خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(1)

ألف من هو الطوسي و كيف كانت نشأته ؟ نسبه : هو الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسى .

نسبة إلى طوس من مدن خراسان التي هي من أقدم بلاد الفارس و أشهرها و كانت ولادته فيها في شهر رمضان سنة 385 ه و هاجر إلى العراق فهبط بغداد في سنة 408 ه و هو أبن ثلاثة و عشرين عاما ، و كانت زعامة المذهب الجعفري فيها يوم ذاك لشيخ الامة و علم الشيعة محمد بن محمد بن النعمان الشهير بالشيخ المفيد نور الله مرقده ، فلازمه ملازمة الظل و عكف على الاستفادة منه حتى اختار الله للاستاذ دار لقائه في سنه 413 ه ، فانتقلت زعامة الدين و رياسة المذهب إلى علامة تلاميذه علم الهدى السيد المرتضى طاب رمسه ، فأنحاز شيخ الطائفة إليه ، و لازم الحضور في محاضراته و دروسه طيلة ثلاث و عشرين سنة ، حتى توفى السيد المعظم لخمس بقين من شهر ربيع الاول سنة 436 ه فاستقل شيخ الطائفة بالامامة و ظهر على منصة الزعامة ، و أصبح علما للشيعة و منارا للشريعة ، و قد تقاطر إليه العلماء و الفضلاء للتلمذة عليه ، و لم يكن في بغداد يوم ذاك من يفوقه قدرا أو يفضل عليه علما هجرته إلى النجف الاشرف لم يفتأ شيخ الطائفة امام عصره و عزيز مصره حتى ثأرت القلاقل و حدثت الفتن بين الشيعة و السنة و لم تزل تنجم و تخبو بين الفينة و الاخرى حتى اتسع نطاقها بامر طغرل بيك أول ملوك السلجوقية فانه ورد بغداد في سنة 44 ه و شن على الشيعة حملة شعواء ، و امر بإحراق مكتبة الشيعة التي أنشأها أبو نصر سابور ابن أردشير وزير بهاء الدولة البويهى و لما رأى الشيخ الخطر محدقا به هاجر بنفسه إلى النجف الاشرف لائذا بجوار مولانا أمير المؤمنين عليه السلام و صيرها مركزا للعلم و جامعة كبرى للشيعة الامامية ، و عاصمة للدين الاسلامي و المذهب الجعفري ، و أخذت تشد إليها الرحال و تعلق بها الامال و أصبحت مهبط رجال العلم و مهور افئدتهم ، حتى تخرج منها خلال هذه القرون المتطاولة آلاف مؤلفة من أساطين الدين و أعاظم الفقهاء و كبار الفلاسفة و نوابغ المتكلمين ، و أفاضل المفسرين و اجلاء اللغويين ، و غيرهم ممن خبروا العلوم الاسلامية بأنواعها و برعوا فيها أيما براعة ب مكانته العلمية من البديهيات ان مكانة شيخ الطائفة المعظم و ثروته العلمية الغزيرة في غناء عن البيان و الاطراء ، فمن سير تاريخ الامامية و معاجمهم و أمعن النظر في مؤلفات الشيخ العلمية المتنوعة علم انه اكبر علماء الدين ، و شيخ كافة المجتهدين و القدوة لجميع المتضلعين و في الطليعة من فقهاء الاثنى عشرية ، فقد أسس طريقة الاجتهاد المطلق في الفقة و أصوله و انتهى إليه أمر الاستنباط على طريقة الجعفرية المثلي و قد اشتهر بشيخ الطائفة فهو المراد به إذا أطلق في كتب القدماء و السلف آثاره و مآثره لم تزل مؤلفات شيخ الطائفة تحتل المكانة السامية بين آلاف الاسفار الجليلة التي انتجتها عقول علماء الشيعة الجبارة ، و دبجتها يراعة أولئك الفطاحل الذين عز على الدهر أن يأتي لهم بمثيل و لم تزل أيضا غرة ناصعة في جبين الدهر و ناصية الزمن و كيف لا و قد جمعت معظم العلوم الاسلامية أصلية و فرعية و تضمنت حل معضلات المباحث الفلسفية و الكلامية التي لم تزل آراء العباقرة و النياقدة حائمة حولها ، كما احتضنت كل ما يحتاج إليه علماء المسلمين على اختلاف مشاربهم و مذاهبهم ، و حسب الشيخ عظمة ان كتابيه ل التهذيب ) ول الاستبصار ) من الاصول المسلمة في مدارك الفقة ، و من الكتب الاربعة التي عليها المدار على مرور الاعصار في استنباط أحكام الدين بعد كتاب الله المبين و إليك الآن فهرس بعض مؤلفاته المشهورة المتداولة 1 - الاستبصار فيما اختلف من الاخبار هو أحد الكتب الاربعة التي عليها مدار استنباط الاحكام الشرعية عند الفقهاء الاثنى عشرية 2 - الامالي في الحديث ، و يقال له ل المجالس ) 3 - التبيان في تفسير القرآن 4 - تهذيب الاحكام : احد الكتب الاربعة و المجاميع القديمة المعول عليها عند الاصحاب من لدن تأليفها حتى اليوم 5 - العدة : في الاصول 6 - الغيبة : في غيبة الامام الحجة المهدي المنتظر عجل الله فرجه ج - الفهرست : ذكر فيه أصحاب الكتب و الاصول و أنهى إليهم وإليها أسانيده عن مشايخه 8 - المبسوط : في الفقة 9 - مصباح المتهجد : في اعمال السنة 10 النهاية في مجرد الفقة و الفتوى 11 - تلخيص الشافي : في الامامة 12 - الخلاف : في الاحكام و يقال له ل مسائل الخلاف ) أيضا و هو هذا الكتاب العظيم ، و الاثر الثمين الذي يمثله الطبع اليوم إلى الملاء العلمي و يقدمه ناشره إلى انظار القراء الكرام و هو مرتب على ترتيب كتب الفقة و قد صرح فيه بأنه ألفه بعد كتابيه ( التهذيب ) و ( الاستبصار ) و ناظر فيه المخالفين جميعا ، و ذكر مسائل الخلاف بيننا و بين من خالفنا من جميع الفقهاء ، و ذكر مذهب كل من خالف على التعيين ، و بيان الصحيح منه و ما ينبغي أن يعتقد إلى ذالك مما شرحه في أول الكتاب و قد طبع الكتاب بحمد الله في طهران سنة 0 13 ه بأمر من زعيم الشيعة و من انتهى إليه زعامة الدين و رياسة المذهب آية الله العظمى السيد حاج آغا حسين البروجردي دام ظله العالي مع تعليقة له عليه طبعناها مع تعليقة أخرى للسيد العلامة آية الله السيد أحمد الزنجاني دامت إفاضاته مشايخه و أساتذته : ان مشايخ شيخ الطائفة في الرواية و أساتذته في القراءة كثيرون ، فقد أحصى شيخنا الحجة الميرزا حسين النوري في ( المستدرك ) على و سائل الشيعة ج 3 ص 509 سبعا و ثلاثين شخصا استخرج اسمائهم من مؤلفات الشيخ ، و من ( الاجازة الكبيرة ) التي كتبها علامة الحلي أعلى الله مقامه لاولاد السيد ابن زهرة الحلبي و غير ذالك إلا ان مشايخه الذين تدور روايته عليهم في الغالب و الذين أكثر الرواية عنهم و تكرر ذكرهم في ( الفهرست ) و في مشيخة كل من كتابيه ( التهذيب ) و ( الاستبصار ) خمسة و إليك اسمائهم ( 1 ) الشيخ أبو عبد الله أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز المعروف بإبن الحاشر مرة و بابن عبدون أخرى و المتوفي سنة 423 ه ( 2 ) الشيخ أحمد بن محمد بن موسى المعروف بإبن الصلت الاهوازي المتوفى بعد سنة 408 ه ( 3 ) الشيخ أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله بن الغضائري المتوفى سنة 411 ه ( 4 ) الشيخ أبو الحسين علي بن أحمد بن محمد ابن أبي جيد المتوفى بعد سنة 408 ه ( 5 ) شيخ الامة و معلمها أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الشهير بالشيخ المفيد و المتوفي سنة 413 ه هؤلاء الخمسة هم الذين أكثر في الرواية عنهم في كتبه المهمة و قد روى عن باقي مشايخه في كتبه المذكورة و غيرها لكن لا بهذه الكثرة تلامذته ان تلامذه شيخ الطائفة على ما صرح المجلسي في ( البحار ) و التستري في ( المقابس ) و الخوانساري في ( الروضات ) والمدرسي في ( الريحانة ) من الخاصة بلغوا أكثر من ثلاثمائة مجتهد و من العامة ما لا يحصى كثرة وفاته و قبره لم يبرح شيخ الطائفة في النجف الاشرف مشغولا بالتدريس و التأليف و الهداية و الارشاد و سائر وظائف الشرع الشريف و تكاليفه مدة اثنتي عشرة سنة حتى توفي ليلة الاثنين الثاني و العشرين من المحرم سنة 460 ه عن خمس و سبعين سنة و دفن في داره بوصية منه و ارخ وفاته بعض المتأخرين بقوله مخاطبا مرقده الزاكي : مطلعه با مرقد الطوسي فيك قد انطوى محيى العلوم فكنت أطيب مرقد إلى ان قال : و بكى له الشرع الشريف مورخا ابكى الهدى و الدين فقد محمد و تحولت الدار بعده مسجدا في موضعه اليوم حسب وصيته أيضا و هو مزار يتبرك به الناس من العوام و الخواص و من أشهر مساجد النجف هذا ما أمكننا القيام به خدمة لشيخ الطائفة اجزل الله أجره ، و كان ذالك من أحلى أمانينا و أعذبها فمن أراد الاطلاع على حاله على ما كان فليراجع على حياة الشيخ الطوسي بقلم المورخ الشهير و البحاثة الكبير الامام آية الله الشيخ آغا بزرك الطهراني دام ظله العالي على مقدمة تفسير التبيان المطبوع سنة 6 13 ه بالنجف الاشرف كتاب الخلاف تأليف شيخ الطائفة المحقة و رافع إعلام شريعته الحقة إمام الفرقة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس سره المتوفى سنة 460 ه الجزء الاول

(2)

كتاب الطهارة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده ، و الصلاة على خيرته من خلقه ، محمد و الطاهرين من عترته .

أئمة الهدى ، الابرار ، و سلم تسليما .

سألتم أيدكم الله ، املاء مسائل الخلاف بيننا و بين من خالفنا من جميع الفقهاء من تقدم منهم و من تأخر .

و ذكر مذهب كل مخالف على التعيين ، و بيان الصحيح منه و ما ينبغي أن يعتقد و أن أقرن كل

مسألة بدليل نحتج به على من خالفنا موجب للعلم من ظاهر قرآن أو سنة مقطوع بها أو إجماع ، أو دليل خطاب أو استصحاب حال على ما يذهب إليه كثير من أصحابنا أو دلالة أصل ، أو فحوى خطاب .

و أن أذكر خبرا عن النبي صلى الله عليه و آله الذي يلزم المخالف العمل به و الانقياد له و أن أشفع ذلك بخبر من طريق الخاصة المروي عن النبي صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلم و ان كانت المسألة

مسألة إجماع من الفرقة المحقة ذكرت ذلك و ان كان فيها خلاف بينهم أومأت إليه و أن أتعمد في ذلك الايجاز و الاختصار ، لان شرح ذلك يطول و ربما مل الناظر فيه و قد ذكرنا طرفا كثيرا من ذلك في كتابنا المعروف بتهذيب الاحكام و كتاب الاستبصار ، و ان كان هذان الكتابان مقصورين على ما نختص بروايته ، و أنا مجيبكم إلى ما سألتم بعون الله و قوته ، حسب ما سألتم معتمدا فيه الايجاز حسب ما اقترحتم و من الله تعالى أستمد المعونة و التوفيق بمنه و لطفه أنه ولي ذلك و القادر عليه

(3)

كتاب الطهارة

مسألة 1 - في معنى الطهور عندنا ان الطهور هو المطهر المزيل للحدث و النجاسة و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة و الاصم : الطهور و الطاهر بمعنى واحد دليلنا هو أن هذه اللفظة وضعت للمبالغة و المبالغة لا تكون إلا فيما يتكرر فيه الشيئ الذي اشتق الاسم منه ألا ترى انهم يقولون : فلان ضارب إذا ضرب ضربة واحدة و لا يقال ضروب إلا بعد أن يتكرر منه الضرب و إذا كان كونه طاهرا مما لا يتكرر و لا يتزايد فينبغي أن يكون كونه طهورا لما يتزايد و الذي يتصور التزايد فيه أن يكون مع كونه طاهرا مطهرا مزيلا للحدث و النجاسة ، و هو الذي نريده و أيضا وجدنا العرب تقول ماء طهور و تراب طهور و لا يقول ثوب طهور و لا خل طهور لان التطهير موجود في شيء من ذلك فثبت أن الطهور هو المطهر على ما قلناه

مسألة 2 - في ماء البحر يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود غيره من المياه و مع عدمه و به قال جميع الفقهاء و روي عن عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو بن العاص انهما قالا : التيمم أحب ( أعجب خ د ) إلينا منه و قال سعيد بن المسيب : يجوز التوضى به مع عدم الماء و لا يجوز مع وجوده دليلنا قوله تعالى ( و أنزلنا من السماء ماءا طهورا ) و ماء البحر يتناوله اسم الماء و قال تعالى ايضا ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) فشرط في وجوب التيمم عدم الماء و من وجد ماء البحر فهو واجد للماء الذي يتناوله الطاهر و على المسألة إجماع الفرقة و روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه سئل عن التوضى بماء البحر فقال " هو الطهور مائه الحل ميتته " و روى عبد الله بن سنان و أبو بكر الحضرمي قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن ماء البحر أ طهور هو ؟ قال : نعم

مسألة 3 في مسح الوجه بالثلج أو البرد من مسح وجهه و يديه بالثلج و لا تندى وجهه لم يجزه فان مسح وجهه بالثلج و تندى به وجهه مثل الدهن فقد أجزئه و قال الشافعي : لا يجزيه و لم يفصل و قال الاوزاعي : يجزيه و لم يفصل دليلنا على أنه لا يجزيه إذا مسح و لم يتند هو ان الله تعالى قال : ( فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق ) فأمر بغسل الوجه و اليدين و من مسح عليهما فلم يغسلهما و لا يلزمنا مثل ذلك في جواز ذلك إذا تندى وجهه

(4)

لانه إذا تندى وجهه فقد غسل و ان كان غسلا خفيفا على أنا لو خلينا و الظاهر لما أجزنا ذلك لكن خصصناه بدلالة إجماع الفرقة فانهم لا يختلفون في جواز ذلك و روى حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج و ماء البحر قال : يغتسل بالثلج أو ماء البحر و روى معاوية بن شريح قال : سئل رجل أبا عبد الله عليه السلام و أنا عنده قال : يصيبنا الدمق و الثلج و نريد أن نتوضاء و لا نجد إلا ماءا جامدا فكيف أتوضأ ؟ أدلك به جلدي ؟ قال : نعم

مسألة 4 الماء المسخن بالنار يجوز التوضئ به و به قال جميع الفقهاء إلا مجاهدا فانه كرهه و أما المسخن بالشمس إذا أريد به ذلك فهو مكروه إجماعا دليلنا على بطلان قول مجاهد ما قلناه في

مسألة ماء البحر من الظواهر و عليه أيضا إجماع الفرقة و روي عنهم عليهم السلام انهم قالوا الماء كله طاهر ما لم يعلم أن فيه نجاسة و لم يفصلوا

مسألة 5 لا يجوز الوضوء بالمائعات الماء و هو مذهب جميع الفقهاء و قال الاصم : يجوز ذلك و ذهب قوم من أصحاب الحديث و أصحابنا إلى أن الوضوء بماء الورد جايز دليلنا قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا ) فأوجب عند فقد الماء المطلق التيمم و من توضأ باالمائع لم يكن تطهر بالماء فوجب أن لا يجزيه و روى حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه اللبن أ يتوضأ منه للصلاة ؟ قال لا إنما هو الماء و الصعيد

مسألة 6 لا يجوز الوضوء بشيء من الانبذة المسكرة سواء كان نيا أو مطبوخا على حال و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة : يجوز التوضئ بنبيذ التمر إذا كان مطبوخا عند عدم الماء و هو قول أبي يوسف و قال محمد : يتوضأ به و يتيمم و قال الاوزاعي : يجوز التوضئ بسائر الانبذة دليلنا قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) فنقلنا عند عدم الماء إلى التيمم من واسطة فيجب أن لا يجوز الوضوء بالانبذة لانه خلاف الظاهر و عليه إجماع الفرقة و روى سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ فقال : حلال فقلت : إنا ننبذه فنطرح فيه العكر و ما سوى ذلك فقال : شه شه تلك الخمرة المنتنة قلت : جعلت فداك فأي نبيذ تعني ؟ قال : ان أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه و آله تغير الماء و فساد طبائهم فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن فمنه شربه و منه طهوره

(5)

مسألة 7 إذا خالط الماء ما لونه أو طعمه أو رائحته من الطاهرات فانه يجوز التوضئ به ما لم يسلبه إطلاق اسم الماء فان سلبه لم يجز التوضئ به و إن كان نجاسة فلا يجوز التوضئ به على حال و قال الشافعي : إذا خالط الماء ما أحد أوصافه لم يجز التوضئ به إذا كان مختلطا به نحو الدقيق و الزعفران و اللبن و غير ذلك و إن جاوره ما أحد أوصافه فلا بأس به نحو القليل من الكافور و المسك و العنبر و غير ذلك و قال أبو حنيفة : يجوز التوضئ به ما لم يخرجه عن طبعه و جريانه أو يطبخ به دليلنا قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) فأوجب علينا التيمم عند فقد الماء و من وجد الماء متغيرا فهو واجد للماء و أيضا روى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن عيسى قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر

مسألة 8 : لا يجوز إزالة النجاسات عند أكثر أصحابنا بالمايعات و هو مذهب الشافعي و قال المرتضى : يجوز ذلك و قال أبو حنيفة : كل مائع مزيل للعين يجوز ازالة النجاسة به دليلنا انا قد علمنا بحصول النجاسة في الثوب أو البدن و حظر الصلاة فيه فلا يجوز أن نستبيح بعد ذلك الصلاة إلا بدليل و ليس في الشرع ما يدل عليه و أيضا روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال لاسماء في دم الحيض يصيب الثوب حتيه ثم اقرضيه ثم اغسليه بالماء فأمر بغسل الدم بالماء فدل على أنه لا يجوز بغيره لانه لو جاز لبينه

مسألة 9 : جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ سواء كان الميتة مما يقع عليه الذكاة أو لا يقع يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه و به قال عمر و ابن عمر و عائشة و أحمد بن حنبل و قال الشافعي : كل حيوان طاهر في حال حياته فجلده إذا مات يطهر بالدباغ و هو ما عدا الكلب و الخنزير و ما تولد بينهما و قال أبو حنيفة : يطهر الجميع إلا جلد الخنزير و قال داود : يطهر الجميع و قال الاوزاعي : يطهر جلد ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل لحمه و هو مذهب أبي ثور و قال مالك : يطهر الظاهر منه دون الباطن و قال الزهري يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ و بعده دليلنا إجماع الفرقة و أيضا قوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة و الدم ) و الجلد من جملة الميتة و أيضا فانه قبل الدباغ معلوم نجاسته بالاجماع فمن ادعى زوالها احتاج إلى دليل و روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن جلد الميت أ يلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ فقال : لا و لو دبغ سبعين مرة

(6)

مسألة 10 : لا يجوز بيع جلود الميتة لا قبل الدباغ و لا بعده و قال الشافعي : لا يجوز بيعها قبل الدباغ و يجوز بعده و كان يقول قديما : لا يجوز بيعها بعد الدباغ أيضا و قال أبو حنيفة : يجوز بيعها قبل الدباغ و بعده دليلنا الآية لان قوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ) يقتضي حظر جميع أنواع التصرف و روى الحسن بن محبوب عن عاصم بن حميد عن علي بن المغيرة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك الميتة ينتفع بشيء منها قال : لا

مسألة 11 : جلود ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي منها ما يجوز استعماله في الصلاة و منها ما لا يجوز استعماله بحال فما يجوز استعماله مثل السمور و السنجاب و الفنك و جلود السبع ( السباع خ د ) كلها لا بأس أن يجلس عليها و لا يصلي فيها و قد وردت رخصة في لبس جلود السمور و السنجاب و الفنك في حال الصلاة فأما ما عدا ذلك من الكلب و الذئب و الارنب و الخنزير و الثعلب فلا يجوز استعماله على حال و ما يجوز استعماله بعد الذكاة لا يجوز إلا بعد الدباغ و قال الشافعي : كل حيوان لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذكاة في طهارته و ينجس جلده و سائر أجزائه و إنما يطهر ما يطهر منها بالدباغ و قال أبو حنيفة : يطهر بالذكاة دليلنا ان جواز التصرف في هذه الاشياء يحتاج إلى دلالة شرعية ( 1 )

و ليس في الشرع ما يدل على إباحة التصرف في هذه الاشياء و إنما أجزناه بدلالة إجماع الفرقة على ذلك و روى علي بن أبي حمزة قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس ( لبس خ د ) الفراء و الصلاة فيها فقال : لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا قال : قلت أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد فقال : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه فقلت : و ما لا يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ قال : لا بأس بالسنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم و ليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و آله إذ نهى عن كل ذي ناب و مخلب و روى الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن لحوم السباع و جلودها قال : أما لحوم السباع من الطير و الدواب فانا نكرهه و أما الجلود فاركبوا عليها و لا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه و أيضا بعد دباغها لا خلاف في جواز استعمالها و لا دليل قبل الدباغ

مسألة 12 : جلد الكلب لا يطهر بالدباغ و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة : يطهر و به قال داود دليلنا إجماع الفرقة و أيضا فالخبر الذي قدمناه من أن ما لا يؤكل لحمه لا يقع عليه الطهارة بالذكاة و أيضا روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه نهى عن كل ذي ناب و ذلك عام على كل حال


1 - احتياج ألاباحة إلى دليل شرعي مع انها هى مقتضى ألاصل فالوجه فيه انقلاب ألاصل هنا إلى المنع لعموم النهى عن كل ذي ناب وذي مخلب فمقتضاء الحرمة إلا أن يدل دليل خاص على ألاباحة




/ 66