هدایة العباد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

هدایة العباد - جلد 2

السید محمد رضا الموسوی الگلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وزنا أو عدا إن كان مكيلا أو موزونا أو
معدودا، فلو قال من رد دابتي فله ما في
يدي، أو ما في هذا الانأ، ولم يكن ذلك
معلوما، بطلت الجعالة. نعم الظاهر أنه يصح
أن يكون الجعل حصة معينة مما يرده ولو لم
يشاهده العامل ولم يعرف أوصافه، بأن قال:
من رد سيارتي فله نصفها، وكذا يصح أن يجعل
للدلال ما زاد على ثمن معين: كما إذا قال بع
هذا المال بكذا والزائد لك، كما سبق. (مسألة
8) كل مورد بطلت الجعالة للجهالة، استحق
العامل أجرة المثل،
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 5 ]
والظاهر أنه من هذا القبيل ما هو متعارف
من جعل الحلاوة المطلقة لمن دله على ولد
ضائع أو دابة ضالة. (مسألة 9) لا يعتبر أن
يكون الجعل ممن له العمل، فيجوز أن يجعل
جعلا من ماله لمن خاط ثوب زيد أو رد دابته.
(مسألة 10) إذا عين الجعالة لشخص وأتى
بالعمل غيره، لم يستحق أحد منهما الجعل،
ويكون الثاني كالمتبرع. نعم لو كانت
الجعالة لشخص معين على العمل، لا بقيد
المباشرة وشملت صورة ما لو عمل له شخص
بواسطة الاجارة أو الاستنابة أو الجعالة،
استحق المجعول له الجعل المقرر. (مسألة 11)
إذا جعل الجعل على عمل وكان وقوع عمله قبل
إيقاع الجعالة، أو كان عمله تبرعا، لم
يستحق الجعل ولا الاجرة. (مسألة 12) إذا عمل
العامل لا لاجل الجعل، فالاحوط للجاعل
إعطأه والاحوط عدم إجبار الجاعل على إعطأ
الجعالة. ولو عمل اعتمادا على مخبر
بالجعالة ثم تبين كذب المخبر لم يستحق
شيئا، نعم لا يبعد ضمان المخبر أجرة المثل
إذا أوجب قوله اطمئنان العامل وكان
تغريرا. (مسألة 13) إذا قال: من دلني على مالي
فله كذا، فدله من كان ماله في يده لم يستحق
شيئا، لانه واجب عليه شرعا، وأما لو قال:
من رد مالي فله كذا فإن كان المال مما في
رده كلفة ومؤنة كالدابة الشاردة، وكانت
يده عليه يد محسن استحق الجعل المقرر،
وأما إذا كانت يده عليه يد غاصب، أو لم يكن
في رده مؤونة كرد الدراهم، فلا يستحق شيئا.
(مسألة 14) إنما يستحق العامل الجعل بتسليم
العمل، فلو جعل على رد السيارة إلى
مالكها، فجأ بها إلى بلده فسرقت قبل
إيصالها لم يستحق الجعل، نعم لو كان الجعل
مجرد إيصالها، إلى البلد استحقه، وكذا لو
كان الجعل على مجرد الدلالة عليها وإعلام
محلها فيستحق الجعل بمجرد الدلالة.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 6 ]
(مسألة 15) إذا قال: من رد سيارتي مثلا فله
كذا فردها جماعة، اشتركوا في الجعل المقرر
بالسوية إن تساووا في العمل، وإلا يوزع
عليهم بنسبة عملهم. (مسألة 16) إذا جعل جعلا
لشخص على عمل كبنأ حائط أو خياطة ثوب،
فشاركه غيره في ذلك العمل تبرعا، سقط من
الجعل ما يساوي عمل المتبرع واستحق العامل
الباقي. نعم لو لم يشترط على المجعول له
المباشرة وكان تبرع المتبرع بتسبيب من
المجعول له أو إجازته، استحق المجعول له
تمام الجعل. (مسألة 17) الجعالة قبل تمام
العمل جائزة من الطرفين ولو بعد شروع
العامل بالعمل، فللعامل رفع يده عن العمل،
وللجاعل فسخ الجعالة، فإذا فسخ العامل بعد
الشروع في العمل فإن كان الجعل على إتمام
العمل لم يستحق شيئا، وإن كان على جز منه
استحق بالنسبة، وإن كان مجملا فإن كان
الجعل على مثل الخياطة والبنأ، استحق
العامل من الجعل بنسبة عمله، وإن كان مثل
الشروع في مقدمات رد الضالة، لم يستحق
شيئا، إلا إذا صدق عليه عنوان الغرر. وإن
كان الفسخ من صاحب العمل فإن كان قبل شروع
العامل فليس عليه شي، وإن كان بعد شروع
العامل فعليه له أجرة مثل ما عمل. (مسألة 18)
إذا كان فسخ العامل بعد الشروع يوجب ضررا
على الجاعل فلا يجوز له الفسخ، بل الواجب
إما إتمام العمل وإما عدم الشروع فيه ، كما
إذا جعل جعلا للطبيب الذي يجري له عملية
جراحية، فلا يجوز للطبيب الفسخ بعد الشروع
في العمل، وذلك لان المتعارف أن الجعل
لاجرأ كل العملية وليس لبعضها. نعم لو فرض
أنها من عدة مراحل وبيد عدة أشخاص ولا يحصل
الضرر بالفسخ وفسخ العامل، استحق أجرة
عمله بالنسبة.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 7 ]
كتاب العارية (مسألة 19) والظاهر أن
حقيقتها اعتبار إضافة بين العين
المستعارة والمستعير، ثمرتها تسلط
المستعير على الانتفاع بها تبرعا من دون
عوض. وهي من العقود التي تحتاج إلى إيجاب
وقبول، فالايجاب كل لفظ له ظهور عرفي في
إرادة هذا المعنى كقوله: أعرتك أو أذنت لك
في الانتفاع به أو إنتفع به أو خذه لتنتفع
به ونحو ذلك. والقبول كل ما أفاد الرضا
بذلك، ويجوز أن يكون بالفعل بأن يأخذ
العين المعارة بعد إيجاب المعير بهذا
العنوان. بل الظاهر أنها لا تحتاج إلى لفظ
أصلا فتقع بالمعاطاة، كما إذا دفع إليه

/ 158