الاهداء - روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 8

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
اللمعة الدمشقية
للشهيد السعيد
محمد بن جمال الدين مكى العاملى (الشهيد الاول) قدس سره
786 - 734
الجزء الثامن
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
للشهيد السعيد
زين الدين الجبعي العاملي (الشهيد الثاني) قدس سره
911 - 965




الاهداء



إن كان الناس يتقربون إلى الاكابر بتقديم مجهوداتهم فليس لنا أن نتقرب إلى أحد سوى سيدنا ومولانا إمام زماننا وحجة عصرنا (الامام المنتظر) عجل الله تعالى فرجه. فإليك يا حافظ الشريعة بألطافك الخفية، وإليك يا صاحب الامر وناموس الحقيقة أقدم مجهودي المتواضع في سبيل إعلاء كلمة الدين وشريعة جدك المصطفى وبقية آثار آبائك الانجبين، دينا قيما لا عوج فيه ولا امتا ورجائي القبول والشفاعة في يوم لاترجى إلا شفاعتكم أهل البيت
عبدك الراجي






(عند الصباح يحمد القوم السرى) كان املي وطيدا بالفوز فيما اقدمت عليه من مشروع في سبيل الهدف الاقصى للدراسات الدينية (الفقه الاسلامي الشامل) فاردت الخدمة بهذا الصدد لازبل بعض مشاكل الدراسة والان وقد حقق الله عزوجل تلك الامنية بإخراج الجزء الاول من هذا الكتاب الضخم إلى الاسواق فرأيت النجاح الباهر نصب عيني: انهالت الطلبة على اقتناء‌ه بكل ولع واشتياق فله الشكر على ما انعم والحمد على ما وفق بيد أن الاوضاع الراهنة، وما اكتسبته الايام من مشاكل إنجازات العمل وفق المراد احرجتني بعض الشي.
فإن الطبعة بتلك الصورة المنقحة المزدانة بأشكال توضيحية، وفي اسلوب شيق كلفتني فوق ما كنت اتصوره من حساب وارقام مما جعلتني ائن تحت عبئه الثقيل،



ولا من مؤازر أو مساعد فرأيت نفسي بين امرين: الترك حتى يقضي اله امرا كان مفعولا، أو الاقدام المجهد مهما كلف الامر من صعوبات فاخترت الطريق الثاني واحتملت صعوباته في سبيل الدين، والاشادة بشريعة (سيد المرسلين)، وإحياء آثار (أئمة الهدى المعصومين) صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين فاتبعت بعون الله عزوجل (الجزء السابع) (بالجزء الثامن) يعزم قوي، ونفس آمنة وكل اعتمادي على الله سبحانه وتعالى توسلي إلى صاحب الشريعة الغراء واهل بيته الاطهار عليهم صلوات الملك العلام ولا سيما ونحن في جوار سيدنا الكريم مولى الكونين (امير المؤمنين) عليه الصلاة والسلام فبك يا مولاي استشفع إلى ربي ليسهل لنا العقبات ويؤمن علينا التبعات إنه ولي ذلك والقادر عليه.



السيد محمد كلانتر







كتاب الميراث




وهو: - مفعال(1) من الارث(2). وياؤه منقلبة عن واو(3)، أو من الموروث(4). وهو على الاول(5): " استحقاق انسان بموت آخر بنسب. أو سبب شيئا بالاصالة "(6).






(1) يعني ان الميم والالف زائدتان: وزان ميعاد.


(2) أي يحتمل في " الميراث " ان يكون بمعنى " الارث " الذي هو مصدر وهو " اسم معنى " .


(3) لان الاصل ورث وراثة. فالميراث: اصله موراث. قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها. مثلها في: ميعاد وميقات وميزان.


(4) هذا احتمال ثان في اشتقاق " الميراث " بأن يكون مأخوذا من " الموروث " الذي هو اسم مفعول والمراد به المال الموروث فيكون (اسم عين) ويختلف تعريف الميراث حسب اختلاف الاشتقاقين كما يذكر الشارح نفسه.


(5) وهو كون " الميراث " مأخوذا من الارث ليكون مصدرا: اسم معنى ولذلك يفسره بالمصدر وهو قوله: إستحقاق.
. الخ.


(6) هذا تعريف للميراث بمعناه المصدري: الفرق بين اسم المعنى واسم العين: ان الاول يطلق على المعاني غير الملموسة كالقتل والضرب، والقيام والقعود.




والثاني يطلق على الاعيان الخارجية كالشجر والحجر والحيوان. والتعريف يشتمل على نبود: " استحقاق انسان بموت آخر..
" هذا تحقيق لواقع الارث. حيث إن استحقاق الوارث للارث إنما يتحقق بموت مورثه. فالمقصود من " انسان ": الوارث. والمقصود من " آخر ": الورث.
" بنسب، أو سبب ". هذا القيد لاخراج الوصية. حيث إن استحقاق الموصى له وإن كان بعد موت الموصي كالوارث إلا أنه لو لا الوصية لم يستحق شيئا، بخلاف الوارث فإنه يستحق الارث، لكونه ذا نسب كالاولاد، أو سبب كالازواج، سواء رضي الميت بذلك أم لا.




" شيئا بالاصالة " أي بأصل التشريع. هذا القيد لاخراج الوقف ونحوه. فان الموقوف عليهم من البطن الثاني يستحقون الوقف بموت البطن الاول، فيصدق عليهم التعريف لو لا القيد. فأخرج ذلك بقوله: " بالاصالة " أي بأصل التشريع، لان استحقاق الموقوف عليهم طارئ بسبب وقف الواقف، بخلاف الوارث فانه يستحقق التركة بأصل التشريع.





/ 187