و سائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة تأليف المحدث المتبحر الامام المحقق العلامة الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفى سنة 1104 ه الجزء الاول من المجلد التاسع عني بتصحيحه و تحقيقه و تذييله الفاضل المحقق الحاج الشيخ محمد الرازي مع تعليقات تحقيقية لسماحة الحجة الحاج الشيخ أبي الحسن الشعراني تمتاز هذه النسخة بزيادات كثيره : من التصحيح و التعليق و التحقيق و الضبط و المقابلة على النسخ المصححة طبع في تسع مجلدات على نفقة دار أحياء التراث العربي بيروت لبنان كلمة المحشي : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، و العاقبة للمتقين ، و الصلاة و السلام على محمد أشرف الانبياء و المرسلين و خاتم السفراء المقربين ، و على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا ، و لعنة الله على أعدائهم أجمعين من ألان إلى يوم الدين .فبعد : هذه تعليقة دقيقة على و سائل الشيعة في تحصيل مسائل الشريعة من أول ( كتاب القضاء إلى آخر كتاب الحدود و التعزيرات ) و هو من الجزء السادس من تجزءة المؤلف رحمه الله ، و الجزء التاسع من تجزءة الفاضل المحقق الحجة الاغا الشيخ الميرزا عبد الرحيم الرباني الشيرازي ، و الجزء الثامن عشر ( 18 ) من تجزءة الناشر المحترم السيد السند الحاج السيد إسماعيل الكتابشي مدير المكتبة الاسلامية في عاصمة طهران دام توفيقه .و حيث ساعدنا التوفيق بذلنا جهدنا في مقابلة النسخة الصحيحة التي كانت عندنا مع النسخة المصححة للعلامة الحكيم المتأله علم الاعلام استاذنا القمقام و الحجة الفهام الحاج السيد محمد حسين الطباطبائي ( صاحب تفسير الميزان ) من هنا إلى آخر الكتاب ، و مع النسخة الشريفة للعلامة المحقق المتتبع آية الله العظمى ملاذ الحوزة العلمية و زعيمها سماحة الحجة السيد شهاب الدين المرعشي النجفي مد ظله ، و في إضافة المزايا الاخر من توضيحات اللغات المشكلة و الاشارات المبهمة و تكملة الاحاديث المقطوعة اللازمة و غيرها بعون الله و توفيقه ، و ما توفيقي إلا بالله العلي العظيم .و لا يخفى أن ما أخرجناه من المصادر هو ما أخرجها الفاضل الشيرازي بل أكثرها من المصادر المطبوعة الحديثة بهذا التشريح : 1 الكافي أصولا و فروعا طبع طهران ( الاخوندي ) 2 الفقية 3 و التهذيب 4 و الاستبصار طبع النجف ( الشيخ علي الآخوندي ) 5 مجمع البيان طبع طهران ( الاسلامية ) مع تعليقات و تصحيح لسماحة الحجة الشعراني 6 تفسير العياشي ( ط قم ) 7 تفسير علي بن إبراهيم ط الوزيري 1312 8 العلل ط قم 9 العيون ط قم 10 معاني الاخبار ط طهران 11 طب الائمة ط النجف و غير هذه من المصادر النوادر نشير إليها عند ذكرها إنشاء الله .و أضيف إلى ما ذكر ملتقطات من تعليقات لسماحة الحجة الحاج الشيخ أبي الحسن الشعراني في تحقيق بعض مشكلات الاحاديث بعلامة ( ش ) زيادة للفائدة و الله الموفق .و أنا الا حقر : محمد الرازي ( في غرة شهر شوال المكرم ( عيد الفطر ) 1387 من الهجرة النبوية )
(2)
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القضاء فهرست أنواع الابواب اجمالا أبواب صفات القاضي و ما يقضى به أبواب آداب القاضي أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوي .تفصيل الابواب أبواب صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به 1 باب انه يشترط فيه الايمان و العدالة فلا يجوز الترافع إلى قضاة الجور و حكامهم الا مع التقية و الخوف ، و لا يمضى حكمهم و إن وافق الحق ( 33063 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القضاء - أبواب صفات القاضي الباب 1 فيه : 10 أحاديث و اشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع ، ج 7 ص 411 ح 1 الفقية : ج 3 ص 3 يب : ج 6 ص 218 ح 7 .
(3)
الاثم .و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .2 - و عنه عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل كان بينه و بين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من اخوانه ليحكم بينه و بينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء : كان بمنزلة الذين قال الله عز و جل : ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد امروا أن يكفروا به ) الاية .و رواه الصدوق باسناده عن حريز .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله .( 33065 ) 3 - و عنه عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : قول الله عز و جل في كتابه : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام ) فقال : يا با بصير إن الله عز و جل قد علم أن في الامة حكاما يجوزون أما أنه لم يعن حكام أهل العدل و لكنه عني حكام أهل الجور ، يا با محمد انه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له لكان ممن حاكم إلى الطاغوت و هو قول الله عز و جل : ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ) .و رواه العياشي في تفسيره عن أبي بصير .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .4 - و عنه عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 411 ح 2 الفقية : ج 3 ص 3 يب : ج 6 ص 220 ح 11 و في كلها قال : ايما رجل كان بينه الخ .( 3 ) الفروع : ج 7 ص 411 ح 3 تفسير العياشي : ج 1 ص 85 ح 205 يب : ج 6 ص 219 ح 9 .( 4 ) الفروع : ج 7 ص 412 ح 5 يب : ج 6 ص 218 ح 6 .
(4)
عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أ يحل ذلك ؟ فقال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فانما تحاكم إلى طاغوت و ما يحكم له فانما يأخذ سحتا و إن كان حقه ثابتا ، لانه أخذه بحكم الطاغوت و قد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى : ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد امروا أن يكفروا به ) الحديث .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ابن شمون ، عن محمد بن عيسى و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى مثله .5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام : إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور و لكن أنظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فأجعلوه بينكم فأنى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه .و رواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي خديجة مثله إلا أنه قال : شيئا من قضائنا .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد مثله .6 - و باسناده عن معلى بن خنيس ، عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : قول الله عز و جل : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) فقال : عدل الامام أن يدفع ما عنده إلى الامام الذي بعده و أمرت الائمة أن يحكموا بالعدل و امر الناس أن يتبعوهم .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي المغرا ، عن إسحاق بن عمار ، عن ابن أبي يعفور ، عن معلى بن خنيس مثله . ( 5 ) الفقية : ج 3 ص 2 ح 1 الفروع : ج 7 ص 412 ح 4 يب : ج 6 ص 219 ح 8 .( 6 ) الفقية : ج 3 ص 2 ح 2 يب : ج 6 ص 223 ح 25 .
(5)
7 - و باسناده عن عطاء بن السائب ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : إذا كنتم في أئمة جور فاقضوا في أحكامهم و لا تشهروا أنفسكم فتقتلوا ، و إن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم .و رواه الشيخ كما يأتي .( 33070 ) 8 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منا ، فقال : ليس هو ذاك إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط .9 - و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال قال : قرأت في كتاب أبي الاسد إلى أبي الحسن الثاني عليه السلام و قرأته بخطه سأله ما تفسير قوله تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام ) فكتب بخطه : الحكام القضاة ثم كتب تحته : هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي ، فهو معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له إذا كان قد علم أنه ظالم .10 - و عنه و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن مسلم قال : مر بي أبو جعفر عليه السلام أو أبو عبد الله عليه السلام و أنا جالس عند قاض بالمدينة ، فدخلت عليه من الغد فقال لي : ما مجلس رأيتك فيه أمس ؟ قال : فقلت : جعلت فداك إن هذا القاضي لي مكرم فربما جلست إليه فقال لي : و ما يؤمنك أن تنزل اللعنة فتعم من في المجلس .و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك . ( 7 ) الفقية : ج 3 ص 3 ح 3 يب : ج 6 ص 224 ح 28 .( 8 ) يب : ج 6 : ص 223 ح 24 .( 9 ) يب : ج 6 ص 219 ح 10 .( 10 ) يب : ج 6 : ص 220 ح 12 الفروع : ج 7 ص 410 ح 1 .و يأتي في الابواب الاتية ما يدل على ذلك .
(6)
2 - باب أن المرأة لا تولى القضاء 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام قال : يا علي ليس على المرأة جمعة - إلى أن قال : و لا تولى القضاء .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .3 - باب أنه لا يجوز لاحد أن يحكم الا الامام أو من يروى حكم الامام فيحكم به 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما ولي أمير المؤمنين عليه السلام شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه .و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .( 33075 ) 2 - و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الباب 2 فيه : حديث و اشاره إلى ما يأتي ( 1 ) الفقية : ج 4 ص 263 س 10 .و فيه : و لا جماعة ، و لا أذان و لا اقامة ، و لا عيادة مريض ، و لا اتباع جنازة ، و لا هرولة بين الصفا و المروة ، و لا استلام الحجر ، و لا حلق ، و لا تولى القضاء ، و لا تستشار ، و لا تذبح الا عند الضرورة ، و لا تجهر بالتلبية ، و لا تقيم عند قبر ، و لا تسمع الخطبة ، و لا تتولى التزويج بنفسها ، و لا تخرج من بيت زوجها الا باذنه ، فان خرجت بغير اذنه ، لعنها الله و جبرئيل و ميكال ، و لا تعطى من بيت زوجها شيئا الا باذنه ، و لا تبيت و زوجها عليها ساخط ، و ان كان ظالما لها .الباب 3 فيه : 10 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 407 ح 3 يب : ج 6 ص 217 ح 2 .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 406 ح 2 يب : ج 6 ص 217 ح 1 الفقية : ج 3 ص 4 المقنع ط طهران ( الاسلامية ) ص 132 س 9 .