عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید







قال رسول الله صلى الله عليه و آله ستكون بعدي فتنة مظلمة الناجي منها استمسك بالعروة الوثقى العروة الوثقى لمؤلفه الفقية العلامة مولانا السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي طيب الله رمسه و بهامشها تعليقات إعلام العصر و مراجع الشيعة الامامية متع الله المسلمين بطول بقائهم المجلد الثاني منشورات مؤسسة الا علمي للمطبوعات بيروت لبنان ص .


ب 7120



الطبعة الثانية



بسم الله الرحمن الرحيم ( 50 فصل في الخلل الواقع في الصلاة ) أي الاخلال بشيء مما يعتبر فيها وجودا أو عدما .


( 1 مسألة ) : الخلل إما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشك ، ثم إما أن يكون بزيادة أو نقيصة ، و الزيادة إما بركن أو غيره ، و لو بجزء مستحب كالقنوت في الركعة الثانية أو فيها في محلها أو بركعة ، و النقيصة إما بشرط ركن كالطهارة من الحدث و القبلة أو بشرط ركن ، أو بجزء ركن ، أو ركن ، أو بكيفية كالجهر و الاخفات و الترتيب و الموالات ، أو بركعة .


( 2 مسألة ) : الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة ، و النقيصة حتى بالاخلال بحرف من القراءة أو الاذكار أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية ، أو بين بعض الافعال مع بعض ، و كذا إذا فاتت الموالاة سهوا أو اضطرارا لسعال أو غيره و لم يتدارك بالتكرار متعمدا .


( 3 مسألة ) : إذا حصل الاخلال بزيادة أو نقصا ن جهلا بالحكم فان كان بترك شرط ركن كالاخلال بالطهارة الحدثية أو بالقبلة بأن صلى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار أو بالوقت بان صلى قبل دخوله ، أو بنقصان ركعة ، أو ركوع أو غيرهما من الاجزاء الركنية ، أو بزيادة ركن بطلت الصلاة



و إن كان الاخلال بسائر الشروط أو الاجزاء زيادة أو نقصا فالأَحوط الالحاق بالعمد في البطلان لكن الاقوى إجراء حكم السهو عليه .


( 4 مسألة ) : لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النية أو في الا ثناء و لا بين الفعل و القول ، و لا بين الموافق لاجزاء الصلاة و المخاف لها و لا بين قصد الوجوب بها و الندب نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة و الذكر في الا ثناء لا بعنوان أنه منها ما لم يحصل به المحو للصورة ، و كذا لا بأس بإتيان المبطلات من الافعال الخارجية المباحة كحك الجسد و نحوه إذا لم يكن ماحيا للصورة .


( 5 مسألة ) : إذا أخل بالطهارة الحدثية ساهيا بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمم بطلت صلاته ، و إن تذكر في الا ثناء ، و كذا لو تبين بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط .



( 6 مسألة ) .


إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت ، و كذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبرا فيجب عليه الاعادة أو القضاء .


( 7 مسألة ) إذا أخل بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهيا بطلت ، و كذا إن كان جاهلا بالحكم أو كان جاهلا بالموضوع و علم في الا ثناء مع سعة الوقت و إن علم بعد الفراغ صحت .


و قد مر التفصيل سابقا .


( 8 مسألة ) : إذا أخل بستر العورة سهوا فالأَقوى عدم البطلان و إن كان هو الاحوط ، و كذا لو أخل بشرائط الساتر عدا الطهارة من المأكولية و عدم كونه حريرا أو ذهبا و نحو ذلك .


( 9 مسألة ) : إذا أخل بشرائط المكان فالأَقوى عدم البطلان ، و إن كان أحوط فيما عدا الاباحة ، بل فيها أيضا إذا كان هو الغاصب .


( 10 مسألة ) : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا إما لنجاسته



أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة ، و إن كان هو الاحوط و قد مرت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة .


( 11 مسألة ) : إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الاحرام سهوا بطلت الصلاة ، نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة ، و أما إذا زاد ما عدا هذه من الاجزاء الاركان كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلا تبطل ، بل عليه سجدتا السهو و أما زيادة القيام الركنى فلا - تتحقق إلا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الاحرام ، كما انه لا تتصور زيادة النية ، بناء على أنها الداعي ، بل على القول بالاخطار لا تضر زيادتها .


( 12 مسألة ) : يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسى المسافر سفره ، أو نسى أن حكمه القصر فإنه لا يجب القضاء إذا تذكر في الوقت كما سيأتي إنشاء الله .


( 13 مسألة ) : فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة خارج الوقت و لكن يجب الاعادة إذا تذكر





/ 129