دراسات فی علم الأصول جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دراسات فی علم الأصول - جلد 3

السید علی الشاهرودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


مقدمة

تمهيد

مباحث القطع

الامر الاول: حجية القطع

الجهة الاولى: في ان طريقية القطع ذاتية
او جعلية

الجهة الثانية: في ان حجية القطع هل هي
من لوازمه الذاتية او ببناء العقلاء او بحكم
العقل

الجهة الثالثة: هل يمكن للشارع ان يمنع
هي من العمل بلقطع اولا

عدم اختصاص حجية القطع بقطع
المجتهد

الامر الثاني: التجري

عدم اختصاص التجري بمخالفة القطع
المخالف للواقع

الكلام فيما يتوهم من انه لا معنى للتجري
في الاحكام الظاهرية

الكلام في الجهة الاصولية لبحث التجري

1-دعوى شمول اطلاق الادله لما تعلق به
القطع و لو كان مخالفا للواقع

2-دعوى ثبوت المصلحة او المفسدة في
ما تعلق به القطع و لوكان مخالفا للواقع

هل القطع من العناوين المقبحة والمحسنة
او لا؟

الكلام في ان قبح الفعل لا يكون ملازما
لحرمته شرعا

تنبيهات :

الاول:اخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر

الثاني: التمسك لحرمة التجري بالاجماع

الثالث: الاستدلال لحرمة التجري بالروايات

الرابع: صاحب الفصول من ان قبح التجري
الا يكون ذاتيا بل يختلف بالوجوه والاعتبار

الامر الثالث: تقسيم القطع الى الطريقي
و الموضوعي

الغرض من هذا التقسيم

مناقشة ما ذكر المحقق النائيني من امكان
اخذ خصوص القطع الناشي عن سبب خاص
او لشخص خاص بالحكم في موضوعه

اخذالقطع بالحكم في موضوع مثله

اخذالقطع بالحكم في موضوع ضده

الكلام في القطع الموضوعي الاصطلاحي

المراد من القطع الموضوعي

الجهة الاولى: تقسيمات القطع الموضوعي

الجهة الثانية: في بيان تقسيم الشيخ الانصاري

بيان تقسيم صاحب الكفاية

مدى قيام الامارات والاصول مقام القطع

قيام الامارات و الاصول المحرزة مقام
القطع الطريقي محض

قيام الطرق والامارات مقام القطع الموضوعي

قيام الاصول المحرزة مقام القطع الطريقي
محض

قيام الاصول المحرزة مقام القطع الماخوذ
في الموضوع على وجه الطريقية

قيام الاصول المحرزة مقام القطع الموضوعي

قيام الاصول المحرزة مقام القطع
الطريقي محض

الكلام المحقق الخراساني في قيام الطرق
و الامارات مقام القطع الموضوعي
بقسميه على القول بجعل المؤدى

الكلام المحقق الخراساني من امكان اخذ
القطع بالحكم بمرتبة منه في مرتبة
اخري من نفسه اومثله اوضده

اقسام الظن

الامر الرابع: وجوب الموافقة الالتزامية

الامر الخامس: القطع الحاصل من اسباب
غير متعارفة

هل يفرق بين ظن كثير الظن و شك
كثيرالشك وغيره ام لا؟

امكان النهي عن عمل القطاع بقطعه اولا؟

امكان المنع عن العمل بالقطع الحاصل
من غيرالكتاب و السنة وعدمه

فروع تعرض لها الشيخ قد يتوهم منها المنع
العمل بالقطع الحاصل من غيرالكتاب والسنة

الامر السادس: منجزية العلم الاجمالي

المقام الاول: في منجزية العلم المشوب
بالجهل والاجمال

الجهة الاولى: في وجوب الموافقة القطعية

الجهة الثانية: في حرمة المخالفة القطعية

المحبث الاول: في ان العقل هل يفرق
بين العلم التفصيلي و الاجمالي في كونه
منجزا للتكليف؟

المبحث الثاني: بعد فرض كون العلم
الاجمالي بيانا هل يتمكن الشارع ان يرخص
في مخالفته القطعية؟

المبحث الثالث: في شمول ادلة الاصول
العلمية لاطراف العلم الاجمالي وعدمه

المقام الثاني: في كفاية الامتثال الاجمالي

مباحث الظن

مقدمة: في التعبد بالامارات الظنية

المقام الاول: في امكان التعبد بالامارات
الظنية

الجمع بين الاحكام الواقعية والاحكام
الظاهرية

المقام الثاني: وقوع التعبد بالامارات الظنية

الجهة الاولى: فيما يقتضيه الاصل مطلقا
عند الشك في حجية شي ء

الجهة الثانية: في صحة ردع الشارع عن
العمل بما لم يعلم حجيته

الجهة الثالثة: في صحة التمسك بعمومات
الادلة المانعة عن العمل بغيرالعلم لاثبات
حرمة العمل بمشكوك الحجية

الجهة الرابعة: في امكان التمسك
باستصحاب عدم الحجة

الجهة الخامسة: ما وقع التعبد به من
الامارات

المبحث الاول: حجية الظهورات

1 اشتراط حجية الظهور بالظن
بالوفاق، او بعدم الظن بالخلاف

2 اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه

3 حجية ظواهر الكتاب وعدمها

ما استدل به على منع اصل الظهور

ما استدل به على المنع عن حجية الظهور

تنبيه

المبحث الثاني: حجية قول اللغوي

المبحث الثالث: حجية الاجماع المنقول

الجهة الاولى: في تقسيم الشيخ الانصاري
للاخبار عن الشي ء الى اقسام ثلاثة

الجهة الثانية: في مدرك حجية الاجماع

الجهة الثالثة: في كشف الاجماع عن دليل
معتبر عندالمجمعين بحيث لووصل الينا
لكان معتبرا عندنا

المبحث الرابع: حجية الشهرة

اقسام الشهرة

ما استدل به على حجية الشهرة في الفتوى

المبحث الخامس: حجية خبر الواحد

البحث في حجية خبر الواحد بحث اصولي

الادلة التي استدل بها على عدم
حجية خبر الواحد

ادلة الحجية خبر الواحد

الاستدلال على حجية خبر الواحد بالايات

1 آية النباء

الكلام فيما اشكله البعض على اصل
حجية خبر الواحد

تتميم :في تقسيم المتاءخرين للاخبار
على طوائف اربع

2 آية النفر

آيات اخرى استدل بها على حجية خبر
الواحد

الاستدلال على حجية خبر الواحد بالروايات

اقسام التواتر

الاستدلال على حجية خبر الواحد بالاجماع

الكلام في ان الاطلاقات الناهية عن العمل
بغير العلم هل تصلح ان تكون رادعة و
مانعة عن العمل بخبر الثقة؟

الاستدلال على حجية خبر الواحد بحكم
العقل

المبحث السادس :حجية مطلق الظن

تقريب مقدمات دليل الانسداد وبيان نتيجتها

تحقيق اصل المقدمات

مباحث الاصول العلمية

اربعة الامر الاول: البحث عن المسائل
الاصولية يرجع الى اقسام

الامر الثاني: انحصار الاصول العملية في اربعة

سبب عدم ذكر قاعدة الطهارة في علم الاصول

الامر الثالث: في ان خلاف الاخباري
مع الاصولي في الرجوع الى البراءة او
الاشتغال انما هو في خصوص الشبهة
التحريمية

اصالة البراءة

المبحث الاول: ادلة البراءة

الاستدلال على البراءة بالايات

الاستدلال على البراءة بالروايات

حديث الرفع

حديث الحجب

حديث الحلية

حديث السعة

حديث: كل شي مطلق

الاستدلال على البراءة بالاجماع

الاستدلال على البراءة بحكم العقل

الاستدلال على البراءة بالاستصحاب

المبحث الثاني : الادلة التي استدل بها على
لزوم الاحتياط

الاستدلال بالكتاب على الاحتياط

الاستدلال بالروايات على الاحتياط

الاستدلال على الاحتياط بحكم العقل

تنبيهات اصالة البراءة

التنبيه الاول: اصالة عدم التذكية

التنبيه الثاني: حسن الاحتياط في
الواجبات التوصلية والعبادات

هل ان اوامر الاحتياط ارشادية الى
ما استقل به العقل او انه ااوامرمولوية؟

هل ان اوامر الاحتياط متعلقة
بذات العمل او انها متعلقة بالعمل
الماتي به بداعي الامر الواقعي رجاء؟

التنبيه الثالث: اخبار من بلغ

الجهة الاولى: مفاد هذه الاخبار

الجهة الثانية: ان المستفاد من هذه الاخبار
على تقدير دلالتهاعلى الاستحباب هل هو
استحباب ذات العمل اءو استحبابه فيمااذا
اتى به بعنوان الرجاء

اشكالات ذكرت على الاستدلال بهذه الاخبار

الجهة الرابعة: اختصاص البلوغ في الروايات
بالبلوغ في موارد الشبهات الحكمية

الجهة الخامسة: الاخبار لا تشمل ما قامت
الحجة على تحريمه من عموم او اطلاق

الجهة السادسة: ثمرة البحث

التنبيه الرابع: ما اورده الشيخ الانصاري
على بعض المحققين حيث اختارجريان
البراءة في الشبهات الحكمية دون
الموضوعية

ارشاد: النزاع المعروف في اللباس
المشكوك مبني على الخلاف فيما يستفاد
من النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل

اصالة التخيير

المقام الاول: دوران الامر بين المحذورين
في التوصليات مع وحدة الواقعة

المقام الثاني: فيما لو كان احد الحكمين
او كلاهما تعبديا مع وحدة الواقعة

دوران الامر بين المحذورين في
العبادات الضمنية

1 فيما لو كان التعدد دفعيا من جهة
تعدد الموضوع

2 فيما لو كان التعدد تدريجيا من
حيث الافراد الطولية لموضوع واحد

اذا دار الامر بين المحذورين مع تعدد
الواقعة واحتمل اءهمية احد الالزامين
المعلومين بالاجمال، فهل يتقدم ما
احتمل اهميته؟

لو كان لمورد دوران الامر بين المحذورين
افراد طولية او عرضية فهل يكون التخيير
بين تلك الافراد بدويا او استمراريا؟

اصالة الاحتياط

المقام الاول: دوران الامر بين المتباينين

مقدمة

المسالة الاولى: في امكان جعل الحكم
الظاهري و عدمه في تمام الاطراف

المسالة الثانية: في امكان جعل الحكم
الظاهري ولو في بعض الاطراف وعدمه

المسالة الثالثة: في شمول دليل الحكم
الظاهري لجميع الاطراف وعدمه

المساءلة الرابعة: في شمول ادلة
الاصول لبعض الاطراف وعدمه

الكلام في احتمال شمول ادلة الاصول
لجميع الاطراف تخييرا

تنبيهات

الاول: في ان الاصل الجاري في احد
طرفي العلم الاجمالي اماان يكون مسانخا
مع الاصل الجاري في الطرف الاخر
او مغايرا له

الثاني: لا ملازمة بين وجوب الموافقة
القطعية وحرمة المخالفة القطعية

الثالث: اذا تردد الواجب بين فعلين او
افعال، فهل يكفي الاتيان ببعض الاطراف
ويسقط الواجب معه فيما لو صادف الواقع؟

الرابع: انحلال العلم الاجمالي

الخامس: لو كان الاثر في بعض الاطراف
اكثر من البعض الاخر

السادس: العلم الاجمالي في التدريجات

السابع: الشبهة غير المحصورة

1 تعريف الشبهة غير المحصورة وحكمها

2 ما استدل به على عدم لزوم
الاجتناب في الشبهات غيرالمحصورة

الثامن: الاضطرار الى ارتكاب بعض اطراف
العلم الاجمالي

1 الاضطرار الى طرف معين

2 الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه

التاسع: خروج بعض الاطراف عن محل
الابتلاء

العاشر: اعتبار القدرة الشرعية على ارتكاب
جميع الاطراف في تنجيز العلم الاجمالي

الحادي عشر: اذا كان الاصل الجاري في
بعض الاطراف في مرتبة سابقة على الاصل
الجاري في البعض الاخر

الثاني عشر: ملاقي بعض اطراف الشبهة
المحصورة

المقام الثاني :دوران الامربين الاقل والاكثر
الارتباطيين

دوران الامر بين الاقل والاكثر في الاجزاء
الخارجية

الجهة الاولى: في جريان البراءة العقلية

الجهة الثانية: في جريان البراءة الشرعية

دوران الامر بين الاقل والاكثر في
المركبات التحليلية

تنبيهات الاقل والاكثر

الاول: اذا ثبتت شرطية شي ء او جزئيته
للماءمور به في الجملة، ودارالامر بين
كونها مطلقة او مختصة بحال العمد ،
فما هو مقتضى القاعدة؟

1 فيما يقتضيه الاصول اللفظية

2 فيما يقتضيه الاصول العملية

الثاني: في حكم الزيادة العمدية والسهوية

الجهة الاولى: في امكان تحقيق
الزيادة حقيقية في المركبات الاعتبارية
وعدمه

الجهة الثانية: في اعتبار قصد الزيادة
في تحققها وعدمه

الثالث: قاعدة الميسور

الاستدلال بالاستصحاب لاثبات وجوب
المقدار الميسور

ما تقتضيه الادلة الاجتهادية الخاصة
في اجزاء الصلاة و شرائطها

ما استدل به على وجوب الاتيان
بالميسور في غير الصلاة من الواجبات
العبادية وغيرها

الرابع: فيما اذا تردد الامر بين جزئية شي ء
او شرطيته و بين ما نعيته او قاطعيته

خاتمة في شرائط جريان الاصول

قاعدة لا ضرر و لاضرار

الجهة الاول: في بيان سند الرواية ومتنها

الجهة الثانية: في فقه الحديث

الجهة الثالثة: في بيان انطباق نفي
الضرر على ما ذكر في قضية سمرة

الكلام في ان الضرر انما يثبت له الحكم
المجعول في الشريعة عند تحقق مصداقه
في الخارج

الكلام فيما ذكره الشيخ الانصاري من
ان كثرة التخصيصات الواردة على القاعدة
موهنة للتمسك بها في غير الموارد
المنصوصة

النسبة بين دليل لا ضرر وبين كل واحد
من الادلة المثبتة للاحكام عموم من وجه

لفظ الضرر الوارد في ادلة نفي الضرر
موضوع للضرر الواقعي

الكلام في تعارض الضرر

/ 21