هدایة العباد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

هدایة العباد - جلد 2

لطف الله صافی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هداية العباد
الشيخ لطف الله الصافي ج 2
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 1 ]
هداية العباد فتاوى المرجع الدينى سماحة
آية الله العظمى الشيخ لطف الله الصافي
دام ظله الوارف الجزء الثاني كتاب الجعالة
(مسألة 1) الجعالة هي جعل عوض على عمل محلل
مقصود، ويقال للملتزم " الجاعل " ولمن يعمل
ذلك العمل " العامل "، وللمعوض " الجعل " و "
الجعلية ". وتحتاج إلى الايجاب، بكل لفظ
افاد ذلك الالتزام، وهو اما عام كما إذا
قال: من خاط ثوبي أو بنى حائطي مثلا فله
كذا، واما خاص كما إذا قال لشخص: ان رددت
سيارتي مثلا فلك كذا. ولا تحتاج إلى القبول
القولى، واما استغناوها عن القبول العملي
فمحل اشكال. (مسألة 2) الفرق بين الاجارة
على العمل والجعالة ان المستاجر يملك
العمل على الاجير وهو يملك الاجرة على
المستاجر بنفس العقد، اما الجعالة فليس
اثرها الا استحقاق العامل الجعل المقرر
بعد العمل، وثمة فروق اخرى بينهما تعرف من
مسائلهما. (مسألة 3) انما تصح الجعالة على
العمل المحلل المقصود في نظر العقلا،
كالاجارة، فلا تصح على المحرم، ولا على ما
يكون لغوا عندهم، ويكون بذل المال بازائه
سفها، كالذهاب إلى الامكنة المخوفة،
وصعود الجبال الشاهقة، والابنية
المرتفعة، والوثبة من موضع إلى آخر، ونحو
ذلك مما ليس فيه غرض عقلائي. (مسألة 4) كما
لا تصح الاجارة على الواجبات العينية
والكفائية، لا تصح الجعالة عليها،
بالتفصيل الذى مر في الاجارة. (مسألة 5)
يعتبر في الجاعل اهلية الاستيجار من
البلوغ والعقل والرشد والقصد والاختيار
وعدم الحجر، اما العامل فلا يعتبر فيه الا
امكان تحصيل العمل بحيث لا يكون هناك مانع
منه عقلا أو شرعا، كما إذا كانت الجعالة
على كنس المسجد وكنسه الجنب أو الحائض،
فلا يستحقان شيئا لان عملهما هذا ممنوع
شرعا. ولا يعتبر في العامل نفوذ التصرف،
فيجوز ان يكون صبيا مميزا ولو بغير اذن
الولى، بل ولو كان غير مميز أو مجنونا على
الاظهر إذا كان الجعل سببا لصدور العمل
منهما، بل ولو لم يكن سببا على الاحوط، بنا
على كفاية جعل الجعل في اشتغال ذمته.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 2 ]
(مسألة 6) يغتفر في الجعالة من جهالة العمل
ما لا يغتفر في الاجارة، فإذا قال: من رد
سيارتي فله كذا صح، وان لم يعين المسافة،
ولا المشخصات الكاملة للسيارة، واختلفت
الموارد جدا في سهولة الرد وصعوبته، وكذا
يجوز ان يوقع الجعالة على المردد أي على كل
واحد بنحو التخيير مع اتحاد الجعل، كما إذا
قال: من رد سيارتي أو ساعتي أو دابتي فله
كذا، أو بالاختلاف كما إذا قال: من رد
سيارتي فله عشرة، ومن رد ساعتي أو دابتي
فله خمسة. نعم لا يجوز جعل موردها مجهولا
صرفا ومبهما بحتا، بحيث لا يتمكن العامل
من تحصيله، كما إذا قال من رد ما ضاع منى
فله كذا، بل وكذا لو قال: من رد حيوانا ضاع
منى ولم يعين نوعه مثلا. (مسألة 7) لا بد من
تعيين العوض جنسا ونوعا ووصفا، بل كيلا أو
وزنا أو عدا ان كان مكيلا أو موزونا أو
معدودا، فلو قال من رد دابتي فله ما في
يدى، أو ما في هذا الانا، ولم يكن ذلك
معلوما، بطلت الجعالة. نعم الظاهر انه يصح
ان يكون الجعل حصة معينة مما يرده ولو لم
يشاهده العامل ولم يعرف اوصافه، بان قال:
من رد سيارتي فله نصفها، وكذا يصح ان يجعل
للدلال ما زاد على ثمن معين: كما إذا قال بع
هذا المال بكذا والزائد لك، كما سبق. (مسألة
8) كل مورد بطلت الجعالة للجهالة، استحق
العامل اجرة المثل، والظاهر انه من هذا
القبيل ما هو متعارف من جعل الحلاوة
المطلقة لمن دله على ولد ضائع أو دابة
ضالة. (مسألة 9) لا يعتبر ان يكون الجعل ممن
له العمل، فيجوز ان يجعل جعلا من ماله لمن
خاط ثوب زيد أو رد دابته. (مسألة 10) إذا عين
الجعالة لشخص واتى بالعمل غيره، لم يستحق
احد منهما الجعل، ويكون الثاني كالمتبرع.
نعم لو كانت الجعالة لشخص معين على العمل،
لا بقيد المباشرة وشملت صورة ما لو عمل له
شخص بواسطة الاجارة أو الاستنابة أو
الجعالة، استحق المجعول له الجعل المقرر.
(مسألة 11) إذا جعل الجعل على عمل وكان وقوع
عمله قبل ايقاع
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 3 ]
الجعالة، أو كان عمله تبرعا، لم يستحق
الجعل ولا الاجرة. (مسألة 12) إذا عمل العامل
لا لاجل الجعل، فالاحوط للجاعل اعطاه
والاحوط عدم اجبار الجاعل على اعطا
الجعالة. ولو عمل اعتمادا على مخبر
بالجعالة ثم تبين كذب المخبر لم يستحق
شيئا، نعم لا يبعد ضمان المخبر اجرة المثل
إذا اوجب قوله اطمئنان العامل وكان
تغريرا. (مسألة 13) إذا قال: من دلنى على مالى
فله كذا، فدله من كان ماله في يده لم يستحق

/ 156