الفقه الإسلامي أحكام العبادات مطابق لفتاوى آية الله السيد محمد تقي المدرسي - فقه الإسلامی أحکام العبادات مطابق لفتاوی آیة الله المدرسی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الإسلامی أحکام العبادات مطابق لفتاوی آیة الله المدرسی - نسخه متنی

سید محمد تقی مدرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





الفقه الإسلامي

أحكام العبادات مطابق لفتاوى آية الله السيد محمد تقي المدرسي




المقدمة




بسم الله الرحمن الرحيم




الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد المصطفى وآله الهداة المرضيين؛ واللعنة على أعدائهم أعداء الدين.




وبعد:




تزداد حاجة الناس الى معرفة أحكام دينهم مع تعقيد الحياة وتنوع المسائل فيها. وبما أن أغلبية المؤمنين قد ارتفع مستواهم الثقافي؛ فقد توكلت على الله وعزمت على تأليف سلسلة من الكتب المستقلة في أبواب الفقه المختلفة وأسميتها بـ (الوجيز في الفقه الإسلامي). تميزت هذه السلسلة بذكر الآيات والأحاديث التي تهدينا الى أحكام الشريعة، ليكون المؤمنون أقرب الى روح الشرائع ومحتوى الأحكام، وينشطوا أكثر فأكثر لتطبيقها بتوفيق الله سبحانه.




ولا زلنا مستمرين على هذا النهج، حيث نرجو أن نكتب بإذن الله تعالى عشرة كتب أخرى حول سائر أبواب الفقه، ليصبح المجموع أربعة وعشرين كتاباً.




ولكن بعض المؤمنين أصروا على تلخيص هذه الكتب ووضعها في كتاب واحد، لتسهل مراجعتها واستخراج الأحكام منها. وهكذا وفق الله سبحانه بعض الأخوة لذلك، وحرّر المجلد الأول من الرسالة العملية التي تحتوي على آرائنا الفقهية.




وقد أوصيت الاخوة برعاية الدقة في أمر هذا الكتاب الفقهي، وأخبروني مشكورين بأنه قد تمت الدقة فيه. فاسأل الله العلي القدير أن يجعل العمل بما فيه مبرءً للذمة ومجزياً عنده، ويكون هذا الكتاب وما فيه من المسائل وسيلة الى رحمته في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلاّ من أتى الله بقلب سليم، إنه سميع الدعاء.




محمد تقي المدرسي




طهران




12/8/1422 هـ.



أحكام التقليد والبلوغ




ما هو التقليد؟





1- الاسلام خاتم الرسالات الإلهية، وهو منهج كامل يشمل كل جوانب حياة الانسان من العقيدة والاخلاق والعبادة والسلوكيات الفردية والاجتماعية، والعلاقة مع كل ما في الكون.




2- ومن يرتضي الإسلام ديناً لنفسه فلابد ان يأخذ بمنهج الإسلام بشكل كامل في كل مجالات حياته، ويكيّف كل سلوكياته وأعماله وفق أحكام الشريعة.




3- وهذا الأمر يتطلب من المسلم البالغ أن يكون عارفاً بما يحتاج من أحكام الشريعة وبصائرها حتى يستطيع تطبيقها في حياته.




4- ومعرفة أحكام الشريعة تتوفر عن أحد طريقين:




ألف: أن يقوم الإنسان شخصياً باستنباط الأحكام من مصادرها الأصلية وهي: القرآن، والسنة، والعقل والاجماع (وهذه العملية هي الاجتهاد بالمعنى الفقهي) ثم العمل بها، وهذا بالطبع أمر شاق يتطلب جهداً ووقتاً كبيرين، مما لا يتوفر لكل الناس.




باء: أن يتبع غيره الذي يثق به ممن اجتهد واستنبط الاحكام الشرعية من مصادرها وهو ما نسميه بالتقليد([1]) فالتقليد هو العمل بقول المجتهد الجامع للشرائط التي سنذكرها فيما بعد.




5- إذن فأكثرية البالغين يقلدون المجتهدين في التعرف على أحكام الشريعة، وبالتالي يقتدون بهم في حياتهم، ويتخذونهم قيادات يسيرون وراءهم في مختلف شؤون الحياة.




وبهذا الأسلوب الذي يؤيده عقل الإنسان وفطرته يستطيع المسلم أن يطمئن إلى أن حياته بشكل عام تسير وفق المنهج الإسلامي المطلوب.



أحكام التقليد





6- إذا عمل الإنسان دون اجتهاد أو تقليد كان عمله باطلاً إذا لم يصادف وقوعه موافقاً للواقع المطلوب منه أو لما كان وظيفته حسب رأي المجتهد الذي يقلده الآن.




7- المشهور بين فقهائنا قديماً وحديثاً عدم جواز تقليد المجتهد الميت ابتداءً ([2]) وهذا الرأي موافق للاحتياط، وبالذات في المسائل التي يُظن أن تطور الفقه قد ادى الى اتساع وتطور مجالات اجتهاد المجتهد الحي بالقياس الى المجتهد الميت.




الأعلمية




8- الاقوى عدم وجوب تقليد المجتهد الأعلم، بلى، الأولى انتخاب الأفضل تقوىً وعلماً وكفاءةً.




9- الاقوى جواز العدول (أي الانتقال) عن تقليد مجتهد حي إلى تقليد مجتهد حيّ آخر، سواء كان الثاني أعلم أم لم يكن.




10- إذا لم يكن للمجتهد الذي يقلده فتوى ([3]) في مسألة معينة، جاز الرجوع في ذلك إلى مجتهد آخر.



كيف نعرف المجتهد؟





11- قبل التقليد يجب التأكد من اجتهاد المجتهد، الذي نريد ان نقلده، وتحصل المعرفة بإحدى الطرق التالية:




ألف: المعرفة المباشرة، كما لو كان المقلِّد من أهل الخبرة باُمور الشريعة بحيث كان يستطيع أن يعرف من هو المجتهد ويميزه عن غيره.




باء: إخبار شخصين عادلين من أهل الخبرة .




جيم: الظاهر تتم معرفته أيضاً باخبار الثقة الواحد الخبير إذا أورثَ إخباره ثقة واطمئناناً لدى العقلاء (العرف العام).




دال: الشياع المفيد للإطمئنان العرفي.



شروط مرجع التقليد





12- لا يكفي مجرد القدرة على الاستنباط والاجتهاد في جواز أخذ الدين وأحكامه من شخص، بل لابد ان تتوفر فيه الشروط التالية - بالإضافة الى الاجتهاد-:




ألف: البلوغ.




باء: العقل.




جيم: الايمان.




دال: العدالة.




هاء: الرجولة (الذكورة).




واو: الحياة.




زاء: طهارة المولد، أي أن لا يكون ولد زنا.




13- لا يشترط أن يكون المجتهد مجتهداً في جميع الفقه، بل يجوز تقليد المتجزّئ ( وهو المجتهد في بعض أحكام الفقه وليس كلها جميعاً) تقليده فيما استنبط من احكام الشرع، ولكنه لا يصلح لمنصب المرجعية العامة لحاجتها الى الاستنباط في كل المسائل.




14- العدالة عبارة عن: روح التقوى وروح الإيمان، والشاهد على توفرها في الإنسان هو تمسكه بحدود الله وأحكامه جميعاً، ويمكن معرفة ذلك عن طريق حُسن الظاهر الكاشف عرفاً عن الواقع.




وتعني العدالة فيما تعني: أن لا يكون المجتهد متكالباً على الدنيا مجدّاً في الحصول على حطامها.




15- إذا فقد المجتهد أحد الشروط المذكورة (كالعقل أو العدالة مثلاً) وجب على المقلِّد العدول عنه إلى مجتهد آخر جامع للشرائط.




16- على المكلف أن يعلم بفراغ ذمته، أي أنه قد عمل بما يجب عليه شرعاً سواء عن طريق العلم بتفاصيل وأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها وأحكام المعاملات والعقود، أو عن طريق متابعة شخص عارف بالحكم موثوق في العمل كالحاج الذي يتبع مرشد الحملة دون معرفة بتفاصيل أعمال وواجبات الحج مسبقاً.




17- التقليد واجب على غير المجتهد في الواجبات والمحرمات. أما المستحبات والمكروهات فلا يجب فيها التقليد، بل يكفي أن يتأكد المؤمن أنها ليست واجبات أو محرمات، فإذا عمل بها بعدئذ رجاء الثواب كفى، ويكفي كذلك الرجوع الى كتب الأدعية والآداب التي كتبها الموثوقون من علمائنا.




أما في الأمور العادية فيجب أن يتأكد أنها ليست مخالفة للشرع.




18- إذا قلَّد مجتهداً، ثم شك في كونه جامعاً لشرائط التقليد، فإن كان الشك في بقاء الشروط واستمرارها فيكفيه اليقين السابق بها، حيث يعتبر الشروط باقية ما لم يتأكد - بدليل شرعي - انها زالت، أما إذا كان الشك في أصل توافر الشروط فيه، فعليه الفحص والتحقيق في أمر تقليده اما أعماله السابقة فهي صحيحة إن شاء الله.




19- إذا مضت على بلوغه فترة من الوقت، ثم شك بعد ذلك: هل كانت أعماله حتى الآن عن تقليد صحيح أم لا؟ بَنى على صحة أعماله السابقة، إلا أن عليه التأكد من صحة تقليده من الآن فصاعداً.




20- يجوز التبعيض في التقليد، أي أن يأخذ أحكام العبادات مثلاً من مجتهد، وأحكام المعاملات من مجتهد آخر، وهكذا..




21- إذا أخطأ شخص في نقل فتوى المجتهد للآخرين، يجب عليه إعلامهم بذلك، كما يجب على المجتهد الإعلام فيما إذا أخطأ في بيان فتواه.



أحكام البلوغ





1/ البلوغ حالة فطرية عند البشر - كما في سائر الأحياء- فإذا عرفها الإنسان بأية وسيلة فقد ترتبت عليه أحكامه.




2/ وقد بين الوحي علامات للبلوغ تدل عليه، وعادة تتزامن هذه العلامات ولكن يمكن الاكتفاء بواحدة منها إذا لم نعرف يقيناً تخلفها عن الحقيقة.




3/ علامات البلوغ هي التالية:



ألف: الاحتلام





وهي بروز شهوة الجنس عند الفرد، اما بالنوم أو اليقظة- وذلك بخروج المني وما يصاحبه من الرعشة الجنسية (الشهوة - النتر- اللذة - الفتور) ولا فرق في ذلك بين الذكر والانثى، ولا بين أن يكون ذلك بمثير خارجي كالاستمناء أو داخلي كالرؤيا، ولا يجب ان يخرج المني فإذا عرف وجود استعداد النكاح كفى.



باء: إنبات الشعر





ومن علامات البلوغ عند الجنسين إنبات الشعر الخشن على العانة (وهي فوق موضع الجنس) وهذه العلامة تعم الذكر والأُنثى.

جيم: الطمث (للاُنثى)

ومن العلامات المهمة عند الانثى الطمث. فبمجرد رؤية دم الحيض تعتبر الجارية بالغة. حتى قبل أن تنتظم دورتها الشهرية.

دال: الحمل (للاُنثى)





والحمل علامة على سبق البلوغ عند الانثى.



هاء: السن





ويتحقق البلوغ عند الصبي -عادة- عند إكتمال الخامس عشر من عمره، وعند الصبية بإكتمال الثاني عشر. وكانت الصبية تبلغ باكتمال السنة التاسعة.




وهكذا جعل المشهور من فقهائنا الكرام هذين العمرين حداً للبلوغ. خصوصاً في الصبايا وقد وردت أحاديث شريفة في كل من هذين التحديدين. بينما الآيات القرآنية وأحاديث النبي وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم بَيَّنت العلامات السابقة وهي أُصول محكمات ترد إليها الفروع المتشابهة، وإن كان العمل بتحديد العمر عند الصبية بإكمال التاسعة أحوط فيما لا تكون للاحتياط مضاعفات سلبية أو أضرار على صحتها والله العالم.




4/ إذا تخلف الطفل بسبب مرض أو غيره عن بلوغ أشده، وعلمنا بأنه لا يزال في مرحلة الطفولة فلا بلوغ حتى ولو تجاوز العمر المحدّد (16 سنة عند الذكر مثلاً).




5/ وإذا تقدّم البلوغ لعارض واكتملت بنية الطفل (الصبي والصبية) وظهرت علامات البلوغ ترتبت عليه آثاره، شريطة أن نعرف يقيناً أنه قد أدرك وتم رشده.



أحكام الطهارة




تمهيد





تفكر في نفسك ثم انظر الى ما حولك من الطبيعة، ماذا ترى؟ أفلا تجد كل شيء -في مملكة ذاتك كما في آفاق العالم- قد نظّم تنظيماً حسناً؟ فابتداءً من الذرة المتناهية في الضآلة وانتهاءً بالمجرة التي تحتوي على ملايين الشموس، لا تجد شيئاً من خلق اللـه إلاّ وقد قدّر اللـه له سنّة حكيمة.




تلك السنن هي الفطرة الالهية، والانحراف عنها فساد، والعودة اليها صلاح.. والطهر تعبير عن فطرة الله في الانسان، فكل ما نفع الانسان وصلح له فهو طهارة ونقاء. وكل ما اضرّ به وأفسده فهو قذر..




صفة الصدق تنفع الانسان وتصلحه، فهي طهارة القلب، وكذلك العطاء والايثار.. بينما الكذب خلاف فطرة الانسان، وانحراف عن سنّة اللـه، فهو رين القلب، وكذلك الخيانة والاستئثار.




والخبائث ( البول والغائط والمني) تضر بالانسان ولم تدفعها الطبيعة خارج الجسد إلاّ لفسادها. فهي قذارة، بينما التخلص منها طهر ونقاء وهكذا..




ولقد امر الله عباده بالطهارة فيما يتصل بالروح والجسد والبيئة، وهكذا شرع الدين اجتناب القذر والاهتمام بالتطهر. قال ربنا سبحانه: «وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا» (الشمس/7-9)




فإذا طهرت النفس من الشرك والشك والعصبيات وسائر الرذائل.. عادت الى فطرة اللـه الاولى.




وأما عن اجتناب قذارة الجسد فقد امر الدين بذلك حين قال ربنا سبحانه: « وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ» (المدثر/4-5)




وأما طهارة البيئة فقد امر اللـه بها فقال سبحانه: «وَلا تُفْسِدُوا فِي الاَرْضِ بَعْدَ اِصْلاَحِهَا» (الاعراف/56 و85)




وحرّم الخبائث التي تعني القاذورات باختلاف انواعها كما تشمل ما يضر بالانسان، فقال سبحانه: «وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ..» (الاعراف/157)




وفرض اجتناب النجس فقال سبحانه: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا» (التوبة/28)




واعتبر اجتناب الرجس حالة فطرية عند البشر، فبيّن ان الرجس المعنوي كما الرجس المادي يقتضي الاجتناب، فقال سبحانه: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ» (المائدة/90)




وهكذا نستفيد امرين:




أولاً: ان الهدف الأسمى من فرض التطهرّ واجتناب الخبائث، وبالتالي من بيان الاحكام الشرعية التي سوف نستعرضها فيما يلي هو: العودة الى الله والى تلك الفطرة النقية التي خلق الله الانسان عليها. وعلينا تحقيق هذا الهدف من خلال تطبيق الاحكام الشرعية السامية التي امر الدين باتباعها.




ثانياً: على المسلم السعي نحو الطهر والنظافة بكل وسيلة ممكنة حسب المستطاع تنفيذاً لعمومات النصوص السابقة التي استعرضناها، بلى إن ذلك لايرقى الى مستوى الالزام إلاّ بدليل قاطع، والامثلة التالية تهدينا الى ذلك:




ألف: لو احتوى طعام او شراب على سم نقيع او فيروس قاتل وجب الاجتناب عنه تحصيلا للطهر، واجتناباً للنجس وتطبيقاً للنصوص التي تنفي الضرر ومحافظة على الحياة المحترمة.




باء: ولدى تلوث طعام او شراب او شيء من المتاع بالميكروب غير القاتل او احتمال ذلك احتمالاً عقلانياً، فان الاجتناب عنه يكون مستحباً ولا يجب إلاّ عند خوف ضرر بالغ.




جيم: يستحب رعاية الطهر والنظافة والجمال ابداً، لتكون البيئة المحيطة بالانسان (البيت -الشارع -المتاع -والادوات) تعبيراً عن جمال الشريعة وطهرها ونقائها، كما يكره تلويث البيئة (مثل؛ إلقاء القمامة في الشارع او تخريب الحدائق او صب الغُسالة في المياه النظيفة او ما أشبه) ويحرم ذلك إذا أدّى الى ضرر بالنفس أو بأموال المسلمين، أو أدّى الى فساد في الارض بأي نوع حسب رأي الخبراء الموثوقين.




وقد حدد الشرع طائفة من المطهرات التي فصّلها وبيّن احكام التطهر بها (الماء -التراب- الشمس) ولكنه لم يخصص التطهير بها فحسب، انما امرنا بصراحة وبكلمات مطلقة وعامة بضرورة التطهير بكل وسيلة ممكنة، فقال سبحانـه: «وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ» (المدثر/ 5)




وقال تعالى: « فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الاَوْثَانِ» (الحج/30)




وقال سبحانه: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ» (المائده /90)




وحين أمر بالطهر والنظافة فقد امر بتحقيق الطهر والنظافة بكل وسيلة ممكنة. فلو علمنا بان مادة مطهرة تزيل الخبث ولا تدع له أثراً، فان علينا الاستفـادة منها لتنفيذ أمر الشرع بالطهارة. مثلاً: الدم الذي تجمّد على الثوب او البدن ان لم يمكن ازالته إلاّ بالصابون، فعلينا استخدامه لإزالته.




وكذلك القذارة التي تصيب مكاناً ولا تذهب الا بالمواد المطهرة، فعلينا استخدامها لتحقيق هدف النظافة.




ومن زاوية اخرى، يجب إجتناب الوسوسة في الطهارة، فالنجس هو الرجز الذي يجب ان يهجر، اما المتنجس به فإنما وجب الاجتناب عنه لوجود أثر النجس فيه، اما اذا عرفنا يقيناً انعدام أثر النجس فلا يجب الاجتناب عنه. ومن هنا يشترط في سراية النجاسة؛ الرطوبة، علماً بأن اللـه تعالى قد جعل في الخليقة نظاماً للتطهير، فالماء يطهر بعضه بعضاً، والارض تطهر بعضها بعضاً، والشمس والتحولات الكيمياوية وغيرها تطهر الاشياء، حتى ان تقادم الزمان قد يؤدي الى طهارة الاشياء بسبب ذلك النظام الالهي المودع في الخلق.




ومن هنا كانت القاعدة العامة طهارة الطبيعة من حولنا إلاّ عند العلم بقذارتها. وقد جاء في الحديث عن الامام الصادق عليه السلام: "كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر". ([4])




وحول أهمية النظافة قال النبي صلى اللـه عليه وآله: "تنظفوا بكل ما استطعتم، فان اللـه تعالى بنى الاسلام على النظافة، ولن يدخل الجنة إلاّ كل نظيف". ([5])




وقال صلى اللـه عليه وآله ايضاً: "ان الاسلام نظيف فتنظفوا فانه لا يدخل الجنة إلاّ نظيــف". ([6])




وقال ايضاً: "ان اللـه طَيِّب يحب الطيّب؛ نظيف يحب النظافة ". ([7])




عنه صلى اللـه عليه وآله: "النظافة من الايمان ". ([8])




وعن النبي صلى اللـه عليه وآله: "النظافـة تدعو الى الايمان، والايمان مع صاحبه في الجنة".




وقال النبي صلى الله عليه وآله لأنس: "يا أنس أكثر من الطهور يزد الله في عمرك، فان استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل، فإنك تكون إذا مت على طهارة متَّ شهيداً ". ([9])




ثم إن احكام الدين في التطهر نافعة للآخرة وللدنيا أيضاً، فاللـه يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأي فطرة سليمة لا تحب الطهارة والنقاء؟ واللـه يأمرنا بأن نأخذ زينتنا عند كل مسجد، وأي إنسان لا يرتاح للزينة؟.




ومن هنا فقد اتبعنا سيرة السلف الصالح في بيان سنن الزينة، وآداب النظافة مع بيان أحكام التطهر.. كما تطرقنا عند الحديث عن فقه الوفاة، الى آداب المرض وما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية في هذه المرحلة الحساسة من حياة كل إنسان.




وسوف تجد كيف استوعبت تعاليم الشريعة الغرّاء، أبعاد حياة البشر فيما يتصل بعقله وروحه وجسمه وعلاقاته بالناس. وكتاب الطهارات دليل حي على هذه الحقيقة الهامة.



تعريف الطهارة





الطهارة لغة: هي النظافة والنزاهة عن الاوساخ والادناس، وفي المصطلح الشرعي: هي اسم للوضوء او الغسل او التيمم، ويعرّفها الفقهاء بانها: (استعمال طهور مشروط بالنية).




ولقد اهتم الاسلام اهتماماً بالغاً بأمر الطهارة، حيث جعلها من الامور الاساسية في حياة الانسان، واعتبر الطهور نصف الايمان -حسب الحديث الشريف- كناية عن اهميتها في الشريعة الاسلامية.




وبالطهارة يتخلص الانسان من الاوساخ الحسّية والنجاسات التي عبّر عنها الفقه الاسلامي بالخبث، كما وتحصل بها الطهارة والنقاوة المعنوية من الادناس الروحية والتي عبر عنها الفقه بالحدث، وقد أشار القرآن الكريم الى كل ذلك في قوله تعالى: « وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الاَقْدَامَ » (الانفال/11)




وان من اول المواضيع التي يبحثها الفقهاء في كتبهم هي (الطهارة) نظراً لأهميتها في الشريعة الاسلامية، ولانهم جعلوها اساساً ومدخلاً للمباحث الفقهية. وقد يكون هذا الاهتمام نابعاً من توجيه الرسول العظيم صلى الله عليه وآله المسلمين في كثير من الاحاديث الى النظافة والطهارة، والى بناء مجتمع منـزّه عن الاوساخ المادية والمعنوية، كما جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله: "تنظفوا بكل ما استطعتم فان الله تعالى بنى الاسلام على النظافة، ولن يدخل الجنة الا كل نظيف".




ولقد امر الاسلام بالطهارة وحث عليها كي يكون المؤمن على نظافة دائمة، ويهجر الادناس والاوساخ المادية والمعنوية، وكي تطهر روحه وتتزكى نفسه، اذ ليس المقصود من تشريع الطهارة جانبها المادي المحسوس فحسب، بل الطهارة الروحية ايضاً.




والطهارة الحسّية هي ازالة النجاسة عن الثوب والبدن وما شابه ذلك، وتحصل بواسطة الماء والشمس والارض وغيرها من المطهرات حسب شروط معينة يأتي تفصيلها.




وأما الطهارة المعنوية فهي الوضوء والغسل والتيمم والتشرف بالاسلام، وهي تحصل بواسطة الماء والأرض والاقرار بالشهادتين، حسب شروط معينة ايضاً.




وبالطهارة تتهيأ للصلاة وللطواف (الواجب) ومس كتابة القرآن وما أشبه.



الفصل الأول: المطهرات




الأول: الماء




تعريفوتقسيمات الماء





الماء -وجمعه مياه- ينقسم الى: مطلق ومضاف.




أ - اما الماء المطلق فهو: ما كان على أصل خلقته، أو ما يمكن أن نطلق عليه لفظة (الماء) من دون إضافة كلمة اخرى لتعريفه، وهو كل ما جادت به السماء؛ كماء المطر وما يذوب من الثلج والبَرَد المتساقط من السماء، وكل ما استقر في الارض -باطنه وظاهره- كمياه البحار والانهار والشلاّلات والعيون والآبار والمياه المعدنية، سواءً كان عذباً أو مالحاً.




والماء المطلق طاهر ومطهِّر، مزيل للخبث ورافع للحدث.




ولا يضر باطلاقه ما يطرأ عليه من تغيير بواسطة طول المكث، او بسبب جرفه للتراب والأعشاب وأوراق الشجر والطحالب وما الى ذلك، اذا كان التغيير لا يخرجه عن اسم الماء عرفاً.




ب- واما الماء المضاف فهو ما عدا الماء المطلق من السوائل، كماء الورد، والخل، او ما يُعْصَر من الاجسام كعصير الفواكه، او غير ذلك مما يحصل من امتزاج الماء مع غيره من الاجسام كالشاي وغيره. وهو طاهر -بذاتـه- غير مطهّـر لغيره، ولا مزيل للخبث ولا رافع للحدث.




ج- وينقسم الماء المطلق الى خمسة اقسام:




1- ماء المطر




2- الماء الجاري




3- ماء البئر




4- ماء الكر




5- الماء القليل



قسام المـاء المطلـق




- ماء المطر





لكي يطهِّر الماء النازل من السماء يشترط ان يكون بقدر يصدق عليه "ماء المطر" والاحوط ان يكون بقدر يجري لو نزل على ارض صلبة.




فاذا أصاب المطر شيئاً متنجساً ليس فيه عين النجاسة، طهر منه ما أصابه المطر، ولا يعتبر في الثوب والفراش وما شابه العصر اذا نفذ فيه المطر، بحيث اعتبره العرف مغسولاً به.




وفيما يلي بعض التفصيل في هذه المسألة:




1- اذا سقط المطر على ارض ملوّثة بعين النجاسة كالارض التي عليها الخمرة او الدم، ثم تطايرت بعض القطرات منه فانها طاهرة.




بلى اذا تغير لون تلك القطرة من الماء او رائحتها او طعمها بسبب ملاقاة النجاسة فهي متنجسة.




2- اذا سقط المطر على سطح الدار وكان عليه بول او دم او غيره من الاعيان النجسة، فان الماء الجاري من السطح طاهر حال تقاطر المطر حتى ولو مرّ على العين النجسة، وهكذا لو جرى الدم وماء المطر فاختلطا وسال الماء على جسم طاهر، فانه طاهر حال سقوط المطر.




اما اذا توقف المطر: فإذا عرفنا بملاقاة النجس للماء بعد توقف المطر فانه نجس، وكذلك اذا تغير الماء بأوصاف النجس.




وكذا الحكم بالنسبة الى ماء المطر الذي يتقاطر عبر السقف.




3- كما تطهر الارض النجسة بسقوط المطر عليها مباشرة، كذلك تطهـر بجريـان مـاء المطر عليها، كما لو كانت الارض تحت السقف او كانت قطعتان متجاورتان فنزل على احداهما المطر فجرى الماء من القطعة الاولى على القطعة الثانية.




4- طين المطر طاهر، فاذا سقط المطر على تراب نجس فتحول طيناً فان المطر يطهّره.




5- إذا سقط المطر على حوض ماء أو غدير أقل من الكر، فانه يصبح حال تقاطر المطر كماء الكر والجاري، تجري عليه احكامهما.



- الماء الجاري





ماهو الماء الجاري؟




الماء الجاري هو كل ماء يسيل عن مادة (مخزون)، كالعيون والقنوات ([10]) والأنهر، سواءً منها ما تكونت من العيون او من ذوبان الثلوج، ويلحق به كل ماء متصل بما يمده، ولو كان واقفاً مثل عين الماء التي لا تجري.




وهكذا لا يعتبر الماء المنفصل عن المادة جارياً إلاّ اذا كان عظيماً، فيحسب وجود كميات كبيرة من الماء المتدفق مادة له.




وفي المسألة فروع نشير اليها فيما يلي:




1- لا ينجس الماء الجاري بملاقاة النجس سواءً كان كراً او اقل -مادام متصلاً بالمادة-.




2- الماء الجاري على الارض ان لم يكن متصلا بكُرّ ولا بنبع ولم يكن بمقدار كر، فهو كالماء القليل يتنجس بملاقاة النجس.




3- النبع الذي ينبع زماناً ويتوقف عن النبع زماناً آخر، حكمه حكم الجاري حال النبع.




4- النبع الذي لا يجري ولا ينبع الا اذا اخذ منه الماء، فحكمه حكم الماء الجاري بالرغم من انه ليس بجار وذلك لأنه متصل بمادة، أي بـ (مخزون).




5- حكم الغدران والاحواض المتصلة بالماء الجاري، حكم الماء الجاري مادام متصلا بالجاري عرفاً، ولا فرق بين ان يكون الاتصال من ظاهر الارض او باطنها.




6- اذا اندفع ماء قليل من محل بقوة، والتقى أسفله بالنجاسة، فلا تسري نجاسة الاسفل الى الاعلى.




7- ماء الحمام المتجمع في الاحواض الصغيرة والمتصلة بمادتها المتجمعة في المخزن، يعتبر بحكم الجاري يُطَهِّر بعضه بعضا، شريطة ان يكون في المخزن مقدار كرّ من الماء، او يكون مجموع ما في الاحواض الصغيرة والمخزن قدر كر او أكثر.




8- تعتبر شبكة أنابيب المياه المتصلة بمخازنها التي هي أكثر -بالطبع- من مقدار الكر بمثابة الكر.




9- اذا صادفنا ماءً جارياً ولم نعلم هل انه بقدر الكر ام اقل، وهل هو متصل بمادة ومخزون أم لا، فهو بمثابة الماء القليل، لان شرط الاعتصام عن النجاسة غير معلوم، وهو الاتصال بالمادة او بلوغه قدر كر من ماء.




10- لابد ان يستمر اتصال الماء الجاري بمادته ولو بصورة الرشح او التقاطر المتوالي والكثيف، اما لو انقطع الاتصال بأية طريقة -بحيث لا يمده- فانه يصبح بمثابة الماء الراكد، فلو كان اقل من الكر كان حكمه حكم الماء القليل.



3- ماء البئر





ماء البئر معتصم لا ينجسه شيء إلاّ ما غيّر لونه او طعمه او رائحته. وفروع المسألة كالتالي:




1- اذا وقع في البئر نجس، كما لو مات فيه انسان او بعير او شاة او كلب، او صُبَّ فيه خمر او غير ذلك من النجاسات، فانه يستحب مؤكداً ان ينزح منها مقدار من الماء يناسب حجم النجاسة التي وقعت فيها، حتى يرتفع الاستقذار العرفي عنها، بل لا يترك الاحتياط بنزح دلاءٍ منها اذا اريد استعمالها في الشرب، خصوصاً مع وقوع الخمر والميت المتلاشي فيها. كل ذلك اذا لم يتغير الماء بالنجاسة وإلاّ فانه نجس مادام التغيـير باقياً.




2- اذا صبّت نجاسة في بئر فغيرت لونه او رائحته او طعمه ثم زال ذلك التغيير، فان ماء البئر يطهر مرة ثانية وان لم ينـزح منه شيء.



4- ماء الكر





الكر مكيال كان الناس يستخدمونه في العصور السابقة. ويرى اللغوي المعروف لويس معلوف: انه عبراني. ([11])




واصل الكلمة يعني البئر، ويبدو ان المزارعين كانوا يكيلون انتاجهم بحفرة يحفرونها في الارض شبيهة بالبئر.




وبالرغم من اختلاف الفقهاء في تحديد الكر، الا ان التحديد لم يكن بالدقة الحسابية بل بالمنهج العرفي.. فهو في اقل مقاديره سبعة وعشرون شبراً مكعباً. وفي اكثر مقاديره حوالي ثلاثة واربعين شبراً مكعباً. وهذا يعني كفاية المقدار الاقل أما المقدار الاكبر فهو الافضل، ولأن الاشبار مختلفة الطول فالمرجع هو الشبر المتوسط.




ويبدو ان اصل الكر كان اسطواني الشكل كهيئة البئر، وقد جاءت التحديدات الشرعية على اساس تلك الهيئة الاسطوانية. فاذن؛ اذا اردت معرفة مقدار الكر في ظرف مدور ([12]) فما عليك إلاّ ان تقيس قطره وعمقه، فاذا كان كل منهما اكثر من ثلاثة اشبار ونصف كفى.




واذا كانت الهيئة غير اسطوانية (مثل حوض مربع الشكل) فيكفي ان يكون كل من الطول والعرض والعمق ثلاثة اشبار.




واذا اضفت نصف شبر الى كل من التقديرين كان اوفق للاحتياط واقرب الى الطهر، ولكنه غير واجب.




وذا تسنى لك وزن الماء ([13]) فيكفي ان يكون الماء 385 كيلو غراماً. وذلك رعاية للاحتياط الواجب.




وهنا فروع هي كالتالي:




1- ماء الكر معتصم لا ينجسه شيء الا عين نجسة تغيّر لونه او طعمه او رائحته، حسب التفصيل الذي ذكر في الماء الجاري.




2- اذا غيّرت العين القذرة مقداراً من الكر تنجس الباقي الاقل من الكر ايضاً، ويحتمل قويا طهارته الا اذا تغير الماء كله، لما يفهم من اطلاق رواية شهاب بن عبد ربه الصحيحة المذكورة.




3- لو جمد بعض ماء الكر ولم يبلغ الباقي مقدار الكر والتقى بالنجاسة، تنجس هذا الباقي وتنجس ايضاً ما يذوب من الماء الجامد، الا اذا كان كثيراً جداً بحيث يصبح الثلج مادة له كالنبع ومثل ثلوج الجبال، وهكذا الأحواض الكبيرة والغدران الواسعة.




4- لو ايقنا بان مقداراً من الماء هو بحجم الكر، ثم شككنا هل انه نقص عن الكر أم هو باقٍ على كونه كراً؟ فالحكم هو اعتبار بقاء حالة الماء الاولى (وهي الكرّيّة).




اما لو علمنا بكون الماء قليلاً ثم لم نعلم هل بلغ حد الكر، نعتبره ماءً قليلاً حتى نعلم انه قد بلغ حد الكر.




5- لو صادفنا ماءً ولم نعرف انه بمقدار كر ام لا، فالاقوى عند عدم امكان الفحص اعتباره غير كر.




وهكذا لو صادفنا مائعاً ولم نعرف انه ماء ام سائل آخر، لا نعتبره ماءً.




6- لو صادفنا نجاسة في ماء كر، ولم يحصل لنا العلم بتاريخ وقوعها فيه، أي لم نعلم هل ان النجاسة وقعت في الماء قبل بلوغه كراً او بعد ذلك، نحكم بطهارة ذلك الماء.




أما اذا علمنا بتاريخ وقوع النجاسة في الماء وجهلنا تاريخ بلوغه قدر كر، حكمنا بنجاسة ذلك الماء.




7- اذا صادفنا ماءً كراً ولم نعلم انه مطلق ام مضاف، حكمنا فيه بأنه مطلق، لان الاصل في المياه هو الاطلاق.



5- الماء القليل





تعريف الماء القليل




كل ماء لم يبلغ قدر كر ولا يكون متصلاً بمادة (مثل نبع ظاهر أو خفي) فهو ماء قليل.




وهنا نشير الى فروع المسألة:




1- اذا اصاب النجس ماءً قليلاً تنجس ذلك الماء، ولا فرق بين ان يلقى النجس في الماء، او يصب الماء على النجاسة. بلى لو صُبّ الماء القليل على موضع نجس، تنجس ما صُبَّ منه على النجس فقط دون ما هو باقٍ في الاناء، وهكذا الماء القليل الجاري بقوة مما لا يعتبره الناس ماءً واحداً.




اما لو جرى الماء القليل فوق الارض بفتور، ولاقت النجاسة اسفله تنجس العالي ايضاً، لاعتباره ماءً واحداً.




2- اذا صُب الماء القليل على شيء نجس لإزالة عين النجاسة، ثم انفصل الماء من المغسول، كان الماء المنفصل -وهو ما يسمى بالغسالة- نجساً، حتى بعد زوال عين النجاسة وقبل طهارة المغسول.




ولابد من الاجتناب عن الغُسالة -حسب المستفاد من الادلة-.بلى، القطرات التي لا تحمل عين النجس والتي تنتضح حال الغسل طاهرة على الاقوى، وان كان الاحتياط يقتضي الاجتناب عنها.




3- الماء المتبقي في الثوب المغسول بعد عصره، والاناء بعد غسله واهراق غسالته، طاهر على الاقوى.




4- عند التطهر بالماء بعد قضاء الحاجة (من بول او غائط) لو ترشحت قطرات من ذلك الماء على البدن او الثوب او وقع الثوب فيه، فانه لا بأس به ولا يجب تنظيف البدن والثوب من ذلك.




بلى لا يعاد استعمال مثل هذا الماء لا في تطهير النجس ولا في التطهر بالوضوء والغسل.



أحكام المـاء المضـاف





سبق بيان معنى الماء المضاف وتعريفه، اما احكامه فنذكرها في الفروع التالية:




/ 40