تقیة فی آراء علماء المسلمین نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تقیة فی آراء علماء المسلمین - نسخه متنی

عباس علی براتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مفهوم التقية
التقية اسم مصدر من الاتقاء.


يقال : اتقى الرجل الشي ء يتقيه , اذااتخذ ساترا يحفظه من ضرره , ومنه
الحديث : ((اتقوا النار ولوبشق تمرة )).


والتقاة والتقية
والتقوى والتقى والاتقاء كلها بمعنى واحد في استعمال اهل
اللغة((1)) .


وهـي في الاصطلاح معنى اتقاء العباد
بعضهم بعضا, واصله ماخوذ من قوله تعالى : (الا ان تتقوا منهم
تقاة ).


وقـد عـرفـه الـسـرخـسـي بـقـوله :
ان التقية ان يقي الانسان نفسه بمايظهره , وان كان يضمر
خلافه((2)) .


وعـرفـه ابـن حـجـر الـعـسـقـلاني
بقوله : التقية الحذر من اظهار ما في النفس من معتقد وغيره
للغير((3)) .


فـقـد ظـهر ان التقى والتقية
معناها اظهار خلاف ما في الباطن من قول او عمل نتيجة قهر او خوف
يـواجـهـه الانـسـان ,
احـتـرازا مـن الـوقـوع فـي مـكـروه او التعرض لضرر, وهو من جملة
((الاكراه ))بالمصطلح الشرعي ,
ولذلك بحث عنها كثير من الباحثين من المفسرين والرواة والفقهاء
تـحـت عنوان ((الاكراه )),
وادرجوها(التقية ) تحت الاكراه .


وذكروا مسائل من جملتها الاكراه
على الكفر, الاكراه على البيع , و...


الخ .


التمييز بين التقية وبين مفاهيم اخرى
هـنـاك مـفاهيم يمكن ان تلتبس بالتقية
او يوهم البعض اتحادها مع التقية , وفيما يلي نشير اليها والى
الفوارق الموجودة بينها وبين التقية :


1 ـ النفاق
النفاق اصطلاحا: اخفاء الكفر واظهار
الايمان ((4)) .


مع ان التقية عادة تستعمل في العكس من ذلك ,
اي اخـفـاء الايمان والعقيدة الصحيحة ,
واظهار ما يوافق الظالم او المتغلب او الكافر ليرتفع الضرر
والـخطر.


هذا بحسب المصطلح
الشرعي .


ولكن قد يحصل الخلط بينهما, كما قال ابن تيمية : اساس
الـنـفاق الذي بني عليه هوالكذب ,
وان يقول الرجل بلسانه ما ليس في قلبه , كما اخبر اللّه تعالى عن
المنافقين انهم :(يقولون بالسنتهم ما ليس
في قلوبهم )((5)) .


والـصلة بين التقية وبين النفاق , ان
المنافق كافر في قلبه , لكنه يظهر بلسانه وظاهر حاله انه مؤمن
ويـعمل اعمال المؤمنين ليامن على
نفسه في المجتمع الاسلامي , وليحصل على الميزات التي يحصل
عـلـيها المؤمنون , فهو مغاير للتقية ,
لانها اظهار المؤمن عند الخوف على نفسه ما يامن به من امارات
الكفر او المعصية ,مع كراهته لذلك في قلبه واطمئنانه
بالايمان((6)) .



2 ـ المداهنة
مـعـنـى الـمـداهـنة كما قال
ابن حبان : متى تخلق المرء بخلق يشوبه بعض ما يكرهه اللّه فتلك هي
المداهنة((7)) .


وقال تعالى :
(ودوا لوتدهن فيدهنون ).


((8)) وفسره الفراء بقوله : ودوا لو تلين
في دينك فيلينون .


والـفـرق بين المداهنة والتقية
ان التقية لا تحل الا لدفع الضرر, اماالمداهنة فلا تحل اصلا, لانها
اللين في الدين وهو ممنوع شرعا.



3 ـ المداراة
والـمـقـصـود من المداراة : ملاينة
الناس ومعاشرتهم بالحسنى من غير ثلم في الدين من اي جهة من
الـجـهات ,((9)) والاغضاء عن مخالفتهم
في بعض الاحيان .


واصلها المداراة بالهمزة من الدرءوهو
الـدفـع .


والـمـداراة مشروعة ,
وذلك لان وداد الناس لايستجلب الا بمساعدتهم على ما هم عليه ,
والبشر قد ركب فيهم اهواء متباينة
وطباع مختلفة , ويشق على النفوس ترك ما جبلت عليه .


فليس الى
صفو
ودادهم سبيل الا بمعاشرتهم على ما هم عليه من المخالفة لرايك
وهواك .


((10))
والـفـرق بـين المداراة والتقية ,
ان التقية غالبا لدفع الضرر عندالضرورة , واما المداراة فهي لدفع
الضرر وجلب
النفع .


((11))
فـعـلـى هـذا البيان , يمكن ان تتحد
التقية والمداراة في بعض الاحيان , بان تكون التقية للحفاظ على
الـعـلاقـات الودية فقط,حتى يستطيع
الانسان المؤمن ان يحقق اهدافه الدينية من هداية الناس , ولا
يثير سخطهم ويوجب هجرانهم ومنافرتهم .


وقد روي عن النبي (ص ) في
ما تضافر من الاثر, انه كان يامربمداراة الناس ويراه راس العقل بعد
الايمان باللّه , وكذلك كثرت الروايات
في ان الدعوة يجب ان تكون باسلوب نفسي متوازن ,وان تكون
بالبشارة لا بالتنفير
كما يقول النبي الكريم (ص )((بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا)).


وعـلـى الداعية الاسلامي ان يتدرج
في بيان الحقائق الدينية ,ويستمد من البرهنة العقلية والاعلام
الـمـنهجي , ويخاطب الناس بما
يفهمون كما امر به الرسول (ص ), حتى يجد الدين مكانته في قلوب
الناس , فان الدين الاسلامي لم ينتشر
في العالم بالقهروالقوة , بل بالاعلام والدعوة والحوار الهادى ء
الهادف .


التقية في القرآن الكريم والتفاسير
يقول ابن كثير: اتفق العلماء على ان
المكره على الكفر يجوز له ان يوالي ابقاء مهجته , و يجوز له ان
يابى كما كان
بلال (ره ).


((12))
ويـضـيف قائلا: واما قوله تعالى : (الا
من اءكره وقلبه مطمئن بالايمان ),((13)) فهو استثناء ممن
كـفـر بـلـسـانـه ووافـق الـمشركين بلفظه
مكرها, لما ناله من ضرب و اذى , وقلبه يابى ما يقول
وهومطمئن بالايمان باللّه ورسوله ,
وقد روى العوفي عن ابن عباس ان هذه الاية نزلت في عمار بن
يـاسـر حـيـن عذبه المشركون
حتى يكفر بمحمد (ص ), فوافقهم على ذلك مكرها, وجاء معتذرا
الى النبي
(ص ), فنزلت هذه الاية .


وهكذا قال الشعبي وقتادة وابومالك .


وقال ابن جرير: حدثنا
ابن عبد الاعلى , حدثنا محمد بن ثورعن معمر عن عبد الكريم الجرزي عن
ابـي عـبـيدة محمد بن
عماربن ياسر, قال : اخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه , حتى قاربهم في
بـعـض ما ارادوا, فشكا
ذلك الى النبي (ص ), فقال النبي (ص ): ((كيف تجد قلبك ))؟ قال : مطمئن
بـالايـمـان .


قال النبي (ص ):
((ان عادوا فعد)).


ورواه البيهقي بابسط من ذلك , وفيه انه سب النبي
(ص ), وذكـر آلـهتهم
بخير, فشكا ذلك الى النبي (ص )فقال : يا رسول اللّه , ما تركت حتى سببتك
وذكـرت آلـهـتهم بخير.


قال :
((كيف تجد قلبك ))؟ قال : مطمئنا بالايمان .


قال : ((ان عادوافعد)).


وفي ذلك انزل اللّه : (الا من اءكره وقلبه
مطمئن بالايمان ).


((14))
وقـال فـي تـفسير قوله تعالى : (لا يتخذ
المؤمنون الكافرين اولياءمن دون المؤمنين ومن يفعل ذلك
فـلـيـس
مـن اللّه في شي ء الا ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم اللّه نفسه والى اللّه
المصير).


((15))
قـال فـيـهـا: الا ان تـتقوا منهم
تقاة , اي من خاف في بعض البلدان والاوقات من شرهم فله ان يتقيهم
بظاهره لا بباطنه ونيته .


كماقال البخاري
عن ابي الدرداء انه قال : انا لنكشر في وجوه اقوام وقلوبنا
تعلنهم .


وقال الثوري : قال ابن عباس : ليس
التقية بالعمل انما التقية باللسان .


وكذا رواه العوفي عن ابن
عـباس : انما التقية باللسان , وكذا قال
ابو العالية وابو الشعثاء والضحاك والربيع بن انس , ويؤيده قول
اللّه تعالى : (من كفر باللّه من بعد
ايمانه الا من اءكره وقلبه مطمئن بالايمان ), الاية .


وقال البخاري :
قال الحسن :التقية الى يوم
القيامة .


((16))
وبـهذا يظهر ان التقية حكم
فقهي لا يختص القول به بمذهب دون مذهب , بل هو حكم انزله اللّه في
كتابه ولم ينسخ , بل جاءت السنة
وعمل الخلفاء في تقريره وتوكيده , كما تعاضده الشواهدالمذكورة
في الصفحات التالية :
قال القرطبي في شرح آيات التقية ما هذا نصه :
والـقضية ـ اي التقية ـ لا تحل الا
مع خوف القتل او القطع اوالايذاء او الضرر العظيم .


ومن اءكره
عـلى الكفر
فالصحيح له اءن يتصلب ولا يجيب الى التلفظ بكلمة الكفر, بل يجوز
له ذلك .


((17)) بل
حـكي الاجماع على الرخصة وان اءفتي
بافضلية اختيار القتل , وقال : اجمع العلماء على ان من اءكره
عـلـى الـكفرفاختار القتل
انه اعظم عند اللّه ممن اختار الرخصة , واختلفوافيمن اءكره على غير
القتل من فعل مالا يحل
له .


((18))
هـذا وان من خالف جواز التقية
من الصحابة والتابعين على قلتهم ـ وهم معاذ بن جبل ومجاهد ـ ايضا
مـوافـقـون فـي اصـل تـشريعهاونزول
القرآن وثبوت السنة بها, ولكن يجتهدون في ذلك فيمابعد
ويـقولون : كانت التقية في جدة
الاسلام قبل قوة المسلمين ,فاما اليوم فقد اعز اللّه الاسلام ان يتقوا
من
عدوهم .


((19))
فـقد ادى اجتهادهم الى ان
الظروف والملابسات في عصرهم لاتسمح بالتقية , وتبعهم في ذلك قوم
من متاخريهم .


التقية في السنة النبوية
لا تخلو كتب السنة من روايات
صحيحة في جواز التقية في عصر, وفيما يلي ناتي بجملة منها:


1 ـ روى البخاري في كتاب الاكراه :
قـول اللّه تعالى : (الا من اءكره
وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من
اللّه ولهم
عذاب عظيم ).


href="#link20" target="_self" style="text-decoration: none"> ((20)) وقال : (الا ان تتقوا منهم تقاة ),((21)) وهي تقية .


وقال : (ان الذين
تـوفـاهم الملائكة
ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في
الارض ).


((22)) فعذر
اللّه المستضعفين الذين لا يمتنعون
عن ترك ما امر اللّه به , والمكره لا يكون الامستضعفا غير ممتنع
من فعل ما امر به .


وقال النبي (ص ):((الاعمال
بالنية )).


((23))


2 ـ اخـرج ابن
ابي شيبة عن الحسن , ان مسيلمة الكذاب اخذرجلين من اصحاب رسول اللّه (ص )
فقال لاحدهما: اتشهد ان محمدا
رسول اللّه ؟ قال : نعم .


نعم .


نعم .


قال : اتشهد اني رسول اللّه ؟ قال : نعم .


وكان مسيلمة يزعم انه
رسول بني حنيفة , وان محمدا رسول قريش , ثم دعا بالاخر فقال : اتشهد ان
مـحـمـدارسول اللّه ؟ قال : نعم
قال : اتشهد اني رسول اللّه ؟ قال : اني اصم ,قالها ثلاثا [في ] كل ذلك
يـجـيـب بـمثل الاول , فضرب
عنقه .


فبلغ ذلك رسول اللّه (ص ) فقال : ((اما ذلك المقتول فقد مضى
على صدقه
ويقينه , واخذ بفضله فهنيئا له , واما الاخر فقبل رخصة اللّه فلا تبعة
عليه )).


((24))


3 ـ روى الـحاكم والبيهقي
وغيرهما عن محمد بن عمار عن ابيه :اخذ المشركون عمار بن ياسر
فـلـم يـتركوه حتى سب النبي
(ص )وذكر آلهتهم بخير, فلما اتى النبي عليه الصلاة والسلام قال :
((ماوراءك ))؟ قال :
شر يا رسول اللّه , ما تركت حتى نلت منك ,وذكرت آلهتهم بخير, فقال (ص ):
((فكيف تجد قلبك ))؟ قال :مطمئنا بالايمان , قال (ص ): ((فان عادوا
فعد)).


((25))


4 ـ جـاء فـي الـحـديـث
الـصـحـيـح : ((اللّه وضـع عـن امـتي الخطاوالنسيان , وما استكرهوا
عليه )).


((26))
الـى غـير ذلك من الروايات المنثورة
في المجموعات الحديثية ,ولذلك لم يذهب احد من العلماء الى
نفيه بتاتا وانكاره
من راس ,وانما الخلاف في امور يسيرة فرعية كما ستقف عليه .


التقية في كلمات الصحابة
كان الصحابة يقولون بجواز التقية
عند الاكراه والايذاء, وفيمايلي نصوص تدل على ذلك , مضافا الى
ما مر عليك :


1 ـ ما كلام يدرا عني سوطين الا كنت متكلما
به .


((27))


2 ـ
قال عمر بن الخطاب : ليس الرجل آمنا على نفسه اذا اخفته او اوثقته او
ضربته .


((28))


3 ـ قـال ابن عباس في تفسير آية (الا
ان تتقوا منهم تقاة ): نهى اللّه المؤمنين ان يلاطفوا الكفار, او
يـتـخـذوهـم ولـيـجة من دون المؤمنين ,
الا ان يكون الكفار عليهم ظاهرين , فيظهرون لهم اللطف
ويخالفونهم في
الدين .


((29))


4 ـ قال القرطبي : والتقية لا تحل الا
مع خوف القتل او القطع اوالايذاء او الضرر العظيم , ولم ينقل
ما يخالف
ذلك فيما نعلم الا ماروي عن معاذ بن جبل من الصحابة ومجاهد
من التابعين .


((30))
وكثير من الصحابة والتابعين
افتوا بجوازها, بل يوجبونها في ظروف عصيبة يؤدي التذمر والتجلد
فـيـهـا الـى تـعريض المسلمين للدمار
والهلاك , بحيث يؤدي استشهادهم الى ثلم في الدين ,وتاخير
لـلنصر, واضافة للجهود المبذولة
في نشر الدين الحنيف ,واستيلاء العدو الكافر او الظالم الغاشم .


وعـلـى ذلـك كان عمل الصحابة
والتابعين وعملهم حجة عند اهل السنة والجماعة , بل عملهم نفس
السنة عندهم .


ان الخليفة عمر بن الخطاب لما
سمع من الاسرى المسلمين العائدين من الروم ان واحدا منهم ـ وهو
عـبـد اللّه بـن حـذافـة
ـ قـبـل راس القيصر, وبذلك نجى عددا من الاسرى المسلمين من الاعدام
والاسـتـشـهـاد, فـان
عـمـر قـبـل راس هـذا الاسير المسلم وقال : يجب على كل مسلم ان يقبل
راسه .


((31))
وقال ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطلق :
ليس بشي ء.


((32))
وقال ابن عمر وابن الزبير: قال النبي (ص )
((الاعمال بالنية )).


((33))
التقية في كلمات التابعين


1 ـ قال الحسن البصري التقية
جائزة للمؤمن الى يوم القيامة .


((34)) الا ان اللّه تبارك وتعالى ليس
يجعل في
القتل تقية .


((35))


2 ـ كـان الـشـعـبـي يـعـمل بالتقية ,
وكان ينال من الحسن البصري وابي حازم سلمة بن دينار لعدم
مـراعـاتـهـما التقية .


اما سليمان
بن عبد الملك الاموي فكان يلوم الحسن لصراحة لهجته امام الحجاج
بقوله : اغضبت الامير واوغرت
صدره .


((36))
هـذا غـيـض مـن فيض ,
والباحث المتتبع اذا اراد الاستقصاءيستطيع ان يحصل على نماذج كثيرة
ومواطن جمة من
اقوالهم وافعالهم في هذا المجال , وقد تركنا الاسهاب روما للاختصار.


التقية في كلمات الفقهاء


1 ـ قـال الـسرخسي : ان هذا النوع
[يعني النطق بكلمة الكفر تقية ]يجوز لغير الرسل , فاما في حق
الـمرسلين ـ صلوات اللّه عليهم اجمعين
ـ.


فما كان يجوز ذلك فيما يرجع الى اصل الدعوة الى الدين
الحق .


((37))


2 ـ قال ابن قدامة : لاتجوز الصلاة
خلف المبتدع والفاسق في غير جمعة وعيد يصليان بمكان واحد
مـن الـبلد, فان من خاف منه ان ترك
الصلاة خلفه فانه يصلي خلفه تقية ثم يعيد الصلاة .


واحتجوا بما
روي عـن جـابـر انـه قـال :
سمعت النبي (ص ) على منبره يقول : ((لا تؤمن امراة رجلا, ولا يؤم
اعرابي
مهاجرا, ولايؤم فاجر مؤمنا الا ان يقهره بسلطان او يخاف سوطه
اوسيفه )).


((38))


3 ـ وقد اءخذ العلماء في عهد المامون
والمعتصم وامتحنوا ليقولوابخلق القرآن , وكان ذلك بمشورة
بـعـض مـن
الـمـعـتزلة ,href="#link39" target="_self" style="text-decoration: none"> ((39)) فلماهدد العلماء واوذوا قالوا بذلك فتركوا, ولم يثبت منهم في
المحنة الا اربعة او
خمسة مات بعضهم في السجن ,((40)) منهم ابو غسان مالك بن اسماعيل , وابو
الظاهر وابو جعفر الايلي , ويحيى بن عبد اللّه بن بكير,
والاصم .


((41))
هل تجوز التقية فيما بين المسلمين ؟
مـن الـمـمـكن هنا ان يثار سؤال ,
وهو ان التقية بعد تسليم جوازهاتختص بحالة وقوع المؤمن بين
الـكـفار, واما بين اهل نحلته ودينه
ـ اي المسلمين ـ فهل تجوز؟ وفيما يلي ناتي بنصوص وحكايات
حتى يظهر ان الحكم سواء, فاذا
تعرض المسلم للقتل والتعذيب والملاحقة والضغط والكبت يجوز له
اظـهار ما ينجيه من العذاب , شريطة
ان لا يؤدي ذلك الى هدم الدين , لان فلسفة التقية هي حفظ الدين
وصيانة المؤمنين , واليك النصوص :



1 ـ ظـاهر الاية يدل على ان التقية انما تحل مع
الكفار الغالبين , الاان مذهب الشافعي : ان الحالة بين المسلمين
اذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلت التقية محاماة
على النفس .


((42))


2 ـ والـحنابلة ايضا فتواهم على العموم ,
اي لا يفرقون بين ان يكون القاهر والمكره والمخوف منه
مـسـلـمـا او كـافـرا,
ويـعـتقدون ان من ترك واجبا او فعل محرما بسبب الخوف والاكراه , فلا
اثم عليه .


((43))
لقد ادرج فقهاء الاسلام التقية في
باب الاكراه وبحثوا عن احكامها هناك , قال ابن حجر العسقلاني
فـي قـوله تعالى (الا من اءكره
وقلبه مطمئن بالايمان ):((44)) الكفر يكون بالقول والفعل من غير
اعتقاد, وقد يكون بالاعتقاد, فاستثنى الاول
وهوالمكره .


((45))
معنى الاكراه المبيح للتقية
وقد فسروا الاكراه بقولهم : حمل الانسان على
شي ءيكرهه .


((46))
وجاء عنهم :
يقال : اكرهت فلانا اكراها, حملته على امر يكرهه ,والكره بالفتح اسم
منه .


((47))
وجـاء فـي تـعريف آخر: حمل الغير
على امر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على ايقاعه ويصير
الغير خائفا
به .


((48))
شروط الاكراه
الـمعنى المذكور في التعريف السابق ,
فسروه بالخوف , ولو ممايفعله الحكام الظلمة بالمتهمين كيدا,
فاذا كان الدافع هو الحياءمثلا, او التودد, فليس
باكراه .


((49))
قـال اكـثر الفقهاء: ان النيل
بشي ء من العذاب كالضرب والخنق والعصر والحبس والغط في الماء مع
الوعيد يكون اكراها بلااشكال ,
فاما الوعيد بمفرده فليس باكراه في رواية , وفي رواية اخرى هو
اكراه اذا خاف القتل او الضرب
الشديد.


((50))
ومن شروط الاكراه , ثلاثة امور:


1 ـ ان يكون الاكراه من قادر بسلطان او تغلب , كاللص وغيره .



2 ـ ان يغلب على ظنه نزول الوعيد به ان لم يجبه على ما طلبه .



3 ـ ان يكون مما يستضر به
ضررا كثيرا كالقتل والضرب الشديدوالقيد والحبس الطويلين ...


, وان
توعد بتعذيب ولده فالاولى ان يكون اكراها, وقيل ليس
باكراه .


((51))
وقال
عمر بن الخطاب : ليس الرجل امينا على نفسه اذا اوجعته اوضربته او
اوثقته .


((52))
وقد وسعوا في هذه الاسباب , وقالوا:
بانه يشمل تيقن ايقاع الضرر واحتماله , وهذا الضرر اعم من
ان يكون واصلا الى النفس او الى الغير
القريب , والضرر بالمال النفيس دون التافه , وفيما يلي كلماتهم
في ذلك الصدد:


1 ـ التهديد:
الفعل الواقع على المكره قد يكون
تهديدا باخذ او حبس ماله الذي له وقع , لا التافه الذي لا يعتد به ,
او تهديدا بالفجور بامراته ان لم
يطلقها.


((53))
وفـي الاثر عن عمر:
ان رجلا في عهده تدلى يشتار [يستخرج ]عسلا, فوقفت امراته على الحبل
وقـالـت : طـلـقني ثلاثا والاقطعته ,
فذكرها اللّه والاسلام فقالت : لتفعلن او لافعلن ؟ فطلقهاثلاثا,
ورفـعـت القصة الى عمر, فراى
طلاق الرجل لغوا ورد عليه المراة .


((54)) ولذلك لم يفرق ابن
قدامة بين التهديد المجردوالتهديد مع
الفعل .


((55))


2 ـ امر السلطان :
الحنفية يقولون : امر السطان اكراه
وان لم يتوعد, وامر غيره ليس باكراه الا ان يعلم تضمنه التهديد
بدلالة
الحال .


((56))
احكام التقية
التقية مشروعة لحفظ حياة المسلم
وماله وعرضه بشرط ان يكون قادرا على حفظ دينه ايضا, واما
اذا اوجـبت التقية هدم الدين , فلا تجوز
باتفاق العلماء.


اما علماء السنة فقد مر عليك ماجاء منهم , واما
علماء الشيعة ففي مايلي نشير الى كلماتهم في هذا المضمار:
قال الشيخ المفيد (ت 413 ه):
فاما اقامة الحدود فهو الى سلطان
الاسلام المنصوب من قبل اللّه تعالى وهم ائمة الهدى من آل محمد
(ص ).


ومـن نـصبوه لذلك من الامراء
والحكام , وقد فوضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان ,
فمن تمكن من اقامتها على ولده
وعبده ولم يخف من سلطان الجور اضرارا به على ذلك فليقمها, ومن
خاف من الظالمين اعتراضا عليه
في اقامتها, او خاف ضررا بذلك على نفسه , او على الدين , فقد سقط
عنه
فرضها.


((57)) ...


ويضيف قائلا: وليس لاحد من فقهاء
الحق ولا من نصبه سلطان الجور منهم للحكم ان يقضي في الناس
بـخلاف الحكم الثابت من آل
محمد (ص ), الا ان يضطر الى ذلك للتقية والخوف على الدين والنفس ,
ومهما اضطر اليه في التقية
فجائز له الا سفك دماء اهل الايمان , فانه لا يجوز له على حال اضطرار
ولا اختيار, لا على وجه من الوجوه ولا سبب من
الاسباب .


((58))
ويقول الشيخ مرتضى الانصاري (ت 1281 ه):
اما الكلام
في حكمها التكليفي , فهو ان التقية تنقسم الى الاحكام الخمسة :
فالواجب منها ما كان لدفع الضرر الواجب فعلا, وامثلته كثيرة .


والـمـسـتـحب ما كان فيه
التحرز عن معارض الضرر, بان يكون تركه مفضيا تدريجيا الى حصول
الـضـرر, كـتـرك الـمـداراة
مـع العامة ,وهجرهم في المعاشرة في بلادهم , فانه ينجر غالبا الى
حصول المباينة الموجب لتضرره منهم .


والـمـباح ما كان التحرز عن الضرر
وفعله مساويا في نظر الشارع ,كالتقية في اظهار كلمة الكفر
عـلـى مـا ذكـره جـمـع
من الاصحاب ,ويدل عليه الخبر الوارد في رجلين اءخذا بالكوفة واءمرا
بسب امير المؤمنين (ع ).


والمكروه ما كان تركه وتحمل
الضرر اولى من فعله , كما ذكرذلك بعضهم في اظهار كلمة الكفر,
وان الاولى تركها ممن يقتدي به
الناس , اعلاء لكلمة الاسلام , والمراد بالمكروه حينئذ مايكون ضده
افضل .


والمحرم منه ما كان في
الدماء.


((59))
فـقـد بـان لك ان التقية هي الاحتراز
من الظالم والكافر في العمل ,والاحتفاظ بالايمان الصحيح في
الـبـاطن , حتى يرتفع الضغط,والا
فهي ليست بعقيدة خاصة وتنظيم باطني لدى الشيعة لهدم الاسلام
كـمـا تـحـاول بـعض الاقلام
الماجورة تعريفها, وخدعت بذلك جماعة من الباحثين غير المتعمقين
فرددوا هذه الكلمات دون ان يكون لهم مستند في ذلك .


ان عـقائد الشيعة واتباع آل البيت
(ع ) كانت دائما واضحة وجلية للناس والحكام , واحكامهم الفقهية
كـانـت مـعلومة لهم , وانما
المهم كان تطبيقها في ظروف تسمح السلطات لاصحاب المذاهب بتطبيق
احكام مذهبهم , والقضاء بين ابناء طائفتهم
على منهجهم ,فاخذ الشيعة بالتقية يرجع الى هذا ولا غير.


اقسام التقية
قـد بـان لـك مـن خلال السطور السابقة
ان التقية تنقسم الى اقسام اربعة , وانما الجائز منها قسمان ,
والاقسام الاربعة هي :


1 ـ المداراة .



2 ـ الخوف .



3 ـ المداهنة .



4 ـ النفاق .


والـتقية الجائزة المشروعة هي
القسمان الاول والثاني , والمحرمة الاخيران , واليك فيما يلي نص
فقهاء اهل السنة من الحنابلة والسلفية
على جواز التقية , وقد سموها تورية وجوزوها فيمااذا كان
العامل بها محقا او مظلوما, وحرموها فيما اذا كان ظالماوآثما.


الـتورية معناها: ان يقول
الانسان قولا يظهر للمخاطب خلاف مايريد المتكلم , مثل : قال رجل : واللّه
لا انـام الا تـحت السقف , ثم اخذ فراشه ,
وصعد الى السطح ونام , فقلنا له : حنثت في يمينك ,فقال : انا
اردت بالسقف السماء, لان اللّه تعالى
يقول : (وجعلناالسماء سقفا محفوظا), فهذه تورية لانك اظهرت
لـلسامع خلاف ما تريد, ومثل
ان يقول رجل : واللّه لا انام الليلة الا على فراش ,ثم ذبر ـ جمع كومة
مـن الـرمـل ونـام عليها-, قلنا
له : حنثت في يمينك , فقال : ان الارض فراش , قال تعالى : (الذي جعل
لكم الارض فراشا) فهذه هي التورية .


وقـد اختلف العلماء في جواز التورية , فمنهم
من قال : انها تجوزمطلقا الا للظالم , ومنهم من قال : انها
لاتجوز,
ومنهم من قال : انهاتجوز للحاجة والمصلحة , ولا تجوز لغير ذلك .


مثالها للظالم : تخاصم رجلان فادعى
احدهما على الاخر مبلغاقدره الفا ريال امام القاضي , فقال القاضي
للمدعي : هل عندك بينة ؟ قال : لا.


فتوجه
القاضي للمدعى عليه باليمين , فقال : واللّه ,ما له عندي الفان ,
فـعـلى ضوء هذا القسم سيفهم القاضي
والمدعي ان (ما) نافية اي ليس له عنده الفان , لكن هو اراد ان
(مـا) اسـم موصول بمعنى الذي ,
وتقدير (علي ) تاويله : واللّه , الذي له عندي الفان , فهو صادق بينه
وبين نفسه , ولكنه كاذب مع القاضي وخصمه ,
فهذه التورية هنا لاتجوز بالاتفاق , لان الموري ظالم .


مـثال للمظلوم : جاء رجل
رقم (1) الى رجل آخر رقم (2) وقال له : ان لفلان رقم (3) عندك مبلغ
الـف ريـال , اعـطـنـيـهـا.


ورقـم (1)ظـالم يريد اخذ الوديعة لنفسه , فقال رقم (2) لرقم (1):
واللّه ,مـالـرقم (3) عندي
شي ء, ففهم رقم (1) انه ليس عنده شي ء, لكن رقم (2) قصده ان تكون
(ما) اسما موصولا.


اي : واللّه , الذي له عندي شي ء.


هـنـا قـد يكون مظلوما هذا الذي
عنده الوديعة , لانه لو اءخذت منه الوديعة وضاعت على رقم (3)
ضمنه اياها, فيجب عليه حينئذان يوري ليدفع ظلم هذا الظالم .


واذا كـان الانسان لا ظالما ولا مظلوما,
فالمسالة فيها خلاف ,منهم من قال : انه يجوز, ومنهم من قال
انه لا يجوز.


مـثـال ذلـك : رجـل يـتكلم مع زميل
له في مسالة من المسائل , هذاالزميل تكلم بكلام تورية , اظهر
لصاحبه خلاف ما يريد بدون مصلحة
ولا حاجة , وبدون دفع ظلم , فقال بعض العلماء: انه جائز, وقال
آخرون : انه ليس بجائز.


مثال آخر: جاء رجل الى
آخر, وقال : اقرضني عشرة دراهم فقال الرجل : واللّه ماعندي شي ء, وذلك
لان الـرجـل مماطل لايوفي , لكنه
راى انه لن يتخلص منه الا بالحلف , فيظن الرجل النفي , وانه ليس
عنده شي ء, مع ان الرجل في
نيته يريد الاثبات اي (واللّه , الذي عندي شي ء) فهذه التورية قال بعض
العلماء: انهاجائزة , وقال بعضهم : ليست بجائزة .


والاولـى فيما ارى يكون
الانسان صريحا, الا في حال يخاف على نفسه , لانه اذا لم يكن صريحا ثم
ظهر
الامر خلاف ما يفهم من ظاهر كلامه , نسب الى الكذب وصار بعد ذلك لا
يوثق بقوله .


((60))
تقية الانبياء (ع )
وهـنـا لابد من ان نمر على
بحث آخر, وهو ان الانبياء (ع ) هل يجوز لهم التقية او لا؟ قال بعض
الـفـقـهـاء: ذلـك لايجوز, لان الانبياء
في مايتعلق بتبليغ رسالتهم معصومون من اللّه ,ومامورون باداء
الـرسالة , فمن جانب ان اللّه
يعصمهم من الاخطار المحيطة بهم , ومن جانب آخر, اذا عملوا بالتقية
فلايمكنهم تنفيذ مهمتهم
الالهية .


((61))
ولـكـن مـضافا الى ان الفقيه
ليس من شانه ان يفتي بشي ء في حق الانبياء (ع ), وفتواه ليس حجة في
حـقـهـم , فـان الـقرآن الكريم وقصص
الانبياء خير شاهد على انهم (ع ) عملوا بالتقية في ظروف
خـاصـة , للابقاء على حياتهم
او حياة اصحابهم , حتى يتمكنوا من ابلاغ رسالاتهم في ظروف مؤاتية
لاهدافهم , وفيمايلي نماذج من هذه الظروف :


1 ـ ان ابـراهيم الخليل (ع ) حينما
اراد ان يبقى في مدينة المشركين لكسر اصنامهم اتقى منهم .


قال
تعالى : (فنظر نظرة في النجوم # فقال اني
سقيم ).


((62))


2 ـ ان ابراهيم (ع ) عندما اراد
تنبيه المشركين الى خطئهم في عبادة النجوم والقمر والشمس قال
بمقالتهم
في الظاهر, ثم رجع عنها بمسوغ , كما يحكي لنا الكتاب الكريم :
(فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا
ربي ).


((63))
وكذلك قال في القمر: (فلما راى القمر بازغا قال هذا
ربي ).


((64))
وكذلك في الشمس : (فلما راى الشمس بازغة قال هذا ربي
هذااكبر).


((65))
وكان كل ذلك تمهيدا لهداية قومه ,
لانه كان يقول بعد كل قول :(لا احب الافلين ).


واخيرا التفت الى
خالق السماوات والارض وقال :
(اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انامن
المشركين ).


((66))
وهذا عندما
احس بان الظروف مساعدة لاظهار دعوته ,والقلوب مستعدة لقبول دينه .


ويـوجـد في قصة حياة ابراهيم
(ع ) عندما طلب منه الجبار الظالم حاكم مصر, امراته سارة , ولم
يستطع الصمود في
وجهه , اعطاها,ولكن دعا اللّه سبحانه ان لا يسلط الظالم على حريمه .


وكـذلك عندما يتحدث القرآن الكريم
عن الانبياء وحوارييهم ,يسرد لنا قصصا من تقيتهم وكتمانهم
للايمان , حذرا من سطوة المشركين واحباط خططهم الاعلامية .


لذلك يقول سبحانه لموسى (ع ): (فاسر بعبادي ليلا
انكم متبعون ).


((67))
وكـذلـك يقول للوط (ع ): (فاسر
باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد وامضوا
حيث
تؤمرون ).


((68))
ويـقـول حـاكـيـا عـن يعقوب
(ع ): (قال يا بنى لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان
الشيطان للانسان
عدومبين ).


((69))
وعن يوسف (ع ): (فبدا باوعيتهم
قبل وعاء اخيه ثم استخرجهامن وعاء اخيه كذلك كدنا ليوسف ما
كـان لـيـاخـذ اخـاه فـي
ديـن الـمـلـك الا ان يـشـاء اللّه نـرفـع درجات من نشاء وفوق كل ذي
علم عليم ).


((70))
ويتحدث
عن حواريي عيسى (ع ): (اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا
بثالث ).


((71))
من المسؤول والاثم في التقية ؟
لا شـك ان اثم التقية يعود الى من
يعامل الناس بالظلم والكبت وبالقمع والارهاب , وبممارسته السيئة
يـسـود الـخـوف والاكـراه عـلـى
الـمـجـتـمـع الاسلامي , وقد نهى اللّه تعالى عن اكراه الناس
بغيرحق .


((72))
فـان الاكـراه بـغير حق
ليس محرما فحسب , بل هو احدى الكبائر,لانه ايضا ينبى ء بقلة الاكتراث
بالدين , ولانه من الظلم , وقد جاءفي الحديث القدسي :
((يا عبادي , اني قد حرمت على نفسي الظلم , وجعلته بينكم محرما فلا
تظالموا)).


((73))
ما هو غرض المتحاملين على التقية ؟
اذا كـان غرضهم ان الحرية
المذهبية يجب ان تكون سائدة , بحيث تتمكن جميع الفرق الاسلامية من
اظـهـار عـقـائدهـا وطـرحـهـا
عـلى طاولة الحوار الحر, وكل من يريد ان يحتج على فرقة او
مـذهب يخاطبه ببرهان
و يناظره بحجة , ويجب ان يرتفع الاضطهادالفكري والارهاب الاعتقادي ,
فـهذا امر مستحسن يدعمه الكتاب
العزيز بقوله : (اءدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
وجادلهم
بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم
بالمهتدين ).


((74))
وامـا اذا كان قصده ان المذاهب
الاسلامية بعامتها يجب ان تخضع لحكم فقيه واحد, او مذهب وراي
خاص , وليس لكل مدرسة ان تحتفظ
بتراثها, لا ظاهرا ولا باطنا, فهذا ما لا تؤيده الشريعة السمحاء,
ولا يسوغه العقل , ولا
يلائم روح الاسلام المتسامح ,ولا يتمشى مع حرية الاجتهاد في الاسلام .


هل التقية نفسها من الاحكام او من العقائد؟
ومـن جـملة التمويهات التي نواجهها في
مسالة التقية ان بعض الناقدين والمخالفين لهذا الحكم الالهي
يـعـتبرونها عقيدة خطيرة وهدامة , ويعدوها
من النفاق , والحقيقة ان التقية حكم من احكام الشريعة ,
ورخـصـة لـلـمـؤمـنين المستضعفين
من اللّه بها عليهم ,ليصونوا بها ارواحهم واموالهم من سطوة
الظالمين والكافرين ,ويداروهم
ويماشوهم حتى يزول غضبهم وتهدا ثورتهم ويعودواالى رشدهم .


فـان الـتقية لو تدبروا في معناها
وعلموا مغزاها لايقصد بها الاحفظ الدين وحماية المؤمنين , حتى
يـبـقـى تـراث الدين للاجيال القادمة .


وحقا فان التقية كانت السر وراء استمرار الوجودالاسلامي ,
ونـجـاتـه مـن فـتـن عظيمة
وحملات دموية كبرى , مثل زحف التتار, وقيام الثورة الشيوعية في
الاقـطار الاسلامية ,وكذلك
ابان تسلط الاستعمار الغربي على الاراضي الاسلامية المقدسة , واللّه
سبحانه
وتعالى يقول في كتابه العزيز: (انا نحن نزلنا الذكر وانا له
لحافظون ).


((75))
رسالة الثقلين ,
العدد الثامن , السنة الثانية , شوال ـ ذو الحجة1414 هـ ـ 1994م

--- هوامش ---


1- 2- المبسوط: 24, 45, بيروت , دارالمعرفة بالاوفست من طبعة القاهرة .


3- فتح الباري 12: 314, المكتبة السلفية , القاهرة , 1327 ه.


4-name="link4"> الفيومي ,
المصباح المنير 2: 757, دارالكتب العلمية ,بيروت , 1398 ه / 1978 م .


5- منهاج السنة النبوية 1: 159, مطبعة بولاق .


6- الموسوعة الفقهية الكويتية 13: 186.


7- روضة العقلاء: 56, القاهرة , مصطفى الحلبي .


8-name="link8"> القلم : 9.


9-name="link9"> نفس المصدر.


10-name="link10"> روضة العقلاء: 56.


11- الموسوعة الفقهية الكويتية 13: 186.


12- تفسير القرآن العظيم 2: 588, دارالمعرفة , بيروت , 1402ه / 1982 م .


13-name="link13"> النحل : 106.


14-name="link14"> تفسير القرآن
العظيم 2: 587 , وراجع : الحاكم , مستدرك الصحيحين 2: 257, دارالكتاب
العربي , والطبري , التفسير 4:182.


15-name="link15"> آل عمران : 28.


16-name="link16"> تفسير القرآن
العظيم 1: 357, والقرطبي , الجامع لاحكام القرآن 4: 57, دار احياء التراث
الـعربي , بيروت ,
والطبري , تفسيرالطبري 6: 228, 313 ط.


مصطفى الحلبي , القاهرة , 1373
ه.


17- القرطبي , الجامع لاحكام القرآن 4: 57.


18- المصدر نفسه 10: 188.


19-name="link19"> المصدر نفسه 4: 57.


20-name="link20"> النحل : 106.


21-name="link21"> آل عمران : 28.


22-name="link22"> النساء: 97.


23-name="link23"> صـحـيـح
الـبخاري 9:


34 ـ 35, عالم الكتب , بيروت ,بالاوفست من طبعة ادارة الطباعة
المنيرية , بدون تاريخ .


24- مسند ابن ابي شيبة 12: 358 طبعة السلفية .


25-name="link25"> ابـن جـريـر,
تفسير الطبري 14: 182, ط.


الحلبي , والحاكم النيسابوري , المستدرك على
الصحيحين 2: 357, ط.


دائرة المعارف العثمانية .


26-name="link26"> ابـن مـاجـة ,
الـسـنـن 1: 159, ط.


الـحـلـبي , السخاوي ,المقاصد, ص 230,ط.


الخانچي
,والطبراني : المعجم الكبير,والحاكم النيسابوري .


27- القرطبي , الجامع لاحكام القرآن 10: 190, وابن حجر,فتح الباري 12: 314.


28- نفس المصدر (القرطبي ).


29- تفسير الطبري 6: 228, 313, ط.


مصطفى الحلبي ,القاهرة , 1373 ه.


30-name="link30"> المصدر.


31- ابـن حـجر العسقلاني ,
تهذيب التهذيب 5: 185, مجلس دائرة المعارف النظامية , حيدر آباد,
الهند, 1326 ه.


32- البخاري , الصحيح 9: 35 (كتاب الاكراه ), عالم الكتب ,بيروت .


33-name="link33"> المصدر نفسه .


34-name="link34"> المصدر نفسه .


35-name="link35"> الـسـيـوطي ,
الـدرالـمـنثور 5: 172, فخرالدين الرازي , مفاتيح الغيب 8: 28, ابن حجر
العسقلاني , فتح الباري 12: 211, ط.


السلفية .


36- القرطبي , الجامع لاحكام القرآن 1: 190.


37-name="link37"> الـمـبـسـوط 24
: 45, ابـن حـجر, وفتح الباري 12: 211,القاهرة , ط.


السلفية 1372,
والرازي , مفاتيح الغيب , 8: 14.


38-name="link38"> الـمـغـنـي
فـي الفقه 2: 186, 192, وابن ماجة , كتاب السنن1 : 343, ط.


عيسى الحلبي ,
القاهرة .


39- وهو احمد بن ابي دؤاد وزير المامون .


40- ابن كثير, البداية والنهاية 1: 324 و 335, مطبعة السعادة /القاهرة .


41-name="link41"> ابـو
الـعرب التميمي (ت 333 ه), كتاب المحن , ص : 442ـ443, ط 2, تحقيق الدكتور
يحيى وهيب الجبوري , بيروت ,1408 ه / 1988 م .


42- الـرازي , الـتفسير الكبير
(مفاتح الغيب ) 8: 14, الموسوعة الفقهية الكويتية , 13 / 2191 ,
1408 ه / 1988 م .


43- الـلـجنة الدائمة للبحوث
العلمية والافتاء [في السعودية ],فتاوى اللجنة , 4 (التفسير), دار
اولي النهى , الرياض , 1411 ه.


44-name="link44"> النحل : 106.


45- فتح الباري بشرح صحيح البخاري 12: 314.


46- ابن عابدين , رد المحتار على الدر المختار 5: 80.


47- مجمع الانهر في شرح ملتقى الابحر, 2: 412.


48- اليزدي , كشف الاسرار 4: 1503.


البزدوي , كشف الاسرار 4: 1503.


49-name="link49"> ابـن عـابـدين ,
رد المحتار على الدر المختار 5: 80 و89,المنحة على تحفة ابن عاصم 2:
41.


50-name="link50"> ابن قدامة
(ت 620), المغني 8: 260, و7: 119, ط.


دارالكتاب العربي , بيروت , 1403 ه /
1983 م .


51- نفس المصدر 8: 261, و7: 120.


52-name="link52"> نفس المصدر 8: 260.


53-name="link53"> ابـن عابدين ,
رد المختار 5: 80, وتحفة المحتاج 7: 37,والمنحة على تحفة ابن عاصم 2:
41, ,فروع ابن مفلح 3: 176.


54- البيهقي , السنن 7: 357, ط.


دائرة المعارف العثمانية .


55- المغني 8: 261, والشرح الكبير 8: 343, الشوكاني , ونيل الاوطار 6: 268.


56- اتحاف الابصار: 44, والاتاسي , والمجلة 3: 561.


57-name="link57"> الـمفيد, محمد بن
محمد بن النعمان المقنعة , 810 ط 2,مؤسسة النشر الاسلامي , قم , 1410
ه.


58-name="link58"> المصدر نفسه : 811.


59-name="link59"> التقية : 39
, تحقيق الشيخ فارس حسون , ط 1, مؤسسة قائم آل محمد, قم , 1412 ه.


60-name="link60"> مـحـمد بن صالح
العثيمين , دروس وفتاوى في الحرم المكي :


437 ـ 439 اعداد: بهاء الدين
عبد المنعم
آل دحروج ,ط 3, مكتبة اولي النهى - الرياض - دار خضر - بيروت , 1411ه.


61-name="link61"> الـسـرخـسي ,
المبسوط, 24: 45, وابن حجر, وفتح الباري ,12: 211, والمكتبة السلفية ,
القاهرة , 1372 ه.


62-name="link62"> الصافات :


88 ـ 89.


63-name="link63"> الانعام :


76 ـ 79.


64- المصدر نفسه .


65-name="link65"> المصدر نفسه .


66-name="link66"> المصدر نفسه .


67-name="link67"> الدخان : 23.


68-name="link68"> الحجر: 65.


69-name="link69"> يوسف : 5.


70-name="link70"> يوسف : 76.


71-name="link71"> يس : 14.


72-name="link72"> الشوكاني ,
نيل الاوطار, 8: 308, وابن حجر, الفتاوى الكبرى , 4: 173, وتيسير التحرير
2: 310.


73- مسلم , الصحيح , 4: 1994, ط.


الحلبي .


74-name="link74"> النحل : 125.


75-name="link75"> الحجر: 9.




/ 3