دراسات فی علم الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دراسات فی علم الأصول - جلد 2

السید علی الشاهرودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


«دراسات فى علم الاصول »
(الجزء الثاني)
آيه اللّه السيد على الشاهرودى (قده)تتمة مبحث الاوامر
مباحث التزاحم
امر الامر مع العلم بانتفاء شرطه
تعلق الامر بالطبيعه او الافراد
دلالة الامر بعد نسخ الوجوب على
الجواز و عدمه
الوجوب التخيري
الوجوب الكفائي
الواجب الموسع والمضيق
الامر بالامر
الامر بعد الامر
((مبحث النواهي))
معنى النهي ودلالاته
اجتماع الامر والنهي
دلالة النهي على الفساد
((مبحث المفاهيم))
مفهوم الشرط
مفهوم الوصف
مفهوم الغاية
مفهوم الحصر
((مبحث العام والخاص))
تعريف العام واقسامه
حجية العام في الباقي بعد
التخصيص
حكم العام مع المخصص المجمل
عدم حجية العام قبل الفحص عن
المخصص
اختصاص الخطاب بالمشافهين
وعدمه
تعقب العام بضمير يرجع الى بعضه
تخصيص العام بالمفهوم
تعقب الاستثناء لجمل متعددة
تخصيص العام القرآني بخبرالواحد
النسخ والبداء
((مبحث المطلق والمقيد))
تعريف الاطلاق والتقييد
حمل المطلق على المقيد
الاطلاق الشمولي والبدلي
((مبحث المجمل والمبني))
مباحث التزاحم
الكلام في الترتب
ثم انه على ما اخترناه من عدم امكان استكشاف الملاك في
الواجب المهم فيما اذاوقعت المزاحمة بين واجبين مضيقين
يترتب على هذاالبحث ثمر مهم كما لا يخفى - وهوالترتب -
وهو بحث شريف، وحيث انه من فروع التزاحم فلابد من بيانه
وبيان الفرق بينه وبين التعارض.

الفرق بين التزاحم والتعارض :
ان مورد التزاحم هو ما اذا لم يستلزم تقديم احد المتزاحمين
رفع اليد عن دليل الاخرواسقاطه، وهذا بخلاف التعارض
فان تقديم احد الحكمين المتعارضين يستلزم رفع اليد عن دليل
الاخر بالكلية ،مثلا لو ورد دليل على وجوب القصر في بعض
الموارد، ودليل آخرعلى الاتمام، فحيث نعلم بعدم
وجوب صلاتين قصر وتمام على المكلف واقعاوالحكم بالجمع
حكم احتياط ي لا واقعي لابدمن الاخذباحدهما، فلو قدمنا
دليل القصريسقط دليل الاتمام لا محالة، فلايمكن الرجوع اليه
اصلا، وهكذا العكس فلا مجال فيه للترتب اصلا.

وقد خلط بعض غير معروف بين التزاحم والتعارض وذهب
الى سقوط دليل المهم بالكلية بعد تقديم الاهم كما في مورد
التعارض ،فلابدلنا من بيان كل من التعارض والتزاحم
وبيان حكمهما.

وليعلم قبل ذلك ان المحقق النائيني حكى عن بعض انه اراد
تاسيس اصل يرجع اليه عندالشك في كون التنافي بين حكمين
من قبيل التعارض او التزاحم، وذكر(قدس سره) ان ذلك من
قبيل تاسيس الاصل لما اذا شك في ان الاصل في الاشياء هو
الاباحة، او ان البيع صحيح او فاسد من حيث عدم المناسبة
بين طرفي الشك.

والحق ان ما افاده متين جدا، فان التعارض لاربط له
بالتزاحم ليشك في ان التنافي بين الدليلين من اي البابين.

وعلى اي حال نقول: التعارض هو تنافي الدليلين من حيث
الدلالة في مرحلة الجعل والتشريع وتكاذبهما بحيث يلزم من
صدق كل منهماكذب الاخر من دون ان يلزم من كذب
كل منهما صدق الاخرلاحتمال كذبهما معا، كما لوورد دليل
على وجوب السورة ودليل آخر على عدم وجوبها، فانه يستحيل
جعلهما معا، فيلزم من صدق كل منهما كذب الاخر.

ثم ان التعارض تارة: يكون ذاتيا كالمثال،واخرى: يكون عرضيا
،كما اذا ورد دليل على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة
ودليل آخرعلى وجوب صلاة الجمعة في يومها، فانه ذاتا لا تنافي
بين الحكمين، ولا مانع من ثبوتهما معا، الا انه حيث يعلم من
الخارج بعدم وجوب صلاتين على المكلف يقع التعارض بينهما
بالعرض . هذا في الشبهة الحكمية .

واما في الشبهة الموضوعية فكذلك ربما يكون التعارض بالذات
كمالو اخبرت البينة بان المال المعين ملك لزيد واخبرت بينة
اخرى بانه ملك لعمر، فان الاخبارين متعارضان ذاتا، وربمايكون
التعارض بالعرض كما لو اخبر العادل بطهارة كل من الانائين
يعلم بملاقات احدهمامع البول مثلا، فان الاخبار بطهارة كل
منهما لايعارض الاخبار بطهارة الاخر الا من حيث العلم
الاجمالي بنجاسة احدهما.

واما التزاحم فهو تنافي الدليلين في مرحلة الفعلية والامتثال
لافي مرحلة الجعل والتشريع،فانه لا منافاة بين ان يجعل
وجوب صلاة الايات للقادر على الاتيان بها ويجعل وجوب الصلاة
اليومية كذلك، غاية الامر اذاتضيقا يقع التزاحم بينهمابالعرض
لامحالة، ومن ثم يمكن ان يكون دليل كل من الحكمين
المتزاحمين متيقنا سنداودلالة، كما لو فرضناورود نص صريح
من السنة المتواترة على وجوب الحج مثلا وورودمثله على
وجوب رد السلام، ووقع التزاحم بينهما .

وبالجملة فالتزاحم انما يكون في مرحلة الفعلية والامتثال مع
ثبوت اصل الجعل والتشريع لكلا الحكمين المتزاحمين
لعجزالمكلف عن امتثالهما معا، غاية الامر ان التزاحم تارة: يكون
بالذات كما في المضيقين،واخرى: بالعرض كما في تزاحم
الموسع من المضيق.

وان شئت فقل: ان التزاحم هو ما يكون تقديم احد الحكمين
فيه معدما لموضوع الحكم الاخرفي عرضه، فان القدرة ماخوذة
في موضوع كل حكم، وهذا بخلاف التعارض، فان
تقديم احدالمتعارضين يوجب سقوط الحكم الاخرمع بقاء
موضوعه، كما هوواضح .

ثم ان منشا التزاحم في المتزاحمين ليس الاعجز المكلف
عن امتثالهما، ولكن المحقق النائيني(قدس سره) فرض صورة
يكون التزاحم فيهامن غير جهة العجز بل يكون التزاحم
مع فرض قدرة المكلف على امتثال الحكمين،وسنتعرض
لاستحالة ذلك انشاء اللّه.

وتلخص مما ذكر ان التعارض والتزاحم، وان كانا مشتركين
في التنافي الا ان التنافي بين المتعارضين انما يكون في
مرحلة الجعل والتشريع بحيث يلزم من صدق كل منهما كذب
الاخر، ولا عكس لاحتمال كذبهمامعا، بداهة استحالة جعل
الوجوب والحرمة معالاكرام زيد مثلا الذي فرض مصداقا
للعالم و الفاسق، فلامحالة يكون تقديم احدهمامستلزما لسقوط
الحكم الاخر مع بقاءموضوعه. وهذا بخلاف باب التزاحم، فان
التنافي بين المتزاحمين انما هو في مرحلة الفعلية، ولامانع من
جعل كليهما، غاية الامر يلزم من فعلية احدهما عدم
فعلية الاخر، فتقديم احدهمايستلزم عدم فعلية الاخر بانعدام
موضوعه ،فان القدرة معتبرة في موضوع الحكم
الفعلي بالضرورة، فاذا صرف المكلف قدرته في امتثال احد
الحكمين يكون عاجزا عن امتثال الاخرلامحالة .

وان شئت فقل: ان التنافي في المتزاحمين بين الحكمين
الفعليين ،فموضوع كل منهما مغايرمع الاخر بالكلية . هذا كله
في بيان موضوعهما.


واما حكم التعارض، فلو كان بين المتعارضين جمع عرفي
بحيث يرى العرف ان احدهماقرينة على الاخر، كالعام
والخاص والمطلق والمقيد ونحوهما، فالتعارض صوري لا محالة
يرتفع بالجمع العرفي.

واما لو كان التعارض بينهما واقعيا ولم يكن احدهما بنظر
العرف قرينة على الاخر، فبناءعلى الطريقية المحضة هو
التساقط والرجوع الى الاصل اللفظ ي من العموم الفوقاني او
الاطلاق كذلك ان كان موجودا، ومع عدمه الى الاصل العملي،
وذلك لان نسبة دليل الحجية الى كل منهما يكون على حد
سواء، اذالمفروض ان كلا من المتعارضين في نفسه حجة لولا
المعارضة، ومن الواضح ان شمول الدليل لهما معا مستلزم
لاجتماع حكمين واقعيين متضادين لموضوع واحد وهومحال،
ولاحدهما المعين ترجيح بلا مرجح،والواحد لا بعينه لا تحقق
له سوى هذا وذاك،وثبوت الحجية لهماتخييرا مما لا دليل
عليه،ودليل الحجية غير متكفل لاثباتها كماهوواضح، فلا
مناص من سقوطهما عن الحجية، نعم في خصوص الخبرين
المتعارضين ورد الدليل الشرعي على الترجيح او التخيير،واما
في غير الخبرين كما اذا تعارض الخبر مع الشهرة مثلا على
القول بحجيتها فالعقل يحكم فيه بالتساقط كما عرفت .

واما الترجيح بسائر المزايا العقلية التي لا دخل لها في الحجية
من كون رواة احد الخبرين اعدل او هاشميا او اسن وامثال ذلك،
فلا وجه له بعدما الغى اطلاق دليل الحجية جميعها، فلا اعتبار
بشي ء منها .هذا كله في المعارضة بين حكمين واقعيين اي على
الطريقية .

واما المعارضة بين الدليلين من حيث الحكم الظاهري باي
معنى فسر، فعلى مسلك الاشعري والمعتزلي يكون تنافيهما
من باب التزاحم لتمكن المكلف من امتثال احدالحكمين
وعجزه عن الاخر، فيلحقه حكمه،واما على القول بالمصلحة
السلوكية، فالظاهرسقوطهماوعدم دخوله في باب التزاحم،
وذلك لان فعلية حجية الطريق مقوم للمصلحة السلوكية، وقد
عرفت عدم شمول دليل الحجية لكل منهما.

هذا كله في حكم التعارض .


واما التزاحم فالتخيير او الترجيح فيه هومقتضى القاعدة
الاولية وبحكم العقل، اي العقل يستكشفه، فاذا كان لاحدهما
مرجح على الاخريحكم بتعينه، كما لو فرضنا ان احد
الغريقين مؤمن والاخرغير مؤمن، او فرضنا انه وقع من شاهق
ودار الامر بين ان يقع على راس مؤمن فيقتله او على راس كافر
ذمي فيقتله وكان متمكنا من تحريك بدنه نحو اي منهما
شاء،فيتعين الاول بحكم العقل لا محالة، ولو لم يكن لاحدهما
مرجح فيحكم بالتخيير، ولا مجال فيه للتساقط بعد كون
المكلف قادرا من امتثال احد الحكمين، فهل ترى من عقلك
في الغريقين ان يقول بسقوط كلا الحكمين لعدم المرجح ؟كلا .

وبالجمة فالتخيير او الترجيح في المتزاحمين انما هو بحكم
العقل اي بادراكه، ولا مجال فيهما للتساقط، وفي المتعارضين
لابد وان يثبت بدليل شرعي، والا فالعقل يحكم بالتساقط .

ونتعرض ان شاء اللّهلمرجحات باب التعارض في محله .

واما مرجحات باب التزاحم، فامور:
الاول: ان يكون لاحد المتزاحمين بدل عرضي دون الاخر، بان
يكون احدهما وجوبا تعيينيا والاخر تخييريا، كما لووقعت
المزاحمة بين صوم الكفارة والحج الواجب، فان وجوب صوم
الكفارة له بدل في عرضه بخلاف وجوب الحج فانه وان
كان مشروطا بالاستطاعة المفسرة بالزاد والراحلة وامنية
الطريق، الا انه بعد حصول شرطه يدورالامر بين رفع اليد عن
الحج او عن صوم الكفارة، وحيث ان الصوم له بدل، فيمكن
امتثال كلا التكليفين، بل الفرض خارج عن باب التعارض
والتزاحم معا، وذلك لان الواجب للكفارة ليس خصوص الصوم
الذي هو طرف التزاحم، وانما هو عنوان احدالامور على
ماسنبينه في محله من ان متعلق التكليف
في الواجب التخييري هو الجامع بين الاطراف،وستعرف ان شاء
اللّه انه لو علم الانسان اجمالابوجود شبح في الدار مردد من
جنس انسان اوبقر اوغير ذلك، فان متعلق العلم هو
الوجودالخارجي يقينا مع ان المعلوم ليس الا عنوان احد الامور،
فتعلق العلم بالجامع الانتزاعي لاينافي تعلقه بالوجود الخارجي
، والطلب في الوجوب التخييري كذلك مع تعلقه
بالجامع متعلقه الايجاد الخارجي على ما سياتي تفصيله في
محله.

وبالجملة فحيث ان متعلق الوجوب في المقام ليس الا الجامع
،والمفروض ان طرف التزاحم ليس هو الجامع وانما هو
خصوص الصوم فلاتزاحم في الحقيقة اصلا، فالمقام خارج
عن باب التعارض والتزاحم معا .

الثاني: ان يكون لاحد المتزاحمين بدل طولي،كما لو دار الامر
بين الاتيان بالوضوء والصلاة مع الطهارة المائية وحفظ النفس
المحترمة في فرض انحصار الماء وعدم التمكن من استعماله في
كلا الامرين ،فان للطهارة المائية اي الصلاة المقيدة بها بدل
طولي وهو الصلاة مع الطهارة الترابية على ما يستفاد من
التفصيل في قوله تعالى (فلم تجدواماء فتيمموا)((1))وليس
المراد من الوجدان هو القدرة العقلية على الماء، وانما المراد
القدرة على استعمال الماءعقلا وشرعا على ما يستفادمن ذكر
المريض والمسافر فى آية التيمم، فان المريض غالبامتمكن من
اصل الماء ولا يكون متمكنا من استعماله، والمسافر بعكس ذلك
،وعليه فاطلاق الامر بحفظ النفس المحترمة يكون معجزا
شرعيا له عن استعمال الماء، فينتقل الى التيمم، وقد ذكرنا فى
محله ان المستفادمن بعض الاخبار كقوله(ع) ((رب الماء هو
رب الارض))((2))، ((التراب احد الطهورين))((3)) وغيرذلك
هو كون الصلاة مع الطهارة الترابية مشتملة على تمام مصلحة
الصلاة مع الطهارة المائية في ظرف العجز ،فالمكلف عند
التزاحم لوصرف الماء في حفظ النفس يتمكن
من استيفاءمصلحة الصلاة مع الطهارة ايضا، وهذا بخلاف العكس
فانه لو صرف الماء في الوضوء يموت ذلك الشخص ويفوته
الملاك الملزم الثابت مطلقا كما هو واضح، فيتعين تقديم
ماليس له البدل بحكم العقل.

ثم انهم ذكروا في العروة((4)) وحواشيها من فروع هذه المسالة
ما اذادار الامر بين استعمال الماء المنحصر في الطهارة الخبثية
عن الثوب اوالبدن وبين استعماله في الطهارة الحدثية،فذكروا
تقديم الاول واستعمال الماء في رفع الخبث ثم الاتيان بالتيمم
لرفع الحدث،فانه حينئذ تكون الصلاة مشتملة على
كلاالشرطين، اي في الثوب الطاهرومع الطهارة عن الحدث،
وهذا بخلاف العكس .

هذا ولنا كلام في المقام، وحاصله: ان التزاحم لا يتحقق
في الواجبات الضمنية، اذ ليس لهاوجود مستقل، فلا معنى
لوقوع التزاحم بين الامر بالقيد او بالجزء وشي ء آخر، اذ لا
يتعلق بالجزء اوبالقيد امر مستقل، وانما الامر المتعلق به من
شؤون الامر بالمركب او المقيد، فطرف التزاحم دائما هو الامر
بالمركب ،فوجوب الصلاة مع الطهارة المائية يزاحم وجوب
حفظ النفس المحترمة، والصلاة في الثوب الطاهر تزاحم الصلاة
مع الطهارة المائية وهكذا . والقدرة الماخوذة في الوضوءحقيقة
معتبرة في الصلاة مع الطهارة المائية،وبدلها هو الصلاة مع
الطهارة الترابية، وهكذا.

وعليه نقول: كما ان القدرة ماخوذة شرعا في وجوب الصلاة
مع الطهارة المائية كذلك القدرة ماخوذة شرعا في الصلاة في
الثوب الطاهر،وكما جعلت الصلاة مع التيمم بدلا عن الصلاة مع
الطهارة المائية عند العجز كذلك جعلت صلاة العاري بدلا عن
الصلاة في الثوب الطاهر،لما ورد ما مضمونه ((ان قدرت ان
تصلي في الطاهرفصل فيه، وان لم تقدر فصل عاريا))فالصلاة
عاريا تكون بدلا عن الصلاة في الثوب الطاهر، فاذن يكون لكل
منهما بدل طولي،فلابد في تزاحمهما من الحكم بالتخيير،
ولاوجه لترجيح الطهارة الخبثية.

وحاصل ما تقدم ببيان آخر: هو ان الميرزا(قدس سره)((5)) ذكر
في اول مرجحات باب التزاحم ان يكون احد
الواجبين المتزاحمين ذا بدل دون الاخر، فيتقدم ماليس له
البدل على ماله البدل . ثم ذكر بعد ذلك انه تارة تكون القدرة
في كلا المتزاحمين معتبرة عقلا، واخرى تكون معتبرة فيهما
شرعا، وثالثة تكون في احدهما شرعية وفي الاخرعقلية،فهذه
اقسام ثلاثة . فان كان المتزاحمان من قبيل الاولين فلايرجح
احدهما على الاخر، وان كان من قبيل الثالث فيتقدم مايكون
اعتبارالقدرة فيه بحكم العقل على ما يكون القدرة معتبرة
فيه بحكم الشارع، انتهى .

ونقول: ان مجرد كون احد المتزاحمين ذا بدل لا يوجب تقدم
ماليس له البدل عليه، فان رجع ما ذكره اولا الى ما بينه في
ذيل كلامه من اعتبارالقدرة عقلا اوشرعا فهو، والا فلا عبرة
بمجردوجود البدل لاحد المتزاحمين دون الاخر، فان حكم
العقل بالتعيين في دوران الامر بين صرف الماء في الوضوء
وصرفه في حفظ النفس المحترمة انما هو من جهة ان ذلك
لايوجب تفويت ملاك ملزم اصلا بخلاف العكس، وهذاالمعنى لا
يتم بمجرد كون احد المتزاحمين مماله البدل دون الاخر، وانما
يتم فيما اذاكانت القدرة معتبرة في احدهما بحكم الشارع
وفي الاخر بحكم العقل.

توضيح ذلك: انه لو كان لاحد الواجبين المتزاحمين افراد
عرضية من حيث القدرة وان كانت طولية من حيث الزمان، كما
في مواردالتخيير العقلي او الشرعي - وان كان احدهما يرجع
الى الاخر على مابين في محله- ففي الحقيقة لا مزاحمة هناك
بين واجبين كما هوواضح .

واما ان كان له افراد طولية من حيث القدرة،كعتق رقبة
واطعام ستين مسكينا وصوم ستين يوما بناء على طولية هذه
الامور -فالمستفادمن دليلها حينئذ اختصاص المرتبة
السابقة كعتق الرقبة بالقادر، فتكون القدرة ماخوذة في وجوبها
شرعا، كما قد تؤخذالقدرة شرعا فيماليس له البدل اصلا
كالحج، فان وجوبه مشروطبالاستطاعة مع انه لابدل له .

وظاهراخذ القدرة في لسان الدليل بحسب فهم العرف كونها
دخيلة في الملاك ايضا، فبدونها لاملاك اصلا .

وعليه فاذا وقعت المزاحمة بين ما له بدل طولي وما لم يعتبر
فيه القدرة شرعا، فيتقدم عقلا على ماله البدل، لما عرفت من
ان عكسه مستلزم لتفويت الملاك الملزم بخلاف تقديم مالابدل
له، لانه باطلاق دليله يكون معجزا عما له البدل فينتقل الى
المرتبة المتاخرة من دون ان يلزم تفويت ملاك اصلا .

واما اذا كان التزاحم بين ما له البدل وبين مااعتبرت فيه
القدرة شرعا، كما لو دار الامر بين ان يصرف المكلف ماله في
عتق الرقبة اويصرفه في الحج، فلا وجه لتقديم احدهماعلى
الاخر اصلا، اذ ليس لما لابدل له اطلاق يعجزالمكلف عما له
بدل، والمفروض ان القدرة في كل منهما شرعية ودخيلة في
الملاك،والمكلف ليس له الا قدرة واحدة يصرفها في احدهما
،فيكون مخيرا في صرفها في اي منهماشاء، اذ لا ترجيح في
البين.

وبالجملة فالمرجح الاول ان تكون القدرة في احدهما عقلية
وفي الاخر شرعية، فانه يتقدم حينئذ الاول على الثاني لما
عرفت.

ثم لو سلمنا الكبرى وجعلنا مجرد كون احدالواجبين ذا بدل
دون الاخر من موجبات الترجيح فالفرع المعروف اعني دوران
الامربين الطهارة المائية والطهارة الخبثية ليس من صغرياتها،
وذلك لان الامر بالمركب ينحل الى الامر بالاجزاء بنحو
الانضمام، ولذا ذكرناان الاوامر الضمنية لا تزاحم بينها، فاذا
تعذر بعض اجزائه فمقتضى القاعدة سقوط الامر راسا،ومن ثم
التزمنا بذلك في جملة من الموارد،كالصوم مثلا، فان المكلف
لو لم يتمكن من الامساك مقدارا من النهار يسقط عنه
وجوب الصوم لا محالة، نعم في خصوص الصلاة وردالامر بغير
المتعذر من الاجزاء في مواردخاصة وبنحو العموم ايضا بقوله(ع)
((فانها لا تدع الصلاة بحال))وعليه فاذا فرضنا تعذر احدالامرين
من الطهارة المائية او الخبثية فالامربالصلاة المشتملة عليها
ساقط لامحالة، غاية الامر نعلم من الخارج بثبوت امر مردد بين
ان يكون متعلقا بالمشتمل على الطهارة المائية دون الخبثية
وبالعكس، ومن الواضح خروج ذلك عن باب التزاحم، لان في
التزاحم لابد وان يكون هناك تكليفان يعجز
المكلف عن امتثالهما معا، واما التكليف الواحد المرددفبابه باب
التعارض ،فتقع المعارضة بين دليليهما لا محالة .

وهذا الحال جار في جملة من الفروع المذكورة في المقام،
كدوران الامر بين ترك البسملة اوالتشهد، او بين ترك القيام او
الايماءللركوع والسجود وغير ذلك فان جميعها خارجة عن باب
التزاحم بالكلية.

بقي الكلام فيما اذا دار الامر بين الصلاة عن طهارة مائية
وادراك ركعة من الوقت وبين ادراك تمام الوقت مع الطهارة
الترابية، وقدطبق المحقق النائيني(قدس سره) تلك
الكبرى على هذا المورد، وافتى بلزوم تقديم الوقت والاتيان
بتمام ا لصلاة في الوقت مع الطهارة الترابية التي هي بدل عن
الطهارة المائية،وحكى انه نسب عكس ذلك
الى السيدالشيرازي(قدس سره) ثم كذب النسبة .

ونقول: قد عرفت انه ولو سلمنا ان مجرد كون احد الواجبين مما
له بدل طولي والاخر مماليس له بدل من المرجحات الا ان
تلك الكبرى غير منطبقة على هذا الفرع، لما عرفت من
عدم وقوع التزاحم بين الواجبات الضمنية، وان مقتضى القاعدة
عند تعذر بعض اجزاء المركب هو سقوط الامر المتعلق به .

فالتحقيق ان يقال: انه لو قلنا بما ذهب اليه بعض الاخباريين
وهوالشيخ حسين آل عصفورمن ان ضيق الوقت ليس من
مسوغات التيمم، اذلا دليل عليه مع ان موضوعه غير الواجد اي
من لم يكن متمكنا من استعماله، وعند ضيق الوقت يكون
المكلف واجدا للماءومتمكنا من استعماله غايته ان الوقت ضيق،
والشاهد على ذلك هوان التيمم لضيق الوقت ليس
رافعاللحدث، وانما هو مبيح للصلاة فقط، ولذا لايجوز معه
الدخول في المسجد اذا كان بدلا عن الغسل ،ولامس المصحف
وامثال ذلك .وبالجملة على هذا المسلك لا ينبغي الاشكال في
تقديم الطهارة المائية على ادراك تمام الوقت.

واما على المشهور من كون ضيق الوقت من مسوغات التيمم،
كماهو الصحيح، فالحق ماذهب اليه المحقق
النائيني(قدس سره) .

اما كون ضيق الوقت من مجوزات التيمم فبيانه:ان المستفاد
من قوله تعالى (اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق
الليل)((6)) هو كون مجموع الوقت وقت لمجموع الصلوات
الاربع لكن لابحيث يمكن الاتيان بكل منها في اي جزء من اجزاء
الزمان شاء، بل ورد في الروايات المفسرة للاية انه ((اذا
زالت الشمس فقد دخل الوقتان الا ان هذه قبل هذه))((7)) الى
غير ذلك من الاخبار، وانه اذا دخل المغرب فقد دخل وقت
العشائين، فبمقتضى الاخبار بل ضرورة الدين لايجوز تقديم
العشائين على الغروب،والظهرين على الزوال، ولا يجوز
تاخيرهماعن المغرب، فالواجب بعد الزوال هو الاتيان بثمان
ركعات قبل المغرب .

هذا وقد استفدنا من التفصيل في الاية القاطع للشركة ان
الجنب مكلف بالغسل، وغيره مكلف بالوضوء، كما استفدنا من
ذلك ايضا كون واجدالماء مكلفا بالصلاة عن طهارة مائية،
وغيرالواجد بالصلاة عن طهارة ترابية، ومن الواضح بقرينة ذكر
المريض في آية التيمم ان المراد بغيرالواجد هو من لم يكن
متمكنا من استعمال الماء، لامن مطلق استعماله، فان
المريض متمكن من كثير من استعمالاته بل من استعماله في
الوضوء او الغسل للصلاة الواجبة وهي الصلاة في الوقت، فاذا
فرضنا ان الوقت ضيق لايسع للوضوء، او الغسل والاتيان بتمام
الصلاة في الوقت، فالمكلف عاجز عن استعمال الماءفي الطهارة
للصلاة الواجبة، فيكون داخلافي قوله تعالى (فلم
تجدواماء)((8)) فتكون وظيفته التيمم وادراك الوقت .

واما حديث ((من ادرك)) فالمستفاد منه ان الصلاة بما لها من
الاجزاءوالشرائط بحسب اختلاف وظيفة المكلفين اذا وقعت
ركعة منهافي الوقت فكانها باجمعها وقعت في الوقت،فمن كان
وظيفته الصلاة مع التيمم، او جلوسا،او ايماء، او غير ذلك نفس
تلك الوظيفة اذاتحقق ركعة منها في الوقت فقد ادرك
الفاعل تمام الوقت . وامااخراج المكلف عن موضوع وادخاله في
موضوع آخر كالواجد مثلاوالتغيير فيما كان وظيفة المكلف من
حيث الاجزاء او الشرائط فلايتكفل به حديث((لاتعاد)) وتمام
الكلام موكل الى محله، فعلى مسلك المشهور لابد من التيمم
وفعل تمام الصلاة في الوقت.

وبالجملة تارة يكون كلا الواجبين المتزاحمين مما اعتبر
فيهماالقدرة شرعا في لسان دليلهما،ومرادنا من اعتبار القدرة
الشرعية في الواجب ان تكون القدرة دخيلة في ملاكه بحيث لو
لم يكن متعلقه مقدورا لا يكون هناك ملاك اصلا،واخرى تكون
القدرة دخيلة في ملاك احدهمادون الاخر، وثالثة لا تكون
القدرة دخيلة في ملاك شي ء منهما اصلا .

اما القسم الثاني: فلا اشكال فيه في تقدم مالم تعتبر القدرة في
ملاكه على ما اعتبرت القدرة فيه شرعا ولو كان من اهم
الواجبات وكان مازاحمه من اضعفها، كما لو فرضنا
وقعت المزاحمة بين وجوب الحج ووجوب رد السلام الذي هو
اضعف الواجبات فيتقدم هوعلى الحج، والوجه في تقدمه واضح
ثبوتاواثباتا .

اما ثبوتا، فان تقديم الحج يوجب تفويت الملاك الملزم الفعلي
وهوملاك رد السلام،بخلاف العكس فانه لا يوجب تفويت
الملاك اصلا، ولا يلزم على المولى ان يلزم المكلف بادخال نفسه
في موضوع ما له الملاك كما في الصوم للحاضر مثلا، وملاك
الحج وان كان اهم الا انه مشروط بتحقق موضوعه،
والمفروض عدمه لعجز المكلف بعدامتثاله للحكم المزاحم له،
فيكون انتفاؤه بانتفاء موضوعه.

واما اثباتا، فلان اطلاق الدليل الغير المشروط بالقدرة شرعا
يكون معجزا للمكلف عن امتثال التكليف المشروط بالقدرة
شرعا، ولايمكن ان يكون ذلك التكليف معجزا عن هذا،
لانه مستلزم للدور ،فان معجزيته عنه متوقفة على فعلية
موضوعه، وفعلية موضوعه متوقفة على ان لا يكون التكليف
الغير المشروط معجزا له،وهومتوقف على معجزية هذا التكليف
عنه،وهو دور واضح .

فاذن لابد من تقدم ما يكون القدرة دخيلة فيه عقلا على ما
يكون القدرة دخيلة في ملاكه، من غير فرق بين كونهما
متقارنين زمانا، اوكون الاول سابقا على الثاني، او العكس .

اما في الاولين فالوجه ظاهر كما عرفت .

واما في الاخير فلما وقعت المزاحمة بين الخروج للحج واداء
الدين الواجب في غد مثلافلان الحكم المطلق اي وجوب اداء
الدين في المثال وان لم يكن موجودا في ظرف وجوب الحج
والخروج اليه الاعلى القول بالواجب المعلق الا ان ملاكه تام
فعلا فتامل،فيجري فيه ما تقدم من لزوم حفظه برفع اليدعن
الواجب الاخر الذي ملاكه مشروط بالقدرة،فيكون معجزا عن
غيره .

واما القسم الاول : فلا اشكال في انه ليس هناك الا ملاك واحد،
لان المكلف لا يقدر الا على الاتيان باحدهما بشرط لا عن الاخر،
واماعلى امتثالهما بنحو الانضمام فلا يتمكن . وفي هذاالقسم ان
كان احدهما متاخرا عن الاخر في الزمان كما لو دار امره بين ان
يتوضالصلاة الظهر او العصر، فيتقدم الاول لانه تمكن
على امتثاله ،وتفويته يكون بلا عذر، واما لو كاناعرضيين فيتخير
بينهما لعدم الترجيح .

وبالجملة في هذا القسم اي فيما اذا كانت القدرة ماخوذة شرعا
في كلا الواجبين والمتزاحمين، وكانت دخيلة في ملاكهما،
اذاكان ظرف احد الواجبين متقدما زمانا على الاخر، كما اذا دار
الامر بين ان يصلي المكلف صلاة الظهر بطهارة مائية او صلاة
العصريتعين الاول دون الثاني، وذلك لانه في ظرفه مقدور
عقلا وشرعا، فيجب الاتيان به، فيكون ذلك معجزا عن الاتيان
بالثاني في ظرفه من غيرفرق بين ان يكونا متساويين من
حيث الملاك او يكون احدهما اهم من الاخر.

واما اذا كانا متقارنيين زمانا فالملاك التام الفعلي لا يكون الا
واحدا، لان المفروض عجزالمكلف عن امتثالهما، والقدرة
دخيلة في الملاك ،فحيث ان القدرة واحدة فالملاك الفعلي
ايضا واحد، وعليه فجعل الوجوبين معامضافا الى استلزامه
التكليف بما لا يطاق يكون بلاملاك، وهو قبيح وترجيح احدهما
المعين على الاخر بلا مرجح ،فالعقل يستكشف وجوب احد
الامرين تخييرا، فالتخييرشرعي وكاشفه العقل، وهذا بخلاف
التخيير في المتساويين من القسم الثالث ،اى ما اذا كانت القدرة
معتبرة فيهما عقلا فانه يكون بحكم العقل بمعنى لزوم الاتيان
بكل منهما مشروطابترك الاخر على ما سياتي بيانه ،ويمكن
ارجاع التخيير في المقام الى ذلك ايضا بوجه دقيق.

واما اذا كان احد الملاكين اهم من الاخر،فذهب فيه
المحقق النائيني الى التخيير ايضابدعوى: ان اهمية الملاك انما
هي بعد فعليته،وهو اول الكلام، اذ لا يجب على المكلف ادخال
نفسه في موضوع الملاك الاهم، فله ان يصرف قدرته في المهم،
فيكون عاجزاعن الاهم .

ولكن التحقيق: ان ما افاده انما يتم في باب التعارض، فانه اذا
ورددليلان متعارضان لاتكون اهمية احد الحكمين على تقدير
ثبوته من مرجحاته، واما في باب التزاحم فاهمية احد الملاكين
توجب تقدمه لامحالة، وذلك لان الملاك الاهم وان كان
مشروطا بالقدرة الاان القدرة التكوينية على استيفائه موجودة
على الفرض، فلا يكون عاجزا عنه وجدانا . واماالعجز الشرعي بان
يقدم المولى جانب المهم ويامره بصرف قدرته فيه فهو
ترجيح المرجوح على الراجح، فلابدمن استيفاء الاهم،وذلك
يكون معجزا عن الملاك المهم لامحالة.

فتلخص مما ذكر انه لو كان احد الواجبين المتزاحمين
المشروطين بالقدرة شرعا متقدمازمانا على الاخر يتقدم السابق
على اللاحق مطلقا، واما ان كانا متقارنيين زمانافيتقدم الاهم ان
كان احدهمااهم من الاخر،والا فيحكم فيهمابالتخيير .

ثم ذكروا من صغريات المقام - اي المتزاحمين السابق احدهما
على الاخر زمانا مع دخل القدرة في ملاكهما - مسالة
نذرزيارة الحسين(ع) في كل عرفة، اما لو كان النذربعد حصول
الاستطاعة فلاينعقد، لانه من مصاديق تحليل الحرام، واما لو
كان قبل ذلك،فهل يتقدم النذر لسبقه على الحج زمانا،
كمافيما نحن فيه، وذهب اليه صاحب الجواهر، اوينعكس الامر
من تسليم كونه من صغريات الباب كما ذهب اليه الميرزا
النائيني؟
الظاهر انه خارج عن هذه الكبرى، وذلك لان مانحن فيه انما
هوسبق زمان احد الواجبين على الاخر، وفي النذر المزبور
زمان الواجبين مقارن،غايته زمان سبب احد الوجوبين وهو
النذرمقدم على الاخر، او احد الوجوبين مقدم على الاخر على
القول بالواجب المعلق، وهذا لايوجب تقدم السابق، لان المتقدم
في مفروض الكلام انما هو من جهة ان الاتيان بالواجب السابق
يكون معجزا عن الاتيان باللاحق، وهذاغير جار في المثال، لان
مجرد سبق احدالوجوبين لايكون معجزا عن الاخر بعد
تقارن زماني الواجبين، والوجوب السابق حدوثا باقي في زمان
تحقق الوجوب الثاني، فتقع المزاحمة بينهما .

واما الواجبان فهما متقارنان زمانا، بل ربمايقال بسبق زمان
الحج على زمان الوفاء بالنذر،لانه يجب الاتيان ببعض ما يعتبر
في الحج قبل يوم عرفة بخلاف الزيارة المنذورة فيه،
فيعكس المطلب.

ثم لو تنزلنا عن ذلك، وسلمنا كون المثال ممانحن فيه، الا انه
لابدمن تقديم الحج على الوفاء بالنذر لوجهين:
الاول: ان كلا من وجوب الحج ووجوب الوفاءبالنذر وان
كان مشروطا بالقدرة شرعا، الا انه يعتبر في وجوب الوفاء بالنذر
امرآخر، وهو ان لا يكون متعلق النذر في نفسه مع قطع
النظرعن وجوب الوفاء به مستلزما لتحليل الحرام اوتحريم
الحلال، كما وردذلك في الوفاء بالشرط بقوله(ع): ((المؤمنون
عند شروطهم الا مااحل حراما او حلل حراما)) وفي المقام
متعلق النذرمستلزم لترك الحج الواجب واقعا، لان الحج
مع قطع النظر عن وجوب الوفاءبالنذر واجب فعلي على الفرض،
فلا ينعقد مثل هذا النذراصلا.

الثاني: ان القدرة الماخوذة شرعا في الحج ليست الا القدرة من
حيث الزاد والراحلة وخلوالسرب كما يستفاد ذلك من
تقييدالاستطاعة بقوله ((سبيلا)) اي من حيث الطريق،ويدل
على ذلك الروايات ايضا، فالقدرة من بقية الجهات فيه عقلية
وغير دخيلة في ملاكه،فيكون المثال من قبيل القسم الاول،
وقد عرفت بتقدم ما لم يعتبر فيه القدرة شرعا على مااعتبرت
فيه كذلك، فيتقدم الحج على الوفاءبالنذر، لانه ذو ملاك بعد
حصول الزادوالراحلة وخلو السرب ،بخلاف الوفاء فانه
عندمزاحمته بالحج لا ملاك فيه اصلا.

هذا مضافا الى ان النذر لو تقدم على الحج لانسد باب الحج كلية
،فان كل احد قبل استطاعته ينذر ان يصلي في يوم عرفة
في مسجد بلده ركعتين، فيكون معجزا له عن الحج،ولا يمكن
الالتزام به.

ثم انه وقع الكلام استطرادا في فرعين:
الاول: نذر الاحرام قبل الميقات، فانه غير جائزقبل النذر،
فكيف يتعلق النذر به؟!
الثاني: نذر الصوم في السفر .

فهل يكون خروجهما عن دليل اعتبار الرجحان في متعلق
النذربالتخصيص، لاعتبار الرجحان في متعلق النذر في نفسه،
او يكون من قبيل التخصص بدعوى انه يعتبر في متعلق النذر
ان يكون راجحاسواء كان رجحانه في نفسه، اوبعد تعلق الالتزام
النذري به، لاتعلق الوجوب به ليكون دورا، اذ ربما لا يكون
الفعل في نفسه راجحا الا انه يكون راجحا عند تعلق الوعد به كما
هو واضح .وبالجملة على هذايكون خروج الموردين بالتخصص،
كماذهب اليه السيد في العروة، واشكل عليه المحقق النائيني
في حاشيته بانه عليه يلزم تحليل كل حرام بالنذر، اذ بعد تعلق
النذر به يكون راجحا ،فلابد وان يثاب عليه ايضا .

والتحقيق: ان السيد(قدس سره) ملتفت الى هذاالنقض، وقد
اشار اليه، وهوغير وارد، وذلك لان اطلاق دليل حرمة الشي ء او
اباحته يكون شاملالحال النذر ايضا، ومقتضاه عدم
ثبوت الرجحان له بالنذر ايضا ،فلابد من رفع اليد عنه من ورود
مخصص على ذلك، ولم يثبت المخصص الا في الموردين كما
هو ظاهر.

وبالجملة فلا يستفاد من دليل اعتبار الرجحان في النذر مثل
قوله(ع)((لا نذر الا في طاعة اللّه،او لا نذر في معصية اللّه)) الا
الرجحان بعدالنذرلا قبله، وعليه فبعد تخصيص دليل
حرمة الاحرام قبل الميقات او الصوم في السفر بغيرمورد النذر
يخرج الموردين عن مادل على عدم انعقاد النذر في غير الراجح
بالتخصص .واما على مسلك الميرزا ومن حذا حذوه فيخصص
ذلك الدليل به لامحالة ،ومن ثم ذكرنا ان النزاع بين المسلكين
علمي محض .

فتلخص من جميع ما تقدم انه لو كانت القدرة معتبرة في
المتزاحمين شرعا، فلو كان احدهمامقدما على الاخر زمانا
يتقدم عليه، ولوكانامتقارنين فان كان احد الملاكين اهم
يتقدم على غيره خلافاللميرزا، وان كانا متساويين
يتخيرالمكلف بينهما شرعا . وقد عرفت الحال في نذر زيارة
الحسين(ع) يوم عرفة، وفي الفرعين الاخرين.

واما القسم الثالث: وهو ما اذا لم تكن القدرة ماخوذة في شي ء
منهماشرعا، بل كان اعتبارهافي التكليفين بحكم العقل، فان
كان احدهمااهم من الاخر بمقدار ملزم فلا ريب في تقدمه على
غيره عقلا وشرعا، اذ ليس للشارع ولا لغيره تفويت الملاك
الملزم، فيتعين ذلك من غير فرق بين كونه متقدما على
المهم زمانا او متقارنا معه او متاخراعنه، اما في الاولين فواضح،
واما في الاخير فلما تقدم في المقدمات المفوتة من ان العقل
مستقل بحفظ القدرة على استيفاء الملاك الملزم فيما بعد،وفي
المقام وان لم يكن الحكم على طبق الملاك الملزم في طرفه
فعليا من اول الامر بناءعلى انكار الواجب التعليقي الا ان
ثبوت الملاك الملزم في ظرفه كاف في حكم العقل بلزوم حفظ
القدرة عليه، او حكم الشارع بوجوبهاطريقيا على مسلك
الميرزا(قدس سره) مثال ذلك ما لو كان عنده مقدار من الماء لا
يفي الالشرب شخص واحد والان عنده رجل يموت من العطش
ولكن يعلم بان غدا يبتلى بنبي يموت عطشا لو لم يحفظ هذا
الماء من الان .

واما لو كانا متساويين من حيث الاهمية، فحيث ان الترجيح
بلامرجح قبيح، والامر بهما معا غيرمعقول، فلا مناص من
ثبوت التخيير، وهوواضح، الا ان الاشكال في ان هذا التخيير
هل هوتخيير شرعي كما في القسم الثاني، او انه عقلي بمعنى
التخيير في النتيجة؟
فمن ذهب الى الاول ادعى انه بعد استحالة بقاء التكليفين معا،
وكون ترجيح احدهماالمعين بلا مرجح يسقطان معا لامحالة،
وحيث ان الملاك ثابت والمفروض تمكن المكلف من استيفاء
احدهما وليس للشارع تفويته،فيستكشف العقل بنحو اللم
حدوث خطاب تخييري متعلق بالجامع بينهما كعنوان
احدهمالا محالة .

ومن ذهب الى الثاني نظر الى ان التزاحم انمانشا من اطلاق
الخطابين لا من اصلهما، فلايرفع اليد الا عن اطلاقهما،
لان الضرورات تتقدر بقدرها، فيقيد العقل اطلاق كل منهما
بصورة عدم الاتيان بمتعلق الاخر،فيكون هناك وجوبان
تعيينيان كل منهمامشروطبترك متعلق الاخر .

ثم ان في المقام اشكال ذكر في مبحث الترتب والامر بالمهم
مشروطابترك الاهم، نشير اليه والى جوابه هنا، وتفصيل القول
فيه موكول الى محله .

وحاصل الاشكال: انه لو ثبت الامر بكل من الواجبين مشروطا
بترك الاخر، فعند تركهما معايكون التكليفان كلاهما فعليا،
ونتيجته طلب الضدين، وهو محال .

والجواب عنه: ان نتيجة الخطابين المشروطين ليس الا عدم
الرضابالجمع في الترك لا طلب الجمع في الفعل، ومن الواضح
ان احدالامرين ليس نقيضا للاخر، فان نقيض الجمع في
الفعل عدم الجمع في الفعل، بل يتحقق ترك الجمع في الترك
باتيان احد الفعلين ،وسياتي مزيدتوضيح لذلك في بحث
الترتب .

والحاصل: ان هذا التخيير من فروع الترتب، بل هو ترتب
من طرفين، بخلاف الترتب في الاهم والمهم فانه ترتب من
طرف واحد، فلوصححنا الترتب يصح ذلك ايضا .

فيقع الكلام في ثمرة القولين، وقد ذكر الميرزاوجوها .

منها: تعدد العقاب عند تركهما معا على الثاني،فانه عصيان
لتكليفين فعليين كما هو ظاهر،ووحدته على الاول، لانه
بتركهما معايتحقق عصيان التكليف الواحد التخييري .

ومنها: ما ذكره الميرزا(قدس سره) ايضا فيما اذااحتمل اهمية
احد الوجوبين، فانه على الاول يكون من صغريات دوران الامر
بين التعيين والتخيير الشرعي، فيجري فيه الخلاف المعروف
من الرجوع فيه الى البراءة او الى الاشتغال، وعلى الثاني لابد من
القول بالتعيين لان اطلاق خطاب ما لا يحتمل اهميته قد
قيدعلى التقديرين، بخلاف خطاب ما يحتمل اهميته فان تقيده
غير معلوم، والعقل يستقل فيه بالاشتغال .

ونقول: الظاهر عدم صحة هذه الثمرة، وذلك لانه لابد من
القول بالتعيين حتى بناء على التخيير الشرعي ايضا، والسر فيه
يظهر مماتقدم، فان الرجوع الى البراءة عن التعيين انماهو فيما
اذا شك في التعيين والتخيير في مرحلة الجعل والتشريع ولم
تكن كيفية التكليف معلومة ،واما اذا كان الدوران في مقام
الفعلية وبعد ثبوت جعل الحكمين بنحوالتعيين وثبوت ملاك
كل منهما كذلك، فالعقل يحكم بالتعيين،وذلك لان المكلف لو
صرف قدرته فيمايحتمل اهميته يكون معذورا على كل
تقدير،وهذا بخلاف ما لو فوت محتمل الاهمية باستيفاء غيره
،فانه لو كان الفائت اهما في الواقع ليس له عذر في ذلك اصلا
،فالاشتغال العقلي يعينه لا محالة .

وبعبارة اخرى: انما اخترنا التخيير فيما اذا دارالامر بينه
وبين التعيين لاجل ان تعلق التكليف بالجامع متيقن وتعلقه
بالخصوصية مجهول،فيرجع فيه الى البراءة، ولا يجري هذا
البيان في المقام ،وذلك لان تعلق التكليف التعييني بمحتمل
الاهمية كان متيقنا قبل وقوع التزاحم بينه وبين غيره، وبعد
التزاحم يشك في سقوط وجوبه التعييني، فلابد من الاشتغال،
بخلاف الخطاب المتعلق بغير محتمل الاهمية فانه ساقط قطعا .

ومنها: انه لو كان ظرف احد الواجبين المتزاحمين سابقا على
الاخرزمانا، فبناء على التخيير الشرعي يكون المكلف مخيرا
بين الاتيان باي منهما شاء كما هو الشان في جميع موارد
التخيير الشرعي، وامابناء على التخييرالعقلي فحيث ان المكلف
في ظرف الواجب الاول قادر على الاتيان به عقلا وشرعا
يكون وجوبه فعليا، فليس له تفويته، فاذا فعله يكون عاجزا عن
الاتيان بالواجب الثاني في ظرفه وجدانا .

هذا ونقول: اما ما ذكره(قدس سره) من ثبوت التخيير على
الاول فهو واضح ،كالتخيير بين الاتيان بصلاة الظهر مثلا في
اول الوقت او في آخره ،ولكنه ثابت بناء على التخيير العقلي ايضا،
وذلك لانه بعد ما فرضنا ان كلا من الواجبين مشتمل على
الملاك الملزم في نفسه،والمكلف غيرقادر الا على استيفاء
احدهما فلاوجه لان يقيد بحكم العقل خصوص اطلاق الخطاب
الثاني دون الاول، لانه بلا مرجح، بل يقيدكل من الاطلاقين
كما في المتقارنين زمانا،غاية الامر الشرط في الاول من قبيل
الشرط المتاخر وفي الثاني من قبيل الشرط المتقدم،وما ذكرناه
واضح، وعلى القول بالوجوب التعليقي وفعلية كلاالوجوبين
يكون اوضح .

وببيان آخر: بعدما فرضنا ان الواجب اللاحق مشتمل على
الملاك الملزم في ظرفه، فيجب حفظ القدرة على استيفائه، اما
عقلا واماشرعا،فلا محالة تقع المزاحمة بين وجوب
التحفظ وبين وجوب الاتيان بالواجب الاول، فيثبت التخيير،
فهذه الثمرة ايضا ساقطة.


بقي الكلام فيما اذا تعذر بعض اجزاء المركب ودار الامر بين
ترك بعضها دون بعض، كالمثال الذي قدمناه . وقد ذكر الميرزا
في المقام كليات،وانه كلما دار الامر بين الجزء والشرط
فالجزءيتقدم ،وكلما دار الامر بين الركن وغيره فالركن يتقدم،
وكلما دار الامربين السابق واللاحق فالسابق يتقدم، وكلما دار
الامر بين اصل الشرط وقيده فالشرط يتقدم الى غير ذلك، فهل
يمكنناالمساعدة على هذه الكليات ام لا ؟
الظاهر هو الثاني، وذلك لما بيناه من ان الجزئية او الشرطية
منتزعة من الامر بالمركب اوبالمقيد، فليس الجزء او الشرط
مامورا به مستقلا، فاذا تعذر بعض الاجزاء او الشرائط يسقط الامر
المتعلق بالمركب منه لامحالة، غاية الامر في خصوص الصلاة
ورد الدليل على عدم سقوطها بحال، فان كان المتعذر امرا
معينايجب الاتيان بالباقي ،وان كان مرددا فلا محالة يكون
المكلف به مرددا، فيقع التعارض بين دليلي الجزئين او
الشرطين او الجزءوالشرط .

فتلخص من جميع ما تقدم انه لو تعذر بعض اجزاء المركب معينا
اومرددا فمقتضى القاعدة سقوط الامر به، واذا ثبت بدليل
وجوب الاتيان ببقية اجزائه فهو تكليف حادث جديد، ولو
كان المتعذرمرددا يكون ذلك التكليف الجديدالواحد مرددا .

ولذا ذكرنا انه خارج عن باب التزاحم، فان التزاحم لابد وان
يكون بين حكمين ،وفي المقام ليس الا حكم واحد
مردد،فيكون من باب التعارض، اذلا يعتبر في التعارض ان لا
يكون منشا العلم بكذب احدالدليلين اوالحكمين عجز المكلف،
كما لا يعتبرفيه تعدد الدليل، بل يجري التعارض في
الدليل الواحد بلحاظ افراده .

واذا عرفت ذلك فنقول: تارة يكون دليل اعتبارالجزئين
المتعذراحدهما دليلا واحدا، كما لوتعذر على المصلي القيام
في احدالركعتين، فان ما دل على اعتباره في جميع الركعات
امرواحد ،واخرى: يكونان مدلوي دليلين، كما لودار الامر بين
ترك القيام والاتيان بالسجدتين اوالاتيان بهما ايماء عن قيام،
فان لكل من الامرين دليل مستقل .

اما على الاول فيقع التعارض بين نفس ذلك الدليل الواحد
بلحاظافراده، وليس السبق واللحوق مرجحا للسابق على
اللاحق بعدكون نسبة دليل اعتبار ذلك الجزء او الشرط
اليهاعلى حد سواء، فلامحالة يثبت التخيير، الا ان يستفاد تقدم
السابق من نفس دليل اعتبراه، كمالايبعد ذلك في دليل القيام،
اعني قوله(ع)((واذا قوى فليقم))((9)) .

واما على الثاني، فلا محالة يقع التعارض بين الدليلين بالعموم
من وجه، فان مقتضى اطلاق كل منهما ثبوت جزئية مؤداه حتى
في فرض تعذر احدهما، ومن المعلوم كذب اعتبارهما حينئذ،
وعليه فان كان احد الدليلين لبيا والاخر لفظيايتقدم اللفظ ي، اذ
ليس للاجماع ونحوه اطلاق يعم ذلك المورد، والافان كان
عموم احدهمابمقدمات الحكمة وعموم الاخر بالوضع فلامحالة
يتقدم العموم الوضعي، لما بينا في محله من ان الظهور
الوضعي مقدم على الظهورالاطلاقي . وان كان كليهما
بمقدمات الحكمة فمقتضى القاعدة في تعارض الاطلاقين
هوالتساقط، وحيث يعلم من الخارج بوجوب الاتيان بالمركب
الواجد لاحد الجزئين اوالشرطين في الجملة وان الساقط
احدهماكذلك، فيرجع الى البراءة في وجوب خصوصية كل
منهما معينا كما هو الشان في دوران الامر بين التعيين
والتخيير في مقام الجعل، فيثبت التخيير . واما ان كانا معا
من العموم الوضعي ،فلابد فيه من الرجوع الى مرجحات السند
من الشهرة ومخالفة العامة وموافقة الكتاب، وبالاخرة الى
التخيير .واما الترجيح بالاهمية فلاوجه له لما عرفت .

وملخص الكلام في المقام: انه بعد وضوح كون الاوامر
المتعلقة بالاجزاء او الشرائط كلها ارشادالى الجزئية، او الشرطية
فمقتضى اطلاقها ثبوت الجزئية لها حتى في فرض التعذر،
ولازمه سقوط الامربالمركب من المتعذر وغيره، اذ لامعنى
لبقاء الامر بالمركب مع فرض بقاء كلاالاطلاقين، لاستلزامه
التكليف بما لا يطاق، كمالايمكن تقييد كل من الاطلاقين
بصورة عدم الاتيان بالجزء الاخر ،فان لازمه ثبوت الجزئية لهما
معا عند تركهما، وهو محال، غاية الامر في الصلاة نعلم ببقاء
التكليف بغير ما تعذر من الاجزاء، ولهذاقلنا بخروج ذلك عن
باب التزاحم بالكلية .

ويمكن اخراج المقام عن باب التزاحم من ناحية مقام الثبوت
بان يقال: انه تارة: يكون كلاالجزئين او الشرطين المتعذر
احدهمادخيلا في ملاك وجوب المركب، واخرى: لا يكون
شي ءمنهما دخيلافي ملاكه، وثالثة: يكون الجامع بينهما اي
عنوان احدهما دخيلا في ملاكه .

اما الاول فلازمه عدم ثبوت التكليف بعد تعذراحدهما،
والمفروض ثبوته .

واما الثاني فلازمه ان لا يؤمر بهما حتى مع التمكن منهما ،
وهماواضحا الفساد، فيتعين الثالث، وهو كون الجامع بينهما
دخيلافي الملاك، فليس لهما ملاكان ليكونا من المتزاحمين،
بل هناك ملاك واحد قائم بالجامع.

/ 15