الوتر حق على كل مسلم - جوهر النقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 3

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا . . الجزء الثالث الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني المتوفي سنة خمس وأربعين وسبع مائة دار الفكر

* قال * ( باب المريض يترك القيام بالليل ) ذكر فيه حديثا ( عن شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن ابي موسى عن عائشة ) ثم قال ( كذا قال شعبة وقال معاوية بن صالح عبد الله بن ابي قيس وهو اصح ) * قلت * اخرجه أبو داود في سننه من حديث شعبة عن يزيد عن عبد الله بن ابي قيس *
تم

قال ( باب الوتر بركعة ) ذكر فيه حديث عاصم الاحول ( عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر جاء رجل إلى النبي عليه السلام فسأله عن الوتر و انا بينهما فقال صلوة الليل مثنى مثنى فإذا كان من آخر الليل فاوتر بركعة ثم صل ركعتين قبل الفجر يريد في

صلوة الفجر ) قلت هذا تأويل ردى يرده اللفظ و الحديث صريح في جواز ركعتين بعد الوتر و قد روى ذلك من عدة طرق و البيهقي بوب عليه فيما بعد و لم يأول تلك الاحاديث بهذا التأويل بل زعم ( ان الركعتين تركتا بحديث اجعلوا آخر صلوتكم بالليل وترا ) و قد ذكر ابن ابي شيبة في مصنفه هذا الحديث فقال ثنا هشيم انا خالد هو الحذاء

الوتر حق على كل مسلم

عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر انه عليه السلام قال صلوة الليل مثنى مثنى و الوتر واحدة و سجدتان قبل صلوة الصبح و معناه كما قلنا و يحتمل ان يكون قوله و سجدتان معطوفا على قوله واحدة فعلى هذا فيه دليل على ان الوتر ثلاث ركعات ثم ذكر حديث الزهرى ( عن عطاء عن ابي أيوب ) و ذكر الاختلاف في رفعه و وقفه قلت رواه

الدارقطني من حديث محمد بن حسان الازرق عن ابن عيينة عن الزهري مرفوعا و لفظه الوتر حق واجب و ابن حسان ثقة و قد زاد الرفع و لفظه واجب فيقبلان قال البيهقي ( و روينا عن جماعة من الصحابة التطوع و الوتر بركعة واحدة مفصولة عما قبلها منهم عمر ) ثم خرج من حديث قابوس بن ابي ظبيان ( ان اباه حدثه قال مر عمر ) إلى آخره

قراءة بعض الصحابة القرآن في كل ركعة

قلت قابوس قال النسائي ليس بالقوي و ضعفه ابن معين و كان شديد الحمل عليه و قال ابن حبان ردى الحفظ يتفرد عن ابيه بما لا أصل له و قد ذكر البيهقي في أواخر الباب الذي يلى هذا الباب ان الحسن قيل له كان ابن عمر يسلم في الركعتين من الوتر فقال كان عمر افقه منه كان ينهض في الثالثة بالتكبير و ذكر صاحب التمهيد جماعة

ذكر فضل معاوية رضى الله عنه

معنى صلاة البتيراء

من الصحابة روى عنهم بثلاث لا يسلم الا في آخرهن منهم عمر و علي و ابن مسعود و زيد و أبي و انس ثم خرج البيهقي ( عن تميم الداري انه قرأ القرآن في ركعة ) قلت ليس في هذا انه اقتصر على ركعة ثم ذكر ( ان ابا منصور قال لا بن عمر الناس يقولون عن الوتر بواحدة تلك البتيراء ) إلى آخره قلت في سنده ابن إسحاق

و سلمة بن الفضل متكلم فيهما و أبو منصور لم أعرف حاله و لا اسمه و قد جاء ان الوتر بواحدة هي البتيراء فذكر صاحب التمهيد عن ابي سعيد الخدري انه عليه السلام نهى عن البتيراء ان يصلى الرجل ركعة واحدة يوتر بها و في سنده عثمان بن محمد بن ربيعة قال العقيلي الغالب على حديثه الوهم ذكره صاحب التمهيد و لم يتكلم عليه احد بشيء فيما علمنا العقيلي و كلامه خفيف و قد أخرج له الحاكم في المستدرك

/ 60