّ من وجبت عليه الإعادة فإن تعمّد تركها بطل الحجّ إلاّ مع
العذر فيستنيب وإن كان تعمّد التقديم.

كما أنّ الظاهر وجوب
إعادة السعي حيث تجب إعادة الطواف ، كما عن العلاّمة في التذكرة
التصريح به تحصيلا للترتيب الظاهر من الأدلّة وجوبه، وربّما كان ظاهر المتن
عدمه، ولعلّه لصحيح ابن يقطين السابق الذي لا ظهور له في
ذلك.

ولو قدّم الطواف على
الذّبح أو على الرّمي ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير وجهان : أجودهما
ذلك كما في المسالك والمدارك.

انتهى موضع الحاجة من كلام صاحب
الجواهر.

قوله: والظاهر كما في كشف
اللّثام إنّما ينفي الإثم عن الجاهل والناسي أو
أحدهما .

أقول:

أوّلا :
ظاهر «لا حرج» في الصحيح أنّه لا حرج في تقديم ما ينبغي أن يؤخّر ولا حرج في
تأخير ما ينبغي أن يقدّم وهذا أمر وضعي لا تكليفي ، ومعناه صحّة
المتقدّم والمتأخّر ، فـ «لا حرج» لا ينفي الإثم بل ينفي شرطية
الترتيب.

وثانياً: لم
يفصّل في الصحيح بين العالم والعامد ، وبين الجاهل والنّاسي أو
أحدهما ، ولا نسلّم دعوى ظهوره في الجاهل والناسي والانصراف بدويّ،
وإطلاق الصحيح شامل للجميع. فمحصّل الحديث أنّ الترتيب بين أعمال منى وبين
أعمال مكّة وفي نفس أعمال منى لا يكون شرطاً للصحّة ، وهذا بإطلاقه قابل
للانطباق على مورد العلم والعمد أيضاً ، ولا موجب لتقييده بمورد الجهل
والنّسيان، نعم لو كان لسان الحديث لسان النّهي أو ثبوت الإثم لاختصّ بمورد
العلم والعمد، ولو كان لسانه نفي الإثم لاختصّ بمورد الجهل والنسيان ،
إلاّ أنّ لسان لا حرج في مخالفة الترتيب لسان الوضع ونتيجته الصحّة ،
فيشمل جميع الموارد بالإطلاق، وعليه يكون وجوب الترتيب مطلقاً تعبّدياً لا
شرطياً حتى حال العلم والعمد ، فيصحّ العمل وإن كان آثماً لو خالف بلا
عذر. والله العالم.

قوله: ولو قدّم الطّواف
على الذّبح أو على الرّمي الخ.

أقول: الدّليل
إنّما هو ناظر إلى الترتيب بين الحلق والطواف ، لا بين أعمال منى وأعمال
مكّة ، فحيث نقول بلزوم الترتيب إنّما نقول به بين الحلق والطواف
لا غير . والله العالم.

قوله: كما أنّ الظاهر
وجوب إعادة السعي حيث تجب إعادة الطواف.

أقول: لا دليل
على لزوم الترتيب شرطاً بينهما والأصل البراءة عن الشرطية ، ووجوب
الترتيب الظاهر من الأدلّة على ما أفاده غير مسلّم ، ومع التسليم فلا
إطلاق للأدلّة بالنسبة إلى الاشتراط حتّى في مورد العلم والعمد فإنّها في
مقام بيان حكم آخر.

قوله: لإطلاق صحيح ابن
يقطين الّذي لا ينافيه صحيح جميل السّابق وغيره ، الّذي استثنى فيه
الناسي بعد عدم إشعار فيه بعدم الإعادة، بل ولا نفي الحرج في صحيحه الآخر
المراد منه عدم بطلان الحجّ كنفي البأس في صحيح ابن
يقطين.

أقول: الظاهر
أنّ هذا الكلام مورد للتعجّب من مثله قدّس سرّه الشريف، كيف لا تنافي بين
هاتين العبارتين: «يقصّر ويطوف» في صحيح ابن يقطين و«لا ينبغي
إلاّ أن يكون ناسياً» في صحيح جميل، وكيف لا يدلّ على عدم لزوم الإعادة في
مورد النسيان. ولا سيّما بملاحظة قوله(عليه السلام) «لا حرج» في ذيل الصحيحة
المنطبق على الصّدر ولا أقل في مورد النسيان، وقوله أيضاً المراد من لا حرج
عدم بطلان الحجّ كنفي البأس في صحيح ابن يقطين يُزيد في التعجّب، ألَيس جواب
رسول الله(صلى الله عليه وآله) لسؤال الناس : «لا حرج» يدلّ على
صحّة أعمالهم؟ ألَيس عدم ذكر وجوب الإعادة بعد قوله(صلى الله عليه
وآله) : «لا حرج» مع فرض وجوبها تأخير البيان عن زمان الحاجة؟ وكيف
كان ، فهمي قاصر عن تصديق ما أفاده(رحمه الله) هنا.

والظاهر المعارضة بين صحيح جميل
الدالّ على عدم لزوم الإعادة في موارد الإخلال بالترتيب بين أعمال منى ومكة
حتى في حال العلم والعمد، وصحيح ابن يقطين الدالّ على لزوم إعادة
الطواف مطلقاً ، فلابدّ من حمل هذا على الاستحباب جمعاً. فلا تجب
الإعادة إلاّ أن يكون إجماع ودون إثباته خرط القتاد.

/ 5