<a name="1"></a>وجوب الحج - مناسک الحج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مناسک الحج - نسخه متنی

جواد التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


بسـم الله الرحمن الرحيـم

«لا بأس بالعمل برسالة مناسك الحج التي
لاحظناها بتمامها وهو مجزئ ومبرئ للذمة»

وجوب الحج

يجب الحج على كل مكلّف جامع للشرائط
الآتية، ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة القطعية.

والحج ركن من أركان الدين، ووجوبه
من الضروريات، وتركه مع الاعتراف بثبوته معصية
كبيرة، كما أن إنكار أصل الفريضة ـ إذا لم يكن
مستنداً إلى شبهة ـ كفر.

قال الله تعالى في كتابه المجيد: «وَللّه عَلى
النَّاس حجّ البَيْت مَنْ اسْتَطَاع إلَيْه
سَبيْلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإنَّ اللّهَ غَنيّ عَن
العَالَمينَ».

وروى الشيخ الكليني بطريق معتبر عن
أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام،
ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق معه
الحج، أو سلطان يمنعه، فليمت يهودياً أو نصرانياً».

وهناك روايات كثيرة تدلّ على وجوب
الحج والاهتمام به، لم نتعرّض لها طلباً للاختصار،
وفيما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية كفاية
للمراد.

واعلم أنّ الحجّ الواجب على المكلّف
في أصل الشرع إنّما هو لمرّة واحدة، ويسمّى ذلك بـ«حجّة الإسلام».

مسألة 1:
وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري، فتجب المبادرة
إليه في سنة الاستطاعة، وإن تركه فيها عصياناً أو
لعذر وجب في السنة الثانية وهكذا، ولا يبعد أن يكون
التأخير من دون عذر من الكبائر.

مسألة 2:
إذا حصلت الاستطاعة وتوقّف الإتيان بالحجّ على
مقدّمات وتهيئة الوسائل، وجبت المبادرة إلى
تحصيلها، ولو تعدّد الرفقة فإن وثق بالإدراك مع
التأخير جاز له ذلك، وإلا وجب الخروج من دون تأخير.

مسألة 3:
إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى ولم يخرج معهم،
لوثوقه بالإدراك مع التأخير، ولكن اتفق أنّه لم
يتمكّن من المسير، أو أنّه لم يدرك الحج بسبب
التأخير لم يستقر عليه الحجّ، إلا مع بقاء
الاستطاعة إلى السنة الآتية.

شرائط وجوب حجة الإسلام

الشرط الأول؛ البلوغ:

فلا يجب على غير البالغ وإن كان
مراهقاً، ولو حجّ الصبي لم يجزئه عن حجّة الإسلام،
وإن كان حجّه صحيحاً على الأظهر.

مسألة 4:
إذا خرج الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من
الميقات، وكان مستطيعاً فلا إشكال في أنّ حجّه حجّة
الإسلام، وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه وجب عليه
الرجوع إلى أحد المواقيت وتجديد الإحرام منه لحجّة
الإسلام، والأحوط وجوباً مراعاة تروك الإحرام إليه
وإن لم يتمكّن من الرجوع إليه ففي محلّ إحرامه
تفصيل يأتي إن شاء اللّه تعالى في حكم من
تجاوز الميقات جهلاً أو نسياناً ولم يتمكّن من
الرجوع إليه في المسألة (169).

مسألة 5:
إذا حجّ ندباً معتقداً بأنّه غير بالغ، فبان بعد
أداء الحج أنّه كان بالغاً، أجزأه عن حجّة الإسلام.

مسألة 6:
يستحب للصبي المميز أن يحجّ، ولا يشترط في صحّته
إذن الولي.

مسألة 7:
يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميّز، ذكراً كان
أم أنثى، وذلك بأن يلبسه ثوبي الإحرام ويأمره
بالتلبية ويلقّنه إيّاها، إن كان قابلاً للتلقين،
وإلا لبّى عنه، ويجنّبه عمّا يجب على المحرم
الاجتناب عنه، ويجوز أن يؤخّر تجريده عن الثياب إلى
فخّ، إذا كان سائراً من ذلك الطريق، ويأمره
بالإتيان بكلّ ما يتمكّن منه من أفعال الحج، وينوب
عنه فيما لا يتمكّن، ويطوف به ويسعى به بين الصفا
والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر، ويأمره بالرمي
إن قدر عليه، وإلا رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف،
ويحلق رأسه، وكذلك بقية الأعمال، ويجب عندما يطوف
به أن يوضّأه ولو بصورة الوضوء.

مسألة 8:
نفقة حجّ الصبي فيما يزيد على نفقة الحضر على الولي
لا على الصبي، نعم إذا كان حفظ الصبي متوقّفاً على
السفر به، أو كان السفر مصلحة له، جاز الانفاق عليه
من ماله.

مسألة 9:
ثمن هدي الصبي على الولي، وكذلك كفّارة صيده، وأمّا
الكفّارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً،
فالظاهر أنّها لا تجب بفعل الصبي، لا على الولي ولا
في مال الصبي، ولو لم يكن للولي مال يأخذ ثمن الهدي
من مال الطفل، وهذا مقدّم على صوم الولي.

الشرط الثاني؛ العقل:

فلا يجب الحج على المجنون وإن كان
ادوارياً، نعم إذا أفاق المجنون في أشهر الحجّ وكان
مستطيعاً ومتمكّناً من الإتيان بأعمال الحجّ وجب
عليه، وإن كان مجنوناً في بقية الأوقات.

الشرط الثالث؛ الحرّية:

فلا يجب الحج على المملوك وإن كان
مستطيعاً ومأذوناً من قبل المولى، ولو حجّ بإذن
مولاه صحّ، ولكن لا يجزيه عن حجّة الإسلام، فتجب
عليه الإعادة إذا كان واجداً للشرائط بعد العتق.

مسألة 10:
إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحجّ بما
يوجب الكفّارة، فكفّارته على مولاه في غير الصيد،
وعلى نفسه فيه.

مسألة 11:
إذا حجّ المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل إدراك
المشعر أجزأه عن حجّة الإسلام، بل الظاهر كفاية
إدراكه الوقوف بعرفات معتقاً وإن لم يدرك المشعر،
ويعتبر في الاجزاء الاستطاعة حين الانعتاق، فإن لم
يكن مستطيعاً لم يجز حجّه عن حجّة الإسلام، ولا فرق
في الحكم بالإجزاء بين أقسام الحجّ من الإفراد
والقران والتمتّع، إذا كان المأتي به مطابقاً
لوظيفته الواجبة.

مسألة 12:
إذا انعتق العبد قبل المشعر في حجّ التمتع فهديه
عليه، وإن لم يتمكّن فعليه أن يصوم بدل الهدى على ما
يأتي، وإن لم ينعتق فمولاه بالخيار،
فإن شاء ذبح عنه، وإن شاء أمره بالصوم.

الشرط الرابع؛ الاستطاعة:

ويعتبر فيها أمور:

الأول: السعة في الوقت، ومعنى ذلك
وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكّة
والقيام بالأعمال الواجبة هناك، وعليه فلا يجب
الحج إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب
والقيام بالأعمال الواجبة فيها، أو أنّه يسع ذلك
ولكن بمشقّة شديدة لا تتحمل عادة، وفي مثل ذلك لا
يجب عليه التحفّظ على المال إلى السنة القادمة، فإن
بقيت الاستطاعة إليها وجب الحج فيها، وإلا لم يجب.

الثاني: الأمن والسلامة، وذلك بأن
لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض، ذهاباً
وإياباً وعند القيام بالأعمال، كما أنّ الحجّ لا
يجب على مستطيع لا يتمكّن من قطع المسافة لهرم أو
مرض أو لعذر آخر، ولكن تجب عليه الاستنابة، على ما
سيجيء تفصيله.

مسألة 13:
إذا كان للحجّ طريقان، أحدهما مأمون والآخر غير
مأمون، لم يسقط وجوب الحجّ، بل وجب الذهاب من
الطريق المأمون وإن كان أبعد.

مسألة 14:
إذا كان له في بلده مال معتدّ به، وكان ذهابه إلى
الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحجّ، وكذلك إذا
كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعاً، كما إذا استلزم
حجّه ترك واجب أهمّ من الحجّ، كالتحفّظ على أهله
وعياله والدفاع عنهم، أو توقّف حجّه على ارتكاب
محرّم لم تحرز أهمية الحج منه.

مسألة 15:
إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجب أهمّ أو ارتكاب
محرم كذلك فهو، وإن كان عاصياً من جهة ترك الواجب أو
فعل الحرام، إلا أن الظاهر أنّه يجزىء عن حجّة
الإسلام إذا كان واجداً لسائر الشرائط، ولا فرق في
ذلك بين من كان الحجّ مستقراً عليه ومن كان أوّل سنة
استطاعته.

مسألة 16:
إذا كان في الطريق من يمنع عن المرور إلا ببذل مال
معتدّ به، لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج، إلا إذا كان
أمراً متعارفاً، كما في أخذ الحكومات المال للإذن
في الدخول في بلادهم، فإنّه يجب البذل ويحسب
المبذول من مؤونة الحجّ.

مسألة 17:
لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ، إلا مع
خوف الغرق أو المرض، الزائد على المتعارف في سفر
البحر، ولو حجّ مع الخوف صحّ حجّه على الأظهر.

الثالث: الزاد والراحلة، ومعنى
الزاد هو وجود ما يتقوّت به في الطريق، من المأكول
والمشروب وسائر ما يحتاج إليه في سفره، أو وجود
مقدار من المال (النقود وغيرها) يصرفه في سبيل ذلك
ذهاباً وإياباً، ومعنى الراحلة هو وجود وسيلة
يتمكّن بها من قطع المسافة ذهاباً وإياباً، ويلزم
في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلّف.

مسألة 18:
لا يختصّ اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها،
بل يشترط مطلقاً ولو مع عدم الحاجة إليها، كما إذا
كان قادراً على المشي من دون مشقّة ولم يكن منافياً
لشرفه.

مسألة 19:
العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً، فلا يجب
على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه،
ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب
والبعيد.

مسألة 20:
الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ إنّما هي
الاستطاعة من مكانه لا من بلده، فإذا ذهب المكلّف
إلى المدينة مثلاً للتجارة أو لغيرها، وكان له هناك
ما يمكن أن يحجّ به من الزاد والراحلة أو ثمنهما وجب
عليه الحجّ، وإن لم يكن مستطيعاً في بلده.

مسألة 21:
إذا كان للمكلّف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن
المثل، وتوقّف الحج على بيعه بأقلّ منه بمقدار معتد
به لم يجب البيع، وأمّا إذا ارتفعت الأسعار فكانت
أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في
السنة الآتية لم يجز التأخير.

مسألة 22:
إنّما يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحجّ فيما
إذا أراد المكلّف العود إلى وطنه، وأمّا إذا لم يرد
العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه، فلابدّ من
وجود النفقة إلى ذلك البلد، ولا يعتبر
وجود مقدار العود إلى وطنه.

نعم، إذا كان البلد الذي يريد
السكنى فيه أبعد من وطنه، لم يعتبر وجود النفقة إلى
ذلك المكان، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود
إلى وطنه.

الرابع: الرجوع إلى الكفاية، وهو
التمكّن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه وعائلته
بعد الرجوع، وبعبارة واضحة يلزم أن لا يكون صرف ما
عنده من المال في سبيل الحجّ موجباً لوقوعه في
الحرج بعد رجوعه، من جهة إعاشة نفسه وعياله، وعليه
فلايجب على من يملك مقداراً من المال يفي بمصاريف
الحج وكان ذلك وسيلة لإعاشته وإعاشة عائلته، مع
العلم بأنّه لا يتمكّن من الإعاشة عن طريق آخر
يناسب شأنه.

فبذلك يظهر أنّه لا يجب بيع ما يحتاج
إليه في ضروريات معاشه من أمواله، فلا يجب بيع دار
سكناه اللائقة بحاله وثياب تجمّله وأثاث بيته، ولا
آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه، ونحو ذلك
مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابدّ منه في
سبيل تحصيله، وعلى الجملة كلّ ما يحتاج إليه
الإنسان في حياته، وكان صرفه في سبيل الحجّ موجباً
للعسر والحرج لم يجب بيعه.

نعم لو زادت الأموال المذكورة عن
مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحجّ، بل من
كان عنده دار قيمتها ألف دينار مثلاً ويمكنه بيعها
وشراء دار أخرى بأقلّ منها من دون عسر وحرج لزمه ذلك
على الأحوط إذا كان الزائد وافياً بمصارف الحجّ
ذهاباً وإياباً وبنفقة عياله.

مسألة 23:
إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحجّ لحاجته
إليه، ثمّ استغنى عنه وجب عليه بيعه لأداء فريضة
الحجّ، مثلاً إذا كان للمرأة حلي تحتاج إليها
ولابدّ لها منه ثمّ استغنت عنها لكبرها أو لأمر
آخر، وجب عليها بيعه لأداء فريضة الحجّ.

مسألة 24:
إذا كانت له دار مملوكة وكانت هناك دار أخرى يمكنه
السكنى فيها من دون حرج عليه، كما إذا كانت موقوفة
تنطبق عليه، وجب عليه بيع الدار المملوكة إذا كانت
وافية بمصارف الحجّ ولو بضميمة ما عنده من المال،
على الأحوط، ويجري ذلك في الكتب العلمية وغيرها مما
يحتاج إليه في حياته.

مسألة 25:
إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ وكان
بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما
يحتاج إليه، فإن كان صرف ذلك المال في الحج موجباً
لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحج، وإلا وجب عليه.

مسألة 26:
إذا كان ما يملكه دَيناً على ذمّة شخص وكان الدَّين
حالاً وجبت عليه المطالبة، فإن كان المدين مماطلاً
وجب إجباره على الأداء، وإن توقّف تحصيله على
الرجوع إلى المحاكم العرفية لزم ذلك.

كما تجب المطالبة فيما إذا كان
الدين مؤجّلاً ولكن المدين يؤدّيه لو طالبه، وأمّا
إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً ولا يمكن إجباره
أو كان الإجبار مستلزماً للحرج، كما إذا امتنع
الزوج مع تمكّنه من أداء ما عليه من مهر زوجته،
وأوجب إجباره على الأداء الاختلاف والشقاق بينهما
الموجب للحرج على الزوجة، أو كان الدين مؤجّلاً
والمدين لا يسمح بأداء ذلك قبل الأجل، ففي جميع ذلك
إن أمكنه بيع الدَّين بما يفي بمصارف الحجّ ولو
بضميمة ما عنده من المال، ولم يكن في ذلك ضرر ولا
حرج وجب البيع، وإلا لم يجب.

مسألة 27:
كلّ ذي حرفة كالحدّاد والبنّاء والنجّار وغيرهم
ممن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم، يجب عليهم
الحجّ إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره،
وكان وافياً بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدّة
الذهاب والإياب.

مسألة 28:
من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس والزكاة
وغيرهما، وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون
مشقّة، لا يبعد وجوب الحج عليه فيما إذا ملك
مقداراً من المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته،
وكذلك من قام أحد بالإنفاق عليه طيلة حياته، وكذلك
كلّ من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده من جهة
المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل الحجّ.

مسألة 29:
لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة، بل تكفي
الملكية المتزلزلة أيضاً، فلو صالحه شخص بما يفي
بمصارف الحجّ وجعل لنفسه الخيار إلى مدّة معيّنة
وجب عليه الحجّ، وكذلك الحال في موارد الهبة
الجائزة.

مسألة 30:
لا يجب على المستطيع أن يحجّ من ماله، فلو حجّ
متسكّعاً أو من مال شخص آخر أجزأه، نعم إذا كان هديه
مغصوباً لم يجزئه ذلك، وكذلك لو كان ساتره في
الطواف مغصوباً على الأحوط إلا فيما كان ناسياً ولم
يكن هو الغاصب.

مسألة 31:
لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو
غيره، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لو قبله لم
يلزمه القبول، وكذلك لو طلب منه أن يؤجر نفسه
للخدمة بما يصير به مستطيعاً ولو كانت الخدمة لائقة
بشأنه، نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ
واستطاع بذلك وجب عليه الحجّ.

مسألة 32:
إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحجّ واستطاع
بمال الاجارة، قدم الحجّ النيابي إذا كان مقيّداً
بالسنة الحالية، أو لم يحرز أنّه لو لم يأت بالحجّ
النيابي في هذه السنة يتمكّن منه بعد ذلك فإن بقيت
الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحجّ، وإلا
فلا وإن لم يكن الحجّ النيابي مقيّداً بالسنة
الفعلية قدّم الحجّ عن نفسه إلا فيما تقدّم.

مسألة 33:
إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان
له حين الاقتراض ما يمكنه أن يفي به دينه في وقته
وجب عليه الحج، بل الظاهر وجوب الاقتراض حينئذ لو
تمكّن منه بغير حرج.

مسألة 34:
إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحجّ وكان عليه دين،
ولم يكن صرف ذلك في الحجّ منافياً لأداء ذلك الدين
وجب عليه الحجّ، وإلا فلا، ولا فرق في الدين بين أن
يكون حالاّ أو مؤجلاً، وبين أن يكون سابقاً على
حصول ذلك المال أو بعده.

مسألة 35:
إذا كان عليه خمس أو زكاة، وكان عنده مقدار من المال
ولكن لا يفي بمصارف الحجّ لو أدّاهما وجب عليه
أداؤهما ولم يجب عليه الحجّ، ولا فرق في ذلك بين أن
يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكونا في ذمّته.

مسألة 36:
إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما
من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم يجز له تأخيره
لأجل السفر إلى الحجّ.

مسألة 37:
إذا كان عنده مقدار من المال، ولكنّه لا يعلم
بوفائه بنفقات الحج لم يجب عليه الحج، ولا يجب عليه
الفحص، وإن كان الفحص أحوط.

مسألة 38:
إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفرداً أو
منضمّاً إلى المال الموجود عنده، فإن لم يكن
متمكّناً من الاقتراض أو التصرّف في ذلك المال، ولو
بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحجّ، وإلا وجب.

مسألة 39:
إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ،
ولم يجز له التصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة،
ولا يمكنه التدارك مع تمكّنه من الخروج إلى الحجّ،
في سنة حصول المال، ولا فرق في ذلك بين تصرّفه بعد
التمكّن من المسير وتصرّفـه فيه قبله، بل الظاهر
عدم جواز التصرّف فيه قبل أشهر الحجّ أيضاً، نعم
إذا تصرّف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك حكم
بصحّة التصرّف، وإن كان آثماً بتفويته الاستطاعة.

مسألة 40:
الظاهر أنّه لا يعتبر في الزاد والراحلة
ملكيّتهما، فلو كان عنده مال يجوز له التصرّف فيه
وجب عليه الحجّ، إذا كان وافياً بنفقات الحجّ مع
وجدان سائر الشروط.

مسألة 41:
كما يعتبر في وجوب الحجّ وجود الزاد والراحلة
حدوثاً كذلك يعتبر بقاءً إلى إتمام الأعمال، بل إلى
العود إلى وطنه، فإن تلف المال في بلده أو في أثناء
الطريق لم يجب عليه الحجّ وكشف ذلك عن عدم
الاستطاعة من أوّل الأمر، ومثل ذلك ما إذا حدث عليه
دين قهري، كما إذا أتلف مال غيره خطأً ولم يمكنه
أداء بدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحجّ، نعم
الاتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحجّ، بل يبقى الحجّ
في ذمّته مستقرّاً، فيجب عليه أداؤه ولو متسكّعاً،
هذا كلّه في تلف الزاد والراحلة وكذا تلف ما به
الكفاية من ماله في بلده على الأحوط، فإنّ عليه
إعادة الحجّ لو استطاع بعد ذلك على الأحوط.

مسألة 42:
إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج ولكنّه لم يكن
عالماً أو كان غافلاً عن وجوب الحجّ عليه غفلة عذر
أو جاهلاً قاصراً لم يجب عليه الحجّ، وأمّا إذا كان
غافلاً عن وجوب الحجّ عليه غفلة ناشئة عن التقصير
أو جاهلاً مقصّراً ثمّ علم أو تذكّر بعد أن تلف
المال، فلم يتمكّن من الحجّ فالظاهر
استقرار وجوب الحجّ عليه إذا كان واجداً لسائر
الشرائط حين وجوده.

مسألة 43:
كما تتحقّق الاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة
تتحقّق بالبذل، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الباذل
واحداً أو متعدداً، وإذا عرض عليه الحجّ والتزم
بزاده وراحلته ونفقة عياله وجب عليه الحجّ، وكذلك
لو أُعطي مالاً ليصرفه في الحج، وكان وافياً بمصارف
ذهابه وإيابه وعياله، ولا فرق في ذلك بين الإباحة
والتمليك، ولا بين بذل العين وثمنها.

مسألة 44:
لو أوصى له بمال ليحجّ به وجب الحجّ عليه بعد موت
الموصي إذا كان المال وافياً بمصارف الحجّ ونفقة
عياله، وكذلك لو وقف شخص لمن يحجّ أو نذر أو أوصى
بذلك وبذل له المتولي أو الناذر أو الوصي وجب عليه
الحج.

مسألة 45:
لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية،
نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحجّ وبذل له ما
يتمّم بذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذ
الرجوع إلى الكفاية.

مسألة 46:
إذا أعطى مالاً هبة على أن يحجّ وجب عليه القبول،
وأمّا لو خيّره الواهب بين الحجّ وعدمه، أو أنّه
وهبه مالاً من دون ذكر الحجّ لا تعييناً ولا
تخييراً لم يجب عليه القبول.

مسألة 47:
لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية، نعم إذا كان
الدَّين حالاّ وكان الدائن مطالباً والمدين
متمكّناً من أدائه، إن لم يحجّ لم يجب عليه الحجّ.

مسألة 48:
إذا بذل مال لجماعة ليحجّ أحدهم، فإن سبق أحدهم
بقبض المال المبذول وجب عليه ولو ترك الجميع القبض
مع تمكّن كلّ واحد منهم من القبض لم يستقرّ الحجّ
عليهم، وكذا فيما بذل مال لاثنين ليحجّ أحدهما.

مسألة 49:
لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له
على تقدير استطاعته، فلو كانت وظيفته حجّ التمتّع
فبذل له حجّ القران أو الإفراد لم يجب عليه القبول،
وبالعكس، وكذلك الحال لو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام.

وأمّا من استقرّت عليه حجّة الإسلام
وصار غير متمكّن فبذل له ما يتمكّن معه من الإتيان
بحجّة الإسلام وجب عليه القبول، وكذلك من وجب عليه
الحجّ لنذر أو شبهه ولم يتمكّن منه.

مسألة 50:
لو بُذل له مال ليحجّ به، فتلف المال أثناء الطريق
سقط الوجوب، نعم لو كان متمكّناً من الاستمرار في
السفر من ماله وجب عليه الحجّ وأجزأه عن حجّة
الإسلام، إلا أنّ الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلى
الكفاية.

مسألة 51:
لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكله على أن
يقترض عنه ويحجّ به واقترض وجب عليه.

مسألة 52:
الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل، فلو لم يبذله
وبذل بقية المصارف لم يجب الحجّ على المبذول له إلا
إذا كان متمكّناً من شرائه من ماله أو متمكّناً من
الصوم بدل الهدي، نعم إذا كان صرف ثمن الهدي فيه
والصوم بدله موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه
القبول، وأمّا الكفّارات فالظاهر أنّها واجبة على
المبذول له دون الباذل.

مسألة 53:
الحجّ البذلي يجزىء عن حجّة الإسلام، ولا يجب عليه
الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك.

مسألة 54:
يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام
أو بعده، لكن إذا رجع بعد الدخول في الإحرام وجب على
المبذول له إتمام الحج إن تمكّن من ذلك بغيرحرج
ويجزئه عن حجّة الإسلام إذا كان مستطيعاً فعلاً
بالاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ ولو بضميمة
البذل إلى زمان الرجوع، وليس في الفرض على الباذل
ضمان ما صرفه للإتمام، وإذا رجع الباذل في أثناء
الطريق لم تجب عليه نفقه العود.

مسألة 55:
إذا أعطى من الزكاة من سهم سبيل اللّه على أن يصرفها
في الحجّ، وكان فيه مصلحة عامّة وجب عليه ذلك، وإن
أعطى من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء
واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج لم يصحّ الشرط،
فلا يجب عليه الحجّ.

مسألة 56:
إذا بُذل له مال فحجّ به ثمّ انكشف أنّه كان مغصوباً
لم يجزئه عن حجّة الإسلام، وللمالك أن يرجع إلى
الباذل أو إلى المبذول له، لكنّه إذا رجع إلى
المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً
بالحال، وإلا فليس له الرجوع.

مسألة 57:
إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بإجارة لم يكفه
عن حجّة الإسلام، فيجب عليه الحجّ إذا استطاع بعد
ذلك.

مسألة 58:
إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً، ثمّ بان
أنّه كان مستطيعاً أجزأه ذلك، ولا يجب عليه الحجّ
ثانياً.

مسألة 59:
لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت
مستطيعة، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحجّ
الواجب عليها، نعم يجوز له منعها من الخروج في أوّل
الوقت مع سعة الوقت، والمطلّقة الرجعيّة كالزوجة
مادامت في العدّة.

مسألة 60:
لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها
إذا كانت مأمونة على نفسها، ومع عدم الأمن لزمها
استصحاب محرم لها ولو بأجرة إذا تمكّنت من ذلك،
وإلا لم يجب الحجّ عليها.

مسألة 61:
إذا نذر أن يزور الحسين (عليه السلام) في كلّ يوم
عرفة مثلاً واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ وانحلّ
نذره، وكذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ.

مسألة 62:
يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكّناً من
ذلك، ولا يجزئ عنه حجّ غيره تبرّعاً أو بإجارة.

مسألة 63:
إذا استقرّ عليه الحجّ ولم يتمكّن من الحجّ بنفسه
لمرض أو حصر أو هرم، أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج
تمكّنه من الحجّ بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه
الاستنابة، وكذلك من كان موسراً ولم يتمكّن من
المباشرة أو كانت حرجيّة على الأحوط، ووجوب
الاستنابة كوجوب الحجّ فوري.

مسألة 64:
إذا حجّ النائب عمّن لم يتمكّن من المباشرة فمات
المنوب عنه مع بقاء العذر، أجزأه حجّ النائب وإن
كان الحجّ مستقرّاً عليه، وأمّا إذا اتّفق ارتفاع
العذر قبل الموت فالأحوط أن يحجّ هو بنفسه عند
التمكّن، وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم
النائب وجب على المنوب عنه الحجّ مباشرة.

مسألة 65:
إذا لم يتمكّن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب،
ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحجّ
مستقرّاً عليه، وإلا لم يجب، ولو أمكنه الاستنابة
ولم يستنب حتّى مات وجب القضاء عنه.

مسألة 66:
إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرّع متبرّع
عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة.

مسألة 67:
يكفي في الاستنابة، الاستنابة من الميقات، ولا تجب
الاستنابة من البلد.

مسألة 68:
من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام في الحرم
أجزأه عن حجّة الإسلام، سواء في ذلك حجّ التمتّع
والقران والإفراد، وإذا كان موته في أثناء عمرة
التمتّع أجزأ عن حجّه أيضاً ولا يجب القضاء عنه،
وإن مات قبل ذلك وجب القضاء، حتّى إذا كان موته بعد
الإحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم
بدون إحرام.

والظاهر اختصاص الحكم بحجّة
الإسلام، فلا يجري في الحجّ الواجب بالنذر أو
الإفساد، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً، فلا
يحكم بالإجزاء في شيء من ذلك، ومن مات بعد الإحرام
مع عدم استقرار الحجّ عليه، فإن كان موته بعد دخوله
الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجّة الإسلام، وأمّا
إذا كان قبل ذلك فالظاهر عدم وجوب القضاء عنه.

مسألة 69:
إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحجّ، وأمّا لو
زالت استطاعته ثمّ أسلم لم يجب عليه.

مسألة 70:
المرتدّ يجب عليه الحجّ لكن لا يصحّ منه حال
ارتداده، فإن تاب صحّ منه، وإن كان مرتدّاً فطريّاً
على الأقوى.

مسألة 71:
إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة
الحجّ، إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم
يكن صحيحاً في مذهبنا.

مسألة 72:
إذا وجب الحجّ وأهمل المكلّف في أدائه حتّى زالت
الاستطاعة وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن ولو
متسكّعاً ما لم يبلغ حدّ العسر والحرج، وإذا مات
وجب القضاء من تركته، ويصحّ التبرّع عنه بعد موته
من دون أجرة.

الوصية بالحج

مسألة 73:
تجب الوصية على من كانت عليه حجّة الإسلام وقرب منه
الموت، فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك،
وكذلك إن أوصى بها ولم يقيّدها بالثلث، وإن قيّدها
بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه وتقدّم
على سائر الوصايا، وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه
من الأصل.

مسألة 74:
من مات وعليه حجّة الإسلام وكان له عند شخص وديعة،
واحتمل أنّ الورثة لا يؤدّونها، إن ردّ المال
إليهم، وجب عليه أن يحجّ بها عنه، فإذا زاد المال من
أجرة الحجّ ردّ الزائد إلى الورثة، ولا فرق بين أن
يحجّ الودعي بنفسه أو يستأجر شخصاً آخر، ويلحق
بالوديعة كلّ مال للميت عند شخص بعارية أو إجارة أو
غصب أو دين أو غير ذلك.

مسألة 75:
من مات وعليه حجّة الإسلام وكان عليه دين وخمس
وزكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلّق به
الخمس أو الزكاة موجوداً بعينه لزم تقديمهما، وإن
كان في الذمّة يتقدّم الحج عليهما، كما يتقدّم على
الدَّين.

مسألة 76:
من مات وعليه حجّة الإسلام لم يجز لورثته التصرّف
في تركته قبل استئجار الحجّ، سواء كان مصرف الحجّ
مستغرقاً للتركة أم لم يكن مستغرقاً على الأحوط،
نعم إذا كانت التركة واسعة جدّاً والتزم الوارث
بأدائه جاز له التصرّف في التركة كما هو الحال في
الدَّين.

مسألة 77:
مـن مات وعليه حجّة الإسـلام ولم تكن
تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدَّين أو
الخمس أو الزكاة، إن كان عليه شيء من ذلك، وإلا فهي
للورثة، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار
الحجّ.

مسألة 78:
من مات وعليه حجّة الإسلام لا يجب الاستئجار عنه
من البلد، بل يكفي الاستئجار عنه من الميقات، بل من
أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن، وإلا فمن الأقرب
فالأقرب، والأحوط الأولى الاستئجار من البلد إذا
وسع المال، لكن الزائد عن أجرة الميقات لا يحسب على
الصغار من الورثة.

مسألة 79:
من مات وعليه حجّة الإسلام تجب المبادرة إلى
الاستئجار عنه في سنة موته، فلو لم يمكن
الاستئجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستئجار
من البلد، ويخرج بدل الإيجار من الأصل، ولايجوز
التأخير إلى السنة القادمة، ولو مع العلم بإمكان
الاستئجار فيها من الميقات.

مسألة 80:
من مات وعليه حجّـة الإسلام إذا لم يوجد من يستأجر
عنه إلا بأكثر من أجرة المثل يجب الاستئجار عنه
ويخرج من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة
القادمة توفيراً على الورثة، وإن كان فيهم الصغار.

مسألة 81:
من مات وأقرّ بعض ورثته بأنّ عليه حجّة الإسلام
وأنكره الآخرون، فالظاهر أنّه يجب على المقرّ
الاستئجار للحجّ ولو بدفع تمام مصرف الحجّ من
حصّته، غاية الأمر أنّ له إقامة الدعوى على
المنكرين ومطالبتهم بحصّته من بقية التركة، ويجري
هذا الحكم في الإقرار بالدَّين أيضاً، نعم إذا لم
يف تمام حصّته بمصرف الحجّ لم يجب عليه الاستئجار
بتتميمه من ماله الشخصي.

مسألة 82:
من مات وعليه حجّة الإسلام وتبرّع متبرّع عنه
بالحجّ لم يجب على الورثة الاستئجار عنه، بل يرجع
بدل الاستئجار إلى الورثة، نعم إذا أوصى الميّت
بإخراج حجّة الإسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلى
الورثة على الأحوط، بل يصرف في وجوه الخير أو
يتصدّق به عنه.

مسألة 83:
من مات وعليه حجّة الإسلام وأوصى بالاستئجار من
البلد وجب ذلك ، ولكن الزائد على أجرة الميقات يخرج
من الثلث، ولو أوصى بالحجّ ولم يعيّن شيئاً اكتفى
بالاستئجار من الميقات، إلا إذا كانت هناك قرينة
على إرادة الاستئجار من البلد، كما إذا عيّن
مقداراً يناسب الحج البلدي.

مسألة 84:
إذا أوصى بالحجّ البلدي ولكن الوصي أو الوارث
استأجر من الميقات بطلت الاجارة إن كانت الاجارة من
مال الميّت، ولكن ذمّة الميت تفرغ من الحجّ بعمل
الأجير.

مسألة 85:
إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده، كما إذا أوصى أن
يستأجر من النجف مثلاً، وجب العمل بها ويخرج الزائد
عن أجرة الميقاتية من الثلث.

مسألة 86:
إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجّة الإسلام وعيّن
الاجرة لزم العمل بها، وتخرج من الأصل إن لم تزد على
أجرة المثل، وإلا كان الزائد من الثلث.

مسألة 87:
إذا أوصى بالحج بمال معيّن وعلم الوصي أنّ المال
الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه
أوّلاً وصرف الباقي في سبيل الحجّ، فإن لم يف
الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة، إن كان
الموصى به حجّة الإسلام، وإلا صرف الباقي في وجوه
البر على الأحوط.

مسألة 88:
إذا وجب الاستئجار للحجّ عن الميت بوصية أو بغير
وصية، وأهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال
ضمنه، ويجب عليه الاستئجار من ماله.

مسألة 89:
إذا علم استقرار الحج على الميت وشكّ في أدائه وجب
القضاء عنه، ويخرج من أصل المال.

مسألة 90:
لا تبرأ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار، فلو علم أنّ
الأجير لم يحجّ لعذر أو بدونه وجب الاستئجار
ثانياً، ويخرج من الأصل، وإن أمكن استرداد الأجرة
من الأجير تعيّن ذلك إذا كانت الأجرة بمال الميت.

مسألة 91:
إذا تعدّد الأُجراء فالأحوط استئجار أقلّهم أجرة
إذا كانت الأجارة بمال الميّت، وإن كان الأظهر جواز
استئجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل والشرف،
فيجوز استئجاره بالأزيد.

مسألة 92:
العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات
بتقليد الوارث أو اجتهاده، لا بتقليد الميت أو
اجتهاده، فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج البلدي
والوارث يعتقد جواز الاستئجار من الميقات، لم يلزم
على الوارث الاستئجار من البلد.

مسألة 93:
إذا كانت على الميت حجة الإسلام ولم تكن له تركة لم
يجب الاستئجار عنه على الوارث، نعم يستحبّ ذلك على
الولي.

مسألة 94:
إذا أوصى بالحجّ فإن علم أنّ الموصى به هو حجّة
الإسلام أخرج من أصل التركة، إلا فيما إذا عيّن
إخراجه من الثلث، وأمّا إذا علم أنّ الموصى به غير
حجّة الإسلام أو شكّ في ذلك فهو يخرج من الثلث.

مسألة 95:
إذا أوصى بالحجّ وعيّن شخصاً معيّناً لزم العمل
بالوصية، فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل أخرج
الزائد من الثلث، فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر
غيره بأجرة المثل.

مسألة 96:
إذا أوصى بالحجّ وعيّن أجرة لايرغب فيها أحد، فإن
كان الموصى به حجّة الإسلام لزم تتميمها من أصل
التركة، وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصية وتصرف
الأجرة في وجوه البرّ على الأحوط.

مسألة 97:
إذا باع داره بمبلغ مثلاً واشترط على المشتري أن
يصرفه في الحجّ عنه بعد موته، كان الثمن من التركة،
فإن كان الحجّ حجّة الإسلام لزم الشرط ووجب صرفه في
أجرة الحج، إن لم يزد على أجرة المثل وإلا فالزائد
يخرج من الثلث، وإن كان الحجّ غير حجّة الإسلام لزم
الشرط أيضاً ويخرج تمامه من الثلث، وإن لم يف الثلث
لم يلزم الشرط في المقدار الزائد.

مسألة 98:
إذا صالحه داره مثلاً على أن يحجّ عنه بعد موته صحّ
ولزم، وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط، ولا تحسب
من التركة وإن كان الحجّ ندبياً، ولا يشملها حكم
الوصية، وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها
ويصرف ثمنها في الحجّ عنه بعد موته، فجميع ذلك صحيح
لازم، وإن كان العمل المشروط عليه ندبياً، ولا يكون
للوارث حينئذ حقّ في الدار.

ولو تخلّف المشروط عليه عن العمل
بالشرط لم ينتقل الخيار إلى الوارث وليس له إسقاط
هذا الخيار الذي هو حقّ للميت، وإنّما يثبت الخيار
للحاكم الشرعي، وبعد فسخه يصرف المال فيما شرط على
المفسوخ عليه، فإن زاد شيء صرف في وجوه الخير على
الأحوط.

مسألة 99:
لو مات الوصي ولم يعلم أنّه استأجر للحج قبل موته
وجب الاستئجار من التركة فيما إذا كان الموصى به
حجّة الإسلام، ومن الثلث إذا كان غيرها، وإذا كان
المال قد قبضه الوصي وكان موجوداً أخذ، وإن احتمل
أنّ الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملّك ذلك بدلاً
عمّا أعطاه، وإن لم يكن المال موجوداً فلا ضمان على
الوصي، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط.

مسألة 100:
إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه ووجب
الاستئجار من بقية التركة إذا كان الموصى به حجّة
الإسلام، ومن بقية الثلث إن كان غيرها، فإن كانت
البقية موزّعة على الورثة استرجع منهم بدل الإيجار
بالنسبة، وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحج ومات قبل
الإتيان بالعمل ولم يكن له تركة، أو لم يمكن الأخذ
من تركته.

مسألة 101:
إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار ولم يعلم
أنّ التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي.

مسألة 102:
إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجّة الإسلام واحتمل
أنّه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه.

فصل في النيابة

مسألة 103:
يعتبر في النائب أُمور:

الأوّل: البلوغ، فلا يجزىء حجّ
الصبي عن غيره في حجّة الإسلام وغيرها من الحجّ
الواجب وإن كان الصبي مميزاً، نعم لا يبعد صحّة
نيابته في الحجّ المندوب بإذن الولي.

الثاني: العقل، فلا تجزىء استنابة
المجنون، سواء في ذلك ما إذا كان جنون مطبقاً، أم
كان أدوارياً إذا كان العمل في دور جنونه، وأمّا
السفيه فلا بأس باستنابته.

الثالث: الإيمان، فلا عبرة بنيابة
غير المؤمن، وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا.

الرابع: أن لا يكون النائب مشغول
الذمّة بحجّ واجب عليه في عام النيابة، وهذا الشرط
شرط في صحّة الاجارة لا في صحّة حجّ النائب، فلو حجّ
والحالة هذه برئت ذمة المنوب عنه، ولكنه لا يستحقّ
الأجرة المسمّاة، بل يستحقّ أجرة المثل مالم تزد
عنها.

مسألة 104:
يعتبر في فراغ ذمّة المنوب عنه إحراز عمل النائب
والإتيان به صحيحاً، فلابدّ من معرفته بأعمال
الحجّ وأحكامه، وإن كان ذلك بإرشاد غيره عند كلّ
عمل، كما لابدّ من الوثوق به وإن لم يكن
عادلاً، ولو أُحرز أنّه حجّ عنه وشكّ في أنّه أتى به
صحيحاً أم لا فيحكم بصحّته.

مسألة 105:
لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه.

مسألة 106:
لا بأس بالنيابة عن الصبي المميّز، كما لا بأس
بالنيابة عن المجنون، بل يجب الاستئجار عنه إذا
استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته ومات مجنوناً.

مسألة 107:
لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه، فتصحّ
نيابة الرجل عن المرأة، وبالعكس.

مسألة 108:
لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة،
سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلاً أو إمرأة، نعم
المشهور أنّه يكره استنابة الصرورة، ولا سيما إذا
كان النائب إمرأة والمنوب عنه رجلاً، ويستثنى من
ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلاً حيّاً ولم يتمكّن
من حجّة الإسلام، فإنّ الأحوط فيه لزوماً استنابة
الرجل الصرورة، كما أنّ الأحوط فيما إذا كانت
المرأة المنوب عنها حيّة أن تستنيب صرورة لا مال
له.

مسألة 109:
يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا تصحّ النيابة عن
الكافر فلو مات الكافر مستطيعاً وكان الوارث
مسلماً لم يجب عليه استئجار الحجّ عنه، والناصب
كالكافر، إلا أنّه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه
في الحج.

مسألة 110:
لا بأس بالنيابة عن الحي في الحجّ المندوب تبرعاً
كان أو باجارة، وكذلك في الحجّ الواجب إذا كان
معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة على ما تقدّم،
ولا تجوز النيابة عن الحيّ في غير ذلك، وأمّا
النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقاً، سواء كانت
باجارة أو تبرّع، وسواء كان الحج واجباً أو
مندوباً.

مسألة 111:
يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من
وجوه التعيين، ولا يشترط ذكر اسمه، كما يعتبر فيها
قصد النيابة.

مسألة 112:
كما تصّح النيابة بالتبرّع وبالاجارة تصحّ
بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك.

مسألة 113:
من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال، أو في عدم
الإتيان به على الوجه الكامل لايجوز استئجاره في
الحجّ الواجب، بل لو تبرّع المعذور وناب عن غيره
يشكل الاكتفاء بعمله، نعم إذا كان معذوراً في
ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطرّ إلى التظليل
فلابأس باستئجاره واستنابته، كما لا بأس بنيابة
النساء أو غيرهن ممن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة
قبل طلوع الفجر والرمي ليلاً للحجّ عن الرجل أو
المرأة، وكذا لو طرأ على النائب العذر بعد الإحرام
ولم يكن يعلم به قبله فلا بأس به ويجزىء عن المنوب
عنه.

مسألة 114:
إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب
عنه، فتجب الاستنابة عنه ثانية فيما تجب الاستنابة
فيه، وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه، وإن كان موته
قبل دخول الحرم على الأظهر، ولا فرق
في ذلك بين حجّة الإسلام وغيرها، ولا بين أن تكون
النيابة بأُجرة أو بتبرّع.

مسألة 115:
إذا مات الأجير بعد الإحرام استحقّ تمام الاجرة إذا
كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت، وأمّا إذا كان
أجيراً على الإتيان بالأعمال استحقّ الأجرة بنسبة
ما أتى به، وإن مات قبل الإحرام لم يستحقّ شيئاً،
نعم إذا كانت المقدّمات داخلة في الاجارة استحقّ من
الاجرة بقدر ما أتى به منها.

مسألة 116:
إذا استأجر للحجّ البلدي ولم يعيّن الطريق كان
الأجير مخيّراً في ذلك، وإذا عيّن طريقاً لم يجز
العدول عنه إلى غيره، فإن عدل وأتى بالأعمال فإن
كان اعتبار الطريق في الاجارة على نحو الشرطيّة دون
الجزئيّة استحقّ الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر
خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى أجرة
المثل، وإن كان اعتباره على نحو الجزئيّة كان
للمستأجر الفسخ أيضاً، فإن لم يفسخ استحقّ من
الأجرة المسمّاة بمقدار عمله ويسقط بمقدار
مخالفته.

مسألة 117:
إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة في سنة معيّنة لم
تصحّ اجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً،
وتصحّ الاجارتان مع اختلاف السنتين، أو مع عدم
تقيّد إحدى الاجارتين أو كلتيهما بالمباشرة.

مسألة 118:
إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة لم يجز له التأخير
ولا التقديم، ولكنه لو قدّم أو أخّر برئت ذمّة
المنوب عنه فيما إذا كان ميّتاً، ولا يستحقّ الأجرة
إذا كان التقديم أو التأخير بغير رضى المستأجر.

مسألة 119:
إذا صُدّ الأجير أو احصر فلم يتمكّن من الإتيان
بالأعمال كان حكمه حكم الحاجّ عن نفسه، ويأتي بيان
ذلك إن شاء اللّه تعالى، وانفسخت الاجارة إذا كانت
مقيّدة بتلك السنة، ويبقى الحجّ في ذمّته إذا لم
تكن مقيّدة بها.

مسألة 120:
إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهي من ماله،
سواء كانت النيابة باجارة أو تبرّع.

مسألة 121:
إذا استأجره للحجّ بأجرة معيّنة فقصرت الأجرة عن
مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها، كما أنّها إذا
زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد.

مسألة 122:
إذا استأجره للحجّ الواجب أو المندوب فأفسد الأجير
حجّه بالجماع قبل المشعر وجب عليه إتمامه وأجزأ عن
المنوب عنه، وعليه الحجّ من قابل وكفّارة بدنة،
والظاهر أنّه يستحقّ الأجرة وإن لم يحجّ من قابل
لعذر أو غير عذر، وتجري الأحكام المذكورة في
المتبرّع أيضاً، غير أنّه لا يستحقّ الأجرة.

مسألة 123:
الأجير وإن كان يملك الأجرة بالعقد، ولكن لا يجب
تسليمها إليه إلا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل،
ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحجّ بالأجرة قبل
العمل، وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك، فإنّ
الغالب أنّ الأجير لا يتمكّن من الذهاب إلى الحجّ أو
الإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة.

مسألة 124:
إذا آجر نفسه للحجّ فليس له أن يستأجر غيره إلا مع
إذن المستأجر.

مسألة 125:
إذا استأجر شخصاً لحجّ التمتّع مع سعة الوقت واتّفق
أنّ الوقت قد ضاق، فعدل الأجير عن عمرة التمتع إلى
حجّ الإفراد، وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمّة
المنوب عنه، لكنّ الأجير لا يستحقّ الأجرة إذا كانت
الاجارة على نفس الأعمال، نعم إذا كانت الاجارة على
تفريغ ذمّة الميّت استحقّها.

مسألة 126:
لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحجّ المندوب،
وأمّا الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين
وما زاد، إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو
الشركة، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كلّ منهما مع
الآخر في الاستئجار في الحجّ، فحينئذ يجوز لهما أن
يستأجرا شخصاً واحداً للنيابة عنهما.

مسألة 127:
لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميّت
أو حيّتبرّعاً أو بالاجارة فيما إذا كان الحجّ
مندوباً، وكذلك في الحجّ الواجب فيما إذا كان
متعدّداً، كما إذا كان على الميّت أو الحيّ حجّان
واجبان بنذر مثلاً، أو كان أحدهما حجّة الإسلام
وكان الآخر واجباً بالنذر، فيجوز حينئذ استئجار
شخصين أحدهما لواجب والآخر لآخر.

وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد
أحدهما للحجّ الواجب والآخر للمندوب، بل لا يبعد
استئجار شخصين لواجب واحد، كحجّة الإسلام من باب
الاحتياط لاحتمال نقصان حجّ أحدهما.

مسألة 128:
الطواف مستحبّ في نفسه، فتجوز النيابة فيه عن
الميت، وكذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو
حاضراً فيها ولم يتمكّن من الطواف مباشرة.

مسألة 129:
لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النيابي أن
يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره، كما لا
بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره.


/ 5