عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

سید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی؛ حاشیه نویسان: سید روح الله الخمینی، محمدرضا گلپایگانی، ابوالقاسم خویی، محمدعلی اراکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



العروة الوثقى


للسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي "قدس سره"

وبهامشها تعليقات آية الله العظمى الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه آية الله العظمى الشيخ الاراكي حفظه الله آية الله العظمى السيد الخوئي حفظه الله آية الله العظمى السيد الكلبايكاني حفظه الله .الجزء الثاني .


بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصوموهو الإمساك(1) عمايأتي من المفطرات بقصد القربة، وينقسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه بمعنى قلة الثواب، والواجب منه ثمانية:


صوم شهر رمضان، وصوم القضاء، وصوم الكفارة على كثرتهاوصوم بدل الهدي في الحج وصوم النذر(2) والعهد واليمين ، وصوم الإجارة ونحوها كالمشروط في ضمن العقد ، وصوم الثالث من أيام الاعتكاف ، وصوم الولد الأكبر عن أحد أبويه، ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين ، ومنكره مرتد يجب قتله ومن أفطر فيه لامستحلا عالما عامدايعزر بخمسة(3) وعشرين(4) سوطا ، فإن عاد عزر ثانيا ، فإن عاد قتل على الأقوى و إن كان الأحوط قتله في الرابعة(5) وإنما يقتل في الثالثة أوالرابعة إذا عزر في كل من المرتين أو الثلاث وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درأ عنه الحد .


(1) بنحو يأتي إن شاء الله (لاياني) .


(2) الاقوى عدم وجوب المنذوروشبهه بعنوان ذاته كما مرفلايكون الصوم المنذور من أقسام الواجب (خميني) .


(3) هذاالتقدير إنما هو وارد في الجماع لا غير (خميني) .


(4) لم يثبت التقدير بحد خاص إلا في رواية ضعيفة في خصوص الجماع (خوئي).لم يثبت هذاالتقديرفي هذاالجماعمعالحليلة(لاياني).


(5) في كونه أحوط إشكال بل منع (خوئي).


صفحه) 6( - سطر) 2( (1 فصل في النية) :


يجب في الصوم القصد إليه(1) مع القربة والإخلاص كسائر العبادات ولا يجب الإخطار ، بل يكفي الداعي ويعتبر فيما عدا شهررمضان حتى الواجب المعين أيضا القصد إلى نوعه من الكفارة أو القضاء أو النذر مطلقا كان أو مقيدا بزمان معين، من غير فرق بين الصوم الواجب والمندوب ففي المندوب أيضا(2) يعتبر تعيين نوعه(3) من كونه صوم أيام البيض مثلا، أو غيرها من الأيام المخصوصة، فلا يجزي(4) القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمته متحدا أو متعددا، ففي صورة الاتحاد أيضا يعتبر تعيين النوع، ويكفي التعيين الإجمالي كأن يكون ما في ذمته واحدا ، فيقصد ما في ذمته وإن لم يعلم أنه من أي نوع، وإن كان يمكنه الاستعلام أيضا، بل فيما إذا كان ما في ذمته متعددا أيضا يكفي التعيين الإجمالي ، كأن ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانيا أو نحو ذلك، وأما في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم و إن لم ينو كونه من رمضان ، بل لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا له أجزأ عنه ، نعم إذا كان عالما به وقصد غيره لم يجزه ، كما لا يجزي لما قصده أيضا (1) بل إذا قصد غيره عالما به مع تخيل صحة الغير فيه ثم علم بعدم الصحة وجدد نيته قبل الزوال لم يجزه أيضا(2) بل الأحوط عدم الإجزاء إذا كان جاهلا بعدم صحة غيره فيه و إن لم يقصد الغير أيضا ، بل قصد الصوم في الغد مثلا (3) فيعتبر في مثله(4) تعيين كونه من رمضان كماأن الأحوط في المتوخي أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان و عمل بالظن أيضا ذلك ، أي اعتبار قصد كونه من رمضان ، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة(5) .


(1) بنحو مخصوص به كما سيأتي إن شاء الله وبذلك يمتاز عن سائر العبادات (لاياني) .


(2) الاقوى عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق فلو نوى صوم غد متقربا الى الله صح ووقع ندبا مع كون الزمان صالحا والشخص جائزا له التطوع بالصوم نعم في إحراز الخصوصية لا بد من القصد (خميني) .


(3) في المندوب والمطلق والمتعين بالزمان كأول الشهر وآخره وأيام البيض مثلا يكفي قصد صوم ذلك اليوم على الاقوى (لاياني) .


(4) في إدراك الخصوصية وأما في الصحة فلا (آراكي) .


(1) على إشكال أحوطه ذلك (خوئي) .


(2) على الاحوط (لاياني) .


(3) لا يبعد الإجزاء فيه (خوئي) .


(4) الاقوى صحة صومه وعدم اعتبار تعيين كونه من شهر رمضان (خميني).


(5) في القوة منع (لاياني) .


صفحه) 7( - سطر) 7( (مسألة 1):


لا يشترط التعرض للأداء والقضاء(6) ولا الوجوب والندب ولا سائر الاوصاف الشخصية، بل لو نوى شيئا منها في محل الاخر صح إلا إذا كان منافيا للتعيين، مثلا إذا تعلق به الامر الادائي فتخيل كونه قضائيا فإن قصد الأمر الفعلي المتعلق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاء صح ، وأما إذا لم يقصد الامر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل (7) ، لأنه مناف للتعيين (8) حينئذ ، وكذا يبطل إذا كان مغيرا للنوع كما إذا قصد الامر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيا مثلا. أو بقيد كونه وجوبيا مثلا(9) فبان كونه أدائيا أو كونه ندبيا ، فأنه حينئذ مغير للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص .


(6) إذا قصد العنوان المتصف بصفتي الأداء والقضاء مع قصد امتثال أمره الفعلي (لاياني) .


(7) الحكم فيه وفيما بعده مبني على الاحتياط (خميني) .


(8) بل لعدم قصد الأمر المتوجه إليه وكذا في الفرض الآتي (لاياني).


(9) الظاهر أنه لا أثر للتقييد من جهة الوجوب والندب (خوئي).


صفحه) 7( - سطر)14( (مسألة 2):


إذا قصد صوم اليوم الأول من شهررمضان فبان أنه اليوم الثاني مثلا أو العكس صح و كذا(1) لو قصد اليوم الأول من صوم الكفارة أو غيرها فبان الثاني مثلا أو العكس ، و كذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة و بالعكس.


(1) اذا قصد صوم يوم معين بقصد أمره الفعلي وأخطأ في التطبيق وكذا في قضاء رمضان إذاقصد سنة معينة وأخطأ في التطبيق(لاياني).


صفحه) 8( - سطر) 4( (مسألة3) :


لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى .


صفحه) 8( - سطر) 5( (مسألة4) :


لو نوى الامساك عن جميع المفطرات ولكن تخيل أن المفطر الفلاني ليس بمفطرفإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل الصوم ، وكذا إن لم يرتكبه و لكنه لاحظ في نيته الإمساك عما عداه(2) و أما إن لم يلاحظ ذلك صح صومه(3) في الأقوى .


(2) الاقوى صحة صومه إذا قصد عنوان الصوم ولو قصد الاتيان بما تخيل أنه ليس بمفطر أو قصد الامسك عما عداه (خميني) .


(3) لا يبعد البطلان (آراكي) . هذا إذا اندرج ذلك المفطر فيما نواه والا بطل على الاقوى (خوئي) . بل لا يبعد البطلان مالم يندرج ذلك المفطر أيضا فيما نوى الامساك عنه ولو اجمالا (لاياني) .


صفحه) 8( - سطر) 9( (مسألة 5):


النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة(4) وإن كان متحدا ، نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم و لايعلم أنه له أو نيابة عن الغير يكفيه(5) أن يقصد ما في الذمة .


(4) الاقوى كفاية قصد إتيان ما على المنوب عنه (لاياني) .


(5) محل إشكال (خميني) .


صفحه) 8( - سطر)11( (مسألة 6):


لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره(6) واجبا كان ذلك الغير أو ندبا سواء كان مكلفا بصومه أو لا ، كالمسافر و نحوه ، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالما بأنه رمضان أو جاهلا ، وسواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا ولا يجزي عن رمضان أيضا ، إذاكان مكلفا به مع العلم والعمد، نعم يجزي عنه مع الجهل أو النسيان كما مر ، و لونوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضا لم يصح قضاء ولم يجز عن رمضان أيضا مع العلم و العمد .


(6) على الاحوط (خوئي) .


صفحه) 9( - سطر) 3( (مسألة 7):


إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه(1) نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر ولو إجمالا كما مر، و لو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صح وإن كان مع العلم والعمد ففي صحته إشكال(2) .


(1) بل تجزيه إذا قصده بعنوان وقع تحت النذر نعم لايثاب ثواب الايفاء بالنذر ما لم يقصد عنوانه (لاياني) .


(2) الاقوى هو الصحة (خميني) . والصحة أظهر (خوئي) .


صفحه) 9( - سطر) 6( (مسألة 8):


لوكان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها، و قضاء رمضان السنة الماضية لا يجب عليه(3) تعيين أنه من أي منهما ، بل يكفيه نية الصوم قضاء(4) وكذا إذاكان عليه نذران(5) كل واحد يوم أو أزيد وكذاإذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين في الآثار .


(3) مع سعة الوقت لاتيانهما قبل شهر رمضان (خميني) .


(4) إذا لم يختلفا في الآثار أما إذا اختلفا بأن يكون تأخير قضاء السنة التي هوفيها موجبا للكفارة فلابد من التعيين(لاياني).


(5) إذا كان النذران مطلقين وأما في نذر الشكر والزجر إذا كانا في نوعين وكذا في الكفارتين إذاكانتا لنوعين فلايبعد وجوبالتعيين نعم لو كانت الكفارتان لنوع واحد فلا يبعد عدم وجوب التعيين فمن وجبت عليه كفارة يومين من شهر رمضان فالظاهر عدم وجوب تعيين أنها من أيهما وأما لو كانت عليه كفارة ظهاروكفارة قتل خطأ فالظاهروجوب التعيين وكذاالحال في النذرفمن نذرأنه لووفق لزيارة مولانا الحسين ( عليه السلام ) فصام يوما ثم نذر يوماآخر لذلك فالظاهرعدم وجوب التعيين وأمالو نذريوما لصحته من مرض ويوما للزيارة فالظاهروجوب التعيين ( خميني ) .الاحوط في نذري الشكر والزجر التعيين (لاياني) .


صفحه) 9( - سطر) 9( (مسألة 9):


إذا نذر صوم يوم خميس معين و نذر صوم يوم معين من شهر معين فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه ، ويسقط (1) النذران فأن قصدهما أثيب عليهما وإن قصد أحدهما أثيب عليه ، وسقط عنه الآخر .


(1) لو قصدهما وأما لولم يقصد إلا واحدامنهما فتحقق الوفاء بالنسبة الى ما قصد دون غيره ولا يبعد ثبوت الكفارة بالنسبة الى غير المقصود (خميني) .


صفحه) 10( - سطر) 2( (مسألة10):


إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا فان قصد وفاء النذر و صوم أيام البيض أثيب عليهما ، و إن قصد النذر فقط اثيب عليه فقط وسقط الآخر ، ولا يجوز أن يقصد(2) أيام البيض دون وفاء النذر .


(2) الظاهر كفاية قصد صوم اليوم المعين عنهما (لاياني) .


صفحه) 10( - سطر) 5( (مسألة11):


إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أومن الأمرين فقصدالجميع أثيب على الجميع ، وإن قصدالبعض دون البعض أثيب علىالمنوي وسقط الأمر بالنسبة إلى البقية .


صفحه) 10( - سطر) 8( (مسألة12):


آخر وقت النية(3) في الواجب المعين رمضان كان أو غيرهعند طلوع الفجر الصادق ، ويجوز التقديم في أي جزء(4) من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه ، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعين الآخريجوز متى تذكر(5) إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر، وأجزأه عن ذلك اليوم و لا يجزيه إذا تذكر بعد الزوال(6) و أما في الواجب الغير المعين فيمتد وقتها اختيارا من أول الليل إلى الزوال دون مابعده على الأصح(7) ولا فرق في ذلك بين سبق التردد أوالعزم على العدم ، وأمافي المندوب فيمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى .


(3) لا وقت للنية شرعا بل المعيارحصول الصوم عن عزم باق في النفس ولوذهل عنه بنوم وشبهه ولافرق في حدوث هذاالعزم بين أجزاءليلة اليوم الذي يريد صومه أو قبلها فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضي ونام على هذاالعزم الى آخرالغدصح صومه علىالاصح(خميني).


(4) مع استمرار العزم على مقتضاها الى طلوع الفجر (لاياني).


(5) في كفايته في شهر رمضان إشكال والاحوط عدم الكفاية (خوئي) . أي يصح لكن يجوز له التأخير (لاياني) .


(6) على الاحوط لكن لا يترك الاحتياط باتمامه (لاياني) .


(7) بل على الاحوط (لاياني) صفحه) 11( - سطر) 2( (مسألة13):


لونوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطارثم بدالهالصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطرصح(1) على الأقوى(2) إلا أن يفسد صومه برياء ونحوه ، فإنه لايجزيه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط(3) .


(1) مفروض المسألة في مورد قلنا بصحة تجديد نيته الى قبل الزوال كالناسي والجاهل (خميني) .


(2) في غير الواجب المعين (لاياني) .


(3) بل الاقوى (خميني لاياني) . بلالاقوى (آراكي) .


صفحه) 11( - سطر) 5( (مسألة14) :


إذانوى الصوم ليلالايضرهالاتيان بالمفطر بعده قبل الفجرمع بقاء العزم على الصوم .


صفحه) 11( - سطر) 7( (مسألة15) :


يجوز(4) في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حدة ، والأولى أن ينوي صوم الشهرجملة ، و يجدد النية لكل يوم ، ويقوى الإجتزاء(5) بنية واحدة للشهر كله ، لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم ، و أما في غير شهر رمضان من الصوم المعين فلا بد من نيته لكل يوم إذا كان عليه أيام كشهر أو أقل أو أكثر .


(4) كأن هذه المسألة أو بعض فروعها مبتنية على كون النية بمعنى الخطور (خميني) .


/ 114