کتاب الصلاه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاه - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المجاز معه يحتاج إلى دليل; لكونه على خلاف الأصل.
وقد اختلف تعريفها بسبب هذا الاختلاف
ولا تكاد تجد تعريفاً خالياً عن دَخْلٍ
كما هو شأن التعريفات.
وقد عرّفها المصنّف في التحرير بناءً على الأوّل بأنّها أذكار معهودة مقترنة بحركات وسكنات مخصوصة
يتقرّب بها العبد إلى اللّه تعالي .
فالأذكار بمنزلة الجنس تشمل الدعاء والقراءة وغيرهما من الكلام المباح. وباقي القيود بمنزلة الفصل.
وخرج بالمعهودة الأذكارُ المباحة التي لم تنقل شرعاً على وجه معيّن. وبالمقترنة بالحركات والسكنات
الدعاء وقراءة القرآن. وأراد بالحركات والسكنات الركوع والسجود والقيام وغيرها ممّا يقوم مقامها.
وتخرج بها صلاة الجنازة; إذ لا يعتبر فيها ذلك. وقيد التقرّب بيان للغاية
وتخرج به صلاة الرياء.
وتندرج في التعريف صلاة المضطرّ ولوبالإيماء والمطاردة وغيرها ممّا لا يشترط فيه القبلة ولا
القيام
وإنّما هو ذكر بحركة مخصوصة
وصلاة النافلة ولو سفراً وجالساً
وغير ذلك من الأنواع.
ونُـقض فـي طـرده بـأذكـار الطـواف
وفـي عكسه بصلاة الأخرس; فإنّـه لا أذكار فيها.
واُجيب عن الأوّل: بأنّ المراد بالاقتران التلازم من الطرفين
وليس كذلك أذكار الطواف; إذ لا تلازم
بينها وبين الحركات; لانفكاكها من الأذكار.
وعن الثاني: بأنّ تحريك الأخرس لسانه قائم مقام الذكر.
وفيهما منع; فإنّ الاقتران أعمّ من التلازم
فلا يدلّ عليه على الخصوص. وإرادة بعض أفراد العامّ غير
جائز في التعريف إü بقرينةٍ جليّة.
ولأنّا نفرضه فيما لو وجبت فيه بنذر وشبهه
فإنّهما حينئذٍ متلازمان
وهو كافٍ في النقض
ولا يلزم من
قيام حركة لسان الأخرس مقام الذكر كونه ذكراً
فإنّ البدل مغاير للمبدل.
وعرّفها المحقّق الشيخ علي بأنّها أفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم للقربة. وادّعى فيه
الاحتراز التامّ وصحّة الاطّراد والانعكاس .
واُورد على طرده بالذكر المنذور المفتتح بالتكبير المختتم بالتسليم
وأبعاض الصلاة
الأخيرة
المفتتحة بالتكبير
كالركوع والسجود والتشهّد المتّصلة بالتسليم
وبالصلاة المتبيّن فسادها بعدم
الطهارة مثلاً.
فأجاب: بأنّ المراد بالتكبير تكبير مخصوص متعارف بين الفقهاء إذا اُطلق تكبير الافتتاح يستفاد منه
ذلك التكبير المخصوص

/ 425