عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

سید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی؛ حاشیه نویسان: سید روح الله الخمینی، محمدرضا گلپایگانی، ابوالقاسم خویی، محمدعلی اراکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید









صفحه) 12( - سطر)13( (مسألة21):



إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة، فإن حصل الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده(4) بل لو كان في أحدهما احتمال الاعلمية يقدم ، كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم، ولايحتمل أعلميةالآخر، فالاحوط تقديم من يحتمل أعلميته (4) على الاحوط فيه وفيما بعده (خميني) .



(4) الظاهر أنه مع عدم العلم بالمخالفة يتخير في تقليد أيهما شاء ، ومع العلم بها ولواجمالا يأخذ باحوط القولين ، ولا اعتبار بالظن بالأعلمية فضلا عن احتمالها (خوئي) .



صفحه) 13( - سطر) 1( (مسألة22):



يشترط فيالمجتهد امور :



البلوغ، والعقل، والايمان، والعدالة،والرجولية، والحرية ، على قول وكونهمجتهدامطلقا، فلا يجوز تقليد المتجزئ(1) والحياة، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء نعم يجوز البقاء(2) كما مر وأن يكون أعلم(3) فلا يجوز على الاحوط(4) تقليد المفضول مع التمكن من الافضل ، وأن لا يكون متولدا من الزنا ، وأن لا يكون مقبلا(5) على الدنيا و طالبا لها ، مكبا عليها ، مجدا(6) في تحصيلها، ففي الخبر :



" من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام أن يقلدوه ".



(1) الظاهر جواز تقليده فيما اجتهد فيه (خميني) .



(1) الاقوى الجواز فيما اذا عرف مقدارا معتدا به من الأحكام ولم يحرز مخالفة فتواه لفتوى الاعلم أو لم يكن غيره أعلم منه في ذلك المقدار (أراكي) .



(1) في اطلاقه نظر (كلبايكاني) .



(2) بل يجب في بعض الصور كما تقدم (خوئي) (3) مع اختلاف فتواه فتوى المفضول (خميني) .



(3) ليست الأعلمية شرطا للتقليد نعم الأحوط الأخذ بقول الأعلم إذا خالف قوله قول غيره (كلبايكاني) .



(4) بل على الأظهر مع العلم بالمخالفة كما مر (خوئي) (5) على الأحوط (خميني) .



(5) على نحو يضر بعدالته (خوئي) .



(6) على نحو محرم والخبر لا يدل على أزيد من اعتبار العدالة (كلبايكاني).



صفحه) 13( - سطر) 8( (مسألة23):



العدالة عبارة عن ملكة(7) إتيان الواجبات وترك المحرمات، وتعرف بحسن الظاهر الكاشف(8) عنها علما أو ظنا(9) وتثبت بشهادة العدلين ، وبالشياع المفيد للعلم .



(7) بل عبارة عن الاستقامة في جادة الشرع وعدم الانحراف عنها يمينا وشمالا (خوئي) .



(8) الأقوى أن حسن الظاهر طريق شرعا إلى وجود الملكة وان لم يفد الظن (اراكي) .



(9) بل الظاهر كون حسن الظاهر كاشفا تعبديا عن العدالة ولا يعتبر فيه حصول الظن فضلا عن العلم (خميني) .



صفحه) 14( - سطر) 1( (مسألة24):



إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب(1) على المقلد العدول إلى غيره .



(1) الحكم في بعض الشرايط مبني على الاحتياط (خميني) .



صفحه) 14( - سطر) 3( (مسألة25):



إذا قلد من لم يكن جامعا ، ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا ، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر .



صفحه) 14( - سطر) 5( (مسألة26):



إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات ، وقلد من يجوز البقاء، له أن يبقى على تقليد الاول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء .



صفحه) 14( - سطر) 7( (مسألة27):



يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطهاوموانعها ومقدماتها، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالا أن عمله واجدا لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح وإن لم يعلمها تفصيلا .



صفحه) 14( - سطر) 9( (مسألة28):



يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالبا، نعم لواطمأن من نفسه(2) أنه لايبتلي بالشك والسهوصح عمله(3)وإن لميحصلالعلم بأحكامها.



(2) بل يصح عمله إذا وافق الواقع أو فتوى من يقلده إذاحصل منه قصد التقرب (خميني) .



(3) بل يصح مع احتمال الابتلاء أيضا إذا لم يتحقق الابتلاء به خارجا أو تحقق ولكنه قد أتى بوظيفة الشك أوالسهو رجاء (خوئي) .



(3) وكذا إذا لم يطمئن لكن أتى برجاء عدم الشك فلم يتفق وعمل بوظيفته برجاء المطابقة فاتفق التطابق (لاياني) .



صفحه) 14( - سطر)12( (مسألة29):



كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب في المستحبات(4) والمكروهات والمباحات، بل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه ، سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديات .



(4) وجوبه فيما أحرز عدم وجوبه وعدم حرمته غير معلوم نعم يجب في إحراز ذلك عند احتماله كما يحرم التشريع مع الجهل (لبااني) .



صفحه) 14( - سطر)15( (مسألة30):



إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما ، ولم يعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه يجوز لهأن يأتي به،لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثواب وإذا علم أنه ليس بواجب ولميعلم أنه حرام أومكروه أومباح، لهأن يتركه لاحتمالكونهمبغوضا.



صفحه) 15( - سطر) 1( (مسألة31):



إذا تبدل رأي المجتهد لايجوز للمقلد البقاء على رأيه الاول .



صفحه) 15( - سطر) 2( (مسألة32):



إذا عدل المجتهد عنالفتوى إلى التوقف والتردديجب على المقلد الاحتياط، أو العدول إلى الاعلم(1) بعد ذلك المجتهد .



(1) على الاحوط (خميني) .



صفحه) 15( - سطر) 4( (مسألة33):



إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد(2) أيهما شاء،ويجوز التبعيض فيالمسائل، وإذا كان أحدهما أرجح من الاخر فيالعدالة أو الورع أو نحو ذلك فالاولى بل الاحوط اختياره .



(2) مر حكم هذه المسألة (خوئي) .



صفحه) 15( - سطر) 7( (مسألة34):



إذا قلد من يقول :



بحرمة العدول حتى إلى الاعلم ثم وجد اعلم من ذلك المجتهد فالاحوط العدول(3) إلى ذلك الاعلم(4) وإن قال الاول :



بعدم جوازه(5) .



(3) بل هو الأظهر مع العلم بالمخالفة على ما مر (خوئي) .



(4) إن كان ذلك الاعلم أفتى بوجوب العدول (كلبايكاني) .



(5) إلا إذا أفتى الاعلم بعدم وجوبه (أراكي) .



صفحه) 15( - سطر) 9( (مسألة35):



إذاقلد شخصا بتخيل أنه زيد، فبان عمروا، فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد(6) صح وإلا فمشكل(7) .



(6) بل صح مطلقا (خميني) .



(6) بل وإن كان على وجه التقييد (لبااني) .



(7) لا إشكال فيه إذ لا أثر للتقييد في أمثال المقام (خوئي) .



صفحه) 15( - سطر)11( (مسألة36):



فتوى المجتهد يعلم بأحد امور :



"الاول" :



ان يسمع منه شفاها ، "الثاني" أن يخبر بها عدلان ، "الثالث" إخبارعدل واحد ، بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمينان(8) وإن لم يكن عادلا. "الرابع" :



الوجدان في رسالته، ولا بد أن تكون مأمونة من الغلط .



(8) لا يبعد اعتبار نقل الثقة مطلقا (خميني) .



صفحه) 15( - سطر)15( (مسألة37):



إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى، ثم التفت وجب عليه العدول ،وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد. وكذا إذا قلد غير الاعلم وجب على الاحوط (1) العدول إلى الاعلم، وإذا قلد الاعلم ثم صاربعد ذلك غيره أعلم وجبالعدول إلى الثاني على الاحوط .



(1) بل على الاظهر فيه وفيما بعده من العلم بالمخالفة على مامر (خوئي) .



صفحه) 16( - سطر) 2( (مسألة38):



إن كان الاعلم منحصرا في شخصين(2) ولم يمكن التعيين فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الاحوط ، وإلا كان مخيرا بينهما .



(2) فان لم يعلم بالمخالفة بينهما تخير ابتداء والا فإن أمكن الاحتياط أخذنا بأحوط القولين وإلا قلد مظنون الاعلمية ومع عدم الظن تخير بينهما أناحتمل الاعلمية فيكل منهما والا قلد من يحتمل اعلميته(خوئي).



(2) ولم يحتمل تساويهما وإلا فمخير مطلقا (كلبايكاني) .



صفحه) 16( - سطر) 4( (مسألة39):



إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال .



صفحه) 16( - سطر) 6( (مسألة40):




/ 159