مصباح المتهجد نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح المتهجد - نسخه متنی

ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




(1)


مصباح المتهجد حقوق الطبع محفوظة الطبعة الاولى 1411 ه .


1991 م - مؤسسة فقه الشيعة - بيروت لبنان مصباح المتهجد للشيخ أبى جعفر محمد بن الحسن بن على بن الحسن الطوسى المشتهر بشيخ الطآئفة و الشيخ الطوسى - 460 ه ق


(385)


2 الطهارة


(3)


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الحمد و مستحقه وصلى الله على خير خلقه محمد و آله الطاهرين من عترته و سلم تسليما


(4)


سألتم أيدكم الله أن أجمع عبادات السنة ، ما يتكرر منها و ما لا يتكرر ، و أشيف إليها الادعية المختارة عند كل عبادة على وجه الاختصار ، دون التطويل و الاسهاب ، فإن استيفاء الادعية يطول ، و ربما مله الانسان و تضجر منه ، و أسوق ذلك سياقة يقتضيه العمل و ذكر ما لابد منه من مسائل الفقة فيه دون بسط الكلام في مسائل الفقة و تفريع المسائل عليها ، فإن كتبنا المعمولة في الفقة و الاحكام تتضمن ذلك على وجه لا مزيد عليه ، كالمبسوط و النهاية و الجمل و العقود و مسائل الخلاف و غير ذلك ، و المقصود من هذا الكتاب مجرد العمل و ذكر الادعية التي لم نذكرها في كتب الفقة ، فإن كثيرا من أصحابنا ينشط للعمل دون التفقه و بلوغ الغاية فيه ، و فيهم من يقصد التفقه ، و فيهم من يجمع بين الامرين ، فيكون لكل طائفة منهم شيء يعتمدونه و يرجعون إليه و ينالون بغيتهم منه ، و أنا مجيبكم إلى ذلك مستعينا بالله و متوكلا عليه ، بعد أن أذكر فضلا يتضمن ذكر العبادات و كيفية أقسامها و بيان ما يتكرر منها و لا يتكرر و ما يقف منها على شرط و ما لا يقف ، ليعلم الغرض بالكتاب ، و الله الموفق للصواب .


فصل في ذكر حصر العبادات و بيان أقسامها عبادات الرع على ثلاثة أقسام : أحدها : تختص الابدان .


و الثاني : تختص الاموال .


و الثالث : تختص الابدان و الاموال .


فالأَول كالصلاة و الصوم .


و الثاني كالزكاة و الحقوق الواجبة المتعلقة بالاموال : و الثالث : كالحج و الجهاد .


و تنقسم هذه العبادات ثلاثة أقسام أخر : أحدها : يتكرر في كل يوم : و الثاني : يتكرر في كل سنة .


و الثالث : يلزم في العمر مرة .


فالذي بتكرر في كل يوم الصلوات الخمس ، و الذى يتكرر في كل سنة كالصوم و الزكاة ، و الذى يلزم في العمر مرة فالحج لا ، فأما الجهاد : فلا يجب إلا عند وجود الامام العادل و حصول شرائطه ، و إنما يجب بحسب الحاجة إليه وحب ما يدعو إليه الامام .


1 - أجمع لكم : هامش ب 2 - ملت الانسان : ب 3 - أذكر : ب وج 4 - يختص الابدان : ج - البدن : ج و هامش ب 6 - الشرائط : ج


(5)


5 و تنقسم هذه العبادات قسمين آخرين : أحدهما : مفروض ، و الآخر : مسنون ، و المفروض منها على ضربين : أحدهما : مفروض بأصل الشرع من سبب كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان و زكاة الاموال و حجة الاسلام ، و الثاني : يجب عند السبب مثل النذور و العهود و غير ذلك .


و المسنون أيضا على ضربين : أحدهما : مرتب بأصل الشرع ، و الآخر : مرغب فيه على الجملة ، فما هو مرتب بأصل الشرع كنوافل الصلاة في اليوم و الليلة المرتبة ، وصوم الايام المرغب فيها و غير ذلك .


و الآخرة فكالصلاة المرغب فيها مثل صلاة التسبيح و غير ذلك و كالترغيب في الصوم و الصلاة على الجملة و الحث على الحج المتطوع به ، و قد تعرض أسباب لوجوب صلوات مخصوصة واجبات و مندوبات ، فالواجبات منها كالصلاة على الاموات و صلاة العيدين و صلاة الكسوف على ما يذهب إليه أصحابنا في كونها مفروضة ، و المندوب : كصلاة الاستسقاء فإنه يستحب عند جدب الارض و قحط الزمان ، و أنا إن شاء الله أذكر جميع ذلك على وجه الاختصار إن شاء الله تعالى .


و اعلم : أن العبادات بعضها آكد من بعض ، فآكدها الصلاة ، لانها لا تسقط إلا بزوال العقل أو العارض كالحيض في النساء ، و قد يسقط باقى العبادات عن كثير من الناس فلذلك نقدم الصلاة على باقى العبادات ، فأما الزكاة و الحج فقد يخلو كثير من الناس منها ممن لا يملك النصاب و الاستطاعة ، و الصوم قد يسقط عمن به فساد المزاج ، و العطاش الذي لا يرجى زواله و المريض الذي لا يقدر عليه ، و لا يسقط عن واحد من هؤلاء الصلاة بحال .


و الصلاة لها مقدمات و شروط لا تتم إلا بها ، فلا بد من ذكرها نحو الطهارة و ستر العورة و معرفة القبلة و معرفة الوقت و معرفة أعداد الصلاة ، و ما يصح الصلاة فيه و عليه من المكان 7 - فالمفروض منهما : ج و هامش ب 8 - مخروق ألف 9 - و الآخر : ج 10 - الصلوات : هامش ب 11 - المرغب=ة ة : ألف ، فيه هامش ب 12 كالصلوات : ج ، المرغبة : هامش ب 13 و الصدقة : بوهامش ج 14 كوجوب : هامش ب 15 صلوة : ب 16 مخروق ألف 17 كالصلوات : ب 18 الخسوف : هامش ب 19 فإنها : هامش ب 20 بمشية الله : ب و هامش ج 21 بمشية الله : هامش ج أو لعارض : ج 23 منهما : ب وج 24 الصلوات : ب


(22)


6 و اللباس ، و أنا أبين ذلك على أخصر الوجوه و أبينها إن شاء الله تعالى .


فصل : في كيفية الطهارة و بيان أحكامها : الطهارة على ضربين : طهارة بالماء و طهارة بالتراب ، فالطهارة بالماء على ضربين : أحدهما : وضوء ، و الآخر : غسل ، فالموجب للوضوء عشرة أشياء : البول و الغائط و الريح والنوم الغالب على السمع و البصر و كل ما أزال العقل من سكر و جنون إغماء و غير ذلك و الجنابة و الحيض و الاستحاضة و النفاس و مس الاموات من الناس بعد بردهم بالموت و قبل تطهيرهم بالغسل .


و الموجب للغسل خمسة أشياء من هذه الاشياء و هي : الجنابة و الحيض و النفاس و الاستحاضة على بعض الوجوه و مس الاموات من الناس على ما ذكرناه .


1 ، فالوضوء له مقدمات : و هو أنه إذا أراد أن يتخلى لقضاء الحاجة و الدخول إلى الخلاء فليغط رأسه و يدخل رجله اليسرى قبل اليمنى و ليقل : بسم الله و بالله ، و أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث و المخبث الشيطان الرجيم .


و إذا قعد للحاجة فلا يستقبل القبلة و لا يستدبرها مع الاختيار ، و لا يستقبل الريح بالبول و لا الشمس و القمر ، و لا يبول في جحرة الحيوان ، و لا يطمح ببوله في الهواء و يتجنب المشارع و الشوا ع و أفنية الدور وفئ النزال و تحت الاشجار و المثمرة ، و لا يبول و لا يتغوط في الماء الجارى و لا الراكد .


و يكره له الاكل و الشرب عند الحدث و السواك و الكلام إلا بذكر الله فيما بينه و بين نفسه أو تدعوه إلى ذلك ضرورة ، فإذا فرغ من حاجته فليستنج فرضا واجبا بثلاثة أحجار فالموجب : ب 26 حاجته : ب 27 و تدعوه : ألف





/ 125