مبسوط فی فقه الامامیة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 7

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(1)

المبسوط في فقه الامامية تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى 460 هجري صححه و علق عليه محمد الباقر البهبودي عنيت بنشره - المكتبة المرتضوية الجزء السابع لاحياء الآثار الجعفرية رقم التليفن ( 532138 )

(2)

(3)

بسم الله الرحمن الرحيم ( كتاب الجراح ) ( فصل ) ( في تحريم القتل و من يجب عليه القصاص و من لا يجب عليه ) قال الله تعالى " و لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ( 1 ) " يعنى إلا بالقود أو ما يقوم مقامه ، و قال تعالى " و لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ( 2 ) " و قال " و إذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت ( 3 ) " و قال تعالى " و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ( 4 ) " و قال " و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها و غضب الله عليه و لعنه وأعد له عذابا عظيما ( 5 ) " .

و تمسك ابن عباس بظاهر هذه الآية فقال : لا توبة لقاتل العمد .

و قال نسخت هذه الآية قوله " و لا تقتلوا النفس التي حرم الله " إلى قوله " إلا من تاب " لان هذه الآية نزلت قبل قوله " و من يقتل مؤمنا متعمدا " بستة أشهر ، و احتج بما روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : ما نازلت ربي في شيء كما نازلته في توبة قاتل العمد فأبى على .


1 - الانعام : 151 .

2 - أسرى : 31 .

3 - التكوير : 9 .

4 - أسرى : 33 .

5 - النساء : 93 .

(4)

و الصحيح أن له التوبة لقوله تعالى " و هو الذي يقبل التوبة عن عباده ( 1 ) " .

و روى عبد الله بن مسعود قال : سألت رسول الله عليه السلام أي الكبائر أكبر ؟ قال : أن تجعل لله ندا ، و قد خلقك ، قلت : ثم أي ؟ قال أن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك ، و في بعضها قلت ثم أي قال أن تزني بحليلة جارك .

و روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه و آله قال أول ما ينظر الله بين الناس في الدماء و روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : من أعان على قتل حر مسلم بشطر كلمة لقي الله مكتوبا بين عينيه : آيس من رحمة الله .

و روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه و آله مر بقتيل فقال : من لهذا ؟ فلم يذكر له أحد ، فغضب ثم قال : و الذي نفسى بيده لو اشترك فيه أهل السماء و الارض لاكبهم الله في النار ، و هو أيضا معلوم خطره بدلالة العقل و إجماع الامة .

فأما القصاص و وجوبه فدليله قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثي ( 2 ) " و قال تعالى " و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " و قال تعالى " و لكم في القصاص حيوة " ( 3 ) و هذه أخصر كلمة و أعم فايدة ، لان معناها إذا علم القاتل أنه إذا قتل قتل كف عن القتل ، فلم يقتل فلا يقتل ، فصار حيوة للجميع ، و هو أخصر من قول العرب القتل أنفى للقتل ، لان قولهم أربعة عشر حرفا و كلمة القرآن عشرة أحرف ، ثم لفظ القتل متكرر و عذوبة اللفظ بينهما ما بين السماء و الارض .

و قال تعالى " و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ألى قوله " و الجروح قصاص " ( 4 ) فان قيل هذا إخبار عن شرع من تقدم فالجواب عنه أن ذلك و إن كان شرعا لمن تقدم فقد صار شرعا لنا بدليل الاجماع ، على أنه قرئ النفس بالنفس نصبا و العين بالعين رفعا


1 - الشورى : 25 .

2 - البقرة : 178 .

3 - البقرة : 179 .

4 - المائدة : 45 .

(5)

فالنصب إخبار عن شرع من قبلنا ، و الرفع استيناف حكم لنا ، و قرء أبو عمرو " و الجروح قصاص " و المعنى ما قلناه .

و روى أنس قال كسرت الربيع بنت معوذ و هي عمة أنس ثنية جارية من الانصار فطلب القوم القصاص فأتوا النبي عليه السلام فأمر صلى الله عليه و آله بالقصاص فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك : لا و الله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله فقال : يا أنس كتاب الله القصاص فرضى القوم و قبلوا الارش فقال رسول الله صلى الله عليه و آله إن من عباد الله من لو أقسم على الله لابره .

فموضع الدلالة أن النبي صلى الله عليه و آله قال " كتاب الله القصاص " و ليس في الكتاب السن بألسن إلا هذا فثبت بالدليل بذلك أنه شرع لنا .

و روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال لا يحل دم إمرء مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس .

و روي عن أبو شريح الكعبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله .

.

ثم أنتم يا خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل و أنا و الله عاقله فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا ، و إن أحبوا قبلوا الدية .

كل شخصين تكافأ دماهما ، و استوت حرمتهما ، جرى القصاص بينهما ، و التكافي في الدماء و التساوي في الحرمة أن يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه ، فإذا تكافأ الدمان قتل كل واحد منهما بصاحبه ، فيقتل الحر بالحر و الحرة بالحرة ، إذا ردوا فاضل الدية عندنا ، و عندهم لا يرد ، و الحرة بالحر بلا خلاف ، و العبد بالعبد ، و الامة بالامة ، و الامه بالعبد ، و العبد بالامة ، و اليهودي بالنصراني ، و المجوسي باليهودي و النصراني بالمجوسى ، فالشرك كله ملة واحدة ، و لهذا توارثوا كلهم بعضهم من بعض .

إذا قتل مسلم كافرا لم يقتل به ، سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا ، فالمعاهد هو الذمي ، و المستأمن من دخل إلينا بأمان في رسالة أو حاجة من تجارة و نحوها ، و الحربى من كان مباينا مقاطعا في دار الحرب و فيه خلاف .

(6)

فإذا ثبت أنه لا قود عليه فعليه التعزير ، و عليه الدية و الكفارة ، فأما إن قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل قبل القود ، أو جرح كافر كافرا ثم أسلم الجارح و مات المجروح فانه يستوفى منه حال إسلامه ما وجب عليه حال كفره عند الجماعة و قال الاوزاعى لا يقتل به و هو الصحيح عندي لعموم الاخبار .

حكى الساجي حكاية في قتل المومن بالكافر ، فقال حدثنا موسى بن اسحق الانصاري قال حدثنا على بن عمروس الانصاري قال تقدم إلى أبى يوسف في مسلم قتل كافرا فأراد أن يقيده به ، و كان على رأس أبى يوسف رجل في يده رقاع فناوله الرقاع و حبس منها رقعة ، فقال : ما تلك الرقعة ؟ فقال فيها شعر ، فقال هاتها فأعطاه فإذا فيها شعر لشاعر بغدادي كان يكنى أبا المصرخى يقول : يا قاتل المسلم بالكافر جرت و ما العادل كالجائر يا من ببغداد و أطرافها من فقهاء الناس أو شاعر جار على الدين أبو يوسف بقتله المسلم بالكافر فاسترجعوا و ابكوا على دينكم و اصطبروا فالأَجر للصابر فأخذ أبو يوسف الرقعة و دخل على الرشيد فأخبره ، فقال له احتل فيها ، فلما كان المجلس الثاني قال أبو يوسف لاولياء القتيل إيتوني بشاهدين عدلين يشهدان عندي انه كان يؤدى الجزية عن يد ، فتعذر ذلك فأهدر دمه و أخذوا الدية .

إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به ، سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره ، فان كان عبد نفسه عزرناه ، و عليه الكفارة ، و إن كان عبد غيره عزر و عليه الكفارة و القيمة و فيه خلاف إذا قتل عبد عبدا عمدا محضا قتل به فيقتل العبد بالعبد ، و الامة بالامة ، و العبد بالامة ، و الامة بالعبد ، لقوله " و العبد بالعبد و الانثى بالانثي " و لم يفصل .

فإذا ثبت أن القود يجب على القاتل ، فان القود لسيده لان العبد ملكه ، و هذا بدل ملكه فكان بدل الملك للمالك و هو بالخيار بين القتل و العفو ، فان قتل فلا كلام و إن عفا على مال تعلقت قيمة المقتول برقبة القاتل ، و لم تخل قيمة القاتل من ثلاثة




/ 43