شرح الکبیر جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح الکبیر - جلد 3

عبدالرحمن بن قدامه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(1)

.

الشرح الكبير على متن المقنع تأليف الشيخ الامام ( شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد ابن قدامة المقدسي ) المتوفى سنة 682 ه .

على مذهب امام الائمة ( أبي عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل الشيباني ) مع بيان الخلاف سائر الائمة و أدلتهم رضي الله عنهم الجزء الثالث دار الكتاب العربي للنشر و التوزيع

(2)

بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين ( كتاب الصيام ) الصيام في اللغة عبار عن الامساك يقال صام النهار إذا وقف سير الشمس ، و قال سبحانه و تعالى حكاية عن مريم ( إني نذرت للرحمن صوما ) أي إمساكا عن الكلام و قال الشاعر خيل صيام و خيل صائمة تحت العجاج و أخرى تعلك اللجما يعنى بالصائمة الممسكة عن الصهيل ، و هو في الشرع عبارة عن الامساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص يأتي بيانه إن شاء الله .

وصوم رمضان واجب و الاصل في وجوبه الكتاب و السنة و الاجماع ، اما الكتاب فقول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ) إلى قوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) و أما السنة فقول النبي صلى الله عليه و آله " بني الاسلام على خمس " و ذكر منها صوم رمضان ، و عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و آله ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ما ذا فرض الله علي من الصيام ؟ فقال " شهر رمضان " فقال هل علي غيره ؟ فقال " لا ، إلا أن تتطوع شيئا "

(3)

قال فاخبرني ماذا فرض علي من الزكاة ؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه و آله بشرائع الاسلام فقال و الذي أكرمك لا أ تطوع شيئا و لا أنقص مما فرض الله علي شيئا ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله " أفلح ان صدق أو دخل الجنة إن صدق " متفق عليهما ، و أجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان ( فصل ) روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال " إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة " متفق عليه و روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال " لا تقولوا جاء رمضان فان رمضان اسم من أسماء الله تعالى " فيتعين حمل هذا على انه لا يقال ذلك مقترن بما يدل على إرادة الشهر لئلا يخالف الاحاديث الصحيحة .

و المستحب مع ذلك أن تقول شهر رمضان كما قال تعالى ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ) و اختلف في المعنى الذي سمي لاجله رمضان ، فروى أنس عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال " انما سمي رمضان لانه يحرق الذنوب " فيحتمل إنه أراد انه شرع صومه دون غيره ليوافق اسمه معناه ، و قيل هو اسم موضوع لغير معنى كسائر الشهور و قيل ذلك ( فصل ) و الصوم المشروع هو الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس روي معنى ذلك عن عمر و ابن عباس و به قال عطاء و عوام أهل العلم ، و روي عن علي رضي الله عنه انه لما صلى الفجر قال : الآن حين تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود ، و عن ابن مسعود نحوه و قال مسروق لم يكونوا يعدون الفجر فجركم انما كانوا يعدون الفجر الذي يملا البيوت و الطرق و هذا قول الاعمش

(4)

و لنا قول الله تعالى ( حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ) يعنى بياض النهار من سواد الليل و هذا يحصل بطلوع الفجر .

قال ابن عبد الله : قول النبي صلى الله عليه و آله ان بلالا يؤذن بليل فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم " دليل على ان الخيط الابيض هو الصباح و ان السحور لا يكون إلا قبل الفجر و هذا إجماع لم يخالف فيه إلا الاعمش وحده فشذ و لم يعرج أحد على قوله ، و النهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس قال هذا قول جماعة من علماء المسلمين ( مسألة ) قال ( و يجب صوم رمضان بروية الهلال فان لم ير مع الصحو أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صاموا ، فان حال دون منظره غيم أو قتر ليلة الثلاثين وجب صيامه بنية رمضان في ظاهر المذهب و عنه لا يجب و عنه الناس تبع الامام فان صام صاموا ) و جملة من ذلك أن صوم رمضان يجب بأحد ثلاثة أشياء ( أحدها ) رؤية هلال رمضان يجب به الصوم إجماعا لقول النبي صلى الله عليه و آله " صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته " متفق عليه ( الثاني ) كمال شعبان ثلاثين يوما يجب به الصوم لانه يتيقن به دخول شهر رمضان و لا نعلم فيه خلافا ، و يستحب للناس

(5)

ترائى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان ليحتاطوا لصيامهم و يسلموا من الاختلاف .

و قد روى الترمذي عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه و آله قال " أحصوا هلال شعبان لرمضان " ( فصل ) و يستحب لمن رأى الهلال أن يقول ما روى ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا رأى الهلال قال " الله اكبر ، أللهم أهله علينا بالامن و الايمان و السلامة و الاسلام و التوفيق لما تحب و ترضى ، ربي و ربك الله " رواه الاثرم ( الثالث ) أن يحول دون منظره ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر فيجب صيامه في ظاهر المذهب و يجزيه إن كان من شهر رمضان اختارها الخرقي و أكثر شيوخ اصحابنا و هو مذهب عمر و ابنه و عمرو بن العاص و أبي هريرة و أنس و معاوية و عائشة و أسماء أبنتي أبي بكر و به قال بكر بن عبد الله المزني و أبو عثمان النهدي و ابن أبي مريم و مطرف و ميمون بن مهران و طاووس و مجاهد و عن أحمد رواية ثانية لا يجب صومه و لا يجزيه عن رمضان إن صامه و هو قول أبي حنيفة و مالك و الشافعي و كثير من أهل العلم لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله " صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فان غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما " رواه البخاري و عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و آله قال " صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فان غمي عليكم فأقدروا له ثلاثين " رواه مسلم ، و قد صح ان النبي صلى الله عليه و آله نهى عن صوم يوم الشك و هذا يوم شك و لان الاصل بقاء شعبان فلا ينتقل بالشك و عنه رواية ثالثة ان الناس تبع للامام فان صام صاموا و إن أفطر أفطروا و هو قول الحسن و ابن سيرين لقول النبي صلى الله عليه و آله " الصوم يوم تصومون و الفطر يوم تفطرون و الاضحى يوم تضحون " قيل معناه ان الصوم و الفطر مع الجماعة و معظم الناس قال الترمذي حديث حسن غريب و وجه الرواية الاولى ما روى نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله " انما الشهر تسع و عشرون

(6)

فلا تصوموا حتى تروا الهلال و لا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فأقدروا له " قال نافع كان عبد الله ابن عمر إذا مضى من شعبان تسعة و عشرون يوما يبعث من ينظر له الهلال فان رؤي فذاك و إن لم ير و لم يحل دون منظره سحاب و لا قتر أصبح مفطرا ، و ان حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما و معنى أ قدروا له أي ضيقوا له من قوله تعالى ( و من قدر عليه رزقه ) أى ضيق عليه و قوله ( يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر ) و التضييق له أن يجعل شعبان تسعة و عشرون يوما ، و قد فسره أبن عمر بفعله و هو رواية و أعلم بمعناه فيجب الرجوع إلى تفسيره كما رجع اليه في تفسير التفرق في خيار المتبايعين و لانه شك في أحد طرفي الشهر لم يظهر فيه انه من رمضان فوجب الصوم كالطرف الآخر ، قال علي و أبو هريرة و عائشة : لان أصوم يوما من شعبان أحب الي من أن أفطر يوما من رمضان ، و لان الصوم يحتاط له و لذلك وجب الصوم بخبر واحد و لم يفطروا إلا بشهادة اثنين .

فأما خبر أبي هريرة الذي احتجوا به فانه يرويه محمد بن زياد و قد خالفه سعيد بن المسيب فرواه عن أبي هريرة " فان غم عليكم فصوموا ثلاثين " و روايته أولى لامامته و اشتهار ثقته و عدالته و موافقته لرأي أبي هريرة و مذهبه و لخبر أبن عمر الذي رويناه و يمكن حمله على ما إذا غم في طرفي الشهر و رواية ابن عمر " فأقدروا له ثلاثين " مخالفة للرواية الصحيحة المتفق عليها و لمذهب ابن عمر ، و رواية النهي عن صوم يوم الشك محمول على حال الصحو جمعا بينه و بين ما ذكرنا ( مسألة ) ( و إذا رأى الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة ) المشهور عن أحمد ان الهلال إذا رؤي نهارا قبل الزوال أو بعده و كان ذلك في آخر رمضان لم يفطروا برؤيته و هذا قول عمر و ابن مسعود و ابن عمر و أنس و الاوزاعي و مالك و الليث و أبي حنيفة و الشافعي و إسحاق ، و حكي عن أحمد انه إن رؤي قبل الزوال فهو للماضية و إن كان بعده فهو لليلة المقبلة ، و روي ذلك عن عمر رضي الله عنه رواه سعيد و به قال الثوري و أبو يوسف لان النبي صلى الله عليه و آله قال " صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته " و قد رأوه فيجب الصوم و الفطر و لان ما قبل الزوال أقرب إلى الماضية و لنا ما روى أبو وائل قال جاءنا كتاب عمر و نحن بخانقين ان الاهلة بعضها أقرب من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا أو يشهد رجلان انهما رأياه بالامس عشية و لانه قول من سمينا من الصحابة ، و خبرهم محمول على ما إذا رؤي عشية بدليل ما لو رؤي بعد الزوال ، ثم ان الخبر انما يقتضي الصوم و الفطر من الغد بدليل ما لو رآه عشية ، فأما ان كانت الرؤية في أول رمضان فالصحيح أيضا أنها لليلة المقبلة و هو قول مالك و أبي حنيفة و الشافعي و عن أحمد رواية اخرى انه للماضية ، فعلى هذا يلزم قضأ ذلك اليوم و إمساك بقيته احتياطا للعبادة لان ما كان لليلة المقبلة في آخره فهو لها في أوله كما لو رؤي بعد العصر




/ 86