عدم جواز الاستنجاء بالحجر المستعمل والاعيان النجسة - مصباح الفقیه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 1

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



(1)


كتاب الطهارة من مصباح الفقية لمؤلفه العلامة الكبير .


.


الفقية الهمداني من منشورات مكتبة الصدر

(2)

عدم جواز الاستنجاء بالحجر المستعمل والاعيان النجسة


* كتاب الطهارة * تقسم الطهارات


كتاب الطهارة من مصباح الفقية لحضرة مرجع الخاص و العام مروج شرع سيد الانام ملاذ الاسلام شمس الفقهاء و المجتهدين و حجة الاسلام و المسلمين آية الله في العالمين العالم الرباني و المحقق الصمد اني الزاهد السبحاني العابد الذي ليس له الثاني الحاج اقا رضا الهمداني رفع الله درجاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا إلى معالم الدين و ارشدنا إلى شرايع الاسلام و الصلوة و السلام على سيد الانام محمد الصادع بحدود الحلال و الحرام و آله البررة الكرام و مصابيح الظلام و ينابيع الاحكام ( و بعد ) فيقول العبد الجاني محمد رضا ابن الشيخ الفقية الاقا محمد هادى الهمداني تغمده الله برحمته لما وفقنى الله تعالى للبحث عن مسائل الفقة و بنائها على مبانيها أحببت ان اصنع في ذلك كتابا يهدى في كل فرع إلى اصله مع بسط الكلام في مبانيه حسبما يناسبه المقام مستقصيا لنقل الروايات الواردة فيه كى يكون وافيا بمقام الاستدلال مغنيا عما سواه مما نسج على هذا المنوال و جعلته شرحا على كتاب شرايع الاسلام من مصنفات الامام المحقق الفريد الشيخ ابى القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد تيمنا به و اقتداء بكثير من مشايخنا السابقين رضوان الله عليهم أجمعين و سميته بمصباح الفقية مبتهلا إلى الله تعالى ان يجعله خالصا لوجهه الكريم و ذريعة إلى فضله الجسيم راجيا منه ان يجعله كاسمه مصباحا للفقيه و ان يوفقنى لاتمامه و ينفعنى به و اخوا في المؤمنين انه ارحم الراحمين ( كتاب الطهارة ) يطلق في عرف الفقهاء على مجموع المباحث المدونة لمعرفة الاحكام الشرعية العارضة لفعل المكلف مما يتعلق بالخبث و الحدث ( و اما الطهارة ) فهي لغة النظافة و النزاهة و كثيرا ما يراد منها في إطلاقات الشارع و محاورات أهل الشرع ضد النجاسة بمعناها المعروف عند المتشرعة و قد يراد منها الاعم منه و من الاثر الشرعي الحاصل من الوضوء و الغسل و التيمم اعنى النظافة المعنوية الموجبة لاباحة الصلوة ( و قد ) يراد منها خصوص الثاني و قد شاع استعمالها في عرف أهل الشرع في نفس هذه الافعال بحيث كادت تكون حقيقة فيها لديهم بل قيل انها اسم للؤضوء أو الغسل أو التيمم و لكن لا مطلقا بل إذا كان على وجه له تأثير في استباحة الصلوة بخلاف وضوء الحائض و الجنب و الاغسال المندوبة على المشهور و التيمم للنوم فان إطلاق الطهارة على هذه الافعال بحسب الظاهر انما هو لكونها أسبابا لحصول النظافة الشرعية التي يباح بها الدخول في الصلوة فلا يكون استعمالها غالبا الا فيما هو سبب للاستباحة فلو قلنا بحصول النقل ايضا لا يكون الا في هذا الصنف لا مطلقا ( فتامل ) و كل واحد منها اى من الوضوء و الغسل و التيمم ينقسم إلى واجب و ندب و حمل الجواز و الكراهة عليها في بعض المقامات مبنى على نحو من الاعتبار و إطلاق الوضوء و كذا غيره من اسامى العبادات على ما يحكم عليه بالحرمة كالوضوء بالماء المغصوب مسامحة فالواجب من الوضوء ما كان ( مقدمة لصلوة واجبة ) و لو بنذر و شبهه و بحكمها اجزائها المنسية أو طواف واجب أو لمس كتابة القرآن و أسماء الله ( تع ) بل و أنبيائه و الائمة عليهم السلام في وجه قوى ان وجب بنذر و شبهه و يدل على وجوبه شرعا للامور المذكورة بعد استفادة شرطيته لها من الادلة الشرعية الامر المولوي التبعى الغيري المتولد لدى العقل من الامر بغاياته كما تقرر في الاصول و من ينكر وجوب مقدمة الواجب يشكل عليه الالتزام بوجوب الوضوء في المقام اذ ليس له الا ان يتشبث بظاهر الاوامر المتعلقة به في الكتاب و السنة مع ان في دلالتها عليه اشكالا اذ لمانع ان يمنع ظهور الامر المتعلق بمقدمات الافعال في الطلب المولوي اذ الظاهر انه لا ينسبق إلى الذهن منها الا الوجوب الشرطي لا الالزام الشرعي التكليفي و كيف كان فليعلم انا و ان قلنا بوجوب الوضوء للامور المذكورة الا انا لا نلتزم باستحقاق العقاب على تركه من حيث هو حتى يتوجه علينا الطعن بلزوم استحقاق عقابات لا تحصى على ترك واجب نفسى يتوقف على مقدمات كثيرة مع قضأ العقل و قاعدة العقلاء ببطلانه لان استحقاق العقاب من اثار ترك الواجب النفسي لا الغيري و ما يقال من ان الواجب ما يستحق تاركه العقاب فلا ينافى ذلك لان استحقاق العقاب اعم من ان يكون لذاته أو لافضائه إلى ترك واجب نفسى فليتأمل و لتمام التحقيق مقام اخر و المندوب من الوضوء ( ما عداه ) من الوضوءات المشروعة التي ؟ ؟ إليها ] انش [ ] تع [ ( قال ) السيد في المدارك لم يتعرض المصنف ( ره ) لبيان ما يستحب له الوضوء و الذى يجتمع من الاخبار و كلام الاصحاب انه يستحب للصلوة و الطواف المندوبين و مس كتابة كتاب الله ] تع [ و قراءته و حمله و دخول المساجد و استدامة الطهارة و هو المراد بالكون عليها و للتاهب لصلوة الفريضة قبل دخول وقتها

(3)

ليوقعها في أول الوقت و للتحديد و لصلوة الجنازة و طلب الحوائج و زيارة قبور المؤمنين و ما لا يشترط فيه الطهارة من مناسك الحج و للنوم و يتأكد في الجنب و جماع المحتلم قبل الغسل و ذكر الحايض و جماع المرئة الحامل مخافة مجيئ الولد اعمى القلب بخيل اليد بدونه و جماع غاسل الميت و لما يغتسل و إذا كان الغاسل جنبا و لمريد إدخال الميت قبره و وضوء الميت مضافا إلى غسله على قول و لارادة وطي جارية بعد وطي اخرى و في المذي في قول قوى و الرعاف و القئ و التخليل المخرج للدم إذا كرههما الطبع و الخارج من الذكر بعد الاستبراء و الزيادة على أربعة أبيات شعر باطل و القهقهة في الصلوة عمدا و التقبيل بشهوة و مس الفرج و بعد الاستنجاء بالماء للمتوضي قبله و لو كان قد استجمر و قد ورد بجميع ذلك روايات الا ان في كثير منها قصورا من حيث السند و ما قيل من ان ادلة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها فمنظور فيه لان الاستحباب حكم شرعي فيتوقف على الدليل الشرعي كساير الاحكام انتهى ( أقول ) الظاهر ان مراده من قوله و إذا كان الغاسل جنبا انه يستحب لمريد غسل الميت و هو جنب كما صرح باستحبابه غيره لا انه أراد بذلك تقييد الكلام السابق كما قد يتوهم و كيف كان فتصريحه باستفادة استحباب الوضوء في هذه الموارد من الروايات اغنانا عن التعرض لذكر اخبارها مفصلا لكفاية مثله في المستحبات و ما ذكره من ان الاستحباب حكم شرعي فيتوقف على الدليل الشرعي ففيه انه مسلم الا ان الاخبار المعتبرة المستفيضة الدالة على ان من بلغه ثواب على عمل فعمله التماس ذلك الثواب أوتيه و ان لم يكن الامر كما بلغه كافية في إثبات استحباب كل ما ورد فيه رواية و لو لم تكن بشرائط الحجية مضافا إلى شهادة حكم العقل بحسن إيجاد ما يحتمل كونه محبوبا لله تعالى و استحقاق الاجر بسببه و هذا و ان لم يكن موجبا لصيرورة الفعل بعنوانه المخصوص به مستحبا شرعيا كما ان الاخبار المستفيضة التي تقدمت الاشارة إليها ايضا لا تقتضي ذلك لان غاية مفادها رجحان إيجاد الفعل الذي بلغ فيه ثواب أو ما هو ملزوم للثواب اعنى الامر الشرعي و هذا لا يدل على استحبابه شرعا بعنوانه المخصوص الا انه يستفاد منها و كذا من حكم العقل رجحان إيجاده ما لم يكن فيه احتمال حرمته ذاتا إذا كان إيجاده لاجل كونه مما ورد فيه امر شرعي أو لرجاء كونه محبوبا لله ] تع [ فهذا العنوان يجعله راحجا و محبوبا لله تعالى و لو لم يكن له حسن ذاتي مع قطع النظر عن هذا العنوان نعم لا يترتب عليه ما هو من اثار كونه مستحبا شرعيا بعنوانه المخصوص به مثلا لو قلنا بان كل غسل مستحب يرفع اثر الجنابة و وردت رواية ضعيفة دالة على استحباب غسل خاص نلتزم باستحبابه و لكن لا نقول بكونه رافعا لاثر الجنابة لان هذا الفعل بعنوان كونه غسلا لم يثبت استحبابه و انما ثبت استحبابه بعنوان كونه فعلا ورد فيه امر شرعي و بينهما فرق بين بقي في المقام اشكال و هو انه إذا كان حسن الفعل بسبب هذا العنوان الطاري اعنى إيجاده بقصد الاحتياط و رجاء محبوبيته لله تعالى أو بقصد كونه مما ورد فيه الامر كيف يطلقون الفقهاء رضوان الله عليهم في فتاويهم القول باستحبابه مع انه يوجب إيجاد الفعل بعنوانه المخصوص به بقصد الاستحباب و هو تشريع محرم و يدفعه ان المجتهد إذا علم ان الفعل الخاص مما دل على استحبابه خبر ضعيف و ثبت عنده ان كلما ورد فيه خبر ضعيف يحب الله ] تع [ إيجاده ما لم يكن فيه مفسدة ذاتية له إطلاق القول باستحبابه بعد تشخيص صغراه و المقلد لا يقصد بفعله الا إمتثال الامر الخاص المتعلق بفعله المعلوم وجهه عند الله ] تع [ فلا يكون ذلك تشريعا و ليس له ان يقصد بفعله إمتثال الامر المتعلق به بعنوان كونه وضوء أو غسلا من حيث هذا العنوان اذ لا طريق له إلى معرفة جهة حسن الفعل و استحبابه الا ببيان مجتهده و المفروض انه لم يبين له مجتهده الا استحباب هذا الفعل الخاص على وجه الاجمال فلو عين ] ح [ جهته يتحقق منه التشريع لا محاله سواء ثبت استحبابه بالخصوص لدى مجتهده ام لا ( فان ) قلت ان العقل و النقل انما يدلان على حسن إيجاد هذا الفعل برجاء إمتثال الامر فقصد الاحتياط من مقومات حسنه و هذا لا يتحقق من المقلد في الفرض ( قلت ) هذه المناقشة لو تمت فانما هى فيما إذا كان مستند الحكم بالاستحباب العقل و اما إذا كان مدركه الاخبار فلا لان مفاد الاخبار ان من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمله لاجل ذلك الثواب أوتيه و ان لم يكن الامر كما بلغه و من المعلوم ان حصول هذا القصد اى اتيان الفعل لاجل الثواب الموعود و كذا غيره من الغايات التي هى أكمل من قصد استحقاق الاجر كابتغاء رضوان الله تعالى و مغفرته من المقلد الذي لا يكون ملتفتا إلى احتمال عدم استحباب الفعل بعنوان ذاته اتم و أحسن كما هو ظاهر و اما إذا كان مدركه العقل الحاكم بحسن الاحتياط و رجحان إيجاد الفعل المحتمل كونه محبوبا لله تعالى فان قلنا بدلالته على صيرورة الفعل مستحبا شرعيا و لو لم يكن في الواقع كذلك أو قلنا باستفادة استحبابه من الاخبار الكثيرة الدالة على حسن الاحتياط و إيجاد ما يحتمل كونه محبوبا لله ] تع [ فلا اشكال ايضا لان تشخيص مصاديق الاحكام ليس من وظيفة المقلد و المجتهد بمنزلة النائب عنه فالمقلد ينوى بفعله إمتثال الامر الواقعي المتعلق به غاية الامر انه لا يعلم ان الامر المتعلق به هو الامر المستفاد من اخبار الاحتياط أو انه هو الامر المتعلق بنفس الفعل و هو ضاير في حسن الفعل و حصول الامتثال و ان قلنا بانه لا يستفاد من العقل و لا من اخبار الاحتياط استحباب الفعل شرعا و انما الامر المستفاد منها إرشادي محض كأوامر الاطاعة و المعصية فلا يكون الفعل المأتي به على تقدير عدم محبوبية الفعل بعنوانه الخاص حسنا يستحق لاجله الثواب يشكل إطلاق القول باستحبابه لما عرفت من استلزامه التشريع لان المقلد ينوى القربة و الامتثال بفعل لم يعلم كونه مقربا فعلى المجتهد اعلامه ليأتي بالفعل لاحتمال المطلوبية حتى لا يكون شرعا و لتمام الكلام مقام اخر و عسى ان تظفر في بعض المقامات المناسبة بما يوضح لك بعض ما أجملناه في المقام كما ستقف ] انش [ ] تع [ مفصلا على مدرك الحكم باستحباب الوضوء في كثير من الموارد المذكورة بل ربما تطلع على استحبابه في هذه الموارد ايضا كمن توضأ و لم يذكر اسم الله ] تع [ على وضوئه فانه يستحب إعادته على الاظهر و الله العالم و الواجب من الغسل ما كان

(4)

تصوير وجوب الغسل قبل الفجر من يوم يجب صومه


مقدمة لاحد الامور الثلاثة المتقدمة أو لدخول المساجد أو لقرائة شيء من سور الغرائم يعنى ما كان مقدمة لاباحتهما ان وجبا و قد يجب الغسل بل يتضيق وجوبه إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب لتوقف صحة الصوم و جواز الامور المتقدمة عليه كما يتضح لك في محله و قد عرفت ان ما يتوقف عليه الواجب واجب عقلا فوجوب الغسل لاجل الامور المذكوره بعد ان ثبت توقفها عليه مما لا شبهة فيه بناء على وجوب مقدمة الواجب كما المشهور المنصور الا ان في المقام اشكالا و هو انه كيف يغفل وجوب الغسل في الليل لصوم اليوم مع ان وجوب المقدمة مسبب عن وجوب ذيها و لم يتحقق بعد في الفرض لان الامر بالصوم لا يتنجز على المكلف الا في اليوم و الضرورة قاضية باستحالة تقدم المعلول على علة في الوجود الخارجي و لا اختصاص لهذا الاشكال بالمقام بل هو سار في كثير من الموارد كوجوب المسير إلى الحج قبل زمانه و وجوب تحصيل العلم بالمسائل الشرعية قبل زمان العمل إلى ذلك مما لا يحصى و لقد اضطربت كلمات الاعلام في التفصى عن الاشكال حتى ان ( منهم ) من التزم بالوجوب النفسي للمقدمة في مثل هذه الموارد و منهم من أنكر وجوب الغسل للصوم مع اعترافه بوجوب المقدمة و توقف صحة الصوم عليه و لذا اعترض العلامة عليه بانه لا يحترز عن التناقض في كلامه و منهم من قال بان العلم بوجوب ذي المقدمة في وقته سبب لوجوبها لا وجوبه ( و منهم ) من التزم بجواز وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها متشبثا بدليل العقلاء في حكمهم بالنسبة إلى أوأمر الموالي و العبيد بقبح ترك مقدمات واجب يقصر زمانه عن الفعل و مقدماته مع شهادة العقل في مثل الفرض بوجوبها قبل ذلك الزمان و الا لغى الامر منهم و منهم من تشبث بتقبيح العقل تفويت التكاليف إلى ذلك مما يقف عليه المتتبع و في الجميع ما لا يخفى اما القول بالوجوب النفسي للمقدمة في مثل الفرض ففيه مع انه يحتاج إلى دليل خاص في كل مورد انا نعلم في اغلب الموارد انها ليست مطلوبة لذاتها بل مطلوبيتها ليست الا لاجل المقدمية كالمسير إلى الحج فان من الواضح انه لا يجب عليه السير لو علم بانه يفوته الحج و دعوى ان الواجب النفسي هو السير الذي يتعقبه الحج شطط من الكلام اذ من المعلوم انه ليس في الادلة الشرعية ما يقتضى وجوب السير لذاته هذا مع ان لنا ان نفرض تصريح الشارع بانى لا أريد السير الا مقدمة للحج و كيف كان فهذا الجواب لا يغنى من جوع ( و اما ) القول بعدم وجوب المقدمة في الفرض ففيه ان ادلة القائلين بوجوبها لا تقصر عن شمول مثل هذه المقدمات لان مقتضاها وجوب ما لا يتم الواجب الا به و المفروض ان الصوم لا يتم الا بالغسل في الليل مضافا إلى ان إنكار وجوب المقدمة مطلقا فضلا عن خصوص المقام مما لا يجدى في حل الاشكال لان نافى وجوبها لا ينكر إلزام العقل بإيجادها فرارا من محذور ترك الواجب و الا لقبح العقاب على ترك ذيها بعد ترخيص العقل و الشرع في تركها فالاشكال يبقى بحاله لان إلزام العقل بفعل المقدمة فرع لزوم ذيها و ما لم يجب لا يحكم العقل بلزوم إيجاد مقدماته كما هو الشان في جميع المقدمات الوجوبية في الواجبات المشروطة و ما قبل في دفع الاشكال من ان العقلاء مطبقون على مذمة من ترك مثل هذه المقدمات فهذا كاشف عن وجوبها قبل وجوب ذيها ففيه انه مسلم و انما نشأ الاشكال من ذلك حيث ان وجوبها لدى العقل و العقلاء ليس الا لوجوب ذيها فكيف تقدم المعلول على علته و ما قيل من ان العلم بوجوب ذيها علة لوجوبها لا وجوبه ففيه ان البديهة تشهد بان العلم في حد ذاته ليس مقتضيا لوجوبها بل المقتضى له ليس الا توقف ذيها عليها و العلم ليس الا طريقا لمعرفة الحكم و التحقيق في الجواب هو ان الزمان في هذه الموارد ظرف للواجب لا شرط للوجوب اعنى الطلب الشرعي المتعلق بالفعل بل لا يعقل ان يكون الزمان الذي يقع فيه الواجب ظرفا للايجاب حتى يكون تحققه مشروطا بحصوله لان الطلب انما يتعلق بإيجاد الفعل بعد زمان صدوره فيجب ان يكون زمان وقوع الفعل زمان الايجاب و من المعلوم ان الامر قد يقصد بطلبه إيجاب إيجاد الفعل بعد صدور الامر بلا مهلة و قد يقصد إيجاده مطلقا و قد يأمر بإيجاده في وقت معين فالإِيجاب على جميع التقادير مطلق و الفعل في الفرض الاول و الثالث مقيد بزمان مخصوص دون الفرض الثاني و الذى هو سبب لايجاب المقدمة إيجاب ذيها لا حضور زمان إيجاد الفعل و الحاصل انه لابد من تأخر زمان الفعل الذي تعلق به الطلب عن زمان الايجاب عقلا حتى لو فرض انه امره في أول الصبح بعمل إلى الغروب نقول بشهادة العقل ان زمان صدور الامر الذي تحقق به الايجاب ليس مشمولا للطلب فإذا فرضنا انه يجب عليه الصوم من أول الصبح يجب عقلا ان يكون إيجابه قبل الصبح بل يعتبر في صحة التكليف ان يكون إيجابه مقدما على زمان الفعل بمقدار يتمكن فيه من تحصيل مقدماته و الا فالتكليف قبيح فما ( يقال ) من ان الواجبات المؤقتة لا تجب الا بعد أوقاتها ان أريد انه لا يجب إيجادها الا في أوقاتها فهو حق و ان أريد انه لا يتحقق وجوبها الا بعد الوقت ففيه ما عرفت ( و بما ) ذكرنا ظهر لك مضافا إلى ما عرفت سابقا بطلان قول من زعم ان العلم بصيرورة الصوم في اليوم واجبا سبب لوجوب الغسل لان العلم بصيروره الصوم في الصبح واجبا موقوف على جواز إيجابه عليه في أول الصبح و هو موقوف على ان لا يكون جنبا و الا يستلزم التكليف بما لا يطاق و كونه مقدورا بالواسطة في السابق لا يصحح الايجاب اللاحق فإذا كان صحة الطلب موقوفة على الغسل السابق كيف يكون العلم بتحققه علة لايجاب الغسل ( ان قلت ) ان القدرة على الامتثال كما اعترفت به شرط في حسن التكليف و توجيه الطلب و هو لا يحصل الا بعد حضور زمان الفعل ( قلت ) ما هو شرط لصحة التكليف كون المكلف قادرا على ان يمتثل بان يأتى بالفعل في الوقت الذي كلف بإيجاده فيه لا كونه قادرا على الامتثال حين الطلب اذ لا يعقل ان يكون القدرة بهذا المعنى شرطا في حسن الطلب التوقف موضوعها في الخارج على ان يكون مسبوقا بالطلب فلا يعقل تأثيرها في حسن الايجاب ( ان قلت ) هب ان القدرة على إيجاد المأمور به في رقته كافية في جواز إيجابه مطلقا الا ان الواجب لا يخرج بذلك عن كونه

(5)

واجبا مشروطا و قد تسالموا على عدم وجوب مقدمة الواجب المشروط ( قلت ) هذا انما هو في المقدمات الوجوبية و اما المقدمات الوجودية فلا فرق فيها بين الواجبات لان المناط في وجوبها انها هو وجوب ذيها و قد تقرر في الاصول انه لا فرق بين الواجبات المطلقة و المشروطة في ان صيغة الامر مستعملة في الطلب الالزامي و ان الواجب المشروط مرجعه إلى إيجاب مطلق على موضوع تقدير فيجب مقدماتها على حسب وجوب ذيها لا ان الواجب المشروط بمنزلة الاخبار عن انه سيجب الفعل بعد حصول الشرط فليس حصول الشرط موثرا في حدوث الوجوب بل هو كاشف عن كون الوجوب محققا من حين صدور الامر الا انه لم يكن منجزا عليه لعدم علمه بان الشرط يتحقق و الا فلو علم بذلك يجب عليه إيجاد مقدماته و لو قبل حصول الشرط فلو قال المولى لعبده اكرم زيدا في الغد على تقدير مجيئه إياك فإذا احرز العبد بطريق معتبر انه يتحقق المجيئ لا محالة كما لو أرسل زيد خادمه اليه قبل مجيئه و اخبره بذلك علم بتنجز الخطاب في حقه فيجب عليه السعي في تحصيل مقدماته و لو قبل مجيئه فلو ترك بعض المقدمات التي لا يمكن تحصيلها الا قبل الوقت ليس له الاعتذار بعدم تحقق المجيئ بعد ان علم انه سيتحقق لما عرفت من ان الايجاب على تقدير المجيئ حاصل من حين صدور الخطاب فليس له مخالفته بعد علمه بحصول التقدير و من هذا الباب وجوب تعلم الاحكام التي يعلم اجمالا بانه لو لم يتعلمها يقع في محذور مخالفة الشارع في شيء من التكاليف الشرعية و لو لم يتحقق بالفعل شرطه أو لم يجب إيجاده الا بعد حين لان الاحكام الشرعية بأسرها تعلقت بموضوعاتها بعناوينها الكلية بلحاظ تحققها في ضمن مصاديقها الخارجية من حين حدوث الشريعة فإذا بلغ المكلف حد التكليف و اندرج في زمرة من توجهت اليه الخطابات الشرعية يتنجز في حقه جميع التكاليف الشرعية مطلقاتها و مقيداتها منجزاتها و موقتاتها غاية الامر ان الخروج عن عهدتها مرهونة بأوقاتها و موقوفة على حصول شرايطها فيجب عقلا و نقلا التهيوء للخروج عن عهدتها و لكن بشرط العلم بتحقق شرط الوجوب أو انه سيتحقق فيما بعد ( و اما ) عدم وجوب المقدمات الوجودية على الصبي الذي يعلم بانه سيبلغ و يفوته بعضما افترضه الله عليه لو لم يأت بمقدماته قبل البلوغ فلنقص فيه و عدم صلاحيته في نظر الشارع كغير المميز لان يلزم بشيء لا لقصور في المقتضى فإذا ادرك الفعل نقصه قيد التكاليف المتوجهة إلى البالغين بالقدرة المقيدة بحصولها بعد البلوغ و هي اخص من مطلق القدرة التي يراها العقل شرطا في جواز التكليف بالفعل فلا يكون نقضا على المدعى كما انه لا ينتقض ذلك ببعض المقدمات التي دل الدليل على جواز تفويتها كنقض الطهارة بالجنابة العمدية مع العلم بعدم التمكن من الاغتسال بعده فانه يفهم من ذلك الدليل بالملازمة العقلية ان القدرة على الاغتسال بعد الجنابة التي هى اخص من مطلق القدرة على الطهارة شرط شرعي لوجوب الصلوة مع الطهارة فلم يوجبها الشارع على الاطلاق حتى يجب حفظ مقدماتها مع الامكان كما هو المفروض فيما نحن فيه و لعل ما ذكرناه من تنجز التكليف بالمقدمات الوجودية بعد إحراز تحقق شرايط الوجوب منشأ توهم من توهم ان العلم بصيرورة الفعل واجبا فيما بعد سبب لوجوب المقدمة و لم يتفطن إلى ان العلم بحصول التقدير كاشف عن كون التكليف منجزا في حقه ( فان قلت ) سلما ذلك و لكنك اعترفت بانه لا يتنجز التكليف ما لم يعلم بتحقق الشرط و اندراج المكلف في زمرة المكلفين بهذا التكليف فما لم يحرز كونه قادرا على الفعل ينفى وجوبه بأصل البرائة و لا يحرز هذا الشرط غالبا الا بعد حضور زمان الفعل ( قلت ) أولا يتوجه عليه النقص بالواجبات المنجزة كالصوم مثلا بعد حضور وقته حيث ان المكلف لا يعلم في أول الصبح من يوم يجب الصوم فيه انه قادر على إمتثاله لاحتمال عروض موانع التكليف في أثنائه ( و ثانيا ) قد أجيب عن هذا الاشكال بان الظن في هذه الموارد طريق الاحراز الشرط عند العقلاء كما يشهد به سيرتهم القطعية ( و التحقيق ) في الجواب ان يقال ان الرجوع إلى البرائة انما هو فيما إذا لم يكن الشرط المشكوك عقليا بل كان شرعيا بان يكون له عنوان كلى اجمالى فيكون ذلك العنوان الكلى بالمقايسة إلى ظاهر الدليل المثبت للتكليف مقيدا لا طلاقه أو مخصصا لعمومه كما لو قال حج ان استطعت فان هذا الكلام في قوة ان يقال يجب على المستطيع الحج و لا يجب على غيره فلو شك زيد في انه مستطيع ام لا يتمسك لنفي التكليف بأصل البرائة لان كونه مصداقا لاحد العنوانين ليس بأولى من كونه مصداقا للاخر بالنظر إلى ظاهر الدليل و اما إذا كان العقل حاكما بالاشتراط كما فيما نحن فيه فلا اذ ليس للمصاديق التي يحكم العقل بخروجها عنوان كلى يكون هذا العنوان من حيث هو قيدا للطلب لان العقل دليل لبى لا يحكم الا بخروج المعنون اعنى ذوات الاشخاص عن تحت عموم الخطاب و لا يلتفت إلى المفهوم الكلى من حيث هو بمعنى ان العقل بحكم بان من عجز عن اتبان المامور به فتركه و اعتذر بالعجز فعذره مسموع و عقابه قبيح فلا يصح ان يكون موردا للتكليف فالخطاب مخصوص بغيره فليس حكمه بخروج هذا الفرد لاجل كونه مصداقا لمفهوم العاجز الذي تخصص به الخطاب بعنوانه الاجمالى كما في القيود الشرعية المأخوذة من الادلة السمعية بل لكون كل عاجز واقعي بشخصه موضوعا لحكم العقل بقبح عقابه ( و ببيان ) آخر ان العجز مناط لحكم العقل بخروج بعض الافراد لا ان مفهوم العاجز بعنوانه الكلى اعتبر قيدا للطلب حتى يكون مانعا عن ظهور اللفظ في شمول الحكم للفرد المشبة ( و ببيان ) ثالث ان خروج القادر عن موضوع ادلة التكاليف ليس لاجل صدق اسم القادر عليه كما هو الشان في المخصصات الشرعية التي لها عنوان اجمالى كلى يدور الحكم بخروج شخص مدار صدق ذلك العنوان عليه كى يقال ان اندراج المشكوك في عنوان المخصص ليس بأولى من اندراجة في عنوان العام بل لاجل انه في حد ذاته لا يتمكن من الامتثال فعدم التمكن لدى العقل اعتبر علة للخروج لا عنوانا للخارج فلو فرض محالا كون شخص عاجزا عن اداء الواجب و لكن لا يصدق عليه اسم القادر لا يتنجز في حقه و لو فرض عكسا ؟ ؟ و هذا بخلاف المخصصات الشرعية التي لها عناوين كلية كما لا يخفى ( إذا ) عرفت ان الموضوع الذي يحكم العقل بقبح عقابه و عدم كونه

(6)

الماء الجارى واعتضامه


مرادا من الخطاب هو العاجز الواقعي علمت انه ليس للمكلف ان يرفع اليد عن التكاليف المتوجهة اليه بمجرد احتمال عجزه لان احتمال قدرته و عدم اندراجه في موضوع حكم العقل بقبح عقابه موجب لالزام عقله باشتغاله بالفعل إلى ان يتحقق الامتثال أو يتبين عجزه لان التحرز عن الضرر المحتمل واجب عقلا هذا مع ان مقتضى اصالة العموم وجوب الفعل على كل من لم يعلم عجزه لما عرفت من ان خروج كل فرد في الفرض تخصيص مستقل فالشك في كون الشخص عاجزا شك في أصل التخصيص لا في مصداق المخصص فالمرجع اصالة العموم لا الاصول العملية ( و بما ) ذكرنا ظهر لك انه لا وجه لتخصيص وقت وجوب الغسل باخر الليل ( نعم ) يتضيق وجوبه في ذلك الوقت ( و ربما ) علل تخصيص الوجوب باخر الوقت و انه لو قدمه نوى الندب بعدم تعقل وجوب الشرط قبل وجوب المشروط و اما بعد ان تضيق وقته فقد نزل ضيق الوقت بمنزلة دخوله و فيه ما لا يخفى و يتلوه في الضعف ما قيل من ان صوم اليوم لا يتوقف الا على الغسل المقارن لاول طلوع الفجر لان الجنابة في هذا الوقت مانعة عن صحته لا فلا مدخلية لازالة الجنابة قبله بصحة الصوم حتى يتصف الغسل لاجلها بالمقدمية توضيح الضعف ان زوال الجنابة في هذا الوقت يتوقف على الغسل قبله سواء كان الغسل مقارنا له أو متقدما عليه و لذا لا يجوز النوم لمن يعلم انه لا ينتبه من نومه في اخر الليل بل يجب عليه تقديم الغسل لو علم بانه لا يتمكن من الغسل عند أول طلوع الفجر ( ان قلت ) مقتضى ما ذكرت جواز اتيان الوضوء ايضا قبل دخول الوقت الفريضة بنية الوجوب مع ان الظاهر عدم الخلاف في بطلانه ( قلت ) أولا لا نتحاشى عن الالتزام به لو لم يدل دليل شرعي من إجماع و نحوه على عدم الجواز في مثل الوضوء الذي هو من العبادات الموقوفة على التوظيف فيكون الاجماع أو غيره كاشفا عن ان للمقدمة ايضا كذيها و فتا ؟ موظفا لا تتحقق قبله لا انها تتحقق صحيحة و لا تتصف بالوجوب الا ترى انا نلتزم بوجوب تعلم احكامها قبل الوقت من باب المقدمة و قد صرح بعضهم بعدم جواز اراقة الماء لمن يعلم بانه لا يتمكن من تحصيله في الوقت و من المعلوم انه لا فرق بالنظر إلى القواعد بين الالتزام بحرمة الاراقة قبل الوقت و وجوب الوضوء و سيأتي تحقيق المسئلتين اعنى حرمة الاراقة و عدم جواز تقديم الطهارة على الوقت في مبحث التيمم انشاء الله ] تع [ و ثانيا انه يمكن ابداء الفارق بين الموارد و عدم الالتزام بما ذكرنا بالنسبة إلى بعضها و ان كان لا يخلوا عن تأمل و لتمام الكلام فيما يتوجه على ما ذكرناه من النقض و الابرام مقام اخر و الله الهادي إلى سواء الطريق ( و يجب ) الغسل ايضا لصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة سأل منها ام لم يسل فيعم حالتي الوسطى و الكبرى و المندوب من الغسل ما عداه اى الغسل الواجب و الواجب من التيمم ما كان مقدمة لصلوة واجبة و هل يجوز بعد حصول شيء من مسوغاته مع سعة الوقت ام لا يجوز الا عند تضيق وقتها او يفصل بين رجاء زوال العذر و عدمه أقوال و قد يوهم اقتصار المصنف على الصلوة انه لا يجب التيمم لغيرها عدا ما ستعرف و سيأتي انه احد الطهورين و انه يجب لكل ما يجب له الغسل و الوضوء عند تعذرهما و كذا يجب ايضا للجنب في احد المسجدين اى المسجد الحرام و مسجد النبي صلى الله عليه و اله و سلم ليخرج به و المندوب ما عداه مما ثبت مشروعيته و قد تجب الطهارة كغيرها من الامور الراجحه بالنذر و شبهه من العهد و اليمين هذا مجمل القول في الطهارات الثلاث و اما تفصيلها و بيان وجه وجوبها للامور المذكورة و انحصار وجوبها فيما ذكر و استحبابها فيما عداه فيتضح لك في محالها انشاء الله ] تع [ ( و هذا ) الكتاب اى كتاب الطهارة يعتمد على أربعة أركان الركن الاول في الاحكام اللاحقة لا نواع المياه جمع ماء و المراد به في المقام ما يطلق عليه الماء و لو مسامحة و الركن الثاني في الطهارة المائية و الركن الثالث في الترابية و الركن الرابع في النجاسات و انما جعل البحث عن المياه ركنا من كتاب الطهارة لان الماء هو الذي جعله الله طهورا و هو الاصل الذي يدور به رحى التطهير من الاحداث و الاخباث فكان البحث عن عوارضه عمدة ما يتقوم به هذا الكتاب و للتكلم فيه اى في هذا الركن اطراف الاول في الماء المطلق الذي ثبت بالضرورة من الدين ان الله تعالى جعله طاهرا مطهرا و هو غنى عن التعريف لكونه من أوضح المفاهيم العرفية الا انه قد يعرضه الاشتباه في بعض الافراد لبعض العوارض الخارجية فيشك في كون الفرد مصداقا لهذا المفهوم المبين ام لمفهوم اخر بل ربما يعرضه الاشتباه لا لاجل الجهل بما هية المصداق بل لاجل خفاء صدق مفهوم الماء عليه كما هو الشان في اغلب المفاهيم العرفية اذ قلما ينفك مفهوم عرفي عن ان يكون له موارد مشتبهه و سره ان مناط الصدق في المفاهيم العرفية ليس مكشوفا على التفصيل بحيث لم يبق له مورد اشتباه فلذا احتيج إلى تعريفه بانه كل ما يستحق عرفا إطلاق اسم الماء عليه من اضافة بان يكون إطلاق الاسم المجرد عليه حقا له بشهادة العرف من مسامحة و تقييده احيانا كماء النهر و البحر لا ينافى استحقاق الاطلاق كما هو ظاهر و لكنك خبير بان ما ذكرناه ضابطا لا يجدى في اغلب موارد الاشتباه للشك في تحققه فلا بد ] ح [ من العمل في كل مورد بما يقتضيه الاصل وكله طاهر بالذات مزيل للحدث و الخبث إجماعا كتابا و سنة و المراد بالحدث الاثر الحاصل عند عروض أسبابه المانع عن الدخول في الصلوة المتوقف رفعه على النية و الخبث النجاسة بمعناها المعروف عند المتشرعة و يلحقه باعتبار وقوع النجاسة فيه أحكام كثيرة فانه ينقسم إلى ثلاثة أقسام جار و مخقون ؟ و ماء بئر ول ؟ باعتبار كل قسم أحكام خاصة اما الجارى فهو على ما يساعد عليه العرف و اللغة الماء السائل عن نبع و في المسالك المراد بالجاري النابع البئر سواء جرى ام لا و إطلاق الجريان عليه مطلقا تغليب أو حقيقة عرفية ( و فيه ) انه لا شاهد على إرادة هذا المعنى مع مخالفته للعرف و اللغة و دعوى كونه حقيقة عرفية بالنسبة إلى النابع الغير الجارى ممنوعة بل العرف لا يساعد على إطلاق الجارى عليه فضلا عن كونه حقيقة فيه و ان أريد كونه حقيقه في عرف الفقهاء لا العرف العام كما صرح به بعض متأخر المتأخرين فهي ايضا ممنوعة خصوصا مع تصريح واحد باعتبار الجريان الفعلى فيه نعم قد يقال ان عدم تعرض أكثر العلماء البيان حكمه و حصرهم أقسام الماء في الثلاثة


/ 96