بحث فی رسالات عشر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحث فی رسالات عشر - نسخه متنی

محمدحسن قدیری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الكلام في
صلاة الجماعة

بسم الله
الرحمن الرحيم
الحمد لله رب
العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين،
واللعن على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين.

قال المحقق
«قدس سره»: الجماعة مستحبة في الفرائض كله.

اقول: اما
استحباب الجماعة في الجملة فهو من ضروريات الدين،
وقال صاحب الجواهر – قدس سره: ان المنكر له داخل في
سبل الكافرين، مضافا الى انه موافق للكتاب والسنة
المتواترة، ويدل عليه الاجماع بكلا قسميه، بل لولا
الروايات التي يظهر منها الاستحباب كصحيحة زرارة
والفضيل(1) لكان المستفاد من سائرها الوجوب كما
سيأتي ان شاء الله.

والقدر المتيقن من ذلك الحواضر
اليومية مضافا الى الأخبار الخاصة الواردة في خصوص
كل منها، بل قيل انه المنصرف من الادلة المطلقة.

واما بالنسبة الى قضاء الفوائت فمع امكان منع
الانصراف والمستفيضة الحاكية لفعل رسول الله صلى
الله عليه

______________________________


(1) الوسائل:
ج5، باب 1 من ابواب صلاة الجماعة، حديث 2.


وآله(1) وبعض
الروايات الاخرى يمكن استفادة مشروعية الجماعة
فيها مما دل على مشروعيتها في الحواضر، فان
المستفاد من ادلة القضاء ان القضاء عين الاداء بحسب
الحقيقة الا انها بعد الوقت، فصلاة المغرب قضاء عين
صلاة المغرب اداء بحسب الحقيقة، وانما الفرق
بينهما ان الاداء في الوقت والقضاء بعده، ولذا يحكم
في صلاة القضاء بجميع ماحكم به في صلاة الاداء
كأحكام السهو والنسيان اولشك وغيرها، فما دل على
مشروعية الجماعة في الصلوات – ولو قيل بعدم
الاطلاق فيه من جهة قضاء الصلوات الا انه بعد ضميمة
الجهة المذكور وهي عينية الاداء والقضاء اليه –
يدل على مشروعية الجماعة في القضاء ايضا، هذا مع
انه لا خلاف فيه ظاهرا بل ادعي عليه الاجماع، فلا
مجال للارتياب فيه.

واما بالنسبة
الى سائر الفرائض فلا كلام ولا اشكال في صلاة
الآيات والاموات للأخبار الخاصة الواردة(2) فيهما
كما ان الامر في صلاة الجمعة والعيدين موكول الى
محلهما لورود الادلة الخاصة فيهما(3) واختلاف
الاقوال فيهما ايضا، الا ان المسلم الذي هو القدر
المتيقن من ادلتهما وجوب الجماعة فيهما في الجملة،
والكلام في محله.

بقي الكلام
في صلاة الطواف، ولم يرد في مشروعية الجماعة فيها
دليل بالخصوص، فلابد من ملاحظة الأدلة العامة
فنقول: قد استدل على المشروعية فيها بامور:
(منها):
الاطلاقات الواردة في باب الجماعة مثل قوله عليه
السلام في

______________________________


(1) الوسائل:
ج3، باب 61 من ابواب المواقيت، حديث6.


(2) الوسائل:
ج5، باب 7 و12 من ابواب صلاة الكسوف والآيات وج2 باب 6
و16 و17 و19 و21 و25 و27 و29 و32 و33 من ابواب صلاة الجنازة.

(3) الوسائل:
ج5، باب 2 و5 و6 من ابواب صلاة الجمعة، وباب 2 من ابواب
صلاة العيد.

صحيحة ابن
سنان: الصلاة جماعة تفضل على صلاة الفرد بأربع
وعشرين درجة(1).

ولايخفى ما في هذا الاستدلال، فان
هذه المطلقات واردة مورد حكم اخر ولايمكن التمسك
بها فيما ليست في مقام بيانه، وبعبارة اخرى أنها
ناظرة الى بيان امر في طول التشريع ولايدل على اصل
التشريع الا بالاستلزام ولا اطلاق لمثل هذه
الادلة، وان شئت قلت: ان مشروعية الجماعة امر مفروغ
عنها في هذه الروايات واخذت مفروض الوجود،
والروايات انما هي في مقام بيان امر مترتب عليها لا
في مقام بيان اصلها، عباراتنا شتى.

الخ.

(ومنها): خصوص
صحيحة زرارة والفضيل قالا: قلنا له: الصلاة في جماعة
فريضة هي؟ فقال الصلوات فريضة وليس الاجتماع
بمفروض في الصلوات كلها ولكنه سنة – الحديث(2).

وقد
اورد على الاستدلال بهذه الصحيحة بأن لفظ الصلوات
في صدر الرواية لا تدل على مطلق الصلوات، اذ ليس
مطلقها بفريضة قطعا بل المراد الصلوات اليومية
بحكم الانصراف، فيدل ذيل الخبر على كون الجماعة
مسنونة فيها لا في كل صلاة واجبة.

وبأن ظاهر الراوية
السؤال عن كونها فريضة أو لا مفروغا عن مشروعيتها،
فليس في مقام التشريع ليؤخذ باطلاقه.

وأنت خبير
بما فيهما، فان دلالة الرواية ليست بالاطلاق حتى
يقال بالانصراف او عدم كونها في مقام البيان، بل
دلالتها بالعموم، فان الصلوات في «ليس الاجتماع
بمفروض في الصلوات كلها» جمع محلى باللام تفيد
العموم و«كلها» فيها تاكيد لها، فالنتيجة ان
الاجتماع ليس بمفروض في شيء من الصلوات، والضمير في
«لكنها» راجع الى نفس الموضوع في هذه الجملة أي
الاجتماع في عموم الصلوات، فيستفاد من ذلك ان
الاجتماع في جميع

______________________________


(1) الوسائل:
ج5، باب 1 من ابواب صلاة الجماعة، حديث1.

(2) الوسائل:
ج5، باب 1 من ابواب صلاة الجماعة، حديث2.


الصلوات سنة
ومنها صلاة الطواف.

ان قلت: ان
الكلية والعموم مناف لوجوب الاجتماع في الجمعة
والعيدين.

قلت: نلتزم في
ذلك بالتخصيص فانه ما من عام الا وقد خص.

ان قلت: ان
ورود حرف السلب علىالعموم يفيد سلب العموم لا عموم
السلب، وهذا سور سالبة الجزئية لا الكلية، فعلى هذا
نستفيد من الرواية انه ليس الاجتماع في جميع
الصلوات مفروضا، وبالنتيجة ان الاجتماع في بعضها
مفروض وفي بعضها سنة، فلايمكن الاستدلال بها
لمشروعية الجماعة في صلاة الطواف، فان الكبرى
موجبة لا كلية.

قلت: (أولا)
يكفي في الاستدلال سلب العموم، فان سلب المفروضية
عن عموم الصلوات واثبات المسنونية فيما ليس بمفروض
مستلزم للمشروعية في عموم الصلوات كما لايخفى.

(وثانيا) الظاهر من الرواية عموم السلب لا سلب
العموم وذلك من وجهين:
1 – ان السلب
وارد على مفروضية الاجتماع وهذا متعلق للظرف
والمظروف عام و«كلها» تأكيد له، فلم يرد السلب على
العموم.

والحاصل: ان معنى الرواية سلب مفروضية
الاجتماع عن كل الصلوات، وكم فرق بين ان يقال انه
ليس الاجتماع بمفروض في كل الصلوات وبين ان يقال
انه ليس كل صلاة جماعة بمفروض.

2– يستفاد من
الذيل وهو جملة «لكنه سنة» ان السلب بنحو العموم،
فان ظاهر الضمير هو الرجوع الى نفس الموضوع المذكور
في الجملة السابقة، ومع كون السلب واردا على العموم
لايكون مرجع الضمير مذكورا فيها بخلاف عموم السلب،
فان المرجع ايضا العموم المذكور، وكيف كان الظهور
العرفي للرواية في العموم غير قابل للانكار، ودعوى
الانصراف او عدم كون الرواية بصدد البيان مبنية على
كون الدلالة بالاطلاق وقد ثبت انها بالعموم، واما
ماقيل من ان السؤال عن خصوص صلاة اليومية للانصراف
فالجواب ايضا مخصوص بها، ممنوع بعد كون الجواب عاما
ولا يكون السؤال والمورد مخصصا للعموم، هذا مع
امكان منع الانصراف والقول بانه بدوي فلا بأس
بالاستدلال بالصحيحة لمشروعية الجماعة في صلاة
الطواف ولايضر الاضمار فيها كما لايخفى.

(ومنها): ادلة
التسامح في ادلة السنن فان الجماعة مستحبة، فيكفي
في القول بمشروعيتها مجرد بلوغ الثواب عليه.

وفيه (اولا)
انه لم يبلغ الثواب على الجماعة في خصوص صلاة
الطواف حتى بخبر ضعيف، والمفروض ان المطلقات لا
تشملها، والفتاوى خارجة عن موضوع الروايات كما بين
في محله، ونفس احتمال الرجحان والثواب لايصدق عليه
البلوغ، فلا موضوع لهذا الاستدلال.

(وثانيا) ان
الجماعة في الواجبات على تقدير مشروعيتها ليست من
الامور المستحبة كسائر المستحبات بل هي مصداق
للواجب وافضل الفردين منه، فلا يمكن اثبات
مشروعيتها بأدلة التسامح في ادلة السنن.

(وثالثا) انا
لو سلمنا دلالة ادلة التسامح على الاستحباب لكن لا
نسلم دلالتها على استحباب الشيء بعنوانه الخاص، بل
غايتها الدلالة على الاستحباب بعنوان انه شيء بالغ
عليه الثواب، ولذا لا يمكن القول بكفاية الغسل الذي
ثبت استحبابه بادلة التسامح عن الوضوء ولو قيل
بالكفاية في سائر الموارد، فان ادلة التسامح لا تدل
علىازيد من استحباب الغسل بعنوان انه شيء بالغ عليه
الثواب، واما الاستحباب بعنوان انه غسل فلا، فليس
في البين غسل استحبابي حتى يقال بكفايته عن الوضوء،
وهكذا في المقام ادلة التسامح لو شملت الجماعة الا
انها لا يثبت الاستحباب على عنوان صلاة الجماعة حتى
يترتب عليها احكام الجماعة بل غايتها انها تثبت
الاستحباب على
البالغ عليه
الثواب، ولا يتوهم ان انطباق هذا العنوان على
الجماعة قهري، فالجماعة ايضا مستحبة من جهة تلك
الادلة.

فان الانطباق لايوجب استحباب المنطبق عليه
بعنوانه بل المستحب هو العنوان المنطبق ولو كان
الانطباق قهري.

فتحصل من
جميع ما ذكرنا ان الأقوى مشروعية الجماعة في صلاة
الطواف ايضا وان كان الاحتياط في اتيانها فرادى،
وذلك لاستشكال كثير من فقهائنا فيها، فلاحظ حواشي
المسألة الرابعة في العروة، وان كان المناسب ان
تكون الحواشي على قول الماتن «في جميع الفرائض» في أول
الجماعة.

ثم انه لو
بنينا على عدم تمامية الادلة حتى الصحيحة ولم
نستكشف المشروعية عن الادلة الاجتهادية فهل الأصل
العملي يقتضي عدم المشروعية او ان الأصل يقتضي
المشروعية؟ فلقد يتوهم ان الامر حينئذ دائر بين
الاطلاق والتقييد، فان الشك في مشروعية الجماعة
لبا يرجع الى الشك في ان الوظيفة هي مطلق الصلاة ولو
جماعة، او انها هي الصلاة فرادى فقط، وفي مثل هذا
الشك المرجع هو البراءة عن خصوصية الفرادى.

وقد يورد
عليه (أولا) بوجود الأصل الموضوعي في المقام وهو
اصالة عدم انعقاد الجماعة وهي حاكمة على الأصل
المذكور.

(وثانيا) بأن أصالة البراءة عن الفرادى لا
تثبت الآثار والأحكام الخاصة للجماعة، فلا يمكن
اثبات سقوط القراءة بالاقتداء ولزوم المتابعة
واغتفار زيادة الركن وسائر المختصات للجماعة
بأصالة البراءة، بل الاصول الجارية في هذه الأحكام
مؤكدة لكون الصلاة فرادى، فان الاصل في الشك في
سقوط القراءة وضمان الامام لها اصالة الاشتغال
واصالة عدم ضمان الامام، وفي الشك في لزوم المتابعة
اصالة البراءة عنه، وفي الشك في اغتفار زيادة الركن
اصالة الاشتغال، وكل هذه الاصول موافق لكون الصلاة
فرادى، هذ.

وشيء من
الايرادين لا يتم، (اما الأول) فلأن الجماعة كسائر
الموضوعات امر عرفي، والشارع انما اضاف الى ذلك
الأمر العرفي مجرد الشرائط والقيود في صحتها، ومن
الظاهر أن الجماعة العرفية حاصلة والشك انما هو في
ان الشارع هل اعتبر في الجماعة شرطا خاصا وهو ان
تكون في غير صلاة الطواف اولا؟ او انه هل اعتبر في
صلاة الطواف مانعا عن صحة الجماعة او لا؟ فأصالة
عدم تحقق الجماعة لا اصل لها لتحققها بالوجدان،
والشك انما هو في الصحة من جهة الشك في شرطية شيء او
مانعية شيء لصحتها والاصل فيها البراءة.

(واما الثاني)
فيتوجه على ظاهر الاستدلال وهو اصالة البراءة عن
خصوصية الفرادى واما على واقع الاستدلال فلا، فان
المراد من اصالة البراءة عن خصوصية الفرادى انما هو
اصالة البراءة عن اعتبار خصوصية في الجماعة،
والمفروض تحقق الجماعة العرفية فيترتب عليها جميع
آثار الجماعة.

وتوهم اصالة الاشتغال في القراءة او
وجود دليل اجتهادي في المقام وهو لا صلاة الا
بفاتحة الكتاب(1) سيجيء الكلام فيه في تأسيس الاصل
في الجماعة، هذا تمام الكلام في الفرائض بالأصل.

واما الفرائض
بالعرض كالصلوات المنذورة او المستأجرة او المأمور
بها بأمر المولى او من يجب اطاعته كالوالد بناء على
الوجوب فلا تكون الجماعة مشروعة فيها، اما بناء على
عدم وجود اطلاق او عموم يثبت مشروعية الجماعة مطلقا
او في كل الصلوات فواضح، لعدم الدليل على المشروعية
حينئذ والأصل عدم المشروعية على النحو الذي ذكرناه.

واما بناء على وجود الاطلاق او العموم كما اخترناه
فلابد من التماس دليل على التقييد او التخصيص،
والدليل الروايات

______________________________


(1) الوسائل:
ج4، باب 1 من ابواب القراءة في الصلاة، حديث1.

الدالة على
انه لا جماعة في نافلة(1) وانها بدعة(2) على ما سيأتي
ان شاء الله.

نعم قد يقال
بأن الحكم في هذه الروايات يدور مدار صفة النفلية
وبعد النذر ينقلب الوصف فيشمل العموم النوافل
المنذورة، ولكن البحث في ذلك يختلف على حسب اختلاف
المباني فانه على مبنى السيد الاستاد المحقق – مد
ظله – من «ان المستفاد من ادلة النذر ليس الا وجوب
الوفاء بالنذر من دون سراية الحكم الى المنذور،
فنذر صلاة الليل مثلا واجب الوفاء مع بقاء صلاة
الليل على استحبابه لان لكل عنوان حكمه ولايسري
احدهما الى متعلق الآخر» لايكون الجماعة مشروعة في
النوافل المنذورة لبقائها على صفة النفلية على هذا
المبنى.

وهنا اشكال
في المبنى، وهو ان مفاد النذر جعل شيء لله على
العهدة فقوله «لله علي ان احج» جعل الحج لله على
عهدته، هذا هو مفاد انشاء النذر، وحينئذ ادلة وجوب
الوفاء لو كان متكفلا لايجاب الوفاء تأسيسا على
عنوان الوفاء من دون نظر الى المنذور كما افاده –
مد ظله – يبقى انشاء النذر بلا تنفيذ من الشارع،
وهذا لايمكن.

وبعبارة
اخرى: ان الشارع المقدس اما ينفذ النذر الانشائي
اولا، فعلى التنفيذ يكون جعل الوجوب التكليفي
التأسيسي للوفاء لغوا، فان العقل مستقل بلزوم
الاتيان بالعمل بعدتنفيذ الشارع جعل الشخص امرا
على عهدته نظير استقلاله بلزوم الامتثال في
التكاليف، فأي فرق بين جعل الشارع الحج تأسيسا على
المكلف كما هو مضمون الآية المباركة(3) وجعله الحج
امضاء عليه؟ فكما ان الحكم بلزوم الخروج عن العهدة
والامتثال في الأول عقلي فكذلك في

______________________________


(1) الوسائل:
ج5، باب7 من ابواب نافلة شهر رمضان، حديث6.

(2) الوسائل:
ج5، باب 10 من ابواب نافلة شهر رمضان، حديث1.

(3) آل عمران:
97.


الثاني.

واما على عدم
التنفيذ فلا يحتمل وجوب الوفاء، اترى انه يجب
الوفاء بنذر لم يكن نافدا شرعا؟ فالجعل التأسيسي
لوجوب الوفاء لا اقل من انه خلاف الظاهر وخلاف
المتفاهم العقلائي، بل لعله مستحيل، فتأمل.

فلم يبق الا
الجعل الارشادي بامضاء النذر وتنفيذه، ومعنى ذلك
كون المنذور على عهدة الناذر شرعا، فلو نذر صلاة
الليل تكون صلاة الليل على عهدته شرعا، ولا ينافي
ذلك تحقيق العصيان بترك صلاة الليل، فان العقل
مستقل بتحقيق العصيان في ترك الاتيان بما في عهدة
المكلف امضاء، كما انه مستقل به في مورد التأسيس،
فالعصيان عصيان لترك الاتيان بما في العهدة وهو
المنذور، لا عصيان لمخالفة الامر بالوفاء بالنذر،
فانه ارشادي امضائي لا يكون مولويا تأسيسي.

هذا
على مبنى الاستاد – مد ظله –.

واما على
المبنى المشهور المنصور من كون المنذور على العهدة
شرعا فالشبهة اقوى، وهو ان الخارج من عموم استحباب
الجماعة في كل الصلوات هو النافلة الفعلية،
والمفروض ان النذر موجب لانقلاب النفل الى الفرض.

وقد اجاب
المحقق الهمداني – قدس سره – عن الشبهة بوجهين:
(احدهما) ان ظهور الروايات في ارادة النافلة من حيث
هي الغير المنافية لكونها معروضة للوجوب من جهات
خارجية.

(وثانيهما) وقوع التصريح بمناط المنع في
الاخبار وان علته عدم المشروعية وكونها بدعة دون
مبدأ اشتقاقها أي وصف النفلية، فلا مفهوم للرواية
ليدل على انتفاء الحكم عند انتفاء وصف النفلية لعدم
التعليق حينئذ على الوصف بل على العلة المذكورة.

ويمكن
الايراد على الوجه الأول بأن ظاهر اخذ وصف في موضوع
حكم ترتب الحكم على فعلية الوصف، فقولك لاجماعة في
النافلة ظاهر في نفي الجماعة في النافلة بالفعل،
فكلما صدق عليه النافلة فعلا لايتحقق فيه
الجماعة،
والمفروض ان الصلاة المنذورة واجبة بالفعل فكيف
تكون نافلة بالفعل.

ويمكن
الايراد على الوجه الثاني بأنا لا نحتاج الى
المفهوم في الروايات بل يكفينا عدم صدق الموضوع وهو
النافلة، فلو لم تكن صلاة المنذورة نافلة بالفعل
يشملها عموم صحيحة زرارة والفضيل، ولايشمله دليل
المخصص لعدم تحقق موضوعه.

وبما ذكرنا
يظهر ما في بعض التعبيرات من ان ظاهر الاخبار نفي
الجماعة عن النافلة بالأصل وان كان واجبا بالعرض،
فانه – مضافا الى امكان منع الظهور لان الظاهر كما
مر النفي عن النافلة بالفعل والمفروض انها ليست
بنافلة بالفعل – لا محصل لهذا التنويع بناء على
مبنى ترتب الحكم على المنذور ولا الوفاء بالنذر،
فانه كما ان صلاة الليل نافلة بالاصل كذلك صلاة
الليل المنذورة واجبة بالاصل، لان كلا الحكمين
مجعولان شرعا حسب الفرض، غاية الامر ان الاول
تأسيسي والثاني امضائي، وهذا لايوجب كون احدهما
اصليا والآخر عرضيا، هذ.

ومع ذلك يمكن
ان يقال انه ليس معنى النفل الاستحباب حتى ينافي
الوجوب النفل فعلا، بل معنى النفل هو الزيادة، ولا
ينافي الايجاب مع صدق الزيادة الفعلية بل النذر في
غير الواجبات ليس الا جعل امر زائد على العهدة،
والحاصل ان صلاة الليل لولا النذر امر زائد على
الواجبات وبالنذر يجعلها على عهدته، والشارع يمضي
هذا الجعل فتصير واجبة، فعلى هذا، الشارع يوجب بسبب
النذر ذلك الامر الزائد فهذا زائد واجب ولاينافي
الزيادة مع الوجوب بل هما متلائمان في الفرض، فتصدق
على صلاة الليل المنذورة النافلة الواجبة فيشملها
دليل المخصص وهو لا جماعة في النافلة.

مع ان عدم
مشروعية الجماعة في النافلة المنذورة ايضا لا خلاف
فيه بين من قال بعدم المشروعية في غيرها من
سائر
النوافل.

وبما ذكرنا ظهر الحال في النافلة جماعة
الواجبة بالاستيجار او بأمر المولى او كل من يجب
اطاعته من المخلوق لصدق النالة على كلب منها وان
كان واجبا ، وان الزيادة لاينافي الوجوب بل المنافي
للوجوب هو الاستحباب.

قوله «قده»:
ولايجوز في شيء من النوافل.

الخ.

أقول: يدل على
ذلك بعد الشهرة المحققة والاجماع المنقول عن غير
واحد، عدة من الروايات(1) وان كان في سندها ضعف الا
ان الشهرة جابرة لها، مع ان فيها صحيحة زرارة ومحمد
بن مسلم والفضيل وفيها قول رسول الله صلى الله عليه
وآله: ان الصلاة في شهر رمضان من النافلة في جماعة
بدعة(2).

واختصاصها بشهر رمضان ونوافله لايضر لعدم
القول بالفصل اولا، واحتمال حذف مبتدأ «فيها»
ثانيا فيكون «من النافلة» بمنزلة العلة للحكم.

ومما يؤيد
هذا الاحتمال او احتمال السقط في الراوية نقل نفس
القصة في خبر محمد بن سليمان، وفي هذا الخبر نقل قول
رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه العبارة: ان هذه
الصلاة نافلة ولن تجتمع للنافلة(3).

وهنا عدة
روايات صحاح يمكن ان يستدل بها للجواز، كلها واردة
مورد حكم آخر غير جواز الاجتماع في النافلة، فلا
اطلاق لها من هذه الجهة، ويكفي في ذلك وجود نافلة
واحدة تجوز الجماعة فيها كصلاة الاستسقاء – نعم
هنا صحيحة تدل على الجواز وهي صحيحة عبد الرحمن بن
ابي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: صل بأهلك
في رمضان الفريضة والنافلة فاني أفعله(4).

______________________________


_
(1) الوسائل:
ج5، باب 10 من ابواب نافلة شهر رمضان.

(2) الوسائل:
ج5، باب 10 من ابواب نافلة شهر رمضان، حديث 1.

(3) الوسائل:
ج5، باب 7 من ابواب نافلة شهر رمضان، حديث6.

(4) الوسائل:
ج5، باب 20 من ابواب صلاة الجماعة، حديث13.


ولكنها
معارضة لما سبق الواردة في مورد نوافل شهر رمضان،
والترجيح لما سبق لكثرتها وعمل المشهور عليها
ومخالفتها للعامة، بل لو بنينا على عدم الترجيح
والتساقط فالاصل عدم المشروعية فلا تجوز الجماعة
في شيء من النوافل.

نعم، عن
العلامة في التذكرة عن ابي الصلاح انه روى استحباب
الجماعة في صلاة الغدير، وعن جملة من الاصحاب القول
باستحباب الجماعة فيها، واستدل عليه بذلك، وما عن
المقنعة من حكاية صلاة النبي صلى الله عليه وآله
يوم الغدير جماعة، والاستدلال بالروايتين انما يتم
على القول بالمسامحة في ادلة المستحبات وتطبيقها
على المقام.

ولكن صاحب
الجواهر – قدس سره – منع التعويل عليها في المقام،
لانها معارضة بالادلة العامة الدالة على حرمة
الجماعة في النافلة.

والمحقق
الهمداني – قدس سره – اعترض عليه بأن الحرمة
تشريعية لا ذاتية، ومع اثبات الجواز بادلة التسامح
ينتفي موضوع التشريع، وذكربعد ذلك كلاما طويلا
قابلا للمناقشة، والذي يخطر بالبال ان ادلة
التسامح انما تثبت الاستحباب لعنوان البالغ عليه
الثواب الماتي به رجاء لذلك الثواب، وهذا في الطرف
المقابل للتشريع، فالتشريع لاينافي ما ثبت
الاستحباب فيه بدليل التسامح لانه اسنادي والثاني
رجائي، ولكن مع ذلك لايثبت استحباب الجماعة في صلاة
الغدير لعدم دلالة ادلة التسامح على حجية الخبر
الضعيف ولا على اثبات مضمونه، بل ولابجواز العمل
بالخبر بما هو خبر، بل الخبر منقح لموضوع ادلة
التسامح وبما انه يصدق بذلك بلوغ الثواب، فلو عمل
المكلف بذلك العمل البالغ عليه الثواب رجاء لذلك
الثواب فقد عمل امرا محبوبا ومستحبا، لا ان الصلاة
بما هي صلاة او الجماعة ام مستحب، فلو اراد الاتيان
بصلاة الغدير لابد له من اتيانها فرادى، واما
الجماعة فيها فليس استحبابها ثابتة بل الثابت
استحباب العمل البالغ عليه الثواب بما هو ذلك.

هذا، لو لم
نقل بعدم الاستحباب حتى بهذا العنوان والا فالأمر
أوضح، وايضا لو لم نقل باستفادة الحرمة الذاتية من
ادلة النهي عن الجماعة في النافلة، والا فلا مجال
لأدلة التسامح اصلا، فان موضوعها بلوغ الثواب
المنافي لثبوت العقاب بحجة معتبرة بنظر العرف وان
كان بالدقة يصدق بلوغ الثواب، لكن العرف يفهم من
ذلك صورة لم تقم حجة معتبرة على العقاب فيه.

فلا
موضوع لما توهم من التعارض بين ادلة التسامح وادلة
الناهية، فلابد من ترجيح الادلة الناهية او
التساقط والرجوع الى اصالة عدم المشروعية.

/ 32