کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقد أورد الشيخ الاعظم على القاعدة بأن موضوعها الامكان المستقر ، ولا يمكن إحرازه بالاصل لمنع جريان أصالة البقاء في مثل المقام ، بل الاصل عدم حدوث الزائد على ماحدث ، ولو سلم جريانها لكنه لايجدي في إثبات الامكان المستقر ليدخل تحت معاقد إجماعات القاعدة ، لان مراد المجمعين من الاستقرار هو الواقعي المتيقن ، وبعبارة اخرى :

الدم الموجود في ثلاثة أيام ، وليس لفظ الامكان المستقر واردا في نص شرعي حتى يترتب على الثابت منه بالاستصحاب ما يترتب على المستقر الواقعي فافهم ( انتهى ) .

وفيه أن عدم جريان الاصل لو كان لاجل عدم جريانه في المتصرمات لعدم البقاء لها ، لان كل قطعة منها غير الآخر ، فالدم في اليوم الثاني غير ما في اليوم الاول فلا يجري فيها الاصل إلا على القول بالجريان في القسم الثالث من الكلي ، فلا محيص إلا من إجراء أصل عدم الحدوث بالنسبة إلى غير الموجود ، ففيه أنه قد حقق في محله جريان الاصل فيها ، وأن هذه المتصرمات ليست مركبة من قطعات متكثرة ، لا عقلا وإلا لزم مفاسد الجزء الذي لا يتجزى ، ولا عرفا لان العرف يرى الماء الجاري والحركة شيئا واحدا له البقاء وإن كانت وحدته وبقاؤه بنحو التصرم والتغير ، فالدم الجاري المتصل من أول وجوده إلى زمان انقطاعه شئ واحد متصل متصرم باق دائم ، لا امور متكثرة ومصاديق متعددة متلاصقه ، فمع العلم بوجوده والشك في انقطاعه تكون القضية المتيقنة والمشكوك فيها واحدة ، ويصدق عدم نقض اليقين بالشك بلاريب ، فحينئذ يكون المستصحب شخصيا لا كليا . مضافا إلى أن التحقيق جريان الاصل في القسم الثالث من الكلي في مثل الدم السائل ، وأصالة عدم حدوث الزائد لاتنفي الكلي إلا بالاصل المثبت .

وأما ما ذكره ثانيا من عدم إجداء الاصل في إثبات الامكان المستقر الظاهر منه الفرق بين كون الدليل عليه الاجماع والدليل اللفظي ، ففيه أنه إن كان المدعى أن الاجماع قائم على الدم المتيقن في ثلاثة أيام بحيث كان اليقين جزء للموضوع فلا يخفى ما فيه ، ضرورة أن ما ادعي الاجماع عليه على فرض صحته هو أن كل دم يمكن أن

/ 221