مصباح الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 2

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




(1)


ترجمة مصنف كتاب مصباح الفقية هو الشيخ الفقية النبيه العالم العلم و البحر المخضم قدود الاعلام و حسنة الايام آية الله في العالمين و الثقة الامين على الدنيا و الدين ذو الفكرة السليمة و الطريقة المستقيمة امام عصره وغرة جبين دهره التقي النقي الورع الزاهد الابي شيخنا و مولانا و مقتدانا العالم الرباني الحاج اقا رضا الهمداني نجل الشيخ العالم الفقية الكامل المولى الاقا هادي سقي ضريحه صوب الغوادي مولده و موطنه و هجرته ولد رحمه الله في همدان و يوشك ان تكون ولادته في سنة 1250 و بعدها بنيف من السنين و ذلك بمقتضى ما ذكره بعض أهل العلم من انه قد انتقل إلى دار الرضوان و لم يبلغ السبعين من العمر و قد هاجر من همدان إلى النجف الاشرف و كان من ذوي الفضل و التحصيل فحضر على شيخ العلماء المتأخرين العلامة المرتضى الانصاري اعلى الله مقامه و على غيره ممن عاصره و حضر بعده على الاستاذ الاعظم السيد العلامة الشيرازي في النجف الاشرف و هاجر اليه لما انتقل إلى سامراء فحضر عنده مدة من الزمان و كان من افاضل تلامذته و قد استقل في زمانه بالتدريس و التصنيف و اجتمع حوله جملة من التلامذة المبرزين و العلماء البارعين و كان جلهم من فضلاء العرب و كان بحثه لا يشتمل الا على أمثالهم من أهل العلم و التحصيل الذين اصبحوا بعده و في زمانه من أكابر فقهاء الامامية و مراجعها و جملة منهم من أعاظم عصرنا دامت بركاتهم .


زهده و علمه و أخلاقه هو بغير شك بهذه الخلال الثلاث عذيقها المرجب و جذيلها المحكك لا يلحق شاؤه و لا يشق غباره أستاذ ماهر و جهبذ باهر حسن السمت كثير الصمت مع زهد و ورع و تقوى و صلاح حكى بعض أكابر الفقهاء الاتقياء قال اني عاشرته زمنا طويلا فلم ارى منه زلة و لا هفوة و ما سمعته يوما يتكلم في امر من امور الدنيا حتى العاديات من القصص و التواريخ و الحكايات و النوادر و لا يتكلم الا بما يعنيه و كان دائم الاشتغال و التصنيف مواظبا على التدريس و التأليف كيفية تعيشه ان من الغريب المدهش ان يستطيع مثله ان يبلغ هذا المبلغ و ينال و انا له من علو الدرجة في العلوم و المعارف و هو في تلك الفاقة و الحاجة و ربما تمر عليه جملة أيام و هو صابر مرتاض يحتسب في جنب الله كل عناء راجيا منه تعالى ان ينال رضوانه الاكبر فهو يعاني مشقتين و يكافح عنائين و هذا مفخر ماجد و شرف عال صاعد يمتاز به نوع المشتغلين في العلوم الدينية من الفرقة الامامية فانهم يعيشون بلا رواتب تكفل معيشتهم و لا مخصصات تقوم بواجباتهم و قد استمرت هذه الاحوال الصعبة على شيخنا و أستاذ أساتيذنا رضوان الله عليه حتى أواخر أيامه و قد استحكمت في اعماق نفسه المقدسة ملكات التقوي و الورع و العفاف و غرائز الزهد و الخشية و الاباء و لما ألقت الامور بازمتها و انقادت له بنواصيها ابى مشتبهاتها و احتاط عن مشكلاتها و قنع بما اتاه الله من فضلهوالله ذو فضل عظيم .


حلف الزمان ليأتين بمثله حنثت يمينك يا زمان فكفر مرجعيته في التقليد نبغ رحمه الله و في زمانه جملة من فطاحل علماء الامامية و كان من بينهم قدوة الصالحين و متبوع المتبصرين و كان يتحرج من الفتيا و يتجافي عن التقليد و مع ذلم فقد قلده كثير من الخواص العارفين معتقدين أعلميته الا انه لم تطل أيامه و ابتلى ببعض الامراض التي منعته من الفتيا و التدريس و مباشرة الامور العامة مؤلفاته برز منها شرح الشرائع الذي سماه مصباح الفقية اسما طابق المسمى و قد تم منه كتاب الطهارة و كتاب الصلوة و الصوم و الخمس و برز منه أكثر كتاب الزكاة و كتاب الرهن و هو كتاب جليل مشحون بالتحقيقات و التدقيقات التي لم يسبقه إليها سابق و لم يزل مما يتنافس في اقتنائه و استنساخه المتنافسون و لا يستغني عنه المدرسون و له حاشية على رسائل الشيخ الانصاري قد طبعت في ايران سنة 1318 و له كتاب البيع من تقريرات سيدنا العلامة الشيرازي و حاشية على الرياض تامة و رسالة في اللباس المشكوك و له تقريرات ما حضره على الاستاذ الشيرازي و له اجوبة مسائل مختلفة لم تخرج إلى البياض و له رسالة عملية مرضه و وفاته و عقبه ابتلى رحمه في اخر أيام حيوته بمرض السل و لم يجد العلاج فذهب اليسامراء لتبديل الهواء و الاستشفاء بزيارة الائمة الامناء و بقي في سامراء عدة أشهر و هناك اختار الله تعالى له دار أوليائه و جرى عليه محتوم قضائه و ذلك في صبيحة يوم الاحد الثامن و العشرين من شهر صفر 1322 و دفن في الرواق المطهر بسامراء في الجهة الشرقية منه تجاه قبر الطاهرة حليمة خاتون في الصفة الاخيرة التي لها شباك على زاوية الصحن الشريف العسكري و قد أعقب من الذكور ولد صالحا تقيا اسمه الشيخ محمد وفقه الله لكل خير و قد تصدى لترحمته قدس الله نفسه جماعة من أكابر المتأخرين كالعلامة الفقية الاوحد و العلم الشهير المفرد حجة الاسلام و المسلمين السيد حسن الصدر ( في كتابه تكملة الامل ) و الشيخ العلامة الاوحد الشيخ علي ال كاشف الغطا ( في طبقات الشيعة ) و الفاضل الكامل النحرير الشيخ آقا بزرك الطهراني في كتابه المعد لذكر مصنفي الشيعة و مصنفاتهم فعلى الطالب ان يراجع مظانها


(2)


عليك بمصباح الفقية فانه أجل كتاب للفقيه المحصل به يهتدي الشاري إلى منهج الهدى و منه ظلام الشك و الريب ينجلي هذا كتاب الصلوة من مصباح الفقية لحضرة علامة العلماء العاملين استاد الفقهاء و المجتهدين حجة الاسلام و المسلمين آية الله في العالمين المرحوم المبرور الحاج آقا رضا الهمداني قدس سره العزيز بسم الله الرحمين الرحيم و به نستعين الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على خير خلقه محمد و اله الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كتاب الصلوة و هي أوضح من ان يتوقف فهم معناها الذي يراد منها في إطلاقات الشارع و المتشرعة إلى تعريف لفظى و هو من افضل العبادات و أهمها في نظر الشارع فعن الكليني في الصحيح عن معاوية بن وهب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن افضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم و أحب ذلك إلى الله عز و جل ما هو فقال ما أعلم شيئا بعد المعرفة افضل من هذه الصلوة الا ترى ان العبد الصالح عيسى بن مريم صلى الله عليه قال و اوصانى بالصلوة و الزكوة ما دمت حيا و في الصحيح عن ابان بن تغلب قال صليت خلف ابي عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة فلما انصرف أقام الصلاة فصلى العشاء الآخرة و لم يركع بينهما ثم صليت بعد ذلك بسنة فصلى المغرب ثم قام فتنفل بأربع ركعات ثم قام فصلى العشاء ثم التفت الي فقال يا ابان هذه الصلوات الخمس المفروضات من اقامهن و حافظ على مواقيتهن لقي الله تعالى يوم القيامة و له عنده عهد يدخله به الجنة و من لم يصلهن لمواقيتهن و لم يحافظ عليهن فذلك اليه ان شأء غفر له و ان شاء عذبه و عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود نفعت الاطناب و الاوتاد و الغشاء و إذا انكسر العمود لم ينفع طنب و لا وتد و لا غشاء و عن ابي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام صلوة فريضة خير من عشرين حجة و حجة خير من بيت ذهب يتصدق منه حتى يفنى و عقاب تركها عظيم فعن الشيخ في الحسن عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال قال بينا رسول الله صلى الله عليه و آله جالس في المسجد اذ دخل رجل فقام فصلى فلم يتم ركوعه و لا سجوده فقال صلى الله عليه و آله نقر كنقر الغراب لئن مات هذا و هكذا صلوته ليموتن على ديني و في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام ان تارك الفريضة كافر و عن الصدوق في الصحيح عن يزيد بن معاوية العجلي عن ابي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله ما بين المسلم و بين ان يكفر الا ان يترك الصلاة الفريضة متعمدا أو يتهاون بها فلا يصليها و عن مسعدة بن صدقة انه قال سئل أبو عبد الله عليه السلام ما بال الزاني لا تسميه كافرا و تارك الصلوة تسميه كافرا و ما الحجة في ذلك فقال لان الزاني و ما اشبهه انما فعل ذلك لمكان الشهوة لانها تغلبه و تارك الصلاة لا يتركها الا استخفافا بها و ذلك لانك لا تجد الزاني يأتي المرئة الا و هو مستلذ لاتيانه إياها قاصدا لها و كل من ترك الصلاة قاصدا لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذة فإذا انتفت اللذة وقع الاستخفاف و إذا وقع الاستخفاف وقع الكفر و الاخبار الواردة في ذلك أكثر من ان تحصى و العلم بها اي بالصلاة يستدعي بيان أربعة أركان الركن الاول في المقدمات اي الامور التي ينبغي التعرض لها قبل بيان نهية الصلاة و ما يتعلق بها من الاحكام و هي سبع الاول في اعداد الصلوة و المفروض منها و لو بسبب من المكلف تسعة صلاة اليوم و الليلة و ما يتبعها من صلوة الاحتياط و الجمعة و العيدين و الكسوف الشامل للخسوف و الزلزلة و الايات و الطواف الواجب و الاموات و ما يلتزمه الانسان بنذر و شبهه كالعهد و اليمين أو بإجارة و نحوها و يمكن إدراج ما التزمه الانسان على نفسه من القضاء عن الغير بإجارة و نحوها كادراج القضاء حتى من الولي في اليومية كما انه يمكن إدراج بعض المذكورات الموجب لتقليل العدد عن التسعة كالجمعة في اليومية و ادراج الكسوف في الايات و ربما أسقط بعض صلوة الاموات راسا بدعوى عدم كونها صلاة حقيقة و كيف كان بالامر سهل بعد عدم الخلاف في أصل الحكم و ما عدى ذلك مسنون و هو كثير كما تعرفه فيما يأتي ان شاء الله فهذا مجمل الكلام فيها


(3)


و اما تفصيل ذلك فصلوة اليوم و الليلة خمس الصبح و الظهر و العصر و المغرب و العشاء و هي سبع عشر ركعة في الحضر الصبح ركعتان و المغرب ثلث ركعات و كل واحدة من البواقي اربع ركعات و يسقط من كل رباعية في السفر ركعتان فهي احدى عشرة ركعة في السفر و نوافلها و المزاد بها ما هم بنافلة الليل التي لها ايضا كسائر النوافل المسنونة في اليوم و الليلة نحو تعلق بالفرائض على ما يظهر من بعض الاخبار الاتية المبنية لحكمة شرعيتها إلى الحضر اربع و ثلاثون ركعة على الاشهر ( رواية ؟ ) و المشهور فتوى بل في المدارك و محكى المختلف و الذكرى لا نعلم فيه مخالفا و عن جمع من الاصحاب دعوى الاجماع عيه و تفصيلها امام الظهر ثمان ركعات و قبل العصر مثلها و بعد المغرب اربع ركعات و بعد العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة واحدى عشرة صلاة الليل مع ركعتي الشفع و الوتر و ركعتان للفجر فيكون مجموع الفريضة و النافلة احدى و خمسين ركعة كما يشهد له حسنة فضيل بن يسار او صحيحته عن ابي عبد الله عليه السلام قال الفريضة و النافلة احدى و خمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة و هو قائم الفريضة منها سبع عشرة ركعة و النافلة اربع و ثلاثون ركعة و خبر البزنطي قال قلت لابي الحسن عليه السلام ان اصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي اربعا و أربعين ركعة و بعضهم يصلي خمسين فاخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى اعمل بمثله فقال أصلي واحدة و خمسين ركعة ثم قال أمسك و عقد بيده الزوال ثمانية و أربعا بعد الظهر و أربعا قبل العصر و ركعتين بعد المغرب و ركعتين قبل عشاء الآخرة و ركعتين بعد العشاء من قعود تعدان ركعة من قيام و ثمان صلاة الليل و الوتر ثلاثا و ركعتي الفجر و الفرائض سبع عشرة فذلك احدى و خمسون ركعة و عن الكليني و الشيخ في الصحيح عن حارث بن المغيرة النضري قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول صلاة النهار ست عشرة ثمان إذا زالت و ثمان بعد الظهر و أربع ركعات بعد المغرب يا حارث لا تدعها في سفر و لا حضر و ركعتان بعد العشاء كان ابي يصليها و هو قاعد و انا اصليها و انا قائم و كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلي ثلث عشرة ركعة من الليل و مرفوعة الفضل بن ابي قرة عن ابي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الخمسين و الواحدة ركعة فقال ان ساعات النهار اثنتي عشرة ساعة و ساعات الليل اثنتي عشرة ساعة و من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة و من غروب الشمس إلى غروب الشفق غسق فلكل ساعة ركعتان و للغسق ركعة و صحيحة الفضيل بن يسار و الفضل بن عبد الملك و بكير قالوا سمعنا ابا عبد الله عليه السلام يقول كان رسول الله صلى الله عليه آله من التطوع مثلي الفريضة و يصوم من التطوع مثلي الفريضة و رواية سعد بن الاحوص قال قلت للرضا عليه السلام كم الصلاة من ركعة قال احدى و خمسون ركعة و موثقة سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام قال صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر و ست ركعات بعد الظهر و ركعتان قبل العصر و أربع ركعات بعد المغرب و ركعتان بعد العشاء الاخرة تقرأ فيهما مأية آية قائما أو قاعدا و القيام افضل و لا يعدهما من الخمسين و ثمان ركعات من اخر الليل تقرء في صلاة الليل بقل هو الله احد و قل يا أيها الكافرون في الركعتين الاوليين و تقرء في سائرها ما أحببت من القرآن ثم الوتر ثلاث ركعتات تقرء فيها جميعا قل هو الله احد و تفضل بينهن بتسليم ثم الركعتان التان قبل الفجر تقرء في الاولى منهما قل يا أيها الكافرون و في الثانية قل هو الله احد و خبر الفضل بن شاذان المروي عن العلل عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال و الصلاة الفريضة الظهر اربع ركعات و العصر اربع ركعات و المغرب ثلاث ركعات و العشاء الاخرة اربع ركعات و الغداة ركعتان هذه سبع عشرة ركعة و السنة اربع و ثلاثون ركعة ثمان ركعات قبل فريضة الظهر و ثمان ركعات قبل فريضة العصر و أربع ركعات بعد المغرب و ركعتان من جلوس بعد العتمة تعدان بركعة و ثمان ركعات في السحر و الشفع و الوتر ثلاث ركعات تسلم بعد الركعتين و ركعتا الفجر و روايته الاخرى ايضا عن الرضا عليه السلام المروية عن العيون و العلل و فيها و انما جعلت السنة اربعا و ثلاثين ركعة لان الفريضة سبع عشرة فجعلت السنة مثلي الفريضة كما لا الحديث و خبر الاعمش المروي عن الخصال عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث شرايع الدين قال و صلاة الفريضة الظهر اربع ركعات و المغرب ثلاث ركعات و العشاء الاخرة اربع ركعات و الفجر ركعتان فجملة الصلاة المفروضة سبع عشرة ركعة و السنة اربع و ثلاثون ركعة منها اربع ركعات بعد المغرب لا تقصير فيها في السفر و الحضر و ركعتان من جلوس بعد العشاء الاخرة تعدان بركعة و ثمان ركعات في السحر و هي صلاة الليل و الشفع ركعتان و الوتر ركعة و ركعتا الفجر بعد الوتر و ثمان ركعات قبل الظهر و ثمان ركعات بعد الظهر قبل العصر و الصلاة تستحب في أول الاوقات و خبر ابي عبد الله القزويني قال قلت لابي جعفر عليه السلام محمد بن علي الباقر عليهما السلام لاي علة تصلي الركعتان بعد العشاء الاخرة من قعود فقال لان الله فرض سبع عشر ركعة فاضاف إليها رسول الله صلى الله عليه و آله مثليها فصارت احدى و خمسين ركعة فتعدان هاتان الركعتان من جلوس بركعة و رواية ابي بصير المروية عن كتاب صفات الشيعة عن الصادق عليه السلام قال شيعتنا أهل الورع و الاجتهاد واهل الوفاء و الامانة واهل الزهد و العبادة و أصحاب الاحدى و خمسين ركعة في اليوم و الليلة القائمون بالليل الصائمون بالنهار يزكون أموالهم و يحجون البيت و يجتنبون كل محرم و مرسلة المصباح عن العسكري عليه السلام قال علامات المؤمن خمس وعد منها صلاة الاحدى و الخمسين و ربما يظهر من جملة من الاخبار ان المعروف في الصدر الاول لدى اصحاب الائمة عليهم السلام فيما جرت به السنة في عدد الركعات خمسون مثل ما عن مجمع البيان عن محمد بن الفضيل عن ابي الحسن عليه السلام في قوله تعالى و الذين هم على صلاتهم يحافظون قال أولئك اصحاب الخمسين صلاة من شيعتنا و عن معاوية بن عمار قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول كان في وصية النبي لعلي عليهما السلام إلى ان قال يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عني ثم قال أللهم اعنه ؟ إلى ان قال و السادسة الاخذ بسنتي في صلاتي و صومي و صدقتي اما الصلاة فالخمسون ركعة و عن محمد بن ابي حمزة قال سئلت عن افضل ما جرت به السنة من الصلاة قال تمام الخمسين و في خبر ابن سالم المتقدم ايضا شهادة على ذلك فانه عليه السلام بعد ان عد ركعتين بعد العشاء الاخرة من النوافل قال


(4)


و لا يعدهما من الخمسين فانه يدل على معروفية عدد الركعات لديهم فخمسين فاراد الامام عليه السلام التنبيه على زيادة هاتين الركعتين التين تعدان بركعة على الخمسين و نحو ما عن الشيخ باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث قال و انما صارت العتمة مقصورة و ليس تترك ركعتاها لان الركعتين ليستا من الخمسين و انما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من الطتوع و في حسنة الحلبي ايضا اشارة اليه قال سألت الصادق عليه السلام هل قبل العشاء الاخرة و بعد ها شيء قال لا اني أصلي ركعتين و لست أحسبهما من صلاة الليل و ربما يستشعر من هذه الحسنة بل يستظهر منها عدم كونهما من النوافل الموظفة و لكنه لا ينبغي الالتفات إلى مثل هذه الاستشعار في مقابل ما عرفت و ستعرف و في خبر البزنطي المتقدم ايضا دلالة على كون الخمسين معروفة لدى بعض الاصحاب و لعل منشا معروفيتها بخمسين عدم مواظبة النبي صلى الله عليه و آله على الركعتين التين تعدان بركعة كما يدل عليه واحد من الاخبار مثل ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع عن جنان قال سئل عمرو بن حريث ابا عبد الله عليه السلام و انا جالس فقال له جعلت فداك أخبرني عن صلاة رسول الله فقال كان النبي صلى الله عليه و آله يصلي ثمان ركعات الزوال و أربعا الاولى و ثمانيا بعدها و أربعا العصر و ثلاثا المغرب و أربعا بعد المغرب و العشاء الاخرة اربعا و ثمان صلاة الليل و ثلاثا الوتر و ركعتي الفجر و صلاة الغداة ركعتين قلت جعلت فداك و ان كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبني الله على كثرة الصلاة فقال لا و لكن يعذب على ترك السنة و ما عن الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان قال سئل ابا عبد الله عليه السلام عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و آله بالنهار فقال و من يطيق ذلك ثم قال و لكن الا أخبرك كيف اصنع انا فقلت بلى فقال ثماني ركعات قبل الظهر و ثمان بعدها قلت فالمغرب قال اربع بعدها قلت فالعتمة قال عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلي العتمة ثم ينام و قال بيده هكذا فحركها قال ابن ابي عمير ثم وصف كما ذكر اصحابنا و خبر ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال من كان يؤمن بالله و اليوم الاخر فلا يبيتن الا بوتر قال قلت يعني الركعتين بعد العشاء الاخرة قال قال لا قلت و لم ذلك قال لان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يأتيه الوحي و كان يعلم انه هل يموت في هذه الليلة ام لا و غيره لا يعلم فمن اجل ذلك لم يصليهما و امر بهما و يدل عليه ايضا بعض الاخبار الاتية و لكن قد يظهر من بعض الروايات انه صلى الله عليه و آله ايضا ربما كان يأتي بالركعتين و يظهر من رواية ابن ابى الضحاك المروي عن العيون المشتمل على عمل الرضاع في طريق خرا سا ن انه عليه السلام ايضا لم يكن يواظب على هاتين الركعتين قال فيها كان الرضا عليه السلام إذا زالت الشمس جدد وضوء إلى ان قال ثم يقوم فيصلي العشاء الاخرة اربع ركعات و يقنت في الثانية قبل الركوع و بعد القرائة فإذا سلم جلس في مصلاه يذكر الله عز و جل و يسبحه و يحمده و يكبره و يهلله ما شاء الله و يسجد بعد التعقيب سجدة الشكر ثم يأوى إلى فراسه الحديث و لا ينافي هذا استحبابهما بل و لا لا كده كما يشهد له المستفيضة الواردة فيهما كالرواية المتقدمة و غيرها فانهم عليهم السلام ربما كانوا يتركون بعض المستحبات لامر أهم أو لكونهم عليهم السلام عارفين بجهته المقتضية لاستحبابه المنتفية في حقهم فلا معارضة بين هذه الروايات و بين الاخبار المتقدمة و غيرها مما دل على استحباب هاتين الركعتين كما انه لا تعارض تلك الاخبار الروايات التي يستشعر أو يستظهر منها انحصار عدد الركعات في اقل من ذلك مثل مرسلة الصدوق قال قال أبو جعفر عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه و آله لا يصلي بالنهار شيئا حتى تزول الشمس و إذا زالت صلى ثماني ركعات و هي صلاة الاوابين تفتح في تلك الساعة أبواب السماء و تستجاب الدعاء و تهب الرياح و ينظر الله إلى خلقه فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر اربعا وصلى بعد الظهر ركعتين ثم صلى ركعتين اخروين ثم صلى العصر اربعا إذا فاء الفئ ذراعا ثم لا يصلى بعد العصر شيئا حتى تؤب الشمس فإذا آبت و هو ان تغيب صلى المغرب ثلثا و بعد المغرب اربعا ثم لا يصلي شيئا حتى يسقط الشفق فإذا سقط الشفق صلى العشاء ثم اوى إلى فراشه و لم يصل شيئا حتى يزول نصف الليل فإذا زال نصف الليل صلى ثماني ركعات و اوتر في الربع الاخير من الليل بثلاث ركعات فقرء فيهن بفاتحة الكتاب و قل هو الله احد و يفصل بين الثلث بتسليمه و يتكلم و يأمر بالحاجة و لا يخرج من مصلاه حتى يصلى الثالثة التي يوتر فيها و يقنت قبل الركوع ثم يسلم و يصلى ركعتي الفجر قبل الفجر و عنده و بعيده ثم يصلى ركعتي الصبح و هي الفجر إذا اعترض و أضاء حسنا فهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه و آله التي قبضه الله عز و جل عليها و لا يبعد ان يكون ما تضمنه هذه الرواية و هي تسع و عشرون باسقاط الوتيرة و أربع ركعات من نافلة العصر هي التي لم يكن النبي صلى الله عليه و آله يأتي بأقل منه لا لضرورة و يحتمل جرى هذه الرواية مجرى التقية و يؤيد التوجيه الاول اي إرادة ما كان النبي صلى الله عليه و آله لا يقصر عنه و ان كان كثيرا ما يأتي بأزيد منه مضافا إلى ما في ذيلها من الاشعار به رواية ابي بصير قالت سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن التطوع بالليل و النهار فقال الذي يستحب ان لا يقصر منه ثمان ركعات عند زوال الشمس و بعد الظهر ركعتان و قبل العصر ركعتان و بعد المغرب ركعتان و قبل العتمة ركعتان و في السحر ثمان ركعات ثم يوتر و الوتر ثلاث ركعات مفصولة ثم ركعتان قبل صلاة الفجر و أحب صلاة الليل إليهم اخر الليل فان في قوله عليه السلام الذي يستحب ان لا يقصر منه اشعار باستحباب الزيادة و ان هذه التسعة و العشرين التي هي مع الفرائض تنتهى إلى سنة و أربعين ركعة هي افضل ما يؤتى بها من النوافل و عليه تنطبق رواية يحى بن حبيب قال سئلت الرضا عليه السلام عن افضل ما يتقرب به العباد إلى الله من الصلاة قال ستة و أربعون ركعة فرائضه و نوافله قلت هذه رواية زرارة قال أو ترى احدا كان اصدع بالحق منه فلا منافاة بينهما و بين ان يكون الفضل في إكمالها إلى ان ينتهي إلى احدى و خمسين ركعة و لا ينبغي الالتفات إلى ما فيها من الاشعار بانحصار عدد الفرائض و النوافل المرتبة فيما ذكر بعد ورود التصريح بشرعية ما زاد عليه في سائر الروايات كما انه لا ينبغي


(5)


الالتفات إلى ما يستشعر من صحيحة زرارة من انحصار عدد الفرائض و النوافل في الاربع و الاربعين بالاقتصار في نافلة العصر على الاربع و في نافلة العشائين على ركعتين بينهما قال قلت لابي جعفر عليه السلام اني رجل تأجر اختلف فكيف لي بالزوال و المحافظة على صلاة الزوال و كم تصلي قال عليه السلام تصلي ثماني ركعات إذا زالت الشمس و ركعتين بعد الظهر و ركعتين قبل العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة و تصلي بعد المغرب ركعتين و بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر و منها ركعة الفجر فذلك سبع و عشرون ركعة سوى الفريضة و انما هذا كله تطوع و ليس بمفروض ان تارك الفريضة كافر و ان تارك هذا ليس بكافر و لكنها معصية لانه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير ان يدوم عليه فان مقتضى الجمع بينهما و بين ما تقدمها حمل ما في هذه الرواية على بيان اقل المجزي كما يشعر بذلك صحيحة ابن سنان الناهية من الاقل من ذلك قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول لا تصل اقل من اربع و أربعين ركعة قال و رأيته يصلي بعد العتمة اربع ركعات أقول الاربع ركعات التي راها منه بعد العتمة لم يعرف وجهها فلعلها صلاة جعفر و نحوها فلا تنافي الاخبار السابقة و ربما يظهر من صحيحة اخرى لزرارة انحصار ما جرت به السنة في الاربع و الاربعين متناقض الاخبار السابقة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ما جرت به السنة في الصلاة فقال ثمان ركعات الزوال و ركعتان بعد الظهر و ركعتان قبل العصر و ركعتان بعد المغرب و ثلاث عشرة ركعة من اخر الليل منها الوتر و ركعتا الفجر قلت فهذا جميع ما جرت به السنة قال نعم فقال أبو الخطاب ا فرايت ان قوى فزاد قال فجلس و كان متكأ فقال ان قويت فصلها كما كانت تصلي و كما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من أليل ان الله يقول و من إناء أليل فسبح فان مفادها ان ما تضمنتها من عدد الركعات هي جميع ما جرت به السنة و لكنه لابد من تأويلها أو طرحها لعدم صلاحيتها لمعارضة الاخبار المتقدمة و غيرها من الاخبار الواردة في خصوص نافلة الظهرين و الاربع ركعات بعد المغرب و الركعتين بع العشاء الاخرة البالغة مرتبة التواتر بل فوقها الدالة بالصراحة على شرعيتها و كونها من السنة فلا يبعد ان يكون المراد بكون ما في هذه الصحيحة جميع ما جرت به السنة هي جميع ما استمر سيرة النبي صلى الله عليه و آله على فعلها بحيث لم يكن يأتي بأقل منها لا انها جميع ما سنها النبي صلى الله عليه و آله و لا ينافي إرادة هذا المعنى ما في ذيل الرواية من ظهور اثر الغضب من فعل الامام عليه السلام و قوله في جواب ابي الخطاب السائل عن شرعية الازدياد فان غضبه على الظاهر نشأ من سوء تعبير السائل كما يشهد لذلك خبر الصيقل عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال اني لامقت الرجل يأتيني فيسئلني عن عمل رسول الله صلى الله عليه و آله فيقول ازيد فأنه يرى ان رسول الله قصر في شيء الحديث فلو كان يسئله عن شرعية الاتيان بالزايد لا بهذه العبارة كما في بعض الاخبار المتقدمة لاجابه الامام عليه السلام بالجواب لان الصلاة خير موضوع من شاء استقل و من شاء استكثر غاية الامر انه لا ينوي بالزائد استحبابه بالخصوص ما لم يثبت و الغرض من إطالة الكلام بيان ان اخبار الباب لدى المتأمل ليست من الاخبار المتعارضة بل الاختلافات الواقعة فيها منزلة على اختلاف المراتب في الفضل و الا فمن الواضح انه لا يصلح سائر الروايات لمعارضة الاخبار الدالة على شرعية الاحدى و الخمسين المعتضدة بفتوى الاصحاب و عملهم و مما يشهد بعدم التنافي بين الاخبار و صحة الجميع ما رواه عبد الله بن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال و عليكم بالصلاة الستة و الاربعين و عليك بالحج ان تهل بالافراد و تنوي الفسخ إذا قدمت مكة ثم قال و الذي اتاك به أبو بصير من صلاة احدى و خمسين و الاهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج و ما أمرناه به من ان يهل بالمتمتع فلذلك عندنا معان و تصاريف لذلك ما يسعنا و يسعكم و لا يخالف شيء منه الحق و لا يضاده و يحتمل قويا كون الستة و الاربعين ا تي امر بها في هذه الرواية جارية مجرى التقية حيث انه عليه السلام بعد ان امر بهذا العدد نبه على صدور رواية اخرى متضمنة للامر بإحدى و خمسين مضادة للحق لم يكن يسع الامام عليه السلام توجيهها في ذلك المجلس الاعلى سبيل الاجمال و الاعتذار بان لها معان و تصاريف مخالفة للواقع ففيها ايماء إلى ان ما عدى الرواية التي فيها الامر بإحدى و خمسين كلها من هذا القبيل و الله العالم تنبيهات الاول قال صاحب المدارك قدس سره المشهور بين الاصحاب ان نافلة الظهر ثمان ركعات قبلها و نافلة العصر ثمان ركعات قبلها و قال ابن الجنيد يصلي قبل الظهر ثمان ركعات و ثمان ركعات بعده منها ركعتان نافلة العصر و مقتضاه ان الزائد ليس لها و ربما كان مستنده رواية سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام قال صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر و ست ركعات بعد الظهر و ركعتان قبل العصر و هي لا تعطي كون الستة للظهر مع ان في روايتي البزنطي انه يصلي اربع بعد الظهر و أربع قبل العصر و بالجملة فليس في الروايات دلالة على التعيين بوجه و انما المستفاد منها استحباب صلاة ثمان ركعات قبل الظهر و ثمان بعدها و أربع بعد المغرب من اضافة إلى الفريضة فينبغي الاقتصار في نيتها على ملاحظة الامتثال بها خاصة انتهى أقول لا ريب ان الامر المتعلق بالنوافل ليس امرا غيريا ناشئا من كون الفريضة مسبوقة أو ملحوقة بنافلة شرطا لكمالها بان يكون حال النافلة حال الاذان و الاقامة في كونها بمنزلة الاجزاء المستحبة للصلاة بل هي عبادات مستقلة قد تعلق الامر بإيجادها في أوقات معينة قبل فعل الفرائض أو بعدها فلها نحو تعلق بأوقاتها و بالفرائض التي اعتبر الشارع وقوعها قبلها أو بعدها فيصح بأعيان تلك العلاقة اضافتها إلى وقتها أو إلى الفريضة المرتبطة بها فانه يكفى في الاضافة ادنى مناسبة فلا يهمنا تحقيق ان اضافتها إلى الفرض من قبيل اضافة المسبب إلى سببه و ان حكمة تعلق الامر بها المناسبة المتحققة بين الفرائض و بينها المقتضية لتشريعها و ان اضافتها إلى الوقت كذلك فان الاتى بهما سواء اضافها إلى الوقت أو إلى الفرض لا ينوي بفعلها الا النافلة المعهودة المسنونة التي تعلق الامر الشرعي بإيجادها في ذلك الوقت قبل الفرض أو بعده فاضافتها إلى الوقت أو إلى الفرض انما هي لكونها معرفة لتلك المهية ؟ و مميزة إياها عن غيرها و بها يحصل التمييز فتصح معها العبارة ؟ من حاجة إلى تحقيق السبب و لا إلى معرفة ان الشارع أطلق عليها نافلة الوقت أو سماها نافلة الفرض هذا و لكن الذي يقوى في النظر بالنظر إلى ظواهر كلمات الاصحاب حيث اضافوها إلى الفرض و بالتدبر في الاخبار الواردة في حكمة


(6)


تشريع النوافل من انها التكميل الفرائض و ما دل على ان لكل ركعة من الفريضة ركعتين من النافلة و غيرها من الروايات ان العلامة المصححة لاضافتها إلى الفريضة ليست مجرد القبلية و البعدية لكن لا يترتب على تحقيقها ثمرة عملية قال في المدارك بعد عبارته المتقدمة و قيل و يظهر فائدة الخلاف في اعتبار إيقاع ألست قبل القدمين أو المثل ان جعلناها للظهر و فيما إذا نذر نافلة العصر فان الواجب الثمان عند المشهور و ركعتان على قول ابن الجنيد و يمكن المناقشة في الموضعين اما الاول فبان مقتضى النصوص اعتبار إيقاع الثمان التي قبل الظهر قبل القدمين أو المثل و الثمان التي بعدها قبل الاربعة أو المثلين سواء جعلنا ألست منها للظهر ام للعصر و اما الثاني فلان النذر يتبع قصد الناذر فان قصد الثماني أو الركعتين وجب و ان قصد ما وظفه الشارع للعصر أمكن التوقف في صحة النذر لعدم ثبوت الاختصاص كما بيناه انتهى أقول اما الثمرة الاولى فيتوجه عليها ما ذكره و اما الثمرة الثانية فالأَولى ان يخدش فيها بأنه لا يليق بالفقيه ان يذكرها ثمرة لتحقيق المباحث الفقهية حتى يقابل بالرد كما لا يخفى الثاني يكره الكلام بين الاربع ركعات التي بعد المغرب لرواية ابي فارس عن ابي عبد الله عليه السلام قال نهاني ان اتكلم بين الاربع ركعات التي بعد المغرب لكن قد ينافيها بعض الاخبار المتقدمة الظاهرة في استحباب التفريق و إتيان ركعتين منها بعد المغرب و ركعتين قبل العشاء و لكنه لا ينبغي الالتفات إلى هذا الظاهر بعد مخالفته للفتاوي و ظواهر سائر النصوص أو صريحها فليتأمل صلى الله عليه و آله ( و سيأتي ) لذلك مزيد تحقيق يرتفع به التنافي بين الاخبار في المواقيت ان شاء الله و استشهد في المدارك بالرواية المتقدمة لاثبات كراهة الكلام بين المغرب و نافلتها قائلا في تقريبه ان كراهة الكلام بين الاربع تقتضي كراهة الكلام بينها و بين المغرب بطريق أولى و استشهد لها ايضا برواية ابي العلا عن ابي عبد الله عليه السلام قال من صلى المغرب ثم عقب و لم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبتا له في عليين فان صلى اربعا كتبت له حجة مبرورة و لا يخفى عليك ما في دعوى الاولوية من النظر خصوصا على ما ذهب اليه من عدم ثبوت اختصاص النافلة بالفرض و ان القدر المتيقن الثابت بالاخبار انها صلوات مسنونة في أوقات معينة و اما الرواية فلا تدل الا على استحباب ترك التكلم لا كراهة الكلام الثالث لا يتعين الجلوس في الركعيتن التين تعدان بركعة كما يوهمه ظاهر المتن و غيره كظواهر كثير من النصوص الواردة فيهما بل يجوز الاتيان بهما قائما بل هو افضل كما هو صريح موثقة سليمان بن خالد المتقدمة قال فيها و ركعتان بعد العشاء الاخرة يقرء فيهما مائة آية قائما أو قاعدا بل و القيام افضل الحديث و ظاهر رواية حارث بن المغيرة المتقدمة المصححة بطريق الشيخ قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام إلى ان قال و ركعتان بعد العشاء الاخرة كان ابي يصليهما و هو قاعد و انا اصليهما و انا قائم فان الظاهر ان مواظبته عليه السلام على القيام لم يكن الا لا فضلته و اما ابوه عليه السلام فكان يشق عليه الصلاة قائما فلا ينافي فعله افضلية القيام كما يشهد بذلك خبر حنان بن سدير عن ابيه قال قلت لابي جعفر عليه السلام اتصلي النوافل و أنت قاعد قال ما اصليهما الا و انا قاعد مذ حملت هذا اللحم و بلغت هذا السن الرابع لا ريب في ان النوافل المرتبة عبادات مستقلة و نوافل متعددة و ليس مجموع الستة و الثلاثين ركعة عبادة واحدة بحيث لا يشرع الاتيان ببعضها الا مع العزم على الاتيان بما عداه فله الاتيان بنافلة الظهر عازما على الاقتصار عليها و هكذا ساير النوافل كما يشهد بذلك مضافا إلى وضوحه و دلالة كثير من الاخبار المتقدمة بل أكثرها عليه كما لا يخفى على المتأمل الاخبار الخاصة الواردة فيها بالخصوص مثل المستفيضة الواردة في خصوص الوتيرة و في الاربع ركعات التي بعد المغرب و في صلاة الليل و في ركعتي الفجر التين روي فيهما ان النبي صلى الله عليه و آله كان اشد معاهدة بهما من سائر النوافل و انهما خير من الدنيا و ما فيها و انهما المشهودتان لملائكة الليل و النهار و من هنا قيل بل حكى عليه الاجماع انهما افضل من غيرهما من النوافل و غير ذلك من الاخبار التي ورد فيها الحث على احادها مثل ما في مرسلة الصدوق المتقدمة من توصيف نافلة الزوال بانها صلاة الاوابين و نحوها ما عن يحيى بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام صلاة الزوال صلاة الاوابين و قد بالغ النبي صلى الله عليه و آله في امرها بالخصوص في وصيته لعلي عليه السلام على ما رواه معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام حيث قال له في الوصية عليك بصلاة الزوال و عليك بصلاة الزوال ( أو عليك بصلاة الزوال ) و في مرفوعة محمد بن اسماعيل عن ابي عبد الله عليه السلام في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام و عليك بصلاة الليل يكررها اربعا و عليك بصلاة الزوال و عن الفقة الرضوي بعد ان ذكر اجمالا ان رسول الله صلى الله عليه و آله جعل بازاء كل ركعة من الفريضة ركعتين من النافلة قال منها ثمان ركعات قبل زوال الشمس و هي صلاة الاوابين و ثمان بعد الظهر و هي صلاة الخاشعين و أربع ركعات بين المغرب و العشاء الاخرة و هي صلاة الذاكرين و ركعتان بعد صلاة الاخرة من جلوس تحسب بركعة من قيام و هي صلاة الشاكرين و ثمان ركعات صلاة الليل و هي صلاة الخائفين و ثلاث ركعات الوتر و هي صلاة الراغبين و ركعتان عند الفجر و هي صلاة الحامدين و الحاصل انه لا مجال للارتياب في ان كل نافلة من النوافل المرتبة عبادة مستقلة يجوز الاقتصار عليها ثم ان مقتضى ظاهر الرضوي كاغلب الفتاوى و النصوص ان ركعات الوتر عبادة مستقلة لا ربط لها بنافلة الليل و ان نافلة الليل هي الثمان ركعات التي كان يأتي بها النبي صلى الله عليه و آله إذا زال نصف الليل دون ركعات الوتر التي كان يصليها في الربع الاخير كما في بعض الاخبار المتقدمة فلا يلتفت إلى ما يستشعر من بعض الروايات التي جعل فيها نافلة الليل ثلاث عشرة ركعة وعد منها الركعات الثلاثة و ركعتي الفجر فالأَظهر انها عبادات مستقله كما يشهد لذلك مضافا إلى ظهور اغلب النصوص فيه بعض الاخبار الدالة على جواز الاتيان بها مستقلة مثل ما رواه معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام انه قال اما يرضى أحدكم ان يقوم قبل الصبح و يوتر و يصلي ركعتي الفجر فيكتب له صلاة الليل و الظاهر ان المراد بالوتر في الرواية هي الركعات الثلاث لشيوع إطلاق اسم الوتر عليها في الاخبار و يحتمل إرادة خصوص الوتر و كيف





/ 111