اختلاف الحدیث نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اختلاف الحدیث - نسخه متنی

محمد بن ادریس الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


كتاب اختلاف الحديث للامام محمد بن إدريس الشافعي


بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا أبو محمد الحسن بن على بن محمد بن الحسن الجوهر قراءة عليه و هو يسمع و أنا أسمع فأقر به قال أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن حيويه قراءة عليه و أنا أسمع قال حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الله ابن سيف السجستاني حدثنا الربيع بن سليمان قال قال محمد ابن إدريس المطلبى الشافعي رضى الله عنه .


الحمد الله بما هو أهله و كما ينبغى له و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله .


( أما بعد ) فإن الله جل ثناؤه وضع رسوله موضع الابانة لما افترض على خلقه في كتابه ثم على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم و إن لم يكن ما افترض على لسانه نصا في كتاب الله فأبان في كتابه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يهدى إلى صراط مستقيم صراط الله ففرض على العباد طاعته و أمرهم بأخذ ما آتاهم و الانتهاء عما نهاهم عنه و كان فرضه على كل ما عاين رسوله و من بعده إلى يوم القيامة واحدا في أن على كل طاعته و لم يكن أحد غاب عن رؤية رسول الله يعلم أمر رسول الله إلا بالخبر عنه و أوجب الله جل ثناؤه على عباده حدودا و بينهم حقوقا فدل على أن يؤخذ منهم و لهم بشهادات و الشهادات أخبار ودل في كتابه على لسان نبيه أن الشهود في الزنا أربعة و أمر في الدين بشاهدين أو شاهدين و إمرأتين و فى الوصايا بشاهدين و كانت حقوق سواها بين الناس لم يذكر في القرآن عدد الشهود فيها منها القتل و غيره أخذ عدد الشهود فيها من سنة أو إجماع و أخذ أن يقتل في الزنا و يقطع و تؤخذ الحقوق من جميع الجهات بشاهدين بقول الاكثر من أهل العلم و لم يجعلوه قياسا على الزنا و أخذ أن تؤخذ الاموال بشاهد و إمرأتين لذكر الله إياهما في الدين و هو مال و اخترنا أن يؤخذ المال بيمين و شاهد بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و اخترنا أن يجب الحق في القسامة بدلائل قد وصفناها و إن لم يكن مع الدلائل شاهد بالخبر عن رسول الله فكان ما فرض الله من الخبر عن رسول الله مودى خبرا كما تؤدى الشهادات خبرا و شرط في الشهود ذوى عدل و من نرضى و كان الواجب أن لا يقبل خبر أحد على شيء يكون له حكم حتى يكون عدلا في نفسه و رضا في خبره و كان بينا إذ افترض الله علينا قبول أهل العدل أنه إنما كلفنا العدل عندنا على ما يظهر لنا لانا لا نعلم مغيب غيرنا فلما تعبدنا الله بقبول الشهود على العدالة عندنا و دلت السنة على إنفاذ الحكم بشهاداتهم و شهاداتهم أخبار دل على أن قبول قولهم و عددهم تعبد لانه لا يكون منهم عدد إلا و فى الناس أكثر منه و كان ( 1 ) في قبولهم على اختلافهم مقبولا من وجوه مما وصفت من كتاب أو سنة أو قول عوام أهل العلم لا أن ما ثبت و شهد به عندنا من قطعنا الحكم بشهادته إحاطة عندنا على المغيب و لكنه صدق على الظاهر بصدق المخبر عندنا و إن أمكن فيه الغلط ففيه ما دل على


1 - لعل لفظ " في " زائدا اه









/ 94