أدنی الحل مواقیت العمرة المفردة لمن کان بمکة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أدنی الحل مواقیت العمرة المفردة لمن کان بمکة - نسخه متنی

حسن محمدتقی الجواهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


إن المقصود
بأدنى الحِلِّ : هو أقرب الأماكن الى حدود الحرم من خارج الحدود ; ولهذا تعرف
المنطقة التي تقع داخل حدود الحرم بـ (الحرم) ، لما
لها من أحكام خاصة تقديساً لمكّة .


وتعرف
المنطقة التي تقع خارج الحدود بـ (الحِل) لأن الله تعالى حلّل فيها ممارسة ما
حرم داخل الحدود .


وقد انعكس
ذكر (الحل والحرم) في الشعر العربي ، كما ورد في قول الفرزدق مادحاً الإمام
علي بن الحسين (زين العابدين) (عليه السلام)فقال :




  • هذا الذي تعرفُ البطحاء وطأته
    والبيتُ يعرفه والحلّ والحرمُ



  • والبيتُ يعرفه والحلّ والحرمُ
    والبيتُ يعرفه والحلّ والحرمُ





وقد جعل
الشارع المقدّس أدنى الحِلِّ ميقاتاً للعمرة المفردة على نحو الرخصة بالتفصيل
الآتي :


لقد ذكر
الفقهاء (رضوان الله عليهم) أن القارن أو المفرِد أو المتمتع بعد إتمام حجّة
التمتع ، أو مَنْ كان بمكّة ليس بحاج أو مَنْ تعدَّى المواقيت (التي وقَّتَها
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)للإحرام وأراد الدخول الى مكّة) إذا أراد
اتيان العمرة المفردة فميقاته أدنى الحِل بلا خلاف في ذلك ، ومعنى ذلك هو أن
يخرج المعتمر مثلا الى خارج حدود الحرم المحدّد في الروايات بأنه : « بريد في
بريد » فيحرم منه . وقد ذكر الفقهاء استحباب أن يحرم المعتمر من الجعرانة أو
الحديبيّة أو التنعيم ، للتصريح بها في الروايات ، وللتأسي ، فمن الروايات
:


1 ـ
ما عن معاوية بن عمار في الصحيح عن الإمام الصّادق (عليه السلام)قال : «
اِعتمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)ثلاث عمر متفرقات : عمرة ذي
القعدة ، أهلّ من عسفان وهي عمرة الحديبية ، وعمرة أهلّ من الجحفة وهي عمرة
القضاء ، وعمرة من الجعرانة بعدما رجع من الطائف من غزوة حنين »1 .


وقد
نقل عن طريق أبناء السنة عن ابن عباس : « أن النبيّ (صلى الله عليه وآله
وسلم)اِعتمر أربع عمر : عمرة الحديبية وعمرة القضاء من قابل ، والثالثة من
الجعرانة والرابعة التي مع حجته »2 .


أقول : وظاهر
الروايتين جواز الإحرام من عسفان ، وهو يبعد عن مكة مرحلتين (48 كيلومتراً)
تقريباً ، وهو ليس ميقاتاً ، وليس من أدنى الحِل .


ولكن الإمام
الخوئي (رحمه الله) ذكر ما يلي : « إن الذي يظهر من الروايات الصحيحة
والتواريخ المعتبرة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إنما اعتمر بعد
الهجرة عمرتين ، وإنما عبّر في الصحيحة المتقدمة بثلاث عمر باعتبار شروعه في
العمرة والإحرام لها ، ولكن المشركين منعوه من الدخول الى مكّة ، فرجع (صلى
الله عليه وآله وسلم) بعد ما صالحهم في الحديبية ، واعتمر في السنة اللاحقة
قضاءً عما فات عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) وعن أصحابه فسُميت بعمرة القضاء
، كما صرح بذلك في صحيحة أبان عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال : « اِعتمر
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عمرة الحديبية وقضى الحديبية من قابل ،
ومن الجعرانة حين أقبل من الطائف ثلاث عمر كلهن في ذي القعدة »3 .


وفي صحيحة صفوان أنه(صلى
الله عليه وآله وسلم)أحرم من الجعرانة4 .


فالذي يستفاد
من صحيحة معاوية بن عمار : أن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)أحرم
من مسجد الشجرة للعمرة ، ورفع صوته بالتلبية من عسفان (وهو معنى أهلّ) وهي
العمرة التي منعه المشركون من الدخول الى مكة وصالحهم في الحديبيّة ، ورجع من
دون إتيان مناسك العمرة ، ثم في السنة اللاحقة اعتمر وأحرم من مسجد الشجرة ،
وأهلّ ورفع صوته بالتلبية من الجحفة فسُميت بعمرة القضاء ، وأما الجعرانة
فالظاهر من الصحيحة أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أحرم منها لظهور قوله
« وعمرة الجعرانة » في أن ابتداء العمرة كان من الجعرانة ، لا أنه أحرم
قبل ذلك ، ورفع صوته بالتلبية من الجعرانة ، كما صرح بذلك في صحيحة أبان
المتقدمة . فالمستفاد من الصحيحة جواز الإحرام للعمرة المفردة من الجعرانة
اختياراً وإن لم يكن من أهل مكّة كالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)وأصحابه ،
كما يجوز الإحرام من أدنى الحِلّ ، ولكن يختص ذلك بمن بدى له العمرة في
الأثناء5 .


أقول : وعلى
هذا الذي تقدم ، فستكون هذه الرواية دليلا على جواز الإحرام من الجعرانة ،
التي هي أقرب الحلِّ الى الحرم فقط .


2 ـ
ما عن جميل بن دراج في الصحيح قال : « سألت الإمام الصادق (عليه السلام) عن
المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية ؟ قال (عليه السلام): تمضي كما هي
الى عرفات فتجعلها حجة ، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج الى التنعيم فتحرم فتجعلها
عمرة ، قال ابن أبي عمير : كما صنعت عائشة »6 .


وكان صنع
عائشة كما ذكره ابن ادريس في آخر السرائر نقلا من كتاب معاوية بن عمار فقال
:


«
... إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)نزلها (البطحاء) حين بعث عائشة مع
أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت لمكان العلّة التي أصابتها ; لأنها
قالت لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ترجع نساؤك بحجّة وعمرة معاً ،
وأرجع بحجّة ؟ فأرسل بها عند ذلك ... »7 .


3 ـ
روى ابن بابويه في الصحيح عن عمر بن يزيد عن الإمام الصّادق (عليه السلام): «
مَنْ أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر فليعتمر من الجعرانة أو الحديبية أو ما
أشبههما »8 .


وهذه الرواية
تشمل جميع مواضع الحرم لقوله (عليه السلام): أو ما أشبههما ، كما أنها مطلقة
من حيث كون العمرة مسبوقة بالحجّ أم لا فحينئذ لا ينبغي الريب في هذا
الحكم .


أقول : تبين
من هذه الروايات : أن ثلاثة مواقيت قد فضِّلت في إحرام العمرة المفردة على
بقية نقاط أدنى الحِل وهي :


1 ـ الحديبية
.


2 ـ الجعرانة
.


3 ـ التنعيم
.


أما الجحفة
فهي ميقات أبعد من أدنى الحِلّ بكثير ، يمرّ بها ـ الآن ـ حجاج البحر
القادمون عن طريق ميناء ينبع من مصر وغيرها ، وحجاج البرّ القادمون من الأردن
عن طريق العقبة . وقد رأينا أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)أهلَّ منها ،
وكذا عسفان التي تبعد عن مكة مرحلتين .


ولا
بأس بالإشارة الى أن هذه المواقيت الثلاثة هي رخصة لا عزيمة كما ذكر ذلك
صريحاً شيخ الطائفة وصاحب الجواهر (قدس سرهما)9 .


وبهذا يكون
من الجائز الخروج الى أحد المواقيت كالجحفة ويلملم والعقيق وغيرها للإحرام
منها ، وذلك للروايات الدالة على أن هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من
غير أهلها ، فقد روى صفوان بن يحيى في الصحيح عن الإمام أبي الحسن الرضا
(عليه السلام)فكتب : « ... إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)وقَّت
المواقيت لأهلها ، ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علة
، فلا تجاوز الميقات إلا من علّة »10


والذي نريد
أن نبحثه الآن هو تفصيل المواقيت الثلاثة :


وهي :
(الحديبية ، الجعرانة ، التنعيم) ، وما أشكل على موضع التنعيم من كونه أبعد
من موضعه الحالي والجواب عنه ، فنقول :


/ 10