وغيرها وإلى ما يأتي وفيه جواز الزيادة على خمسمائة درهم والنقص عنها . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


وغيرها وإلى ما يأتي وفيه جواز الزيادة على خمسمائة درهم والنقص عنها .


و سائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة تأليف المحدث المتبحر الامام المحقق العلامة الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفى سنة 1104 - ه الجزء الثاني من المجلد السابع عني بتصحيحه و تحقيقه و تذييله الفاضل المحقق الحاج الشيخ محمد الرازي مع تعليقات تحقيقية لسماحة الحجة الحاج الشيخ ابي الحسن الشعراني تمتازهذه النسخة بزيادات كثيرة : من التصحيح و التعليق و التحقيق و الضبط و المقابلة على النسخ المصححة طبع في تسع مجلدات على نفقة دار احياء التراث العربي بيروت لبنان بسم الله الرحمن الرحيم ( 12 أبواب المهور ) 1 باب انه يجزى في المهر أقل ما يتراضيان عليه ، و انه لاحد له في القلة و لا في الكثرة في الدائم و المتعة .


( 26987 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل " الفضل خ ل " عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المهر ما هو ؟ قال : ما تراضي عليه الناس .


2 و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أدنى ما يجزي في المهر ؟ قال : تمثال من سكر .


و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى ، و رواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان مثله .


3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة

1 - أبواب المهور فيه : 60 بابا : الباب 1 فيه : 10 أحاديث ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 21 ، يب : ج 2 ص 214 .


( 2 ) الفروع : ج 2 ص 22 ، يب : ج 2 ص 217 ، علل الشرائع : ص 170 .


( 3 ) الفروع : ج 2 ص 21 ، يب : ج 2 ص 214 .



/ 612