<a name="link1"></a> الاسناد الثاني - وهابیة و التوحید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وهابیة و التوحید - نسخه متنی

علی الکورانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




((1)) قال ابوزرعة : لا يسمى وقال ابن المديني : مجهول((2)) . وقال ابوالوليد الفرضي : مجهول((3)) . وقال الذهبي : لا يعرف ((4)) . وعليه فالسند مجهول , وله حكم المنقطع , فلا يمكن الاعتماد عليه , لجهالة ابي حية , ولان ابا اسحاق السبيعي قد تغير باخرة وهو ممن يدلس .





الاسناد الثاني




قـال النسائي : اخبرنا قتيبة بن سعيد, قال : حدثنا ابوالاحوص , عن ابي اسحاق , عن ابي حية - وهو ابـن قـيـس - قـال : رايـت عـليا رضي اللّه عنه توضافغسل كفيه حتى انقاهما, ثم تمضمض ثلاثا واسـتنشق ثلاثا, وغسل وجهه ثلاثا,وغسل ذراعيه ثلاثا وثلاثا, ثم مسح براسه , ثم غسل قدميه الـى الـكـعـبـيـن , ثـم قـام فـاخـذ فـضل طهوره فشرب وهو قائم , ثم قال : احببت ان اريكم كيف طهورالنبي (ص )((5)) .



المناقشة




تـقدم في الاسناد السابق ان طريق ابي الاحوص يضعف بابي اسحاق الذي تغيرواختلط وشاخ ونسي والـذي كـان مـن الـمـدلـسـين , وقد عنعن هنا ولم نجد له تصريح بالسماع عن ابي حية في الكتب التسعة((6))
, ولجهالة ابي حية في الاسناد. الاسناد الثالث قال النسائي : اخبرنا محمد بن آدم((7)) , عن ابن ابي زائدة((8)) , قال : حدثني ابي((9))
وغيره عن ابي اسحاق , عن ابي حية الوادعي , قال : رايت عليا توضافغسل كفيه ثلاثا وتمضمض واستنشق ثـلاثـا, وغسل وجهه ثلاثا, وذراعيه ثلاثا, ثلاثا ومسح براسه , وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا, ثم قال : هذا وضوءرسول اللّه (ص )((10)) .



المناقشة




هذا الطريق مضافا الى ضعفه بابي اسحاق وبجهالة ابي حية , فهو ضعيف ايضابزكريا بن ابي زائدة - والـد يـحـيى بن زكريا بن ابي زائدة - الذي حدث عنه محمد بن آدم شيخ النسائي هنا, وذلك لعدة امور: الاول : ان سماع زكريا من ابي اسحاق انما كان بعد تغيره واختلاطه وحينما كبروشاخ على ما هو صريح العجلي((11)) وغيره .



قال احمد بن حنبل : حديثيهما [اي زكريا واسرائيل ] عن ابي اسحاق لين , سمعا نسبة الخبر اليه




قـبـل تـطـبيق اولى مفردات (نسبة الخبر اليه ) نرى لزاما علينا التفصيل في احداطراف المباني الـمفروض طرحها في مثل هذه الدراسات العلمية , وهو ما اكدناه اكثرمن مرة للباحثين من ان النهج الـحـاكم وانصاره , وتصحيحا لقول الخليفة وفعله , كانواينسبون ما يريدونه الى اعيان الصحابة من خلال القول بان علي بن ابي طالب وابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبداللّه وغيرهم قد ذهبوا الى ما ذهب اليه الخليفة من راي . وهذه الرؤية توضح ظاهرة من ظواهر اختلاف النقل عن الصحابي الواحد,خاصة ان كان من الجناح الـمـقابل لفقه الشيخين , بل بالاحرى المقابل لفقه الاجتهادوالراي , وذلك لكي يختلط الحابل بالنابل والـصـحـيـح بالسقيم , ولكي يضيع موقف هؤلاء الصحابة من الحكم الشرعي ثم يتسنى تحكيم راي الخليفة واتباع الراي فيه .



ان اخـتـلاف النقل عن الصحابي الواحد ينم - مضافا الى ما قيل من وجوه في سبب الاختلاف - عن وجـود نـهج آخر في الشريعة يتعبد بالنصوص الصادرة عن اللّه ورسوله ولا يرتضي ما ذهب اليه الـخـليفة من راي , وهذا لا يعني ان جميع آراء الخليفة بعيدة عن التشريع والواقع , بل في كلامه ما يوافقه وفيه ما يخالفه , فان كان اجتهاده وفق القرآن اءخذ به , والا فيضرب به عرض الحائط, لانه لا قرآن ولا سنة . وهـذه الـظـاهـرة هـي الـتي دعتنا للتاكيد اكثر من مرة على لزوم دراسة ملابسات الاخبار عند الـمسلمين كي نعرف من هم وراء هكذا احكام متعارضه , ومن هوالمستفيد منها, ونحن لانحدد ذلك بـالخلفاء فقط, بل يمكن ان يكون الامر راجعا الى من اءعطي دورا في التشريع كعائشة اءم المؤمنين واءبي هريرة كذلك .



فـنحن لو وقفنا على خلفيات هذه المسائل وعرفنا المفتي بها او الناقل للحديث عن رسول اللّه (ص ) اولا, لامكننا الوقوف على الخيوط الخفية في تعدد الاحكام الشرعية وملابسات اختلاف المسلمين في الفتاوي والاراء. ت فـلـو اتخذنا قضية المتعة مثلا لراينا امتداد النهجين واضحا بينا فيها, فابن عباس ((12))
وابن عـمـر((13)) وسـعـد بـن ابـي وقـاص ((14)) , وعـلـي بـن ابـي طالب ((15))
وابوموسى الاشـعري((16)) وغيرهم((17))
, يؤكدون على مشروعية هذا الفعل ويعتبرونه فعلا شرعيا نص عليه اللّه ورسوله ولم ينسخ قط. واما عمر بن الخطاب ((18)) وعثمان بن عفان((19)) ومعاوية بن ابي سفيان((20))
وائمة الفقه الحاكم فلا يرتضون ذلك الفعل , لان الخليفة عمر بن الخطاب نهى عنه بقوله :متعتان كانتا على عهد رسول اللّه (ص ) حلالا انا احرمهما واعاقب عليهما((21)) .



بـلـى انـهـا خـطوة اتخذت لكي لا يجرؤ احد على مخالفة فتوى الخليفة بل ليسلم الجميع بما يراه ويذهب اليه .



فـقد جاء عن ابي موسى الاشعري انه كان يفتي بالمتعة , فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك , فانك لا تدري ما احدث اميرالمؤمنين [يعني به عمر] في النسك حتى لقيه بعد فساله .



فـقـال عـمر: قد علمت ان النبي (ص ) قد فعله واصحابه , ولكني كرهت ان يظلوامعرسين بهن في الاراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم((22)) .



ان هـذا الـنـص وامثاله مما يؤكد فكرة خضوع الاحكام الشرعية لراي الخليفة , اذترى ابا موسى الاشعري - وهو من كبار الصحابة - لا يمكنه ان يفتي بالمتعة , لانه لايدري ما احدث اميرالمؤمنين في النسك فـاذا كـان هـذا فعلهم مع الصحابة الاحياء, فكيف بالصحابة الاموات وبعد قرون من الزمن ؟ نـسـتبعد - من اجل تقوية الجناح الحاكم - ان ينسبوا الى اعيان الصحابة قولا في النهي او التشريع يوافق مذهب الخليفة , وهذا ما فعلوه بالفعل في كثير من المسائل : فـقـد نسب القول بتحريم المتعة الى بعض اعيان الصحابة , منهم : علي بن ابي طالب وابن عباس وابن مـسـعـود وجابر((23))
وغيرهم , مع ان الثابت القطعي - في نصوص كثيرة - عن هؤلاء تؤكد قولهم بالتحليل((24)) . وانـا قـد نـاقـشنا كلام ابن القيم في متعة النساء - حين جعل حديث علي في النهي دليلا للتحريم - بـقـولنا: لا ندري متى ثبتت حرمة التمتع بالنساء عن علي حتى يصح جعله دليلا للمطلوب , في حين كان الامام وابن عمه عبداللّه بن عباس في طليعة المجيزين له والقائلين (لولا نهي عمر لمازني الا شقي او الا شفى )((25))
, وقـد كـذب ابـن عـبـاس عـبداللّه بن الزبير في ادعاء تحريم ذلك حين احاله على امه ليسالها عن ذلك .



((26))
وقوله للذين لا يعملون بقول الرسول وفعله : ما اراكم منتهين حتى يعذبكم اللّه - وفي آخـر: حـتـى يـصـيـبـكـم حـجـر من السماء - نحدثكم عن النبي (ص )وتحدثوننا عن ابي بكر وعمر((27)) . وقـد صـرح الامـام عـلي بان الخلفاء من قبله قد عملوا اعمالا خالفوا فيها رسول اللّه (ص ) مغيرين
فكيف ينسب بعد ذلك الى علي القول بالتحريم ويـزيـد الامر وضوحا ان الخلفاء في العهد العباسى كانوا قد عقدوا جلسات المناظرة مع الائمة من ولـده , وكان السؤال عن المتعة في راس قائمة الاسئلة المطروحة في تلكم المناظرات التي حفظها لنا التاريخ ؟ فلو كان المنع قد ثبت عن علي , فما الاصرار من قبل آله في الدفاع عن حلية التمتع ؟ ولـمـاذا غدا اشياع علي - اذن - موضع سهام الانتقاد والمحاربة , من اجل القول بمشروعيتها؟ ولم تحارب الشيعة من اجله حتى اليوم ؟ نـعـم , ان الـحـلـية قد ثبت صدورها عن علي بطرق متعددة عند الفريقين واجمع عليها ائمة التعبد الـمـحض , وهو المحفوظ عنه في الصحاح والاخبار, واما حديث المنع المدعى فيها وفي غيرها - عنه وعن غيره - فقد انفرد بنقله انصار مدرسة الاجتهادوالراي لمصالح ارتضوها((29)) . ومـمـا يـزيـد الامـر تـلبيسا هو اختلاف نقلهم عن علي , فتارة نقلوا عنه انه قال : نهى عنها رسول اللّه (ص ) يـوم خيبر, وفي آخر: في يوم حنين , وفي ثالث في غزوة تبوك ((30))
, و كذلك الحال بالنسبة الى من نسبوا لهم بواطل الاقوال , كل ذلك لتاكيدالنسبة اليهم بهذه القيود الاضافية ت ومثل قضية المتعة مسالة صلاة التراويح , فقد ثبت عن عمر قوله نعمت البدعة هذه((31)) .



قـال اليعقوبي في تاريخه : وفي هذه السنة - يعني سنة اربع عشر بعد الهجرة -سن عمر قيام شهر رمـضان وكتب بذلك الى البلدان , وامر ابى بن كعب وتميما الداري ان يصليا بالناس , قيل له في ذلك : ان رسول اللّه (ص ) لم يفعله , وان ابابكر لم يفعله ,فقال : ان تكن بدعة فما احسنها من بدعة((32)) . وذلـك لانه (ص ) كان قد خرج في رمضان ليلا للصلاة في المسجد فاتم به الناس ,وفي اليوم الثاني كثر العدد, وفي اليوم الثالث كانوا اكثر, حتى خرج بهم الى خارج المسجد, فترك الرسول الخروج الـى الـمسجد خوف ان تفرض عليهم((33))
, فقد جعلواهذا الخبر وامثاله دليلا على مشروعية صـلاة التراويح وترى الرسول (ص ) في النص السابق قد تركها ولم يرتض الاتيان بها جماعة في المسجد فالناس - اصحاب الراي والاجتهاد - كانوا يريدون تشريع هذا الامرويصرون على النبي (ص ) ان يـاتـي الـى الـمسجد للصلاة بهم , بحيث كان بعضهم يتنحنح ليخرج اليهم((34))
, ويقول الاخر: الـصـلاة , الـصـلاة , ورسول اللّه (ص ) يقول لهم :(خشيت ان يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم بـه ((35))) او قـوله في خبر زيد بن ثابت (ايها الناس ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت ان سيكتب عليكم , فعليكم بالصلاة في بيوتكم , فان خير صلاة المرء في بيته الا الصلاة المكتوبة )((36)) .



فـهـذا الخبر دليل على عدم مشروعية هذه الصلاة لعدم ارتضاء رسول اللّه (ص )الصلاة بهم حتى آخر حياته , وكذا في عهد الخليفة الاول ابي بكر حيث لم يكن لهاوجود آنذاك , وشطرا في خلافة عمر. لكن الخليفة عمر بن الخطاب فيما بعد ارتضى هذا الامر وسعى لتشريعه بكتابته للامصار في اتيان
قـال ابن قدامة في كتاب المغني : ونسبت التراويح الى عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه , لانه جمع الـنـاس على ابي بن كعب , فكان يصليها بهم ,فروى عبدالرحمن بن عبدالقاري قال : خرجت مع عمر لـيـلـه فـي رمضان فاذا الناس اوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه , ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الـرهط, فقال عمر: اني ارى لو جمعت هؤلاء على قارى واحد لكان امثل , ثم عزم فجمعهم على ابي بـن كـعـب , قـال : ثـم خـرجـت مـعـه لـيـلـة اخـرى والناس يصلون بصلاة قارئهم , فقال : نعمت البدعة هذه((38)) . وهذا خطا, لان صلاة التراويح انما نسبت الى عمر لانه اول من شرعها جماعة وفي المسجد مخالفا بذلك بصريح قول النبي (ص ) المتقدم من ان الصلاة في المسجدجماعة انما هي للمكتوبة لا لغيرها, فان خبر زيد بن ثابت وغيره يكذب دعوى ابن قدامة هذه ويكذبها ايضا قول عمر نفسه :البدعة هذه , وكذا كتابته الى البلدان والامصار آمرا بنشرها. نعم , ان عمر بن الخطاب شرع امرا لم يكن شرعيا على عهد رسول اللّه (ص ),فاراد تطبيقه بتعميم كتاب الى الامصار وبـعـد هـذا فـلا يـسـتبعد ان ينسب الى اعيان الصحابة اقوالا توافق راي الخليفة وتقوي تشريعه الـجـديـد, حـتى نراهم في بعض تلك النصوص يشيرون الى خصوصيات خاصة منسوبة الى بعض الصحابة كي يؤكدوا النسبة اليه , فمن ذلك مارواه عرفجه الثقفي بقوله : كان علي بن ابي طالب يامر

فـانهم جاءوا بهذه الاخبار ليضعفوا الاخبار الاخرى الثابتة عنه في عدم مشروعية صلاة التراويح وانـها بدعة , لقوله في خبر طويل مروي عن اهل بيته وولده (..واللّه لقد امرت الناس الا يجتمعوا في شهر رمضان الا في فريضة واعلمتهم ان اجتماعهم في النوافل بدعة )((41))
ويؤيد هذا النقل
وجـاء فـي الـتهذيب بسنده الى الصادق : ان اميرالمؤمنين (ع ) لما قدم الكوفة امرالحسن بن علي ان ينادي في الناس (لا صلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة ). فنادى في الناس الحسن بن علي بما امره به اميرالمؤمنين (ع ) , فلما سمع الناس مقالة الحسن بن علي صاحوا: واعمراه فقال : يا اميرالمؤمنين ((43)) . ونـحـن لـو نـظـرنا الى الصلاة بين الطلوعين وقبل الغروب لرايناها كسابقيها,حيث نهى عنها ت الخليفة عمر بن الخطاب .



جـاء فـي مـجمع الزوائد للهيثمي : ان تميما ركع ركعتين بعد نهي عمر بن الخطاب عن الصلاة بعد الـعصر, فاتاه عمر فضربه بالدرة , فاشار اليه تميم ان اجلس - وهو في صلاته - فجلس عمر, ثم فرغ تميم من صلاته فقال تميم لعمر: لم ضربتني ؟ قال : لانك ركعت هاتين وقد نهيت عنها قال : اني صليتهما مع من هو خير منك , رسول اللّه (ص ) .



فـقـال عمر: انه ليس بي انتم الرهط, ولكن اخاف ان ياتي بعدكم قوم يصلون مابين العصر والمغرب حـتـى يـمـروا بـالـسـاعـة الـتـي نهى رسول اللّه (ص ) ان يصلوا فيها كماوصلوا ما بين الظهر والعصر((44)) . وجـاء عـن ابـي ايوب الانصاري انه كان يصلى قبل خلافة عمر ركعتين بعدالعصر, فلما استخلف عمر تركها, فلما توفي ركعهما, فقيل له : ما هذا؟ فقال : ان عمر كان يضرب الناس عليهما((45)) .



فمن غير البعيد ان ينسب الى ابن عباس وغيره نهيهم عن الصلاة بعد العصر, في حين ان اولئك كانوا قد فعلوا ذلك , ولو تاملت في النصوص المجوزة للصلاة بعدالوقتين عن ابن عباس لا تضح لك مدعانا وسقم نسبة النهي بعد العصر اليه .



فـقـد رووا عن ابن عباس قوله : شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر ان نبي اللّه كان يقول : لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس , ولا صلاة بعدالصبح حتى تطلع الشمس ((46)) . وعـن عـلـي قـولـه : كـان رسـول اللّه (ص ) يـصـلـي دبـر كل صلاة مكتوبه ركعتين الاالعصر والـصـبح((47))
لكن ابن حزم روى في المحلى باسناده عن شعبه عن ابي جمرة نصر بن عمران الـضبعي , عن ابن عباس قوله : لقد رايت عمر بن الخطاب يضرب الناس على الصلاة بعد العصر, ثم قال ابن عباس : صل ان شئت ما بينك وبين ان تغيب .



قـال علي [وهو ابن حزم ]: هم يقولون في الصاحب يروي الحديث ثم يخالفه : لولاانه كان عنده علم بنسخه ما خالفه , فيلزمهم ان يقولوا ههنا: لولا انه كان عند ابن عباس علم اثبت من فعل عمر ما خالف ما كان عليه مع عمر, وبمثله عن شعبة عن ابن شعيب عن طاووس : سئل ابن عمر عن الركعتين بعد العصر؟ فرخص فيهما((48)) . وجـاء عـن عـلـي بـن ابي طالب عن النبي (ص ) قوله : لا تصلوا بعد العصر الا ان تصلوا والشمس مرتفعة((49)) . وهـذان الـنصان يخالفان ما ثبت عن ابن عباس وعلي , والمطالع في كتب الفقه والحديث والتاريخ يعلم بان الاتجاه الفقهي للحاكم كان يسعى لتطبيق ما سن على عهدعمر بن الخطاب . ولناخذ موقف معاوية في حكم الصلاة بعد العصر مثلا, كي تتاكد لنا الحقيقة .



اخرج احمد في مسنده عـن ابي النتاج , قال : سمعت حمران بن ابان يحدث عن معاوية انه راى ناسا يصلون بعد العصر, فقال : انـكـم تـصـلـون صـلاة قـد صحبنا النبي (ص ) مارايناه يصليها ولقد نهى عنها, يعنى الركعتين بعد العصر((50)) . واخـرج ابـن حـزم بسنده الى عبداللّه بن الحارث بن نوفل قال : صلى بنا معاوية العصر فراى ناسا يصلون , فقال : ما هذه الصلاة ؟ فقالوا: هذه فتيا عبداللّه بن الزبير,فجاء عبداللّه بن الزبير مع الناس , فـقـال مـعاوية : ما هذه الفتيا التي تفتي : ان يصلوا بعدالعصر؟ فقال ابن الزبير: حدثتني زوج رسول اللّه (ص ) انه صلى بعد العصر. فـارسـل مـعـاوية الى عائشة , فقالت : هذا حديث ميمونة بنت الحارث , فارسل الى ميمونة رسولين , فقالت : انما حدثت ان رسول اللّه (ص ) كان يجهز جيشا فحبسوه حتى ارهق العصر, فصلى العصر ثم رجـع فـصلى ما كان يصلي قبلها, قالت : وكان رسول اللّه (ص ) اذا صلى صلاة او فعل شيئا يحب ان يدوم عليه , فقال ابن الزبير:اليس قد صلى ؟ واللّه لنصليه قال علي : ظهرت حجة ابن الزبير فلم يجز عليه الاعتراض ((51)) .



نـعـم , ان عائشة كانت قد قالت : ما ترك رسول اللّه (ص ) السجدتين بعد العصرعندي قط((52))
وفي آخر: كان رسول اللّه (ص ) اذا كان عندي بعد العصرصلاهما((53)) . وقـد مر عليك انها قد صححت نظر عمر في الصلاة بعد العصر بقولها: وهم عمرانما نهى رسول اللّه (ص ) ان يتحري طلوع الشمس وغروبها((54)) . واما بيع امهات الاولاد فهو الاخر, من موارد ما نحن فيه , فقد كان ابوبكروعمر يسمحان بذلك ت فـي خـلافتهما, ولكن ما لبث الخليفة عمر بن الخطاب حتى انتبه الى انه محرم فحرم بيعها, ولاجل هذا نرى نسبه جواز بيعهن ورجوعه عنه الى علي وابن عباس وجابر((55)) .



فقد اخرج القاضي نعمان في دعائم الاسلام , عن الباقر انه ذكر له عن عبيدة السلماني انه روى عن عـلي بيع امهات الاولاد, فقال الباقر: كذبوا على عبيدة - اوكذب عبيدة على علي - انما اراد القوم ان ينسبوا اليه الحكم بالقياس , ولا يثبت لهم هذا ابدا, انما نحن افراخ علي , فما حدثناكم به عن علي فـهـو قوله , وما انكرناه فهوافتراء عليه , ونحن نعلم ان القياس ليس من دين علي وانما يقيس من لا يعلم الكتاب ولا السنة , فلا تضلنكم روايتهم , فانهم لا يدعون ان يضلوا ولا...)((56)) . وقـال الـشـيـخ مرتضى الانصاري , وهو من كبار علماء الامامية في كتابه (المكاسب ): وفي بعض الاخـبـار دلالـة عـلـى كـونـه من المنكرات [اى بيعهن ] في صدرالاسلام , مثل ما روي عن قول امـيـرالـمـؤمـنـيـن (ع ) لـمن ساله عن بيع امة ارضعت ولده ,قال له : خذ بيدها وقل من يشتري ام ((57))
.

واما مسالة المسح على الخفين فهي الاخرى تشابه ما سبقها, اذ ثبت عن عمربن الخطاب انه كان ت يمسح على خفيه ويفتي بذلك ((58)) , ويامر به((59))
, وقد كتب الى زيد بن وهب الجهني وهو باذربيجان كتابا في ذلك , وهو يشترط الثلاث للمسافروليلة للمقيم((60)) . وجـاء عـنـه فـي نـص آخر: لا يختلجن في نفس رجل مسلم ان يتوضا على خفيه وان كان جاء من الغائط((61)) , وقد بال عمر مرة فمسح على خفيه((62)) .



/ 8