الفصل الثاني - منهاج الصالحین نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منهاج الصالحین - نسخه متنی

الشیخ جواد التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید













الفصل الثاني






من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة
فإن تمكّن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في
الماء ـ مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل ـ وجب،
وإن لم يتمكّن ـ لخوف الضرر ـ اجتزأ بالمسح عليها،
ولا يجزىء غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى، ولابد
من استيعابها بالمسح، إلا ما يتعسر استيعابه
بالمسح عادة، كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوه.






( مسألة 103 ) : الجروح والقروح المعصبة، حكمها حكم الجبيرة
المتقدم، وإن لم تكن معصبة، غسل ما حولها، والأحوط
ـ استحباباً ـ المسح عليها إن أمكن، ولا يجب وضع
خرقة عليها ومسحها، وإن كان أحوط استحباب.






( مسألة 104 ) : اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها
حكم الجبيرة، وأما الحاجب اللاصق ـ اتفاقاً ـ
كالقير ونحوه فإن أمكن رفعه وجب، وإلا وجب التيمم،
إن لم يكن الحاجب في مواضعه، وإلا فالأظهر كفاية
الوضوء وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التيمّم.






( مسألة 105 ) : يختصّ الحكم المتقدّم بالجبيرة الموضوعة على
الموضع في موارد الجرح، أو القرح، أو الكسر، وأمّا
في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو، لألم، أو
ورم، ونحو ذلك، فلا يجزىء المسح على الجبيرة، بل
يجب التيمم إن لم يمكن غسل المحل لضرر ونحوه ولا
يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة للعضو على
الأظهر كما لا فرق بين أن تكون الجبيرة المستوعبة
في موضع الغسل أو المسح.
وكذلك الحال مع استيعاب الجبيرة
تمام الأعضاء، وأما الجبيرة النجسة التي لا تصلح أن
يمسح عليها فإن كانت بمقدار الجرح، أجزأه غسل
أطرافه، ويضع خرقة طاهرة على الجبيرة ويمسح عليها
على الأحوط، وإن كانت أزيد من مقدار الجرح ولم يمكن
رفعها وغسل ما حول الجرح، تعيّن التيمم على الأظهر
إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم، وإلا فالأحوط
الجمع بين الوضوء والتيمم. وإن كان الأظهر جواز
الاكتفاء بالوضوء مع الجبيرة.






( مسألة 106 ) : يجري حكم الجبيرة في الأغسال ـ غير غسل الميت
ـ كما كان يجري في الوضوء، فمع الضرر في مسح الموضع
المجبَّر أو غسل غيره يتعيّن التيمّم وإلا يعمل
بوظيفة الجبيرة.






( مسألة 107 ) : لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلته.






( مسألة 108 ) : الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم، وإن
أمكن غسل ما حول العين فالأحوط ـ استحباباً ـ له
الجمع بين الوضوء والتيمم.






( مسألة 109 ) : إذا برىء ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه
سواء برىء في أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أم
في أثنائها أم بعدها ولا تجب عليه إعادته لغير ذات
الوقت ـ إذا كانت موسعة ـ كالصلوات الآتية، أما لو
برىء في السعة فالأحوط وجوباً ـ إن لم يكن أقوى ـ
الإعادة في جميع الصور المتقدمة.






( مسألة 110 ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل
أو المسح في فواصله.






( مسألة 111 ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن
كان بالمقدار المتعارف مسح عليها، وإن كان أزيد من
المقدار المتعارف، فإن أمكن رفعها، رفعها وغسل
المقدار الصحيح، ثمّ وضعها ومسح عليها وإن لم يمكن
ذلك وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضعه،
وإلا فالأظهر جواز الاكتفاء بالوضوء.






( مسألة 112 ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه
ومسحه يجب ـ أولاً ـ أن يغسل ما يمكن من أطرافه، ثم
وضعه.






( مسألة 113 ) : إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار
المتعارف يكفي المسح على الجبيرة، والأحوط ـ
وجوباً ـ ضم التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد
من المتعارف.






( مسألة 114 ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع
الوضوء، لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في
مواضعه، فالمتعين التيمم.






( مسألة 115 ) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح، أو
نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم ل.






( مسألة 116 ) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً، لا يضره نجاسة
باطنه.






( مسألة 117 ) : محل الفصد داخل في الجروح، فلو كان غسله مضراً
يكفي المسح على الوصلة التي عليه، إن لم تكن أزيد من
المتعارف وإلا حلها، وغسل المقدار الزائد ثم شدها،
وأما إذا لم يمكن غسل المحل لا من جهة الضرر، بل
لأمر آخر، كعدم انقطاع الدم ـ مثلاً ـ فلابد من التيمم، ولا
يجري عليه حكم الجبيرة.






( مسألة 118 ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً وكان
قابلاً للانتفاع لمالكه بعد ردّه إليه فلا يجوز
المسح عليه بل يجب رفعه وتبديله وكذلك إذا كان غير
قابل للانتفاع على الأحوط، وإن كان ظاهره مباحاً
وباطنه مغصوباً فإن لم يعد مسح الظاهر تصرّفاً فيه
فلا يضرّ وإلا بطل على ما تقدّم.






( مسألة 119 ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة
فيه فلو كان حريراً، أو ذهباً، أو جزء حيوان غير
مأكول، لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها،
أو غصبيته.






( مسألة 120 ) : مادام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة،
وإن احتمل البرء، وإذا ظن البرء وزوال الخوف وجب
رفعه.






( مسألة 121 ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل، لكن كان
موجباً لفوات الوقت، فالأظهر العدول إلى التيمم.






( مسألة 122 ) : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع
الدم، وصار كالشيء الواحد، ولم يمكن رفعه بعد
البرء، بأن كان مستلزماً لجرح المحل، وخروج الدم
فلا يجري عليه حكم الجبيرة بل تنتقل الوظيفة إلى
التيمم.






( مسألة 123 ) : إذا كان العضو صحيحاً، لكن كان نجساً، ولم
يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين
التيمم.






( مسألة 124 ) : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن
كانت على النحو المتعارف، كما أنه لا يجوز وضع شيء
آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزء منها بعد
الوضع.






( مسألة 125 ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، وكذلك الغسل.






( مسألة 126 ) : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت
برجاء استمرار العذر، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت
أعاد الوضوء والصلاة.






( مسألة 127 ) : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة ـ لاعتقاده
الكسر مثلاً ـ فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في
الواقع، لم يصح الوضوء ولا الغسل، وأما إذا تحقق
الكسر فجبره، واعتقد الضرر في غسله فمسح على
الجبيرة، ثم تبين عدم الضرر، فالظاهر صحة وضوئه
وغسله، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل، ثم تبين أنه كان
مضراً، وكان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه وغسله، حتى
فيما كان تحمّل الضرر مع الالتفات محرّماً وكذلك
يصحان لو اعتقد الضرر، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ، أو
اغتسل ثم تبين عدم الضرر، وأن وظيفته غسل البشرة،
ولكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على إمكان قصد
القربة.






( مسألة 128 ) : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري
أو التيمم، الأحوط وجوباً الجمع بينهما.

الفصل الثالث





في شرائط الوضوء:
منها: طهارة الماء، وإطلاقه،
وإباحته، وكذا عدم استعماله في التطهير من الخبث
إذا كان منفصلاً عن استعماله في الوضوء بنحوٍ محقّق
للتطهير على الأظهر، بل ولا في رفع الحدث الأكبر
على الأحوط استحباباً، على ما تقدّم.
ومنها: طهارة أعضاء الوضوء.
ومنها: إباحة الفضاء الذي يقع فيه
الوضوء على الأحوط وجوباً، والأظهر عدم اعتبار
إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به بل
مع الانحصار ـ أيضاً ـ وإن كانت الوظيفة مع
الانحصار التيمم لكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح من
إناء مغصوب أثم، وصح وضوؤه من دون فرق بين الاغتراف
منه دفعة، أو تدريجاً والصب منه، نعم لا يصح الوضوء
في الإناء المغصوب إذا كان بنحو الارتماس فيه، كما
أن الأظهر أن حكم المصب إذا كان وضع الماء على العضو
مقدمة للوصول إليه حكم الإناء مع الانحصار وعدمة.






( مسألة 129 ) : يكفي طهارة كل عضو حين غسله، ولا يلزم أن تكون
جميع الأعضاء ـ قبل الشروع ـ طاهرة، فلو كانت نجسة
وغسل كل عضو بعد تطهيره، أو طهره بغسل الوضوء كفى،
ولا يضر تنجس عضو بعد غسله، وإن لم يتم الوضوء.






( مسألة 130 ) : إذا توضأ من إناء الذهب، أو الفضة، بالاغتراف
منه دفعة، أو تدريجاً، أو بالصب منه، فصحة الوضوء
لا تخلو من وجه من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه،
ولو توضأ بالارتماس ففي الصحّة إشكال.
ومنها: عدم المانع من استعمال الماء
لمرض، أو عطش يخاف منه على نفسه، أو على نفس محترمة.
نعم الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة في فرض العطش،
ولا سيما إذا أراق الماء على أعلى جبهته، ونوى
الوضوء ـ بعد ذلك ـ بتحريك الماء من أعلى الوجه إلى
أسفله.






( مسألة 131 ) : إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء، فإن قصد
أمر الصلاة الأدائي، وكان عالماً بالضيق بطل، وإن
كان جاهلاً به صح، وإن قصد أمر غاية أخرى، ولو كانت
هي الكون على الطهارة صح حتى مع العلم بالضيق.






( مسألة 132 ) : لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف، أو
النجس، أو مع الحائل، بين صورة العلم، والعمد،
والجهل، والنسيان وكذلك الحال إذا كان الماء
مغصوباً، فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل،
نعم يصح الوضوء به مع النسيان أو الغفلة، إذا لم يكن
الناسي هو الغاصب.






( مسألة 133 ) : إذا نسي غير الغاصب وتوضأ بالماء المغصوب
والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء، صح ما مضى من
أجزائه، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي، ولكن إذا
التفت إلى الغصبية بعد الغسلات، وقبل المسح، فجواز
المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوة، وإن كان
الأحوط ـ استحباباً ـ إعادة الوضوء.






( مسألة 134 ) : مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري
عليه حكم الغصب، فلابد من العلم برضا المالك، ولو
بالفحوى أو شاهد الحال.






( مسألة 135 ) : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار
المملوكة لأشخاص خاصة، سواء أكانت قنوات، أو منشقة
من شط، وإن لم يعلم رضا المالكين، وكذلك الأراضي
الوسيعة جداً، أو غير المحجبة، فيجوز الوضوء
والجلوس، والنوم، ونحوها فيها، مالم ينه المالك،
ولو يعلم بأن المالك صغير، أو مجنون على الأحوط
استحباب.






( مسألة 136 ) : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس ـ إذا لم
يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها، أو
الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها ـ لا يجوز
لغيرهم الوضوء منها، إلا مع جريان العادة بوضوء كل
من يريد، مع عدم منع أحد، فإنه يجوز الوضوء لغيرهم
منها إذا كشفت العادة عن عموم الإذن.






( مسألة 137 ) : إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف على
المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في
مكان آخر، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه، ثم بدا له أن
يصلي في مكان آخر. أو لم يتمكن من ذلك، فالظاهر صحة
وضوئه، فإن المتفاهم عرفاً من الوقف كذلك اعتبار
قصد الصلاة فيه، وكذلك يصح لو توضأ غفلة، أو
باعتقاد عدم الاشتراط، ولا يجب عليه أن يصلي فيه،
وإن كان أحوط.






( مسألة 138 ) : إذا دخل المكان الغصبي ـ غفلة وفي حال الخروج
ـ توضأ بحيث لا ينافي فوريته، فالظاهر صحة وضوئه،
وأما إذا دخل عصياناً وخرج، وتوضأ في حال الخروج،
فالحكم فيه هو الحكم فيما إذا توضأ حال الدخول.
ومنها: النية، وهي أن يقصد العمل
متقرباً به إلى اللّه تعالى ويحصل التقرب بإتيان
الفعل بقصد امتثال أمره أو محبوبيته أو نحو ذلك ولا
فرق بين أن يكون الداعي إلى الامتثال هو الحب له
سبحانه، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب،
ويعتبر فيها الاخلاص فلو ضمّ إليها الرياء بطل، ولو
ضمّ إليها غيره من الضمائم الراجحة، كالتنظيف من
الوسخ، أو المباحة كالتبريد، فإن كانت الضميمة
تابعة، أو كان كل من الأمر والضميمة صالحاً
للاستقلال في البعث إلى الفعل، لم تقدح، وفي غير
ذلك تقدح، والأظهر عدم قدح العُجب حتى المقارن، وإن
كان موجباً لحبط الثواب.






( مسألة 139 ) : لا تعتبر نية الوجوب، ولا الندب، ولا غيرهما
من الصفات والغايات، ولو نوى الوجوب في موضع الندب،
أو العكس ـ جهلاً أو نسياناً ـ صح، وكذا الحال إذا
نوى التجديد وهو محدث أو نوى الرفع وهو متطهر.






( مسألة 140 ) : لابد من استمرار النية بمعنى صدور تمام
الأجزاء عن النية المذكورة.






( مسألة 141 ) : لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء
واحد، ولو اجتمعت أسباب للغسل، أجزأ غسل واحد بقصد
الجميع وكذا لو قصد الجنابة فقط، بل الأقوى ذلك
أيضاً إذا قصد منها واحداً غير الجنابة، ولو قصد
الغسل قربة من دون نية الجميع ولا واحد بعينه
فالأظهر الصحة لأنّ التقرب بقصد امتثال الأمر يوجب
نية الجميع.
ومنها: مباشرة المتوضىء للغسل
والمسح، فلو وضأه غيره ـ على نحو لا يسند إليه الفعل
ـ بطل إلا مع الاضطرار، فيوضؤه غيره، ولكن هو الذي
يتولى النية، والأحوط أن ينوي الموضىء أيضاً.
ومنها: الموالاة، وهي التتابع في
الغسل والمسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق قبل
الشروع في اللاحق في الحال المتعارفة، فلا يقدح
الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن
المتعارف.






( مسألة 142 ) : الأحوط ـ وجوباً ـ عدم الاعتداد ببقاء
الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حد الوجه.
ومنها: الترتيب بين الأعضاء بتقديم
الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم مسح الرأس،
والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وكذا يجب
الترتيب في اجزاء كل عضو على ما تقدم، ولو عكس
الترتيب ـ سهواً ـ أعاد على ما يحصل به الترتيب مع
عدم فوات الموالاة، وإلا استأنف، وكذا لو عكس ـ
عمداً ـ إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر
الشرعي فيستأنف.

الفصل الرابع





في أحكام الخلل:
( مسألة 143 ) : من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهّر، وكذا لو
ظن الطهارة ظناً غير معتبر شرعاً، ولو تيقن
الطهارة، وشك في الحدث بنى على الطهارة، وإن ظن
الحدث ظناً غير معتبر شرع.






( مسألة 144 ) : إذا تيقن الحدث والطهارة، وشك في المتقدم
والمتأخر، تطهَّر سواء علم تاريخ الطهارة، أو علم
تاريخ الحدث، أو جهل تاريخهما جميع.






( مسألة 145 ) : إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما
يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل، وتطهر لما
يأتي، إلا إذا كان الشك في الطهارة قبل العمل ثم غفل
ودخل في الصلاة فالأظهر لزوم الإعادة بعد الوضوء
فإنّ العمل مسبوق بالشك في الصحة.






( مسألة 146 ) : إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة ـ مثلاً ـ
قطعها وتطهر، واستأنف الصلاة.






( مسألة 147 ) : لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما
بعده، مراعياً للترتيب والموالاة وغيرهما، من
الشرائط، وكذا لو شكّ في فعل من أفعال الوضوء قبل
الفراغ منه، بل فيما يعتبر في أفعاله أيضاً على
الأحوط، أما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت، وإذا شك في
الجزء الأخير، فإن كان ذلك قبل الدخول في الصلاة
ونحوها مما يتوقف على الطهارة، وقبل فوت الموالاة
لزمه الإتيان به، وإلا فل.






( مسألة 148 ) : ما ذكرناه آنفاً من لزوم الاعتناء بالشك،
فيما إذا كان الشك أثناء الوضوء، لا يفرق فيه بين أن
يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب أو قبله،
ولكنه يختص بغير الوسواسي، وأما الوسواسي (وهو من
لا يكون لشكه منشأ عقلائي بحيث لا يلتفت العقلاء
إلى مثله) فلا يعتني بشكه مطلقاً. وإلحاق كثير الشك
في الوضوء بالوسواسي له وجه.






( مسألة 149 ) : إذا كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد
الحدث إذا نسي شكه وصلى، فلا إشكال في بطلان صلاته
بحسب الظاهر فتجب عليه الإعادة إن تذكّر في الوقت،
والقضاء إن تذكر بعده.






( مسألة 150 ) : إذا كان متوضئاً، وتوضأ للتجديد، وصلى، ثم
تيقن بطلان أحد الوضوئين، ولم يعلم أيهما، فلا
إشكال في صحة صلاته ولا تجب عليه إعادة الوضوء
للصلوات الآتية أيض.






( مسألة 151 ) : إذا توضأ وضوءين، وصلى بعدهما، ثم علم بحدوث
حدث بعد أحدهما، يجب الوضوء للصلاة الآتية، لأن
الوضوء الأول معلوم الانتقاض، والثاني غير محكوم
ببقائه، للشك في تأخره وتقدمه على الحدث وأما
الصلاة فيبني على صحتها لقاعدة الفراغ، وإذا كان في
محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة، أعاد الوضوء لما
تقدم، وأعاد الصلاة الثانية، وأما الصلاة الأولى
فيجب إعادتها أيضاً إذا احتمل طهارته فعلاً
بالوضوء الثاني بأن حصل علمه الإجمالي قبل أن يصدر
عنه حدث غير المعلوم بالإجمال، وذلك لعلمه
الإجمالي إمّا بوجوب إعادتها أو حرمة مس كتابة
القرآن فعل.






( مسألة 152 ) : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً
منه ولا يدري أنه الجزء الواجب، أو المستحب،
فالظاهر الحكم بصحة وضوئه.






( مسألة 153 ) : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على
الحائل أو مسح في موضع الغسل، أو غسل في موضع المسح،
ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة، أو
ضرورة، أو تقية أو لا بل كان على غير الوجه الشرعي
فالأظهر وجوب الإعادة.






( مسألة 154 ) : إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله
ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل
عنه ـ اختياراً أو اضطراراً ـ فالظاهر عدم صحّة
وضوئه.






( مسألة 155 ) : إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو شك في
حاجبيته كالخاتم، أو علم بوجوده ولكن شك بعده في
أنه أزاله، أو أنه أوصل الماء تحته، بنى على الصحة
مع احتمال الالتفات حال الوضوء وكذا إذا علم بوجود
الحاجب، وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة.






( مسألة 156 ) : إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضأ
وشك ـ بعده ـ في أنه طهّرها أم لا، بنى على بقاء
النجاسة، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال، وأما
لوضوء فمحكوم بالصحة، وكذلك لو كان الماء الذي توضأ
منه نجساً ثم شك ـ بعد الوضوء ـ في أنه طهّره قبله أم
لا، فإنّه يحكم بصحة وضوئه، وبقاء الماء نجساً،
فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه.

الفصل الخامس





في نواقض الوضوء:
يحصل الحدث بأمور:
الأول والثاني: خروج البول والغائط،
سواء أكان من الموضع المعتاد بالأصل، أم بالعارض،
أم كان من غيره على الأحوط وجوباً، والبلل المشتبه
الخارج قبل الاستبراء، بحكم البول ظاهراً.
الثالث: خروج الريح من الدبر، أو من
غيره، إذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر، ولا عبرة
بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد.
الرابع: النوم الغالب على العقل،
ويعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين أن يكون
قائماً، وقاعداً، ومضطجعاً، ومثله كل ما غلب على
العقل من جنون، أو إغماء، أو سكر، أو غير ذلك، على
الأحوط وجوباً.
الخامس: الاستحاضة على تفصيل يأتي
إن شاء اللّه تعالى.






( مسألة 157 ) : إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم وكذا
إذا شك في أن الخارج بول، أو مذي، فإنّه يبني على
عدم كونه بولاً، إلا أن يكون قبل الاستبراء، فيحكم
بأنه بول، فإن كان متوضئاً انتقض وضوؤه.






( مسألة 158 ) : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من
الغائط لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شك في خروج شيء من
الغائط معه.






( مسألة 159 ) : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي، أو الودي، أو
الوذي، والأول ما يخرج عند الملاعبة والشهوة،
والثاني ما يخرج بعد خروج البول، والثالث ما يخرج
بعد خروج المني.

الفصل السادس



من استمر به الحدث في الجملة
كالمبطون، والمسلوس، ونحوهما، له أحوال أربع:
الأولى: أن تكون له فترة تسع الوضوء
والصلاة الاختيارية، وحكمه وجوب انتظار تلك
الفترة، والوضوء والصلاة فيها.
الثانية: أن لا تكون له فترة أصلاً،
أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة،
وحكمه الوضوء والصلاة، وليس عليه الوضوء لصلاة
أخرى، إلا أن يحدث حدثاً آخر، كالنوم وغيره، فيجدد
الوضوء لها.
الثالثة: أن تكون له فترة تسع
الطهارة وبعض الصلاة، ولا يكون عليه ـ في تجديد
الوضوء في الأثناء مرة أو مرات ـ حرج، وحكمه الوضوء
والصلاة في الفترة، ولا يجب عليه إعادة الوضوء إذا
فاجأه الحدث أثناء الصلاة وبعدها، وإن كان الأحوط
أن يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبني
عليها، كما أن الأحوط إذا أحدث ـ بعد الصلاة ـ أن
يتوضأ للصلاة الأخرى.
الرابعة: الصورة الثالثة، لكن يكون
تجديد الوضوء ـ في الأثناء ـ حرجاً عليه، وحكمه
الاجتزاء بالوضوء الواحد، مالم يحدث حدثاً آخر
والأحوط أن يتوضأ لكل صلاة.






( مسألة 160 ) : الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على
المحدث، وإن كان الأظهر عدم وجوبه، فيما إذا جاز له
الصلاة.






( مسألة 161 ) : يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي
النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو
نحوه، ولا يجب تغييره لكل صلاة.

الفصل السابع


لا يجب الوضوء لنفسه، وتتوقف صحة
الصلاة ـ واجبة كانت، أو مندوبة ـ عليه، وكذا
أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط
استحباباً، ومثل الصلاة الطواف الواجب، وهو ما كان
جزءاً من حجة أو عمرة، دون المندوب وإن وجب بالنذر،
نعم يستحب له.






( مسألة 162 ) : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، حتى المد
والتشديد ونحوهما، ولا مس اسم الجلالة وسائر
أسمائه وصفاته على الأحوط وجوباً، والأولى إلحاق
أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء ـ صلوات
اللّه وسلامه عليهم أجمعين ـ به.






( مسألة 163 ) : الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى جعل
شيء غاية له وإن كان يجوز الإتيان به لغاية من
الغايات المأمور بها مقيّدة به فيجوز الإتيان به
لأجلها، ويجب إن وجبت، بناءاً على وجوب المقدمة،
ويستحب إن استحبت بل مطلقاً، سواء توقف عليه صحتها
أم كماله.






( مسألة 164 ) : لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة
بالعربية والفارسية، وغيرهما، ولا بين الكتابة
بالمداد، والحفر، والتطريز، وغيرهما كما لا فرق في
الماس، بين ما تحله الحياة، وغيره، نعم لا يجري
الحكم في المس بالشعر إذا كان الشعر غير تابع
للبشرة.






( مسألة 165 ) : الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر
فيها قصد الكاتب، وإن شك في قصد الكاتب جاز المس.






( مسألة 166 ) : يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة
آنفاً، ويستحب إذا استحبت على ما تقدم، وقد يجب
بالنذر، وشبهه، ويستحب للطواف المندوب، ولسائر
أفعال الحج، ولطلب الحاجة، ولحمل المصحف الشريف،
ولصلاة الجنائز، وتلاوة القرآن، وللكون على
الطهارة، ولغير ذلك من الموارد التي يستحب الوضوء
فيها وإن كان بنحو التأكد في استحبابه.






( مسألة 167 ) : إذا دخل وقت الفريضة يجوز الإتيان بالوضوء
بقصد فعل الفريضة، كما يجوز الإتيان به بقصد الكون
على الطهارة وكذا يجوز الإتيان به بقصد الغايات
المستحبة الأخرى.






( مسألة 168 ) : سنن الوضوء على ما ذكره العلماء «رض» وضع
الإناء الذي يغترف منه على اليمين، والتسمية،
والدعاء بالمأثور، وغسل اليدين من الزندين قبل
إدخالهما في الإناء الذي يغترف منه، لحدث النوم، أو
البول مرة، وللغائط مرتين، والمضمضة، والاستنشاق،
وتثليثهما، وتقديم المضمضة، والدعاء بالمأثور
عندها، وعند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس،
والرجلين، وتثنية الغسلات، والأحوط وجوباً عدم
التثنية في اليسرى احتياطاً للمسح بها، وكذلك
اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في
غسل اليسرى، وكذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف
بلل اليد، ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في
الغسلة الأولى والثانية والمرأة تبدأ بالباطن
فيهما، ويكره الاستعانة بغيره في المقدمات
القريبة.

المبحث الرابع

الغُـسل

والواجب منه لغيره: غسل الجنابة،
والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الأموات،
والواجب لنفسه: غسل الأموات، فهنا مقاصد:

المقصد الأول

غسل الجنابة

وفيه فصول

الفصل الأول

ما تتحقق به الجنابة:
سبب الجنابة أمران:
الأول: خروج المني من الموضع
المعتاد وغيره، وإن كان الأحوط استحباباً عند
الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان
محدثاً بالأصغر.






( مسألة 169 ) : إن عرف المني فلا إشكال، وإن لم يعرف فالشهوة
والدفق، وفتور الجسد أمارة عليه، ومع انتفاء واحد
منها لا يحكم بكونه منياً وفي المريض يرجع إلى
الشهوة والفتور، ولا ينبغي ترك الاحتياط مع عدم
الاحساس بالفتور.






( مسألة 170 ) : من وجد على بدنه، أو ثوبه منياً وعلم أنه منه
بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل، ويعيد كل
صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة، دون ما
يحتمل سبقها عليها، وإن علم تاريخ الجنابة وجهل
تاريخ الصلاة، وإن كانت الإعادة لها أحوط
استحباباً وإن لم يعلم أنه منه لم يجب عليه شيء.






( مسألة 171 ) : إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما
أنها من أحدهما ففيه صورتان: الأولى: أن يكون جنابة
الآخر موضوعاً لحكم إلزامي بالنسبة إلى العالم
بالجنابة إجمالاً، وذلك كحرمة استيجاره لدخول
المسجد، أو للنيابة عن الصلاة عن ميت مثلاً، ففي
هذه الصورة يجب على العالم بالإجمال ترتيب آثار
العلم فيجب على نفسه الغسل، ولا يجوز له استيجاره
لدخول المسجد، أو للنيابة في الصلاة، نعم لابد له
من التوضي أيضاً تحصيلاً للطهارة لما يتوقف عليها.
الثانية: أن لا تكون جنابة الآخر موضوعاً لحكم
إلزامي بالإضافة إلى العالم بالجنابة إجمالاً
ففيها لا يجب الغسل على أحدهما لا من حيث تكليف
نفسه، ولا من حيث تكليف غيره إذا لم يعلم بالفساد،
أمّا لو علم به ولو إجمالاً لزمه الاحتياط فلا يجوز
الائتمام لغيرهما بأحدهما إن كان كل منهما مورداً
للابتلاء فضلاً عن الائتمام بكليهما، أو ائتمام
أحدهما بالآخر، كما لا يجوز لغيرهما استنابة
أحدهما في صلاة، أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة.






( مسألة 172 ) : البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل
الاستبراء منه بالبول بحكم المني ظاهراً.
الثاني: الجماع ولو لم ينزل، ويتحقق
بدخول الحشفة في القبل، أو الدبر، من المرأة وأما
في غيرها فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء للواطىء
والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر،
وإلا يكتفي بالغسل فقط ويكفي في مقطوع الحشفة دخول
مقدارها، بل الأحوط وجوباً الاكتفاء بمجرد الادخال
منه.






( مسألة 173 ) : إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل
والمفعول به، من غير فرق بين الصغير والكبير،
والعاقل والمجنون، والقاصد وغيره، بل الظاهر ثبوت
الجنابة للحي إذا كان أحدهما ميت.






( مسألة 174 ) : إذا خرج المني بصورة الدم، وجب الغسل بعد
العلم بكونه مني.






( مسألة 175 ) : إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام ولم يخرج
إلى الخارج، لا يجب الغسل.






( مسألة 176 ) : يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم
يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت، نعم إذا لم
يتمكن من التيمم أيضاً لا يجوز ذلك، وأما في الوضوء
فلا يجوز لمن كان متوضئاً ـ ولم يتمكن من الوضوء لو
أحدث ـ أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت.






( مسألة 177 ) : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا، لا يجب
عليه الغسل، وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه
فرج، أو دبر، أو غيرهم.






( مسألة 178 ) : الوطء في دبر الخنثى بلا إنزال موجب للجنابة
على الأحوط فيجب الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان
الواطىء، أو الموطوء محدثاً بالأصغر دون قبلها إلا
مع الإنزال فيجب عليه الغسل دونها إلا أن تنزل هي
أيضاً، ولو أدخلت الخنثى، في الرجل، أو الانثى مع
عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطىء ولا على
الموطوء، وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى
بالأنثى، وجب
الغسل على الخنثى دون الرجل والانثى على تفصيل تقدم
في المسألة«171».

الفصل الثاني


فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل
الجنابة، وهو أمور:
الأول: الصلاة مطلقاً، عدا صلاة
الجنائز، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على
الأحوط استحباباً.
الثاني: الطواف الواجب بالاحرام
مطلقاً كما تقدم في الوضوء.
الثالث: الصوم، بمعنى أنه لو تعمد
البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه، وكذا
صوم ناسي الغسل، على تفصيل يأتي في محله إن شاء
اللّه تعالى.
الرابع: مس كتابة القرآن الشريف،
ومس اسم اللّه تعالى على ما تقدم في الوضوء.
الخامس: اللبث في المساجد، بل مطلق
الدخول فيها، وإن كان لوضع شيء فيها، بل لا يجوز وضع
شيء فيها حال الاجتياز ومن خارجها، كما لا يجوز
الدخول لأخذ شيء منها، ويجوز الاجتياز فيها
بالدخول من باب مثلاً، والخروج من آخر إلا في
المسجدين الشريفين ـ المسجد الحرام، ومسجد النبي
(ص) ـ والأحوط وجوباً إلحاق المشاهد المشرّفة،
بالمساجد في الأحكام المذكورة.
السادس: قراءة آية السجدة من سور
العزائم، وهي (ألم السجدة، وحم السجدة، والنجم،
والعلق) والأحوط استحباباً إلحاق تمام السورة بها
حتى بعض البسملة.






( مسألة 179 ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين
المعمور منها والخراب، وإن لم يصلِّ فيه أحد ولم
تبق آثار المسجدية وكذلك المساجد في الأراضي
المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة، على
الأحوط. وإن كان الأظهر عدم ترتبها مع عدم بقاء آثار
المسجدية وتعنونه بعنوان آخر كالجادة والنهر
ونظائره.






( مسألة 181 ) : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال
الجنابة بل الإجارة فاسدة، ولا يستحق أجرة، هذا إذا
علم الأجير بجنابته، أمّا إذا جهل بها فالأظهر عدم
جواز استئجاره أيضاً ولكنه يستحق أجرة المثل على
كنسه، وأما الصبي والمجنون الجنب فلا بأس
باستيجارهم.






( مسألة 182 ) : إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصين، لا يجوز
استئجارهما، ولا استئجار أحدهما لقرائة العزائم،
أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.






( مسألة 183 ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات
المذكورة، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.


قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل
والشرب إلا بعد الوضوء، أو المضمضة، والاستنشاق،
ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، بل
الأحوط استحباباً عدم قراءة شيء من القرآن مادام
جنباً، ولكن في كون كراهة القراءة بمعنى الكراهة
الاصطلاحية تأمّل، ويكره أيضاً مس ما عدا الكتابة
من المصحف، والنوم جنباً إلا أن يتوضأ أو يتيمم بدل
الغسل.

الفصل الرابع

واجبات غسل الجنابة:
في واجباته: فمنها النية، ولابد
فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدم تفصيل
ذلك كله في الوضوء.
ومنها: غسل ظاهر البشرة على وجه
يتحقق به مسماه، فلابد من رفع الحاجب وتخليل ما لا
يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل، ولا يجب
غسل الشعر، إلا ما كان من توابع البدن، كالشعر
الرقيق، ولا يجب غسل الباطن أيضاً. نعم الأحوط
استحباباً غسل ما يشك في أنه من الباطن، أو الظاهر،
إلا إذا علم سابقاً أنه من الظاهر ثم شك في تبدله
فيجب غسله حينئذ.
ومنها: الاتيان بالغسل على إحدى
كيفيتين:






أولاهما: الترتيب بأن يغسل أولاً
تمام الرأس، ومنه العنق ثم بقية البدن، والأحوط
الأولى أن يغسل أولاً تمام النصف الأيمن ثم تمام
النصف الأيسر، ولابد في غسل كل عضو من إدخال شيء من
الآخر من باب المقدمة، ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل
عضو، فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى، كما أنه لا
كيفية مخصوصة للغسل هنا،بل يكفي المسمى كيف كان،
فيجزي رمس الرأس بالماء أولاً، ثم الجانب الأيمن،
ثم الجانب الأيسر، كما يكفي رمس البعض،






والصب على
الآخر ولا يكفي تحريك العضو المرموس في الماء على
الأحوط.
ثانيتهما: الارتماس، وهو تغطية
البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل تمام
البدن فيها، فيخلل شعره فيها إن احتاج إلى ذلك
ويرفع قدمه على الأرض إن كانت موضوعة عليها،
والأحوط أن يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفاً وإن
كان الأظهر كفاية وصول الماء إلى جميع بشرته في
تغطية واحدة ولو وصل الماء إلى بعض بشرته متأخراً
لحائل وغيره.






( مسألة 184 ) : النية في هذه الكيفية، يجب أن تكون مقارنة
لتغطية تمام البدن.






( مسألة 185 ) : يعتبر خروج البدن كلاً أو بعضاً من الماء ثم
رمسه بقصد الغسل على الأحوط، ولو ارتمس في الماء
لغرض ونوى الغسل بعد الارتماس، لم يكفه وإن حرك
بدنه تحت الماء.
ومنها: إطلاق الماء، وطهارته،
وإباحته، والمباشرة في حال الاختيار وعدم المانع
من استعمال الماء من مرض ونحوه، وطهارة العضو
المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء. وقد تقدم فيه
أيضاً التفصيل في اعتبار إباحة الإناء والمصب،
وحكم الجبيرة، والحائل وغيرهما، من أفراد الضرورة
وحكم الشك، والنسيان، وارتفاع السبب المسوّغ
للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منها فإنّ
الغسل كالوضوء في جميع ذلك، نعم يفترق عنه على ما
يقال في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز وإن كان في
الأثناء، ولكن لا يترك الاحتياط فيه وكذا يفترق عنه
في عدم اعتبار الموالاة في الترتيبي منه.






( مسألة 186 ) : الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي.






( مسألة 187 ) : يجوز العدول من الغسل الترتيبي إلى
الارتماسي، كما يجوز العدول من الارتماسي ـ على ما
بينّاه ـ قبل تمامه إلى الترتيبي والعدول بمعنى رفع
اليد عما شرع فيه والبدء بكيفية أخرى.






( مسألة 188 ) : يجوز الارتماس فيما دون الكر، وإن كان يجري
على الماء حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر.






( مسألة 189 ) : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت، فتبين ضيقه
فغسله صحيح.






( مسألة 190 ) : ماء غسل المرأة من الجنابة، أو الحيض، أو
نحوهما عليها، لا على الزوج.






( مسألة 191 ) : إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فدخله
واغتسل، ولم يستحضر النية تفصيلاً، كفى ذلك في نية
الغسل إذا كان بحيث لو سئل ماذا تفعل، لأجاب بأنه
يغتسل، أما لو كان يتحير في الجواب، بطل لانتفاء
النية.






( مسألة 192 ) : إذا كان قاصداً عدم إعطاء العوض للحمامي، أو
كان بناؤه على إعطاء الأموال المحرمة، أو على تأجيل
العوض مع عدم إحراز رضا الحمامي بطل غسله، وإن
استرضاه بعد ذلك.






( مسألة 193 ) : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل، وبعد الخروج شك في
أنه اغتسل أم لا بنى على العدم، ولو علم أنه اغتسل،
لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا، بنى
على الصحة.






( مسألة 194 ) : إذا كان ماء الحمام مباحاً، لكن سخن بالحطب
المغصوب، لا مانع من الغسل فيه.






( مسألة 195 ) : لا يجوز الغسل في حوض المدرسة، إلا إذا علم
بعموم الوقفية، أو الإباحة. نعم إذا كان الاغتسال
فيه لأهلها من التصرفات المتعارفة جاز.






( مسألة 196 ) : الماء الذي يسبلونه، لا يجوز الوضوء، ولا
الغسل منه إلا مع العلم بعموم الاذن أو مع عدم مالك
محترم له.






( مسألة 197 ) : لبس المئزر الغصبي حال الغسل محرّم في نفسه،
وفي صحّة الغسل معه تأمّل.

الفصل الخامس

مستحبات غسل الجنابة:
قد ذكر العلماء «رض» أنه يستحب غسل
اليدين أمام الغسل، من المرفقين ثلاثاً ، ثم
المضمضة ثلاثاً، ثم الاستنشاق ثلاثاً، وإمرار اليد
على ما تناله من الجسد، خصوصاً في الترتيبي، بل
ينبغي التأكد في ذلك وفي تخليل ما يحتاج إلى
التخليل، ونزع الخاتم ونحوه، والاستبراء بالبول
قبل الغسل.






( مسألة 198 ) : الاستبراء بالبول ليس شرطاً في صحة الغسل،
لكن إذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني،
جرى عليه حكم المني ظاهراً، فيجب الغسل له كالمني،
سواء إستبرا بالخرطات، لتعذر البول أم لا، إلا إذا
علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شيء من المني في المجرى.






( مسألة 199 ) : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله، لم تجب
إعادة الغسل وإن احتمل خروج شيء من المني مع البول
فالأحوط إعادة الغسل.






( مسألة 200 ) : إذا دار الأمر المشتبه بين البول والمني بعد
الاستبراء بالبول والخرطات فإن كان محدثاً بالأصغر
وجب عليه الوضوء فقط وإن كان متطهراً من الحدثين
فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء أيضاً وذلك لأنه
بخروج البلل المزبور يعلم بصدور ناقض الوضوء ومن
صدر عنه ناقض الوضوء ولم يكن جنباً ـ كما هو مقتضى
الاستصحاب هنا ـ فوظيفته الوضوء.






( مسألة 201 ) : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به.






( مسألة 202 ) : إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل، وشك في أنه
استبرأ بالبول، أم لا، بنى على عدمه، فيجب عليه
الغسل.






( مسألة 203 ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة، بين أن
يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار، وأن يكون لعدم
إمكان الاختبار من جهة العمى، أو الظلمة، أو نحو
ذلك.






( مسألة 204 ) : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة
استأنف الغسل، والأحوط وجوباً ضمّ الوضوء إليه. نعم
إذا عدل بعد الحدث الأصغر إلى الارتماسي فلا حاجة
إلى ضم الوضوء بل هو غير مشروع هن.






( مسألة 205 ) : إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر
أتمَّها وتوضأ، ولكنه إذا عدل عن الغسل الترتيبي
إلى الارتماسي، فلا حاجة إلى الوضوء، إلا في
الاستحاضة المتوسطة.






( مسألة 206 ) : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، فإن كان
مماثلاً للحدث السابق، كالجنابة في أثناء غسلها،
أو المس في أثناء غسله، فلا إشكال في وجوب
الاستئناف، وإن كان مخالفاً له فالأقوى عدم
بطلانه، فالحدث السابق يرتفع بإتمام الغسل ويبقى
محدثاً بالحدث الطارئ في الأثناء فيأتي بغسل آخر،
ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماساً. وأمّا في
الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو
المأمور به واقعاً، ولا يجب الوضوء بعده في غير
الاستحاضة المتوسطة.






( مسألة 207 ) : إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في
غسل البدن، رجع وأتى به، وإن كان بعد الدخول فيه
فالأحوط لزوم الاعتناء والبناء على عدم الإتيان
به، وأمّا إذا شك في غسل الطرف الأيمن فاللازم
الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر.






( مسألة 208 ) : إذا غسل أحد الأعضاء، ثم شك في صحته وفساده
فالأحوط الاعتناء مادام لم يفرغ عن الغسل بالدخول
في الصلاة ونحوها ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون الشك
بعد دخوله في غسل العضو الآخر أو يكون قبله.






( مسألة 209 ) : إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه، وإذا شك
فيه بعد الفراغ من الصلاة، واحتمل الالتفات إلى ذلك
قبلها فالصلاة محكومة بالصحة، لكنه يجب عليه أن
يغتسل للصلوات الآتية. هذا إذا لم يصدر منه الحدث
الأصغر بعد الصلاة، وإلا وجب عليه الجمع بين الوضوء
والغسل، بل وجبت إعادة الصلاة أيضاً إذا كان الشك
في الوقت وأمّا بعد مضيه فلا تجب إعادتها. وإذا علم
ـ إجمالاً ـ بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله، وجبت
عليه إعادة الصلاة فقط.






( مسألة 210 ) : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة، أو
مستحبة أو بعضها واجب، وبعضها مستحب، فقد تقدم
حكمها في شرائط الوضوء في المسألة «141» فراجع.






( مسألة 211 ) : إذا كان يعلم ـ إجمالاً ـ أن عليه أغسالاً،
لكنه لا يعلم بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ما
عليه، وإذا قصد البعض المعين كفى عن غير المعين،
وإذا علم أن في جملتها غسل الجنابة وقصده في
جملتها، أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء بل الإظهر عدم
الحاجة إلى الوضوء مطلقاً في غير الاستحاضة
المتوسطة.






/ 15