1 - كتاب قسم الصدقات من - 36 - جوهر النقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 7

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید














1 - كتاب قسم الصدقات من - 36



ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا الجزء السابع و في ذيله الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بإبن التركماني المتوفى سنة خمس و أربعين و سبع مائة دار الفكر







باب لا يسع اهل الاموال حبسه عمن امروا بدفعه اليه



قال ( باب لا يسع أهل الاموال حبسه عمن امروا بدفعه اليه )







باب لا يسع الولاة تركه لاهل الاموال



ذكر فيه حديتا عن ابى صالح السمان عن أبى هريرة - و فيه ( و لا صاحب ابل لا يؤدى حقها و من حقها حلبها يوم وردها ) ثم زعم البيهقي ان هذا الكلام يشبه ان يكون من قول أبى هريرة - قال ( و قد روينا في كتاب الزكاة عن سهيل بن أبى صالح عن ابيه في هذا الحديث و ما من صاحب ابل لا يؤدى زكاتها الا بطح لها ) - قلت - هذا دعوى لا دليل عليها بل هو كلام متصل بكلامه صلى الله عليه و سلم فيكون مرفوعا و قد أخرج البخارى نحو هذا الكلام متصلا من حديث أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة و اخرج مسلم نحوه من حديث أبى الزبير عن جابر و ليس سقوط ذلك في حديث سهيل دليلا على انه من كلام أبى هريرة بل هو زيادة ثقة جاءت متصلة بكلامه صلى الله عليه و سلم من جهات فتكون مرفوعة -







باب ما جاء في رب المال يتولى تفرقة زكاة ماله بنفسه



قال ( باب رب المال يتولى تفرقة زكاة ماله )







باب الاغلب على افواه العامة ان في الثمر العشر وفى الماشية الصدقة وفى الورق الزكاة وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كله صدقة




ذكر فيه حديثا عن محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن سالم بن أبى الجعد عن ابن عباس - و فيه ( و أمرتنا رسلك ان نأخذ زكاة من حواشى أموالنا و نضعه في فقرائنا ) ثم قال البيهقي ( هذه اللفظة ان كانت محفوظة دلت على جواز تفريق رب المال زكاة ماله و حديث انس في هذه القصة آلله امرك ان تأخذ هذه الصدقة من اغنيائنا فتقسمها في فقرائنا اسناده اصح ) - قلت - ابن السائب لم يحتج به البخارى و لا مسلم و اختلط في آخر عمره و في الكمال عن ابن معين قال جميع من روى عنه في الاختلاط الا شعبة و سفيان فظهر أن حديثه هذا ليس بصحيح و لم يخرج في شيء من الكتب الستة و حديث انس أخرجه البخارى بهذا اللفظ و اخرج مسلم اصله فهو حديث صحيح لا مشاركة بينه و بين ذلك الحديث في الصحة فكيف يقال اسناده اصح -







باب فضل العامل على الصدقة بالحق




قال ( باب قسم الصدقات على قسم الله تعالى ) ( و هي سهمان ثمانية ما داموا موجودين ) ذكر في هذا الباب حديثين - الثاني - عن ابن عباس و ضعف اسناده و الاول عن زياد بن الحارث - قلت - سكت عنه و في سنده عبد الرحمن بن زياد الافريقى انفرد به و قد ضعفه بعضهم كذا ذكر صاحب التمهيد و ضعفه ايضا البيهقي في باب عتق أمهات الاولاد و قال في باب فرض التشهد ( ضعفه القطان و ابن مهدى و ابن معين و ابن حنبل و غيرهم ) و انما جزأها الله تعالى ثمانية لئلا تخرج الصدقة عن تلك الاجزاء -







/ 70