شرح الکبیر جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح الکبیر - جلد 6

عبدالرحمن بن قدامه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(1)

الشرح الكبير على متن المقنع ، تأليف الشيخ الامام شمس الدين ابي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن احمد بن قدامه المقدسي المتوفى سنة 682 ه كلاهما على مذهب امام الائمة ( ابي عبد الله احمد بن محمد بن حنبل الشيباني ) مع بيان الخلاف سائر الائمة و أدلتهم رضي الله عنهم الجزء السادس ( تنبيه ) وضعنا كتاب المغني في أعلى الصحائف و الشرح الكبير في أدناها مفصولا بينهما بخط عرضي دار الكتاب العربي للنشر و التوزيع

(2)

بسم الله الرحمن الرحيم ( باب الاجارة ) و الاصل في جوازها الكتاب و السنة و الاجماع ، أما الكتاب فقوله تعالى ( فان أرضعن لكم فاتوهن أجورهن ) و قال تعالى قالت احداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الامين قال اني أريد أن أنكحك إحدى إبنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ) و روى ابن ماجه في سننه عن عتبة بن الندر قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقرأ ( طس ) حتى إذا بلغ قصة موصى قال " ان موسى عليه السلام أجر نفسه ثماني حجج أو عشرا على عفة فرجه و طعام بطنه " و قال الله تعالى ( قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا ) و هذا يدل على جواز أخذ الاجرة على اقامة الجدار و أما السنة فثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم و أبا بكر استأجرا رجلا من بني الديل هاديا خريتا .

و روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " قال الله عز و جل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل

(3)

أعطى بي ثمن غدر ، و رجل باع حرا فأكل ثمنه ، و رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه و لم يوفه أجره " و أجمع أهل العلم في كل عصر على جواز الاجارة إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن الاصم انه قال : لا يجوز ذلك لانه غرر يعني انه يعقد على منافع لم تخلق .

و هذا غلط لا يمنع انعقاد الاجماع الذي سبق في الاعصار و سائر الامصار .

و العبرة أيضا دالة عليها فان الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الاعيان فلما جاز العقد على الاعيان وجب أن تجوز الاجارة على المنافع ، و لا تخقى حاجة النا س إلى ذلك فانه ليس لكل أحد دار يملكها و لا يقدر كل مسافر على بعير أو دابة يملكها و لا يلزم أصحاب الاملاك إسكانهم و حملهم تطوعا ، و كذلك أصحاب الصنائع يعملون بأجر و لا يمكن كل احد عمل ذلك و لا يجد متطوعا به ، فلا بد من الاجارة لذلك بل ذلك مما جعله الله تعالى طريقا إلى الرزق حتى ان أكثر المكاسب بالصنائع ، و ما ذكره من الغرر لا يلتفت اليه مع ما ذكرنا من الحاجة فان العقد على المنافع لا يمكن بعد وجودها لانها تتلف بمضي الاوقات فاحتيج إلى العقد عليها قبل وجودها كالسلم في الاعيان .

و اشتقاق الاجارة من الاجر و هو العوض ، قال الله تعالى ( قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا ) و منه سمي الثواب أجرا لان الله تعالى يعوض العبد به على طاعته ، أو صبره على مصيبته ( مسألة ) ( و هي عقد على المنافع تنعقد بلفظ الاجارة و الكراء و ما في معناهما ، و في لفظ البيع وجهان ) الاجارة عقد على المنافع في قول أكثر العلماء منهم أبو حنيفة و مالك و أكثر الشافعية ، و ذكر

(4)

بعضهم ان المعقود عليه العين لانها الموجودة و العقد يضاف إليها فيقول أجرتك داري و لنا أن المعقود على المستوفي بالعقد و ذلك هو المنافع دون الاعيان و لان الاجر في مقابلة المنفعة و بهذا يضمن دون العين و ما كان العوض في مقابلته فهو المعقود عليه و إنما أضيف العقد إلى العين لانها محل المنفعة ، و كما يضاف عقد المساقاة إلى البستان و المعقود عليه الثمرة ، و لو قال أجرتك منفعة داري جاز ( فصل ) و هي نوع من البيع لانها تمليك من كل واحد منهما لصاحبه فهي بيع المنافع و المنافع كالاعيان لانها يصح تمليكها في الحياة و بعد الموت و تضمن باليد و الاتلاف و تكون عوضا عينا و دينا و إنما اختصت بإسم كالصرف و السلم مع كونه بيعا ، فعلى هذا تنعقد بلفظ الاجارة و الكراء لانهما موضوعان لها ، و كذلك كل ما يؤدي معناهما لحصول المقصود به ، و هل تنعقد بلفظ البيع ؟ فيه وجهان ] أحدهما [ تنعقد به لانها بيع فانعقدت بلفظه كالصرف ] و الثاني [ لا تنعقد به لان فيها معنى خاصا فافتقرت إلى لفظ يدل على ذلك المعنى ، و لان الاجارة تضاف إلى العين التي يضاف إليها البيع إضافة واحدة فاحتيج إلى لفظ يعرف و يفرق بينهما كالعقود المتباينة .

و لانها عقد يخالف البيع في الحكم و الاسم أشبه النكاح ( فصل ) و لا تصح إلا من جائز التصرف لانه عقد تمليك في الحياة أشبه البيع

(5)

( مسألة ) ( و لا تصح إلا بشروط ثلاثة ( أحدها ) معرفة المنفعة إما بالعرف كسكنى الدار شهرا و خدمة العبد سنة و إما بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين أو بناء حائط يذكر طوله و عرضه و سمكه و آلته ) و جملة ذلك انه لابد من معرفة المنفعة في الاجارة لانها المقعود عليها فاشترط العلم بها كالمبيع فان معرفته شرط في صحة البيع فكذلك معرفة المنفعة في الاجارة فان بيع المجهول لا يصح إجماعا ، فان كان لها عرف كسكنى الدار شهرا لم يحتج إلى ذكرها لانه لا يكترى الا لذلك فاستغني عن ذكرها كالبيع بثمن مطلق في موضع فيه نقد معروف ، و خدمة العبد سنة كسكنى الدار لانها معلومة بالعرف ، و أما إن اكترى لحمل زبرة حديد إلى موضع معين فلا بد من ذكر الوزن ههنا و المكان الذي تحمل اليه لان المنفعة انما تعرف بذلك ( مسألة ) ( أو بناء حائط بذكر طوله و عرضه و سمكه و آلته و اجارة أرض معينة لزرع كذا أو غرس أو بناء معلوم ) و جملة ذلك انه يجوز الاستئجار للبناء و يقدر بالزمان و العمل ، فان قدر بالعمل فلا بد من معرفة موضعه لانه يختلف بقرب الماء و سهولة التراب و لا بد من ذكر طوله و عرضه و سمكه و آلة البناء من طين أو لبن أو آجر أو حجارة أو شيد أو ذلك .

قال ابن أبي موسى : و إذا استأجره لبناء ألف لبنة

(6)

في جدار أو استأجره يبني له فيه يوما فعمل ما استؤجر عليه ثم سقط الحائط فله أجره لانه و فى العمل فان قال ارفع لي هذا الحائط عشرة أذرع فرفع بعضه فسقط فعليه اعادة ما سقط و إتمام ما وقعت عليه الاجارة من الذرع ، هذا إذا لم يكن سقوطه في الاول لامر من جهة العامل فأما ان فرط أو بناه محلولا أو نحو ذلك فسقط فعليه اعادتة و غرامة ما تلف به ( فصل ) و يجوز الاستئجار لتطيبن السطوح و الحيطان و تجصيصها و لا يجوز على عمل معين لان الطين يختلف في الرقة و الغلط ، و الارض تختلف منها العالي و النازل ، و كذلك الحيطان فلذلك لم يجز الا على مدة ( فصل ) و إذا استأجر دارا جاز إطلاق العقد و لم يحتج إلى ذكر السكنى و لا صفتها لما ذكرنا ، و هذا مذهب الشافعي و أصحاب الرأي .

و قال أبو ثور لا يجوز حتى يقول أبيت تحتها أنا و عيالي لان السكنى تختلف ، و لو اكتراها ليسكنها فتزوج إمرأة لم يكن له أن يسكنها معه و لنا أن الدار لا تكترى الا للسكنى فاستغني عن ذكره كإطلاق الثمن في بلد فيه نقد معروف و التفاوت في السكنى يسير فلم يحتج إلى ضبطه لما ذكرنا .

و ما ذكروه لا يصح فان الضرر لا يكاد يختلف بكثرة من يسكن و قلتهم و لا يمكن ضبط ذلك فاجتزئ فيه بالعرف كما في دخول الحمام و شبهه ، و لو اشترط ما ذكره لوجب أن يذكر عدد السكان و أن لا يبيت عنده ضيف و لا من ذكره و لكان ينبغي أن يعلم صفة الساكن كما يعلم ذلك فيها إذا اكترى للركوب




/ 87