کتاب الطهارة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 3

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بسم الله الرحمن الرحيم.


المجلد:3 من ص 1 سطر: 1 الى ص 8 سطر: 16

1

كتاب الطهارة

لمؤلفه العلامة الاكبر والاستاذ الاعظم آية الله العظمى مولانا الامام الحاج آقا روح الله الموسوي الخميني ادام الله ظله العالي

جلد 1

في مباحث النجاسات

3

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين .

القول في النجاسات وفيه مقدمة وفصلان أما المقدمة ففيها جهات من البحث :

الاولى :

الظاهر ان النجاسة والقذارة العرفية أمر وجودي مقابل النظافة والنقاوة ، فان الاعيان الخارجية على قسمين :

أحدهما ما هو قذر ورجس وهو ما يستكرهه العقلاء ويستقذرونه ويتنفرون عنه ، كالبول والغائط والمني والنخامة وأمثالها مما تجتنب منها العقلاء لتنفرهم عنها وعن التماس معها ، ومنها ما ليس كذلك كساير الاعيان .

والثانية نظيفة نقية لا بمعنى أن النظافة أمر وجودي قائم بذاتها وراء أوصافها وأعراضها الذاتية ، فالحجر والمدر والجص وأمثالها بذاتها نظيفة ليست بقاذورة يستكرها الناس ، وانما تصير بملاقاتها مع بعض الاعيان القذرة وتلطخها بها نجسة قذرة بالعرض ، ويستقذرها الناس

4

لتلك المماسة وذلك التلطخ ، فالاشياء كلها ماعدى الاعيان القذرة نظيفة أي نقية عن القذارة .

فالنظافة هي كون الشئ نقيا عن الاقذار ، فاذا صارت الاشياء بملاقاتها قذرة فغسلت بالماء ترجع إلى حالتها الاصلية ، أي النقاوة عنها من غير أن يحصل لها أمر وجودي قائم بها خارجا او اعتبارا .

وما ذكر موافق للاعتبار والعرف وهو ظاهر ، وكذا موافق لللغة ففي الصحاح :

" النظافة :

النقاوة ، ونظفته أنا تنظيفا أي نقيته " وفى القاموس :

" النظافة :

النقاوة ، وهو نظيف السراويل وعفيف الفرج " انتهى والظاهر أن نظيف السراويل كناية عن عدم التلطخ بدنس الزنا ومثله ، وفي المجمع :

" النظافة النقاوة ، ونظف الشئ ينظف - بالضم - نظافة :

نقى من الوسخ والدنس " وفى المنجد :

" نظف الشئ كان نقيا من الوسخ والدنس يقال :

فلان نظيف السراويل اي عفيف ، ونظيف الاخلاق اي مهذب ، وتنظف الرجل اي تنزه عن المساوي " هذا حال القذارات العرفية ويأتي الكلام في حال اعتبار الشارع وحكمه .

الثانية :

يحتمل في بادئ النظر أن تكون النجاسة من الاحكام الوضعية الشرعية للاعيان النجسة عند الشارع حتى فيما هو قذر عند العرف كالبول والغائط فتكون النجاسة قذارة اعتبارية غير مالدى العرف بحسب الحقيقة موضوعة لاحكام شرعية .

ويحتمل أن تكون أمرا انتزاعيا من الاحكام الشرعية كوجوب الغسل وبطلان الصلاة معها وهكذا ، ويحتمل أن تكون امرا واقعيا غير ما يعرفها الناس كشف عنها الشارع المقدس ورتب عليها احكاما .

ويحتمل أن تكون الاعيان النجسة مختلفة بحسب الجعل ، بمعنى أن ما هو قذر عرفا كالبول والغائط والمني لم يجعل الشارع لها القذارة بل

5

رتب عليها أحكاما ، وما ليس كذلك كالكافر والخمر والكلب ألحقها بها موضوعا أي جعل واعتبر لها النجاسة والقذارة ، فيكون للقذارة مصداقان :

حقيقي وهو الذي يستقذر العرف ، واعتباري جعلي كالامثلة المتقدمة وغيرها من النجاسات الشرعية التي لا يستقذرها الناس لو خليت طباعهم وأنفسها او ألحقها بها حكما أي رتب عليها أحكام النجاسة من غير جعل نجاسة لها .

والظاهر بحسب الاعتبار بل الادلة هو احتمال ما قبل الاخير ، لان الظاهر انه لم يكن للشارع اصطلاح خاص في القذر والنجس ، فما هو قذر ونجس عند العقلاء والعرف لا معنى لجعل القذارة لها ، لان الجعل التكويني محال ، واعتبار آخر نظير التكوين لغو ، وليست للنجاسة والقذارة حقيقة واقعية لم يصل اليها العرف والعقلاء كما هو واضح ، نعم لما كان العرف يستقذر أشياء لم يكن لها أحكام النجاسات الالزامية وان استحب التنزه عنها والتنظيف منها كالنخامة والمذى والوذى ، يكشف ذلك عن استثناء الشارع اياها موضوعا او حكما .

وأما النجاسات الشرعية التي ليس لدى العرف قذرة نجسة كالخمر والكافر فالظاهر إلحاقها بها موضوعا ، كما هو المرتكز عند المتشرعة فانها قذرة عندهم كسائر الاعيان النجسة .

ولقوله تعالى :

" انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام " ( 1 ) فان الظاهر منه تفريع عدم قربهم المسجد على نجاستهم ، بل وقوله تعالى :

" كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون " ( 2 ) فان الرجس القذر ، وظاهره أنه تعالى جعلهم رجسا ، وقوله تعالى :

" قل لا


هامش: ( 1 ) سورة التوبة :

9 - الآية :

28 .

( 2 ) سورة الانعام :

6 - الآية :

125 . ( * )

6

أجد فيما أوحى - إلى قوله - :

او لحم خنزير فانه رجس " ( 1 ) .

ولحسنة خيران الخادم قال :

" كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا ؟ فان أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم فيه :

فان الله انما حرم شربها ، وقال بعضهم :

لا تصل فيه ، فكتب :

لا تصل فيه فانه رجس " ( 2 ) فان التعليل دليل على ان عدم صحة الصلاة فيه لاجل كون الخمر رجسا فلا تكون نجاستها منتزعة من الاحكام ولما لم يكن الخمر رجسا عرفا ولدى العقلاء لا محالة تكون نجاستها مجعولة شرعا .

وصحيحة أبي العباس وفيها " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب فقال :

رجس نجس لا يتوضأ بفضله " ( 3 ) والتقريب فيها كسابقتها ، وقريب منها صحيحته الاخرى ( 4 ) وحسنة معاوية بن


هامش: ( 1 ) سورة الانعام :

6 - الآية :

145 .

( 2 ) الوسائل - الباب - 38 - من ابواب النجاسات - الحديث 4 .

( 3 ) الوسائل - الباب - 12 - من ابواب النجاسات - الحديث 2 .

( 4 ) في الوسائل بطريق صحيح عن الفضل أبي العباس قال :

" قال أبوعبدالله عليه السلام :

إن اصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء ، قلت :

ولم صار بهذه المنزلة ؟ قال :

لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتلها ( بغسلها ) " راجع المصدر المذكور آنفا - الحديث 1 - هذه صحيحة أخرى للفضل في باب نجاسة الكلب ، إلا انه لا يحسن الاستشهاد بها لما بصدده الاستاذ دام ظله ، نعم أورد في الوسائل صدر الصحيحة المتقدمة في الباب 11 من ابواب النجاسات - الحديث 1 - وذيلها في الباب 12 و 70 - من هذه الابواب - الحديث 2 - 1 - وأوردها بتمامها في الباب 1 - من ( * )

7

شريح ( 1 ) .

فتحصل مما ذكر أن النجاسات على نوعين :

أحدهما ما يستقذره الناس وقد رتب الشارع عليه أحكاما ، وثانيهما ما جعله الشارع قذرا وألحقه بها موضوعا بحسب الاعتبار والجعل ، فصار قذرا في عالم الجعل ووعاء الاعتبار ورتب عليه أحكام القذر .

الثالثة :

الظاهر أن جعل القذارة للموضوعات التي ليست قذرة عند الناس ليس بملاك واحد ، كما أن الظاهر عدم قذارة واقعية لها لم يطلع عليها الناس وكشف عنها الشارع ، ضرورة أن القذارة ليست من الحقائق المعنوية الغائبة عن أبصار الناس ومداركهم .

بل الظاهر أن جعل القذارة لمثل الخمر لاجل أهمية المفسدة التي في شربها فجعله نجسا لان يجتنب الناس عنها غاية الاجتناب ، كما أن الظاهر ان جعل النجاسة للكفارة لمصلحة سياسية هي تجنب المسلمين عن معاشرتهم ومؤاكلتهم لا لقذارة فيهم تؤثر في رفعها كلمة الشهادتين .

ولعل في مباشرة الكلب والخنزير مضرات أراد الشارع تجنبهم


هامش: ابواب الاسئار الحديث 4 - ولعل هذا التقطيع صار منشأ لتوهم تعدد الحديث فراجع وتأمل .

( 1 ) عنه عن أبي عبدالله عليه السلام ( في حديث ) :

" انه سئل عن سؤر الكلب يشرب منه او يتوضأ ، قال :

لا ، قلت :

أليس هو سبع ؟ قال :

لا والله ، انه نجس ، لا والله انه نجس " وفي رواية عن ابي سهل القرشي قال :

" سألت أبا عبدالله عليه السلام عن لحم الكلب . فقال :

هو مسخ ، قلت :

أهو حرام ؟ قال :

هو نجس :

أعيده ( ها ) عليه ثلاث مرات ، كل ذلك يقول :

هو نجس " راجع المصدر المذكور آنفا - الحديث 6 - 10 . ( * )

8

عنهما تحفظا عنها إلى غير ذلك ، ولا أظن إمكان الالتزام بأن القذارة عند الشارع مهية مجهولة الكنه يصير المرتد بمجرد الردة قذرا واقعا ، وصارت الردة سببا لاتصافه تكوينا بصفة وجودية تكوينية غائبة عن أبصارنا ، ومجرد الاقرار بالشهادتين صار سببا لرفعها تكوينا .

الفصل الاول

في تعيين الاعيان النجسة

وهي عشرة أنواع على ما في جملة من الكتب او أكثر كما يأتي حال الخلاف في بعض :

الاول والثاني :

البول والغائط من كل حيوان غير مأكول ذي نفس سائلة فمالا يصدق عليه عنوانهما ليس بنجس كالحب الخارج من الحيوان اذا لم يصدق عليه العذرة ولو فرض الخروج عن صدق عنوانه الذاتي ايضا فضلا عما اذا صدق عليه وان زالت صلابته وقوة نبته ، فما عن المنتهى من الحكم بنجاسته اذا زالت صلابته غير وجيه ، وقد حكي الاجماع على نجاستهما مع القيدين عن الخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة وكشف الالتباس والمدارك والدلائل والذخيرة ، وعن الناصريات والروض والمدارك والذخيرة نقل الاجماع على عدم الفرق بين الارواث والابوال


المجلد:3 من ص 8 سطر: 17 الى ص 16 سطر: 2

/ 76