مستند الشیعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعة - جلد 2

احمد بن محمد مهدی نراقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


مستند الشيعة في أحكام الشريعة للعلامة الفقية المولى احمد بن المولى محمد مهدي النراقي قدس سرهما المجلد الثاني منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي قم المقدسة ايران 1405 ه ق

كتاب : مستند الشيعة المجلد الثاني تأليف : للعلامة الفقية المولى احمد بن المولى محمد نشر : مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفى طبع : مطبعة الولاية - قم تاريخ الطبع : سنة 1405 ه .

ق العدد : ( 2000 ) نسخة

فهذا هو المجلد الثاني من كتاب مستند الشيعة في أحكام الشريعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلوة على سيدنا محمد و آله الطاهرين " كتاب الزكاة " و هي في اللغة لمعان عديدة و في عرف الشرع للمال المعهود المخرج و قد يطلق على إخراجه أيضا و عليه يحمل قوله سبحانه و الذين هم للزكاة فاعلون و هي في المعنى المذكور حقيقة شرعية يدل على ثبوتها التبادر في زمان الشارع بحكم الحدس و الوجدان و قد عرفها الفقهاء بتعريفات منتقضة طردا أو عكسا و لكن الامر فيها هين بعد وضوح المعرف و ظهوره و الاشتغال بتزييفها و تصحيحها حينئذ قليل الفائدة و صرف الوقت في غيره من الامور المهمة في الدين هو اللايق لشأن المتقين ثم ان وجوبها ثابت بالكتاب و السنة و الاجماع بل الضرورة و هي احد الاركان الخمسة و النصوص في فضلها و عقاب تاركها متواترة بل لا يكاد يحصى من الكثرة و كتب الفقة و الحديث بها مشحونة و هي قسمان زكوة المال و زكاة الفطرة نبين احكامها في مقصدين المقصد الاول في زكوة المال و الكلام فيها اما فيمن يجب عليه أو فيما يجب فيه و شرائطه و القدر الواجب فيه إخراجه أو فيما يستحب الزكوة فيه أو في مصرفها و كيفية صرفها و وقته فهيهنا أربعة أبواب الباب الاول فيمن يجب عليه أي بيان شرائط وجوبها بحسب أحوال المكلف و هي امور الشرط الاول و الثاني البلوغ و العقل فلا تجب زكوة مال في مال الصبي و لا المجنون مطلقا نقدا كان المال أو غيره بلا خلاف في النقد كما في ذخيرة المعاد و يقال بالاجماع كما ذكره الفاضلان و الشهيدان و غيرهم و أما ما ذكره ابن حمزة كما نقله في المختلف من قوله و يجب الزكوة في مال الطفل فالظاهر كما قيل أن المراد به في الجملة كما أن ما حكى عن عه ؟ من وجوبها في مال التجارة للطفل محمول على إرادة الاستحباب كما يأتي و على الاصح الاشهر بين المتأخرين في غيره و إليه ذهب السيد في الجمل و الحلي و الديلمي و الاسكافي و العماني و الفاضلان بل نسبه في التحرير إلى أكثر علمائنا و يدل على الحكم مطلقا الاصل لاختصاص أدلة وجوب الزكوة بالمكلفين و حديث رفع القلم بضميمة اصالة عدم تعلق التكليف بالولي و قد يستدل ايضا بقوله سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم حيث أنه لا يتمشى التطهير عن الامام في أهل التكليف و فيه نظر و يدل على انتفاء الزكوة في مال الصبي مطلقا أيضا حكمهم عليهم السلام بانتفاء الزكوة في مال اليتيم بعبارات مختلفة كما في الصحاح الاربع لزرارة و محمد بن القاسم و الحلبي و محمد و حسنة محمد و الموثقات الاربع لعمر بن ابي شعبة و أبي بصير و يونس و سماعة و روايات السمان و مروان و محمد بن الفضيل و ليس في مال اليتيم زكوة الا ان يتجر به فان اتجر به ففيه الزكوة و الربح لليتيم و غير ذلك من الروايات و لا يضر التعبير فيها بلفظ اليتيم الذي هو من لا أب له لعدم القول بالفصل بينه و بين سائر الاطفال و لا اشتمال بعضها على ثبوت الزكوة في ماله إذا اتجر به لعدم وجوبها في مال التجارة على البالغ كما يأتى فهيهنا أولى و على انتفائها في مال المجنون كذلك صحيحة الحلبي و رواية موسى بن بكر و لا يظن اختصاصهما بالنقدين من حيث تضمنهما العمل و التجارة في المال لتاتيهما في النقدين ايضا و على انتفائها في خصوص غلات اليتيم صحيحة أبي بصير و ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكوة و ان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكوة و لا عليه لما يستقبل حتى يدرك فإذا ادرك فانما عليه زكوة واحدة و حملها على نفي الاستغراق بعيد جدا سيما بملاحظة صدر الرواية و ذيلها خلافا في النقدين من الغلات و المواشي للمحكي عن الشيخين و القاضي و الحلبي بل نسبه في الناصريات إلى أكثر اصحابنا و جعله في النافع الاحوط فاوجبوا الزكوة فيها أما في غلات الاطفال و لصحيحة محمد و زرارة عن الصادقين عليهما السلام في مال اليتيم في الدين و المال الصامت شيء و أما الغلات فعليها الصدقة واجبة و الجواب عنها

انها مرجوحة بالنسبة إلى الاولى بموافقة العامة كما ذكره في المنتهى بل يدل عليه رواية مروان و ان كان ابي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكوة مع أنه مع التكافؤ يرجع إلى العمومات و الاصل و هما مع النفي مع أن في دلالة الصحيحة على الوجوب بالمعني المصطلح نظرا لان الوجوب في اللغة الثبوت و المسلم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه لو سلم هو الوجوب الواقع على المكلفين و هو هنا واقع على الصدقة و أما في مواشيهم و مواشي المجانين و غلاتهم فلعموم قوله سبحانه و في أموالهم حق معلوم و عموم الاخبار المثبتة للنصب و ما يخرج منها كقوله فيما سقت السماء العشرة و الجواب اما عن الاية بان الضمير فيها يعود إلى ما لا يشمل الاطفال و المجانين أولا و بعدم دلالتها على الوجوب ثانيا و بعدم ثبوت كون الحق المعلوم الزكوة ثالثا بل في رواية سماعة الحق المعلوم ليس من الزكوة هو الشيء تخرجه من مالك ان شئت كل جمعة و ان شئت كل شهر و اما عن عموم الاخبار فبانها مسوقة لبيان النصب و العدد المخرج فيما يجب فيه الزكوة و هو هنا أول المسألة مع أنه لو سلم العمومات يجب تخصيصها بما مر من الاخبار النافية للزكوة في مال اليتيم و المجنون مطلقا فروع ( أ ) هل الحمل ملحق بالصبي فيما عزل له أولا قطع في تذكرة الفقهاء بالاول و في الايضاح ان إجماع اصحابنا على انه قبل انفصال الحمل لا زكوة في ماله لا وجوبا و لا غيره و انما ثبت وجوبا على القول به أو استحبابا على الحق بعد الانفصال انتهى و قد يبنى على دخوله في مفهوم اليتيم فان دخل لم يجب في نصيبه زكوة و الا وجب لعموم مثل قوله فيما سقت السماء العشر و في كل مأتي درهم خمسة دراهم و نحوهما و استقرب في البيان انه يراعى بالانفصال فلو انفصل حيا لم يجب فيه زكوة لانكشاف كون المال للجنين و لذا يكون نمائه له و لا زكوة في ماله اما لصدق اليتيم أو للاولوية بالنسبة إلى المنفصل أو للاجماع المركب و يؤيده ما يدل بظاهره على تلازم ؟ وجوب الزكوة لوجوب الصلوة و ان انفصل ميتا يعلم ان المال كان لغيره و لذا يكون نمائه له و ينتقل إلى وارثه لو مات ذلك الغير و لو قبل سقوط الحمل فان كان الغير جامعا لشرائط وجوب الزكوة التي منها التمكن من التصرف وجبت الزكوة فيه لادلتها و لعموم مثل في كل مأتي درهم خمسة دراهم و لا ينافيه الاجماع المنقول في الايضاح لانا ايضا نقول بعدم وجوب الزكوة قبل الانفصال ( ب ) يشترط الكمال بالبلوغ و العقل في تعلق الزكوة بالنقدين و المواشي طول حول فلا زكوة بعد الكمال فيما حال حوله قبل الكمال و لا بعد تمام الحول فيما حال بعض حوله قبله بل يستأنف الحول من حين الكمال و يدل على الاول بعد الاجماع صحيحة ابي بصير السالفة فان معنى ما مضى ما سبق زمان تعلق الزكوة به على زمان البلوغ و يصدق على ما حال حوله قبل البلوغ أنه مضى و كذا قوله فإذا ادرك فانما عليه زكوة واحدة باي معنى اخذ يدل على ذلك اذ لولاه لكان عليه زكوات عديدة للاحوال المتعددة و على الثاني قوله في موثقة اسحق بن عمار بعد السوأل عن الدين المقبوض أ يزكيه قال لا حتى يحول عليه في يده و في الاخرى بعد السوأل عن ميراث الغايب أ يزكيه حين يقدم قال لا حتى يحول عليه الحول و هو عنده و في ثالثة بعد السوأل عن ميراث الغايب أيضا انه إذا جاء هو أ يزكيه قال لا حتى يحول عليه الحول و هو في يده و في رابعة بعد السوأل عن ثمن وصيفة إذا باعها ايزكي ثمنها قال لا حتى يحول عليه الحول و هو في يده و في صحيحة الفضلاء الخمسة و كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه و في صحيحة علي بن يقطين كلما لم يحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكوة و فى حسنة زرارة و عبيد فلا شيء عليه فيها حتى يحوله ما لا و يحول عليه الحول و هو عنده إلى ذلك و لا شك انه لا يكون المال في يد الصبي و المجنون و لا عنده و يدل ايضا ما يأتي من اشتراط التمكن من التصرف فيه طول الحول و هما متمكنين و كون تصرف الولي تصرفه و يده يده ممنوع كما يأتي في زكوة المال الغائب و قد يستدل لذلك ايضا بصحيحة ابي بصير السابقة و في دلالتها عليه نظر اذ صدق ما مضى على ما بقي بعض حوله معلوم و حمل قوله حتى يدرك على الحول عليه الحول عنده أو ما متعين و لذا تأمل صاحب الذخيرة في هذا الحكم و لكنه لا وجه له بعد دلالة غيرها عليه هذا حكم النقدين و المواشي و اما الغلات فيشترط الكمال قبل وقت تعلق الوجوب بها من بدو الصلاح و انعقاد الحب أو صدق الاسم فلو كمل بعده لم يجب عليه زكوة و ان كان قبل الحصاد لقوله في صحيحة ابي بصير فليس عليه لما مضى زكوة لصدق المضي و للاستصحاب حيث أنه لم يجب في تلك الغلة قبل كمالها زكوة فيستصحب و لا يندفع بإطلاق ؟ وجوب الزكوة لانه خرجت منها هذه الغلة قبل كما الرب فعودها يحتاج إلى دليل ( ج ) المجنون الدوري ان بلغ دور افاقته حولا يجب عليه زكوة ما حال عليه ذلك الحول إجماعا كما انه لا يجب عليه زكوة ما حال عليه حول جنونه و لو كان بعض الحول حين افاقته و بعضه حين جنونه أو لم يبلغ دوره الحول مطلقا فصرح في التذكرة و النهاية و جمع آخر من متأخري المتأخرين بعدم وجوب الزكوة فيه و وجوب استيناف الحول من حين الافاقة بشرط بقائها إلى تمامه و استقرب في المدارك تعلق الوجوب حال الافاقة و استحسنه في الذخيرة لعموم الادلة و عدم مانع من توجه الخطاب إليه حينئذ قال في الذخيرة الا ان يصدق عليه المجنون عرفا حين الافاقة كما إذا كان زمان الافاقة قليلا نادرا بالنسبة إلى زمان الجنون و الحق هو الاول لما مر من اشتراط حولان الحول عليه في يده و عنده و ليس مال ذوي الادوار كذلك لرفع يده عنه بالحجر حال الجنون و عدم تمكنه من التصرف فيه و بذلك يخصص العمومات الا أن يكون زمان جنونه قليلا جدا بحيث لا يكون أن ؟ يحكم بخروج ماله عن يده و عن كونه فيما عنده عرفا فان الظاهر عدم الالتفات إلى هذا الجنون كمن جن طول الحول ساعة ثم افيق و منه و يظهر ضعف القول الثاني مع انه على فرضه لاوجه للاستثناء الذي ذكره في الذخيرة لان حال الافاقة و ان كانت قليلة جدا فليس في تلك الحال مجنونا حقيقة واقعا و لذا يجب عليه الصلوة لو كانت بقدرها فلا يكون مانع من تعلق الخطاب إليه و إطلاق المجنون عليه اعم من الحقيقة بل صحة السلب إمارة المجاز هذا حكم الغلات و اما هي فالمعتبر فيها وقت تعلق وجوب الزكوة فان كان فيه مجنونا لا يجب و إن كان معافا يجب ( د ) قال في التذكرة الزكوة على الساهي و النائم و المغفل دون المغمى عليه لانه تكليف و ليس من أهله و ينظر فيه جمع ممن تأخر عنه و

هو كذلك لانه إذا زاد المغمى عليه قال ؟ تمام الحول ففيه أولا ان النائم و الساهي ايضا ليسا من أهل التكليف فالفرق واضح و القياس على قضأ الصلوة حيث لا يجب على المغمى عليه و يجب على أخويه باطل لان ؟ من جهة النصوص مع ان ذلك ليس قضأ و ثانيا انه و ان لم يكن حينئذ من أهله و لكنه مكلف بعد رفع الاغماء و لا يلزم من عدم تكليفه في ان تمام الحول عدمه مطلقا و ان أراد المغمى عليه في اثناء الحول حتى ينقطع بسببه الحول و لزوم استينافه فان كان له وجه كما مر و تم الفرق من جهة استحالة خلو الادمي عن النوم و السهو طول حول فيكون استثنائهما ضروريا بخلاف الاغماء الا انه يرد عليه ان المناط في انقطاع الحول عدم صدق كون المال في يده أو عنده عرفا و لا شك انه لا ينتفي الصدق بمجرد النوم أو السهو أو الاغماء فيشملهم ادلة عموم وجوب الزكوة نعم لو فرض حصول الاغماء مدة مديدة كشهر أو شهرين بحيث ينتفي الصدق المذكور عرفا نسلم انقطاع الحول بل و كذا النوم و السهو لو لا الاجماع على خلافه فيهما و قد يجاب عن الاستناد إلى انقطاع الحول بمنعه لان هذه الامور من موانع التكليف و الموجب لانقطاع الحول انتفاء شرط التكليف و فيه نظر ظاهر ؟ ( ه ) المشهور عند النافين لوجوب الزكوة على الطفل و المجنون في الزرع و الضرع استحباب إخراجها لوليهما فيهما و منهم من خص الاستحباب بزرع الاطفال و نفاه عن مواشيهم و مواشي المجانين و زرعهم و عن الحلي نفي الاستحباب مطلقا دليل القائلين بالاستحباب مطلقا التفصي عن خلاف الموجبين و صحيحة زرارة و محمد المتقدمة و يضعف الاول بان فيه دخول في خلاف المحرم و التفصي عنه ايضا احتياط و الثاني بانه انما يتم لو ردت دلالة الصحيحة بقصورها عن افادة الوجوب و اما بعد ردها بالمرجوحية بموافقة العامة فلا يبقى دلالة فيها على الاستحباب و دليل من خصه بزرع الطفل اختصاص الصحيحة به و خلو غيره عن المستند و حجة الحلي ضعف الاستناد إلى الصحيحة بما مر و عدم حجية الاحاد و عدم مستند آخر للزرع و لا لغيره أقول لما ثبت التسامح في ادلة السنن و لو بالتعويل على مجرد فتوى الفقهاء فيمكن الاستناد في الاستحباب في الجميع بفتاوى القائلين بالوجوب و الاستحباب فالأَقرب هو القول المشهور و يستحب الزكوة في مال الصبي و المجنون إذا اتجر به لهما وفاقا للاكثر بل عن معالم الاصول و المن ؟ و غنية النزوع و نهاية الاحكام إجماع علمائنا عليه و ظاهر المقنعة الوجوب إلا ان في التهذيب حمل كلامه على الاستحباب استنادا إلى انتفاء الوجوب عنده في مال التجارة للكامل فغيره أولى و عن الحلي نفي الوجوب و الاستحباب و مال إليه بعض المتأخرين لنا على نفي الوجوب الاخبار المتقدمة النافية للزكوة عن مال اليتيم و المجنون و الاتية النافية لها عن مال مطلقا و على الاستحباب الاجماعات المحكية و المعتبرة المستفيضة المتقدمة إليها الاشارة كصحيحتي الحلبي و زرارة و بكير و حسنة محمد و موثقتي ابن ابي شعبة و يونس و رواية السمان و رواية ابي العطار مال اليتيم يكون عندي فاتجر به قال إذا حركته فعليك زكوته و قوية محمد بن الفضيل عن صبية صغار لهم مالهم بيد أبيهم أو اخيهم هل تجب ؟ على مالهم زكوة فقال لا تجب في مالهم زكوة حتى يعمل به فإذا عمل به وجبت الزكوة فاما إذا كان موقوفا فلا زكوة عليه كل ذلك في الاطفال و يدل عليه في المجنون صحيحة البجلي و رواية موسى بن بكر المتقدمة إليها الاشارة و مقتضى بعض تلك الاخبار صريحا و بعضها ظاهرا و ان كان الوجوب إلا ان ما سيأتي من الاخبار النافية لوجوبها في مال التجارة مطلقا أو للبالغ العاقل أوجب حملها على الاستحباب دليل النافي للوجوب قصور الروايات دلالة من جهة ظهورها في الوجوب المنفي هنا و من جهة دلالة بعض النصوص ان الحكم في هذه الروايات وارد مورد التقية فلا يكون دليل على الاستحباب و يرد بعدم دلالة بعضها على الوجوب و عدم ضير انتفاء الوجوب فيما دل عليه في ثبوت مطلق الرجحان و عدم ثبوت الورود مورد التقية كما يأتى مع انه على فرض تسليم الجميع يكفي الشهرة العظيمة و الاجماعات المحكية في إثبات الاستحباب الشرط الثالث الحرية فلا تجب زكوة على المملوك اما على القول بعدم تملكه شيئا فبلا خلاف كما صرح به جماعة و وجهه ظاهر و يدل و عليه ايضا صحيحة ابن سنان مملوك في يده مال أ عليه زكوة قال لا قلت له فعلى سيده قال لا لانه لم يصل إلى سيده و ليس هو للمملوك و اما على القول بتملكه شيئا فعلى الاقوى الاشهر بل عن الخلاف و التذكرة الاجماع عليه لصحيحة ابي البختري ليس في مال المكاتب زكوة و نفيها عن المكاتب يقتضي نفيها عن غيره بطريق أولى و صحيحة ابن سنان ليس في مال المملوك شيء و لو كان ألف ألف و لو انه احتاج لم يعط من الزكوة شيء و الاخرى سأله رجل و انا حاضر عن مال المملوك أ عليه زكوة فقال لا و لو كان له ألف ألف درهم خلافا للمحكي عن المعالم و المن ؟ فاوجبوها حينئذ لانه مالك و له التصرف فيه كيف شاء و هو اجتهاد في مقابلة النص و مقتضى إطلاق هذه الاخبار و فتاوي الاخيار عدم الفرق في الحكم بين ما لو اذن السيد في التصرف مطلقا أوفي اداء الزكوة أم لا وفاقا للشرايع و الدروس و البيان و غيرها و يحكى قول بالتقييد بعدم الاذن لارتفاع الحجر و بالاذن و للمروي عن قرب الاسناد ليس على المملوك زكوة الا باذن مواليه و الجواب عن الاول بانه يتم لو كان سبب انتفاء الوجوب عنه الحجر و ليس كذلك و عن الثاني بضعف السند الخالي عن الجبر أولا و بضعف الدلالة ثانيا لاحتمال كون متعلق الاذن إخراج الزكوة عن السيد و كما لا يجب الزكوة على المملوك على القول بتملكه كذلك لا يجب زكوة هذا المال على سيده ايضا كما و نص به في المن ؟ و البيان للاصل و لانه مالك و لا يجب على احد زكوة مال غيره و عن ظاهر التحرير و القواعد وجوبها على المولى لانه مال مملوك لاحدهما فلا يسقط الزكوة عنهما معا و لانه مال مستجمع لشرائط وجوب الزكوة فإذا لم يجب على العبد وجبت على المولى و فسادهما في غاية الظهور و على القول بعدم تملك العبد فهل يجب الزكوة على سيده ام لا فيما تركه السيد في يد المملوك لانتفاعه ام لا قيل نعم لانه مال مستجمع لجميع شرائط وجوب الزكوة و قيل لا لانه قيل متمكن من التصرف فيه و فيه انه اخص من المدعى لامكان تمكنه من التصرف و اما تنزيله على عدم التمكن من جهة المروة و الوفاء بالعهد فغير مفيد لانهما لا ينفيان جواز التصرف نعم يمكن ان يستدل على نفي الزكوة عليه بصحيحة ابن سنان الاولى حيث صرحت بعدم وجوب الزكوة على السيد و




/ 111